يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة
/ ৩০২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الشرط الجزائي في العقود التي تتضمن التزاماً مالياً في الذمة
  1. مقدمة
  2. الربا ومعاملات البنوك الربوية
  3. الربا من الكبائر
  4. الحساب الجاري في البنوك الربوية
  5. يحرم التعامل بالربا مطلقاً، سواءً أكان مع مسلم أو مع غيره
  6. الاقتراض بالربا للضرورة
  7. زيادة محرمة
  8. حساب التوفير في البنوك التجارية
  9. برنامج توفير محرم
  10. فوائد صندوق التوفير
  11. حكم جوائز حسابات التوفير
  12. الكفالة في قرض ربوي
  13. السحب على المكشوف من البنك الربوي
  14. يحرم شراء بيت السكن بالربا
  15. العمل في البنوك الربوية
  16. كيفية التصرف بالمال الربوي
  17. بيع العينة وبيع التورق
  18. ردود وتعقيبات على قضايا الربا
  19. تعقيب على مقال " البنوك وفتوى شيخ الأزهر
  20. الرد على فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التي أباحت فوائد البنوك
  21. معاملات البنوك الإسلامية
  22. الأصل في المعاملات الإباحة
  23. الفرق بين الربح والربا
  24. الفرق بين البنوك الإسلامية وبين البنوك الربوية
  25. البيع بالأقساط إلى أجل
  26. تحديد مقدار الربح مسبقاً في المصارف الإسلامية
  27. بيع المرابحة للآمر بالشراء
  28. حكم ربط البيوع الآجلة بمؤشر (الليبور)
  29. حكم جعل سعر الفائدة مؤشراً للربح في البنوك الإسلامية
  30. المضاربة
  31. المضاربة الصحيحة
  32. المضارب يضارب في مالين
  33. عقد مضاربة باطل
  34. عقد المضاربة يصح مطلقاً ويصح مقيداً
  35. المضارب يعطي مال المضاربة لغيره
  36. المضارب لا يضمن مال المضاربة
  37. ضمان المضارب لمال المضاربة في حال التعدي أو التقصير
  38. حكم تبرع المضارب بضمان رأس المال
  39. الديون والقروض
  40. رد القرض للمقرض مع هدية
  41. لا يصح اشتراط عقدٍ آخر مع القرض
  42. سداد الدين بعملة أخرى
  43. تقضى الديون بأمثالها لا بقيمتها
  44. حكم المماطلة وعقوبتها
  45. التهاون في سداد الدين
  46. حكم ما يعرف بجمعية الموظفين
  47. حكم غرامات شركة الكهرباء
  48. اشتراط الغرامة في القرض بسبب تؤخر السداد
  49. لا يجوز فرض غرامة مالية على المدين المماطل
  50. رسوم خدمات القروض
  51. حكم رسوم القروض
  52. متى تعتبر مصاريف القروض رباً
  53. كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا
  54. الخصم من الدين إذا عجل المدين السداد
  55. الظفر بالحق
  56. لا يجوز تثبيت سعر العملة في عقد القرض
  57. الشرط الجزائي في العقود التي تتضمن التزاماً مالياً في الذمة
  58. الشيكات
  59. التعامل بالشيكات
  60. استلام الشيك الحالّ بمثابة قبض النقود
  61. من أحكام التعامل بالشيكات
  62. التعامل بالشيكات الآجلة
  63. مسائل في التعامل بالشيكات
  64. حكم إصدار شيك بدون رصيد
  65. أحكام العملات
  66. صرف العملة مع تأجيل القبض
  67. حكم بيع العملات بالهامش (المارجن)
  68. صرف دولارات بعضها ببعض
  69. جريان الربا في العملات الورقية
  70. المواعدة على الصرف
  71. تغير قيمة العملة
  72. انخفاض قيمة العملة وأثره على الرواتب المتأخرة
  73. أثر اختلاف قيمة العملة على المهور
  74. أحكام الذهب والفضة
  75. شراء الذهب بأقساط إلى أجل مسمى
  76. حكم بيع الحلي الذهبية القديمة بجديدة
  77. الأسهم والسندات والبورصة
  78. الضوابط الشرعية للتعامل بالأسهم
  79. حكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً
  80. حكم السندات
  81. حكم التعامل في الأسواق المالية (البورصة)
  82. بطاقات الائتمان
  83. حكم التعامل ببطاقات الائتمان
  84. التأمين الإسلامي
  85. أسس وضوابط التأمين الإسلامي
  86. متفرقات
  87. الأزمة المالية العالمية من منظور شرعي
  88. حكم شراء شقة على المخططات قبل البناء
  89. الشرط الجزائي
  90. شركات التسويق الهرمي

الشرط الجزائي في العقود التي تتضمن التزاماً مالياً في الذمة

السؤال: اطلعت على اتفاقية تلزيم مقصف في إحدى المؤسسات وقد لفت نظري بند ينص على أنه في حالة التأخر عن الدفع يترتب على الفريق الثاني دفع مبلغ وقدره ٣٠٠ شيكل عن كل يوم تأخير وقد رأيت أن أبين حكم هذا الشرط فيما يلي: الجواب: الشرط المذكور في الاتفاقية المشار إليها يسمى شرطاً جزائياً وهو اتفاق المتعاقدين في ذات العقد أو في اتفاق لاحق، وبشرط أن يكون ذلك قبل الإخلال بالالتزام على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو تأخيره عنه فيه. انظر بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ٢/ ٨٥٥. والشرط الجزائي منه ما يكون في العقود التي تتضمن أعمالاً كعقود المقاولة والتوريد وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفّذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه. ومنه ما يكون في العقود التي تتضمن التزاماً مالياً في الذمة وقد اتفق الفقهاء المعاصرون على جواز النوع الأول من الشروط الجزائية وأما النوع الثاني فهو محرم عند أكثر فقهاء العصر. ويستدل على جواز النوع الأول من الشرط الجزائي بما رواه الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن ابن سيرين أن رجلاً قال لكريِّه: (من يكري وسائل النقل) أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعاً ليس مكره فهو عليه. ويدخل النوع الأول من الشرط الجزائي في عموم قول الرسول ﷺ: (المسلمون على شروطهم) رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح. وجاء في رواية أخرى: (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل

— পৃষ্ঠা ১৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।