الجامع الكبير لمحمد بن الحسن
/ ৩৮৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الحنث ما يكون على الحالف وعلى غيره
  1. تقديم
  2. المآخذ والمراجع
  3. باب الصلاة
  4. باب المستحاضة
  5. باب السجدة
  6. باب في طهر الثياب
  7. باب صلاة العيدين
  8. باب التكبير في أيام التشريق
  9. باب الصيام والإعتكاف
  10. كتاب الزكاة
  11. باب زكاة الطعام
  12. باب زكاة المال
  13. باب زكاة الإبل والبقر والغنم تضم إلى المال
  14. باب زكاة الرقيق والحيوان وغير ذلك.
  15. باب ما يوجب الرجل على نفسه
  16. باب الزكاة في الإجارة
  17. كتاب الأيمان
  18. باب الأيمان في الحنث في الطلاق
  19. باب الحنث في الأيمان ما يقع على بعضه وما يقع على جماعته
  20. باب ما يقع من اليمين بالوقت وما لا يقع
  21. باب ما يحنث (¬٢) في اليمين من الشرب في الخاص والعام
  22. باب الحنث في الغسل وغيره ما يقع (¬١) على العام وعلى الخاص
  23. باب الحنث ما يكون على الحالف وعلى غيره
  24. باب الحلف في الجماع وغيره ما يقع على الخاص والعام
  25. باب الحنث في الإذن
  26. باب الحنث في الشتيمة ونحوها
  27. باب ما يقع من الطلاق في التزويج في المواقيت
  28. باب الحنث في اليمين يكون فيها الوقتان والوقت بعد الوقت
  29. باب الحنث في اليمين التي تقع بالأمرين والتي تقع بالأمر الواحد
  30. باب ما يقع (¬١) في اليمين على واحد وما يقع على الجميع
  31. باب الحنث (¬٤) في اليمين بعتق ما في البطن ما يقع وما لا يقع
  32. باب ما يقع به العتق على غير المأمور بالعتق وما يقع عليه
  33. باب الحنث في اليمين التي يكون فيها الإستثناء
  34. باب الحنث في اليمين التي يقع الطلاق على الأولى ثم يقع على الأخرى
  35. باب الحنث الذي يستثنى فيه صنف من الأصناف
  36. باب الحنث في اليمين في الهدم والكسر [في الحائط]
  37. باب الحنث في تقاضي الدراهم
  38. باب الحنث في اليمين التي يكون فيها الوقت بعد الوقت
  39. باب الحنث في اليمين فيما يقع على مرتين وما يقع على مرة واحدة
  40. باب اليمين في الإيلاء التي تكون يمينًا واحدة
  41. باب ما يكون من الإيلاء من اليمينين يقعان في موطن واحد وما يقع متفرّقًا
  42. باب الحنث في اليمين
  43. باب الحنث في اليمين بالخبر والبشارة والعلم
  44. باب الحنث الذي يقع بالفعل وبالوقت وبغير ذلك
  45. باب الحنث الذي يقع بالملك والشراء
  46. باب الحنث [في اليمين] في قوله (¬٤) أول عبد أملكه فهو حر
  47. باب الحنث في اليمين الذي يستثنى فيه الأوسط
  48. باب الحنث الذي يقع بالواحد والذي يقع بالإثنين والذى يقع بالأول في [طلاق السنة]
  49. باب الحنث في اليمين الذي يقع بالواحد والذي يقع بالإثنين
  50. باب الحنث في اليمين التي تقع حين يتكلم والتي لا تقع حتى يكون الذي حلفه
  51. باب الحنث في اليمين بالحيض والفعل الذي يقع بعد الفعل وقبله بشهر
  52. باب الحنث في اليمين في اللبس والدخول
  53. باب الحنث في اليمين في المساومة من الزيادة والنقصان
  54. باب اليمين في الهبة والصدقة والبيع والعارية والنكاح [والصلاة والحنث في ذلك
  55. باب الحنث في المساكنة والصيام والفطر ورؤية الهلال والأضحى والنكاح [والطلاق]
  56. باب الحنث في الوقت الذي يكون فيه الفعل الذي يحلف عليه.
  57. باب الحنث في ملك العبد والمكاتب.
  58. باب ما يقع على الأبد وما يقع على الساعة
  59. باب ما يفعله الرجل لصاحبه أو لغيره
  60. باب الإستثناء من الأيمان التي تقع على الواحد وعلى الجماعة
  61. باب اليمين التي تقع على الواحد وعلى الجماعة
  62. باب الإستثناء في اليمين التي تكون من ذلك الصنف ومن غيره
  63. باب اليمين في الذي يحلف ألا يجلس على شيء فيجلس عليه وفوقه غيره
  64. باب من الأيمان التي يقع فيها خيار (¬٣) على واحد مرتين أو ثلاث مرات
  65. باب الإستثناء (¬١) الذي يبدأ به قبل اليمين واليمين التي تنقض إحداهما صاحبتها
  66. باب اليمين في الذي يعتق أحد عبديه إلى أجل
  67. باب من الأيمان في الإيلاء على إحداهما دون الأخرى
  68. باب اليمين في الإيلاء في الرجل تكون عنده امرأتان حرة وأمة فيولي من إحداهما
  69. باب الحنث في اليمين ما يكون استثناء على جميع الكلام [أو بعضه]
  70. باب الشهادة في الأيمان
  71. باب اليمين في طلاق السنة
  72. باب الحنث في اليمين ما يقع فيه على جميع ما حلف وما يقع على بعضه في النخلة والشاة
  73. باب الحنث في اليمين التي تقع على الخاص والعام في الأكل ونحوه.
  74. باب الحنث في اليمين التي تكون على الحياة دون الموت والموت دون الحياة
  75. باب اليمين فيما تصدق فيه المرأة على الحيض وما لا تصدق
  76. باب اليمين التي تكون الإستثناء فيها على جميع ما استثنى أو على بعضه
  77. باب من الأيمان في الطلاق
  78. باب من الأيمان التي يقع فيها الأمران جميعا
  79. باب من الأيمان فيما يوجب الرجل على نفسه
  80. باب من الإيلاء في الغاية
  81. باب من الإيلاء والفئ باللسان والجماع
  82. باب من الإيلاء في الوقت الذي لا يدري أيكون أم لا
  83. باب من الطلاق الذي يقع فيه الخيار يوقعه على أي امرأتيه شاء وما يبطل فيه الخيار
  84. باب الرجل يحلف بالعتق في إمائه ثم يموت قبل أن يبين وقد وطئ بعضهن
  85. باب الطلاق الذي يقع بقوله: آخر امرأة أتزوجها
  86. باب من الأيمان التي يوجب بها الرجل عليه الصدقة
  87. باب من الطلاق الذي يجوزه الزوج أو لا يجوزه
  88. باب ما يجعل الرجل (¬٢) أمر امرأته فيه إلى غيرها (¬٣) بالوقت
  89. باب من الأيمان التي يقع فيها التخيير وما لا يقع فيه التخيير
  90. ك تاب النكاح
  91. باب أمر المولى عبده بالنكاح
  92. باب من نكاح العبد والخلع في ذلك والدين
  93. باب من النكاح والخلع
  94. باب في تزويج المكاتبة وفي الملاعنة بعد نفي الولد
  95. باب من النكاح فيما ينقص من الصداق وما يزيد
  96. باب النكاح في الفرقة في المجبوب وغيره
  97. باب نكاح ما يقام عليه البينة من المرأة والزوج الذي يفرق بين المرأة وزوجها
  98. باب نكاح المخاطبة
  99. باب من الوكالة والنقض من الوكالة
  100. باب من النكاح أيضا بين العبد والأمة والخيار لها
  101. باب من النكاح أيضا
  102. باب من أجاز النكاح بزيادة الصداق
  103. باب من نكاح المرأتين في عقدة
  104. باب من الفرقة في المرض
  105. ك تاب الدعوى
  106. باب من الدعوى والبينات
  107. باب من الدعوى
  108. باب من الدعوى أيضا
  109. باب من الدعوى أيضا
  110. باب دعوة الرجلين الولد
  111. باب من الدعوى والبينات في الغصب وغيره
  112. باب ما يكون الرجل فيه خصما من النسب والولاء وما لا يكون
  113. باب مما يكون (¬١) الرجل فيه خصما ويدفع الخصومة عن نفسه
  114. باب مما لا يكون الرجل فيه خصما مما يرى (¬١) فيه الخصومة
  115. باب مما يكون خصما أو لا يكون إذا هلك في يديه
  116. باب ما لا يكون الرجل فيها خصما
  117. باب مما لا يكون الرجل فيه خصما بالإقرار (¬١) بغير معاينة القبض
  118. باب ما يقضي (¬٣) القاضي فيه بالبينة والإقرار وما لا يقضي فيه في العبد والدابة
  119. باب الشهادات (¬٦) في الميراث
  120. باب الرجل يقضى ببعضه عبدا ولا يقضى ببعضه
  121. ك تاب الإقرار
  122. باب الإقرار بالشركة
  123. باب من الإقرار أيضا
  124. باب من الإقرار باستيفاء المال من الوارث أو من كفيل الوارث في المرض
  125. باب من الإقرار في المرض لوارث أو غيره
  126. باب إقرار مريض باستيفاء الدين وإبداء الجراحات
  127. باب إقرار المريض باستيفاء الدين والكتابة
  128. باب الإقرار الذي يقرّ به للوارث ويقرّ به الوارث لغيره
  129. باب الإقرار بالمال الذي يكون قصاصًا أو لا يكون
  130. باب من الإقرار أيضا
  131. باب الإقرار في البيع في فساد وغير فساد
  132. باب الإقرار بالعيب الذي يرد به والذي لا يرد [به]
  133. باب الإقرار من الوارث بالعتق
  134. باب إقرار الرجل أن بعض عبيده ولده
  135. باب من الإقرار في القضاء في البيع الذي يرد والذي لا يرد
  136. باب الرجل يقر بالرق وقد أعتق عبدًا
  137. باب إقرار الميت في شراء دار من أحد الورثة ومن غريب في مرضعه وللدار شفيع
  138. باب إقرار المرأة بالرق وهي تحت زوج يجحد ما قالت
  139. باب من الإقرار في المرض للمرأة بالدين
  140. باب من الإقرار بالبيع
  141. باب الإقرار الذي يختلف فيه المنطق وهو جائز
  142. باب إقرار المكاتب لمولاه والأجنبي بالدين
  143. ك تاب الشهادات
  144. باب ما يجوز من الشهادات وما يبطل منها بالبراءة
  145. باب الشهادة التي تبطل بعد قضاء القاضي
  146. باب من الدين والشهادة عليه
  147. باب من الشهادة على الشهادة
  148. باب من الشهادة في الجناية والدعوى
  149. باب الشهادة على النصراني بعد موته [في الدين للمسلم والنصراني]
  150. باب ما يجوز في (¬١) الشهادة وما لا يجوز
  151. باب اختلاف الشهادات
  152. باب من الشهادات في القتل
  153. باب من الشهادة في القتل
  154. باب شهادة ولد الملاعن لأبيه
  155. باب الشهادة في الحدود
  156. باب من الشهادات
  157. باب الإشهاد في الحائط المائل
  158. باب الشهادة في الوكالة
  159. باب الرجوع عن الشهادات
  160. باب الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق
  161. باب الرجوع عن الشهادة (¬٣) في المواريث
  162. باب الرجوع عن الشهادة على الشاهد
  163. باب الرجوع عن الشهادة في المال
  164. باب الرجوع عن الشهادات في قتل العبد والجناية عليه
  165. باب في الشهادة والرجوع عن ذلك
  166. ك تاب الطلاق
  167. باب من الأمر يجعل في يدي الرجل في الطلاق وغيره
  168. باب في الطلاق الذي يقع بالوقت والذي لا يقع
  169. باب في الطلاق الذي يوقعه قبل النكاح
  170. باب الطلاق الذي يقع منه واحد بالأوقات وما يقع عليه منه ثلاث
  171. باب الطلاق الذي يكون من غير الزوج فيجيزه
  172. باب في الطلاق الذي يقع بالمال والذي لا يقع
  173. باب من طلاق المرأتين (¬٣) في المرض
  174. باب من الطلاق الذي يقع على واحدة أو على اثنتين بحنث أو غير حنث
  175. كتاب المناسك
  176. باب من الصيد يصاد في الحرم
  177. باب الصيد الذي يجني عليه الرجلان
  178. باب المحرم يجرح الصيد ثم يضيف إحراما إلى إحرام أو يحل ثم يحرم
  179. كتاب القضاء
  180. باب ما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل إذا قضى به
  181. باب من النفقة أيضًا
  182. باب الجارية والغلام تقام عليهما البينة
  183. باب [الشيء] (¬١) من الرقيق والبهائم يدعى
  184. كتاب الضمان
  185. باب ما يكون الرجل فيه خصما وما لا يكون
  186. باب ما يكون الرجل فيه خصما وما لا يكون من [الكفالة] والحوالة [وغير ذلك]
  187. باب الرجل يقول للرجل: ما بايعت فلانا أو أقرضته فهو علي
  188. باب من الشفعة التي تكون أحق من الهبة
  189. باب ما تكون فيه شفعة وما لا تكون من الميراث وغيره
  190. باب من العتق والتدبير
  191. باب من الوصايا التي يوصى بها بنصيب بعض الورثة [أو بمثل نصيبه]
  192. باب ما يوجب الرجل على نفسه فيلزمه أو لا يلزمه
  193. باب من غصب الحر والصبي والعبد
  194. باب من عقل الجنايات
  195. باب الولاء المنتقل
  196. كتاب البيوع
  197. باب العيوب في البيع
  198. باب القبض في البيوع وغيرها والزيادة فيها
  199. باب الزيادة في البيع والإقالة في ذلك
  200. باب الغصب الذي يلزم به القبض (¬١) وما لا يلزم
  201. باب ما لا يقدر على رده بالعيب من غير حدث كان من المشتري
  202. باب من العيوب (¬١) في الغصب في ضمان القيمة [مما يجب فيه الملك]
  203. باب من الإختلاف في المرابحة ورأس المال
  204. باب من الإستحقاق في البيع الذي [رجع بالثمن والذي] لا يرجع
  205. باب من نقض البيع الذي يكون من الوصي بعد الموت
  206. باب من الإستحقاق في البيع
  207. باب البيع مما يزيد بين الكيلين
  208. باب الشهادات في البيوع بين اثنين
  209. باب شراء الظرف بما فيه موازنة [أو شراء الشيئين مما يكال ويوزن مكايلة أو موازنة]
  210. باب من الغصب (¬١) في ضمان القيمة
  211. باب البيع الذي يكون فيه الشرط الذي يكون القول [فيه] قول المشتري أو البائع
  212. باب من اختلاف البيع والثمن في البيع
  213. باب اليمين في البيعين المتفرقين [في شيء واحد]
  214. باب من البيوع في القرض والديون
  215. باب البيوع من الإختلاف في البيع
  216. باب بيع الإمام المغانم
  217. باب بيع أحد العبدين ولم يبين (¬١) أيهما باع
  218. باب العيوب في البيوع
  219. باب جناية العبد في البيع في الخيار (¬١) والقتيل يوجد في الدار
  220. باب من البيع بشيء من الكيل والدراهم
  221. باب اختلاف البينات في البيع
  222. باب ما يؤمر به الرجل أن يقضى عنه دينه
  223. باب ما يكون إجارة في البيع وما لا يكون (¬٢) وما يبيع قبل القبض
  224. باب من بيع أهل الذمة والمسلمين
  225. باب من العيوب التي (¬١) يرجع فيها بالعيب والتي لا يرجع
  226. باب بيع الشيئين الذين كأنهما شيء واحد
  227. باب الشراء الذي يدفع فيه بعض الثمن ويرد آخر (¬١) بعض ما اشترى
  228. باب البيع الذي يقع معا
  229. باب البيع الفاسد والعتق في ذلك
  230. باب الإختلاف في الخيار في البيع
  231. باب بيع الكيل يزيد أو ينقص
  232. باب البيع في الزيادة في الولد وغيره
  233. باب اختلاف البائع والمشتري في هلال ما اشترى
  234. باب اختلاف البائع والمشتري
  235. باب الزيادة في البيع من غير المشتري
  236. باب القصاص في السلم ما يشتري (¬١) من الذي أسلم
  237. باب العيب في البيع ما يكون عيبا وما لا يكون
  238. باب من البيع في العيب وغيره ما يكون إقالة وما لا يكون
  239. باب من البيع الفاسد الذي ينقض
  240. باب البيوع التي يختلف فيها بالثمن
  241. باب البيوع التي يقع فيها الإختلاف في الثمن بين البائع والمشتري [في العروض والديون]
  242. باب البيوع التي يختلف فيما يجب للبائع على المشتري وللمشتري عليه
  243. باب من القبض في البيع بالعيب
  244. باب من الشراء في البيوع (¬٤) في القبض بغير أمر البائع
  245. باب من البيوع بين اثنين
  246. باب من القبض (¬١) في البيع والتقايل في ذلك
  247. كتاب الرهن
  248. باب البيع من الرهن
  249. باب الرهن في الولد والجناية عليه
  250. باب الرهن بين الشركاء
  251. باب من الرهن الذي يبطل
  252. باب الرهن الذي يضمن المرتهن فيه قيمته أو جميع الدين
  253. باب من البيع في الرهن (¬١) وغيره بوكالة القاضي
  254. باب من الرهن والجناية عليه
  255. كتاب الشركة
  256. باب الشركة بين الرجلين
  257. باب شركة الرجلين تكون بينهما الجارية (¬٢) والشركة في جناية المكاتب
  258. باب من المفاوضة
  259. باب رجوع أحد الشريكين على صاحبه بحصته
  260. ك تاب الوصايا
  261. باب ما يكون [الرجل] (¬١) خصما (¬٢) وما لا يكون خصما
  262. باب من الوصايا أيضا
  263. باب الوصية للموالي
  264. باب من الوصية (¬٢) لبني فلان
  265. باب في الوصية (¬٢) بالخدمة والغلة والسكنى والثمرة
  266. باب في الوصايا التي يرجع في بعضها
  267. باب الوصايا (¬١) بالنفقة
  268. باب الوصايا التي تكون رجوعا: [والتي لا تكون رجوعا]
  269. باب الوصية (¬١) وعلى الميت دين وله عبد
  270. باب الوصية التي تقع لأقل مما سمى
  271. باب الوصايا التي يوقت فيها الموصى (¬١) فيعجل أو يكون إلى أجلها
  272. باب ما يصدق فيه الوصي (¬٢) وما لا يصدق
  273. باب الرجل يوصي أن يحج عنه [حجة]
  274. باب الوصايا في إجازة الوارث وصية الميت
  275. باب الوصايا التي يجب للموصى له فيها قيمة العبد، أو لا يجب
  276. باب عتق الوصي (¬١) وأمين القاضي
  277. باب الوصايا التي يكون بعضها رجوعا (¬١) وبعضها غير رجوع
  278. باب ما يجوز لليتيم أن يفعله بإذن الوصي
  279. كتاب المكاتب
  280. باب من المكاتبة والوصية في ذلك
  281. باب [من] المكاتبة
  282. كتاب الشفعة
  283. باب في تسليم الشفعة
  284. مسألة في الشفعة
  285. باب من الشفعة أيضا
  286. باب من الشفعة أيضا
  287. باب من الشفعة في تسليم (¬١) بعض الشفعة
  288. باب من الشفعة أيضا
  289. باب من الشفعة التي يكون للمشتري فيها ما لا يكون للشفيع وللشفيع ما لا يكون للمشتري
  290. باب من الشفعة أيضًا
  291. باب من الشفعة وقسمتها [بين الشفعاء]
  292. باب من المحاباة في الشفعة للوارث والتولية والمرابحة والحط في ذلك
  293. باب ما تبطل به الشفعة وما لا تبطل
  294. باب ما لا يكون (¬١) الرجل فيه خصما من إقامة البينة على الشفعة
  295. باب بيع الشفيع بعض داره
  296. باب شفعة المضارب
  297. باب من الشفعة في الصلح
  298. كتاب الوكالة
  299. باب من الوكالة
  300. باب ما يجوز من البراءة في الدين وما لا يجوز بالوكالة
  301. باب الوكالة في البيوع: ما يضمن وما لا يضمن
  302. باب [من الوكالة] (¬١) ما يكون فيه خصما وما لا يكون
  303. باب الوكالة بالبيع الذي يؤمر (¬٢) الوكيل أن يزيد من عنده
  304. باب الوكالة في البيع يقر الوكيل فيه على الآمر
  305. باب من الوكالة في الشراء
  306. باب الوكالة والوصية في البيع ما يصدق فيه [الوكيل و] الوصي وأمين القاضي [بقبض الثمن] (¬١) وما لا يصدق
  307. باب ضمان الوكيل
  308. باب الرجل يأمر الرجل بشراء عبد فيجد به عيبا (¬١) فيأمره برده فيرضاه المشتري
  309. باب ما يكون وكالة في الطلاق وما لا يكون
  310. كتاب الحوالة والكفالة
  311. باب من الحوالة والكفالة
  312. باب الكفالة بالصرف
  313. باب من البراءة عن الكفالة (¬٣) بالنفس والشهادة في ذلك في المرض
  314. كتاب الصلح
  315. باب الصلح والغرور في ذلك
  316. باب الصلح في الساحة التي لا يدرى والبيع في ذلك له
  317. ك تاب الإجارة
  318. باب من الإجارة
  319. باب من الإجارة أيضًا
  320. باب من الإجارة والإختلاف فيها بين اثنين
  321. باب من الإجارة والشراء الذي يتصدق صاحبها بالفضل
  322. كتاب المضاربة
  323. باب المضاربة التي يزيد فيها المضارب في الثمن من عنده
  324. باب زكاة المضاربة
  325. باب من مكاتبة المضارب
  326. باب من السلم في الرطب
  327. باب من الدراهم التي خلطها صفر
  328. باب الضمان
  329. باب من الصلح في الكفالة
  330. باب من المال الذي يكون قرضا والذي لا يكون
  331. باب ما يكون الرجل (¬١) فيه خصما عن عبده وما لا يكون
  332. كتاب الجنايات
  333. باب من الجنايات
  334. باب من الجناية أيضا
  335. باب من الجناية أيضًا
  336. باب جناية المكاتب
  337. باب عتق أحد العبدين اللذين تكون الجناية من أحدهما أو منهما
  338. باب القتيل يوجد في المحلة أو في المسجد أو في دار قوم شتى
  339. باب من السرقة
  340. باب من السير
  341. باب الإختلاف في الغصب
  342. باب وديعة المجنون والصبي والعبد المحجور عليه
  343. باب من الوديعة التي يقبضها صاحبها أو يقبض بعضها
  344. باب ما يجوز لليتيم أن يفعله
  345. باب من القضاء الذي يكون من الوارث إكذابًا للشهود (¬٣) وما للوارث والوصي أن يفعلا وما ليس لهما أن يفعلا
  346. باب إجارة البائع والمرتهن والغاصب
  347. باب من الهبة في المرض
  348. باب من الغضب والجناية عليه
  349. باب من الجنين وغيره

باب الحنث في الغسل وغيره ما يقع (¬١) على العام وعلى الخاص

رجل قال: إن اغتسلت في هذه الليلة، وقال: نويت من جنابة أو قال: إن اغتسل [أحد] في هذه الدار الليلة فعبدي حر، وقال: نويت اغتسال فلان لم يصدق واليمين على كل غسل [من جنابة أو غيره] وعلى اغتسال كلهم (¬٢) ولو قيل له إنك تغتسل الليلة في هذه الدار من جنابة، فقال: إن اغتسلت الليلة في هذه الدار فعبدي حر، فاليمين على كل اغتسال في القضاء، فإن نوى الجنابة دين (¬٣) فيما بينه وبين الله، ولو أجابه فقال: إن اغتسلت فعبدي حر فاليمين على الغسل من الجنابة في القضاء وغيره. رجل قال: إن اغتسلت الليلة في هذه الدار غسلا أو قال: إن اغتسل الليلة في هذه الدار أحد فعبدي حر، فاليمين على كل اغتسال منه وعلى اغتسال الناس كلهم في القضاء وعلى ما نوى فيما بينه وبين الله. رجل قال: إن تزوّجت فعبدي حر فقال (¬٤) نويت فلانة أو امرأة من أهل الكوفة لم يصدق في القضاء وغيره. امرأة قامت لتخرج فقال لها زوجها: إن خرجت فأنت طالق، فرجعت وقعدت ثم خرجت لم يحنث في قولهم، والله أعلم بالصواب.

باب الحنث ما يكون على الحالف وعلى غيره

رجل قال: إن دخل داري هذه أحد، أو ضرب عبدي هذا أحد، والدار والعبد له أو لغيره، أو قال: إن قطع هذه اليد أحد، أو مس هذا الرأس أحد، وأشار إلى يده (¬٥) ورأسه، أو قال: إن لبس قميصي هذا أحد، أو إن ألبست هذا القميص أحدًا، فاليمين في هذا كله على غير الحالف. ولو قال: إن دخل هذه الدار اليوم أحد أو ضرب هذا العبد أحد، والدار والعبد له أو لغيره، أو قال إن كلم غلام عبد الله بن __________ (¬١) وفي الهندية: "مما يقع". (¬٢) وفي الهندية: "اغتسال فلان وغيره". (¬٣) وفي الهندية: "في القضاء وعلى ما نوي دين". (¬٤) وفي الهندية "وقال". (¬٥) وفي الهندية: "يريد يده" بدل قوله "وأشار إلى يده" وعند العتابي "أو كلم أبي أوس رأس أو يدي هذه أحد أو كلم غلامي هذا أحد" الخ وهذا يؤيد ما في الأصل هنا" والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।