حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
/ ৮৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
  2. فصل إِذا أَرَادَ تَطْهِير المَاء الَّذِي حكمنَا بِنَجَاسَتِهِ
  3. فصل أما المَاء الْمُسْتَعْمل
  4. وَقَالَ فِي الْقَدِيم النَّهْي عَن ذَلِك على سَبِيل الْكَرَاهَة
  5. فصل ثمَّ يتمضمض ويستنشق ثَلَاثًا
  6. فصل ثمَّ يغسل وَجهه ثَلَاثًا
  7. فصل ثمَّ يغسل يَدَيْهِ ثَلَاثًا مَعَ الْمرْفقين
  8. فصل ثمَّ يمسح رَأسه وَالْوَاجِب مِنْهُ مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم الْمسْح وَإِن قل
  9. فصل ثمَّ يمسح أُذُنَيْهِ ظاهرهما وباطنهما بِمَاء جَدِيد ثَلَاثًا
  10. فصل ثمَّ يغسل رجلَيْهِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا
  11. فصل إِذا مسح فِي الْحَضَر ثمَّ سَافر أتم مسح مُقيم
  12. فصل وَيجوز الْمسْح على كل خف صَحِيح يُمكن مُتَابعَة الْمَشْي عَلَيْهِ فَأَما الْخُف المخرق فَلَا يَصح الْمسْح عَلَيْهِ فِي أصح الْقَوْلَيْنِ
  13. فصل لَا يجوز الْمسْح على الجرموق وَهُوَ خف يلبس فَوق خف
  14. فصل وَلَا يجوز الْمسْح على الْخُف حَتَّى يلْبسهُ على طَهَارَة كَامِلَة
  15. فصل السّنة أَن يمسح أَعلَى الْخُف وأسفله
  16. فصل إِذا نزع الْخُفَّيْنِ بَطل الْمسْح وَاقْتصر على غسل الرجلَيْن
  17. فصل وَالثَّانِي زَوَال الْعقل بجنون أَو إِغْمَاء أَو نوم
  18. فصل وَالثَّالِث اللَّمْس بَين الرجل وَالْمَرْأَة من غير حَائِل
  19. فصل وَالرَّابِع مس الْفرج بِبَطن الْكَفّ فَإِنَّهُ ينْقض الطُّهْر
  20. فصل يحرم على الْمُحدث مس الْمُصحف وَحمله على غير طَهَارَة
  21. فصل وَيجوز الِاسْتِنْجَاء بِالْحجرِ وَمَا يقوم مقَامه
  22. فصل وَلَا يَصح التَّيَمُّم إِلَّا بِالنِّيَّةِ
  23. فصل إِذا وجد من المَاء مَا لَا يَكْفِيهِ
  24. فصل وَلَا يجوز أَن يُصَلِّي بِتَيَمُّم أَكثر من فَرِيضَة وَمَا شَاءَ من النَّوَافِل
  25. فصل إِذا رأى الْمُتَيَمم المَاء قبل الشُّرُوع فِي الصَّلَاة بَطل تيَمّمه
  26. فصل إِذا احْتَاجَ إِلَى وضع الْجَبِيرَة على عُضْو ولحقه الضَّرَر من حلهَا
  27. فصل أقل سنّ تحيض فِيهِ الْمَرْأَة تسع سِنِين
  28. فصل فِي التلفيق
  29. فصل الدَّم الَّذِي يخرج بعد الْوَلَد نِفَاس وَالَّذِي يخرج مَعَه فِيهِ وَجْهَان
  30. فصل يجب على الْمُسْتَحَاضَة أَن تغسل الدَّم وتعصب الْفرج
  31. فصل وتطهر الْخمْرَة إِذا استحالت خلا بِنَفسِهَا
  32. فصل ويجزىء فِي بَوْل الصَّبِي
  33. فصل وَالْوُجُوب فِي هَذِه الصَّلَوَات المؤقتة مُتَعَلق بِأول الْوَقْت وجوبا
  34. فصل قَالَ الشَّافِعِي ﵀ وَالْوَقْت للصَّلَاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثَّوْب الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ شَرط فِي صِحَة الصَّلَاة
  36. فصل وطهارة الْموضع الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ
  37. فصل وَيكبر وَذَلِكَ فرض
  38. فصل وَالسّنة أَن يرفع يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَة الْإِحْرَام
  39. فصل ثمَّ يَأْتِي بِدُعَاء الاستفتاح
  40. فصل ثمَّ يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب
  41. فصل فَإِذا فرغ من الْفَاتِحَة
  42. فصل ثمَّ يقْرَأ بعد الْفَاتِحَة سُورَة
  43. فصل ثمَّ يرْكَع مكبرا
  44. فصل ثمَّ يسْجد وَهُوَ فرض
  45. فصل فَإِن كَانَت الصَّلَاة تزيد على رَكْعَتَيْنِ
  46. فصل ثمَّ يسلم والتحلل من الصَّلَاة بِالسَّلَامِ وَاجِب
  47. فصل وَالسّنة أَن يقنت فِي صَلَاة الصُّبْح
  48. فصل إِذا تكَرر مِنْهُ السَّهْو فِي الصَّلَاة
  49. فصل إِذا فَاتَتْهُ صَلَاة فِي الْحَضَر
  50. فصل يجوز الْجمع بَين الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء
  51. فصل وَلَا تصح الْجُمُعَة حَتَّى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فَإِن زحم الْمَأْمُوم عَن السُّجُود
  53. فصل إِذا أحدث الإِمَام فِي الصَّلَاة
  54. فصل وَالتَّكْبِير سنة فِي الْعِيدَيْنِ
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل فِي الْعَقِيقَة
  95. فصل
  96. فصل وَيجوز الصَّيْد بالجوارح المعلمة كَالْكَلْبِ والفهد والبازي والصقر وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك

أَحدهمَا أَن الْوَاجِب فِيهِ ربع الْعشْر وَهُوَ الْمَشْهُور وَبِه قَالَ أَحْمد وَالْقَوْل الثَّانِي أَن الْوَاجِب فِيهِ الْخمس وَهُوَ قَول أبي حنيفَة ويحكى عَن الْمُزنِيّ وَالثَّالِث أَنه إِن وجده دفْعَة وَاحِدَة وَجب فِيهِ الْخمس وَإِن احْتَاجَ فِيهِ إِلَى مؤونة وتخليص فَفِيهِ ربع الْعشْر وَقد حكى ذَلِك عَن مَالك وَحكي ايضا عَنهُ ربع الْعشْر وَلَا يجوز صرف حق الْمَعْدن إِلَى من وَجب عَلَيْهِ وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز ذَلِك لِأَنَّهُ عِنْده خمس لَا زَكَاة وَيجب إِخْرَاج حق الْمَعْدن بعد التَّمْيِيز وَمَا يلْزمه من المؤونة فِي الاستخراج يكون من مَاله وَتخرج الزَّكَاة من جَمِيعه وَقَالَ أَبُو حنيفَة المؤونة تكون من أصل المَال بِنَاء على أَصله أَنه لَيْسَ بِزَكَاة وَإِنَّمَا هُوَ خمس وَلَا يجوز بيع تُرَاب الْمَعَادِن الَّذِي فِيهِ ذهب أَو فضَّة بِجِنْسِهِ وَغير جنسه وَقَالَ مَالك يجوز بيع تُرَاب الْمَعَادِن وَلَا يجوز بيع تُرَاب الصاغة

فصل

وَيجب فِي الرِّكَاز الْخمس والركاز مَا وجد فِي موَات يملك

— পৃষ্ঠা ৫৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।