الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
‹ / ٧٤٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (مسألة) * (فان صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها إلا المغرب فإنه يعيدها ويشفعها برابعة)
  1. (مسألة) * (فان صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها إلا المغرب فإنه يعيدها ويشفعها برابعة)
  2. (مسألة) * (وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها خفيفة)
  3. (مسألة) * قال (ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة)
  4. (مسألة) * ثم أفقههم ثم أسنهم ثم أقدمهم هجرة ثم أشرفهم ثم أتقاهم ثم من تقع له القرعة متى استووا في القراءة
  5. (مسألة) * وصاحب البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان)
  6. (مسألة) * (لا تصح الصلاة خلف كافر بحال)
  7. (مسألة) * (ولا إمامة الصبي لبالغ إلا في نفل على إحدى الروايتين)
  8. (مسألة) * ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك
  9. (مسألة) * (ويصح ائتمام مؤدي الصلاة بمن يقضيها)
  10. (مسألة) * (وإن أم امرأة وقفت خلفه)
  11. (مسألة) * (وان اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء)
  12. (مسألة) * (ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو محدث يعلم حدثه فهو فذ، وكذلك الصبي إلا في النافلة)
  13. (مسألة) * (فان صلى فذاً ركعة لم تصح)
  14. (مسألة) * (وإن ركع فذاً ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل رفع الامام صحت صلاته وإن رفع ولم يسجد صحت، وقيل إن علم النهي لم تصح وإن فعله لغير عذر لم تصح)
  15. (مسألة) * (ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة)
  16. (مسألة) * (وإن فرقهم أربعاً فصلى بكل طائفة ركعة صحت صلاة الاوليين وبطلت صلاة الامام والاخريين ان علمنا بطلان صلاته)
  17. (مسألة) * (ومن هرب من عدو هرباً مباحاً أو سيل أو سبع أو نحوه فله الصلاة كذلك سواء خاف على نفسه أو ماله أو أهله)
  18. (مسألة) * (وهل لطالب العدو الخائف فواته الصلاة كذلك)
  19. (مسألة) * (وهي واجبة على كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء ليس بينه وبين موضع الجمعة. أكثر من فرسخ إذا لم يكن له عذر)
  20. (مسألة) * (ولا تجب على مسافر ولا عبد ولا امرأة ولا خنثى)
  21. (مسألة) * (ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يجز له أن يؤم فيها وعنه في العبد أنها تجب عليه)
  22. (مسألة) * (ومن سقطت عنه لعذر إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به)
  23. (مسألة) * (ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح صلاته والأفضل لمن لا تجب عليه أن لا يصلي الظهر حتى يصلي الإمام)
  24. (مسألة) * (ويجوز قبله وعنه لا يجوز، وعنه يجوز للجهاد خاصة السفر بعد الزوال فيجوز للجهاد خاصة
  25. (مسألة) * (فإن خرج وقتها قبل فعلها صلوا ظهراً لفوات الشرط لا نعلم في ذلك خلافاً) *
  26. (مسألة) * (وإن خرج وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، وإن خرج قبل ركعة فهل يتمونها ظهراً أو يستأنفونها على وجهين)
  27. (مسألة) * (الثاني أن تكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها فلا تجوز اقامتها في غير ذلك)
  28. (مسألة) * (ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة)
  29. (مسألة) * (فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام إلا أن يخاف فوات الثانية فيتابع الامام فيها وتصير أولاه ويتمها جمع
  30. (مسألة) * (فإن لم يتابع الامام عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته، وإن جهل تحريمه فسجد ثم أدرك الإمام في التشهد أتى بركعة أخرى بعد سلام الامام وصحت جمعته وعنه يتمها ظه
  31. (مسألة) * (ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال لأن النبي ﷺ كان يخطب الناس على منبر)
  32. (مسألة) * (ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم)
  33. (مسألة) * (ثم يجلس إلى فراغ الاذان ويجلس بين الخطبتين)
  34. (مسألة) * (ويخطب قائماً)
  35. (مسألة) * (ويعتمد على سيف، أو قوس، أو عصا)
  36. (مسألة) * (ويقصد تلقاء وجهه)
  37. (مسألة) * (ويستحب تقصير الخطبة)
  38. (مسألة) * ويستحب أن يدعو لنفسه والمسلمين والمسلمات والحاضرين، وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن
  39. (مسألة) * (ولا يشترط إذن الإمام وعنه يشترط)
  40. (مسألة) * (ويستحب أن يقرأ في الاولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين)
  41. (مسألة) * (وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد للحاجة ولا يجوز مع عدمها)
  42. (مسألة) * (فإن فعلوا فجمعة الامام هي الصحيحة)
  43. (مسألة) * (فإن استويا فالثانية باطلة وإن لم يكن لاحداهما مزية على الأخرى لكونهما جميعاً مأذونا فيهما أو غير مأذون)
  44. (مسألة) * (فإن وقعتا معاً أو جهلت الأولى بطلتا معاً)
  45. (مسألة) * (ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه)
  46. (مسألة) * (ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماماً أو يرى فرجة فيتخطى إليها وعنه يكره)
  47. (مسألة) * (ولا يقيم غيره فيجلس في مكانه إلا من قدم صاحباً له فجلس في موضع يحفظه له)
  48. (مسألة) * (ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما)
  49. (مسألة) * (ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن كلمه)
  50. (مسألة) * (ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وعنه يجوز فيها)
  51. (باب صلاة العيدين) *
  52. (مسألة) * (وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس وآخره إذا زالت)
  53. (مسألة) * (فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم)
  54. (مسألة) * (ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر والأكل في الفطر قبل الصلاة والامساك في الأضحى حتى يصلي)
  55. (باب صلاة الكسوف) *
  56. (مسألة) * (وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع فلا بأس)
  57. (باب صلاة الاستسقاء) * *
  58. (مسألة) * (وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد)
  59. (مسألة) * (وإذا أراد الإمام الخروج إليها وعظ الناس
  60. (مسألة) * (وبعدهم يوماً يخرجون فيه)
  61. (مسألة) * (ويتنظف لها بالغسل والسواك وازالة الرائحة قياسا على صلاة العيد)
  62. (مسألة) * (ويخرج متواضعاً متخشعاً متذللاً متضرعاً)
  63. (مسألة) * (ويجوز خروج الصبيان كغيرهم من الناس)
  64. (مسألة) * (فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد)
  65. (مسألة) * (ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي ﷺ
  66. (مسألة) * (ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه ويجعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم)
  67. كتاب الجنائز
  68. (مسألة) * (ويستحب أن يلقنه قول لا إله إلا الله مرة)
  69. (مسألة) * (وأحق الناس بغسل المرأة وصيها ثم الأقرب فالأقرب من نسائها أمها ثم بنتها ثم بناتها ثم أخواتها كما ذكرنا في حق الرجل)
  70. (مسألة) * (وللرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين وفي ابن السبع وجهان)
  71. (مسألة) * (ويستر الميت عن العيون، ولا يحضره إلا من يعين في غسله)
  72. (مسألة) * (ثم يلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل مس عورته، ويستحب أن لا يمس سائر بدنه الا بخرقة)
  73. (مسألة) * (ثم ينوي غسلهما ويسمي)
  74. (مسألة) * (والماء الحار والخلال والاشنان يستعمل إن احتيج إليه)
  75. (مسألة) * (ويقص شاربه ويقلم أظافره ولا يسرح شعره ولا لحيته)
  76. (مسألة) * (ويصلى على الغائب بالنية فإن كان في أحد جانبي البلد لم تصح عليه بالنية في أصح الوجهين)
  77. (مسألة) * (ولا يصلى الإمام على الغال ولا من قتل نفسه)
  78. (مسألة) * (وإن وجد بعض الميت غسل وصلي عليه وعنه لا يصلى على الجوارح)
  79. (مسألة) * (وإن اختلط من يصلي عليه بمن لا يصلى عليه صلي على الجميع ينوي من يصلي عليه)
  80. (مسألة) * (وإن لم يحضره إلا النساء صلين عليه)
  81. (مسألة) * (ويدخل قبره من عند رجل القبر ان كان أسهل عليهم)
  82. كتاب الزكاة
  83. (مسألة) * (وتجب الزكاة في أربعة أصناف من المال:
  84. (مسألة) * (وقال أصحابنا تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي)
  85. (مسألة) * (وفي بقر الوحش روايتان)
  86. (مسألة) * (ويؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريض، وقال أبو بكر لا يؤخذ إلا كبيرة صحيحة على قدر المال)
  87. (مسألة) * (والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، فيكون ذلك الفاً وستمائة رطل)
  88. (مسألة) * (قال إلا الأرز والعلس - نوع من الحنطة يدخر في قشره -، فإن نصاب كل واحد منهما مع قشره عشرة أوسق)
  89. (مسألة) * (وعنه أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل والكرم رطبا ويؤخذ عشره يابسا)
  90. (مسألة) * (وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب)
  91. (مسألة) * (فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر. وقال القاضي لا يضم)
  92. (مسألة) * (فإن سقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر)
  93. (مسألة) * (ومتى ادعى رب المال تلفها من غير تفريطه قبل قوله من غير يمين سواء كان ذلك قبل الخرص أو بعده
  94. (مسألة) * (ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابساً)
  95. (مسألة) * (وإن كان نوعاً واحداً فله خرص كل شجرة وحدها)
  96. (مسألة) * (ويخرج العشر من كل نوع على حدته فإن شق ذلك أخذ من الوسط)
  97. (باب زكاة الاثمان) *
  98. (مسألة) * قال (ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم)
  99. (مسألة) * (فإن شك فيه خير بين سبكه وبين الاخراج)
  100. (مسألة) * (وهي واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع وإن كان مكاتباً)
  101. (مسألة) * (وإن فضل بعض صاع فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين)
  102. (مسألة) * (وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام)
  103. (وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم)
  104. (ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان)
  105. (وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال فعلى وجهين)
  106. (ويؤمر به إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده)
  107. (فصل)
  108. (ولا يجوز صوم العيدين
  109. (ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعاً وفي صيامها عن الفرض روايتان)
  110. (ويتعين الهدي بقوله هذا هدي أو تقليده أو اشعاره مع النية، والأضحية بقوله هذه أضحية ولو نوى حال الشراء لم تتعين بذلك)
  111. (وله ركوبها عند الحاجة ما لم يضر بها)
  112. (وإن ولدت ذبح ولدها معها ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها)
  113. وله أن يجز صوفها ووبرها إذا كان أنفع لها
  114. (وإن عطب الهدي في الطريق نحره في موضعه وصبغ نعله التي في عنقه في دمه وضرب بها صفحة سنامه ليعرفه الفقراء فيأخذوه ولا يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته)
  115. (وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كالفدية والمنذور في الذمة فعليه بدلها)
  116. المعاطاة
  117. (مسألة) (فإن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز)
  118. (مسألة) (وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز ولم يلزم)
  119. (مسألة) (ولا يجوز أن يفعل ذلك في ملك إنسان أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله)
  120. (مسألة) (وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح فيه باباً لغير الاستطراق جاز)
  121. (مسألة) (ولو كان بابه في آخر الدرب ملك نقله إلى أوله ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد الوجهين)
  122. (مسألة) (وليس له أن يفتح في حائط جاره ولا الحائط المشترك روزنة ولا طاقاً بغير إذن صاحبه)
  123. (مسألة) (وعنه ليس له وضع خشبة على جدار المسجد وهذا تنبيه على أنه لا يضعه على جدار جاره)
  124. (مسألة) (وإن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه أجبر عليه وعنه لا يجبر)
  125. (مسألة) (وليس له منعه من بنائه) على الرواية التي تقول لا يجبر الممتنع إذا أراد شريكه البناء فليس له منعه لأن له حقاً في الحمل ورسماً فلا يجوز منعه منه
  126. (مسألة) (فإن بناه بآلته فهو بينهما وإن بناه بآلة من عنده فهو له وليس للآخر الانتفاع به وإن طلب الانتفاع به خير الثاني بين أخذ نصف قيمته وبين أخذ آلته)
  127. (مسألة) (وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة أو قناة فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع وجهان)
  128. (مسألة) (وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته)
  129. باب الحوالة
  130. (مسألة) (ولا تصح إلا بشروط ثلاثة (أحدها) أن يحيل على دين مستقر فإن أحال على مال الكتابة أو السلم قبل قبضه أو الصداق قبل الدخول لم يصح وإن أحال المكاتب سيده أو ا
  131. (مسألة) (وإذا قال أحلتك قال بل وكلتني أو قال وكلتك قال بل احلتني فالقول قول مدعي الوكالة)
  132. (مسألة) (وإذا اتفقا على أنه قال أحلتك بالمال الذي قبل زيد ثم اختلفا فقال المحيل إنما وكلتك في القبض لي
  133. باب الضمان
  134. (مسألة) (فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن)
  135. (مسألة) (ولا يعتبر كون الحق معلوماً ولا واجباً إذا كان مآله الى الوجوب فلو قال ضمنت لك ما على فلان أو
  136. (مسألة) (ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري وعن المشتري للبائع)
  137. (مسألة) (ولا يصح ضمان دين الكتابة في أصح الروايتين)
  138. (مسألة) (ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها إلا أن يضمن التعدي فيها)
  139. (مسألة) (فأما الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم فيصح ضمانها)
  140. (مسألة) (وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع؟ على روايتين
  141. (مسألة) (وإن أنكر المضمون له القضاء وحلف لم يرجع الضامن على المضمون عنه سواء صدقه أو كذبه)
  142. (مسألة) (وإن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه لم يسمع انكاره)
  143. (مسألة) (وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع حتى يحل)
  144. (مسألة) (وإن مات الضامن أو المضمون عنه فهل يحل الدين؟ على روايتين وأيهما حل عليه لم يحل على الآخر)
  145. (مسألة) (ويصح ضمان الحال مؤجلا وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه قبل أجله في أصح الوجهين)
  146. (مسألة) (وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان المضمونة)
  147. (مسألة) (ولا يصح ببدن من عليه حد ولا قصاص سواء كان حقاً لله تعالى كحد الزنا والسرقة أو لآدمي كحد
  148. (مسألة) (ولا يصح بغير معين كأحد هذين)
  149. (مسألة) (إلا برضا الكفيل وفي رضا المكفول به وجهان)
  150. (مسألة) (وإن تعذر إحضاره مع بقائه لزم الكفيل الدين أو عوض العين)
  151. (مسألة) (وإن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضي فيحضره فإن تعذر إحضاره ضمن ما عليه)
  152. (مسألة) (وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه ذلك إن كانت الكفالة بإذنه أو طالبه صاحب الحق
  153. باب الشركة
  154. (مسألة) (ولا تصح إلا بشرطين أحدهما أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير)
  155. (مسألة) (وهل تصح بالمغشوش والفلوس؟ على وجهين)
  156. (مسألة) (وإن قالا الربح بيننا فهو بينهما نصفين)
  157. (مسألة) (وإن شرطا لأحدهما جزءاً مجهولاً لم يصح)
  158. (مسألة) وإن شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح
  159. (مسألة) (وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما إذا خلطا المال وإن لم يخلط فكذلك)
  160. (مسألة) (والوضيعة على قدر المال)
  161. (مسألة) (ولا يضارب بالمال ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها إلا بإذن شريكه)
  162. (مسألة) (وهل له أن يودع أو يبيع نساء او يبضع أو يوكل فيما يتولى مثله بنفسه أو يرهن أو يرتهن؟ على وجهين)
  163. (مسألة) (وإن أخر حقه من الدين جاز)
  164. (مسألة) (وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح)
  165. (مسألة) (وإن أبرأ من الدين لزم في حقه دون صاحبه)
  166. (مسألة) (وكذلك إن أقر بمال سواء أقر بعين أو دين)
  167. (مسألة) (وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر المالين)
  168. (مسألة) (فإن قال خذه فاتجر به والربح كله لي فهو إبضاع)
  169. (مسألة) (وإن قال والربح كله لك فهو قرض)
  170. (مسألة) (ولو قال لك ثلث الربح صح والباقي لرب المال)
  171. (مسألة) (وإن قال ولي ثلث الربح ولم يذكر نصيب العامل ففيه وجهان)
  172. (مسألة) (وإن اختلفا في الجزء المشروط فهو للعامل قليلاً كان أو كثيراً)
  173. (مسألة) (وإذا فسدت فالربح لرب المال وللعامل الإجرة وعنه له الأقل من الإجرة أو ما شرط له من الربح)
  174. (مسألة) (وإن قال بع هذا العرض وضارب بثمنه أو اقبض وديعتي وضارب بها أو إذا قدم الحاج فضارب بهذا صح
  175. (مسألة) (وإن قال ضارب بالدين الذي عليك لم يصح)
  176. (مسألة) (وإن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح)
  177. (مسألة) (وإن اشترى امرأته صح وانفسخ نكاحهما)
  178. (مسألة) (وإن اشترى المضارب من يعتق عليه صح الشراء)
  179. (مسألة) (وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئاً لنفسه وعنه يجوز)
  180. (مسألة) وكذلك شراء السيد من عبده المأذون)
  181. (مسألة) (وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح)
  182. (مسألة) (فإن اختلفا في قدر النفقة فقال أبو الخطاب يرجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة وفي الكسوة إلى أقل ملبوس
  183. (مسألة) (فأذن له في التسري فاشتري جارية ملكها وصار ثمنها قرضاً نص عليه أحمد لأن البضع لا يباح إلا بملك
  184. (مسألة) (وإن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة به فهي له وثمنها عليه سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو
  185. (مسألة) (فإن تلف بعد الشراء فالمضاربة بحالها والثمن على رب المال)
  186. (مسألة) (وإذا طلب العامل البيع فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح وإلا فلا)
  187. (مسألة) (وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضاً أو طلب البيع فله ذلك)
  188. (مسألة) (وإن كان ديناً لزم العامل تقاضيه)
  189. (مسألة) (وإن قارض في المرض فالربح من رأس المال وإن زاد على أجر المثل)
  190. (مسألة) (ويقدم به على سائر الغرماء إذا مات رب المال)
  191. (مسألة) (وإن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته)
  192. (مسألة) (والقول قول رب المال في رده إليه مع يمينه)
  193. (مسألة) (وفي الجزء المشروط للعامل)
  194. (مسألة) (وإن قال غلطت أو نسيت لم يقبل قوله)
  195. (مسألة) (وتصح مع اتفاق الصنائع رواية واحدة فأما مع اختلافهما ففيه وجهان
  196. (مسألة) (وإن أجراهما بأعيانهما فلكل واحد منهما أجرة دابته)
  197. باب الوكالة
  198. (مسألة) (ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات
  199. (مسألة) (ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته إذا كان الوكيل ممن يصح له ذلك لنفسه وموليته
  200. (مسألة) (ويجوز في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها كحد الزنا والسرقة)
  201. (مسألة) (ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته نص عليه أحمد وهو قول مالك إلا القصاص، وحد القذف
  202. (مسألة) (ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده)
  203. (مسألة) (فإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده فعلى روايتين)
  204. (مسألة) (والوكالة عقد جائز من الطرفين)
  205. (مسألة) (وهل تبطل بالردة وحرية عبده؟ على وجهين)
  206. (مسألة) (وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين)
  207. (مسألة) (وإذا وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه)
  208. (مسألة) (ولا يجوز للوكيل في البيع إن يبيع لنفسه، وعنه يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء أو وكل من يبيع
  209. (مسألة) (وهل يجوز أن يبيع لولده أو والده أو مكاتبه؟ على وجهين)
  210. (مسألة) (وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح في أحد الوجهين)
  211. (مسألة) (فإن قال بعه بألف نساء فباعه بألف حالة صح إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال)
  212. (مسألة) (وليس له شراء معيب فإن وجد بما اشتراه عيباً فله رده)
  213. (مسألة) (فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب فهل يصح الرد؟ على وجهين)
  214. (مسألة) (وإن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيباً فهل له رده قبل إعلام الموكل؟ على وجهين)
  215. (مسألة) (فإن قال اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم الموكل)
  216. (مسألة) (فإن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن فاشترى بعينه صح)
  217. (مسالة) (وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه في آخر صح وإن قال بعه من زيد فباعه من غيره لم يصح)
  218. (مسألة) (وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه)
  219. (مسألة) (وإن وكله في بيع ماله كله صح)
  220. (مسألة) (وإن وكله في قبضه اليوم لم يكن له قبضه غداً
  221. (مسألة) وإن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع)
  222. (مسألة) (وإن وكله في قضاء الدين فقضاه ولم يشهد وأنكر الغريم ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل)
  223. (مسألة) (وإن قال بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف فالقول قوله)
  224. (مسألة) (وإن اختلفا في رده إلى الموكل فالقول قوله إن كان متطوعاً وإن كان بجعل فعلى وجهين)
  225. (مسألة) (وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن)
  226. (مسألة) (فإن قال أذنت لي في البيع نسيئة وفي الشراء بخمسة فأنكره فعلى وجهين)
  227. (مسألة) (ويجوز التوكيل بجعل وبغيره)
  228. (مسألة) (وإن كذبه لم يستحلف)
  229. (مسألة) (فإن دفعه إليه فأنكر صاحب الحق الوكالة وحلف رجع على الدافع وحده)
  230. (مسألة) (فإن كان ادعى أن صاحب الحق أحاله ففي وجوب الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار وجهان
  231. كتاب الإقرار
  232. (مسألة) (وكذلك العبد المأذون له في التجارة)
  233. (مسألة) * (ولا يصح إقرار المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر لغيره أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو على الإقرا
  234. (مسألة) * (وأما المريض مرض الموت المخوف فيصح إقراره بغير المال)
  235. (مسألة) (وإن أقر بمال لمن لا يرثه صح في أصح الروايتين)
  236. (مسألة) (ولا يحاص المقر له غرماء الصحة)
  237. (مسألة) (وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة)
  238. (مسألة) (إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فما دونه فيصح)
  239. (مسألة) (وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح وإن أقر لغير وارث صح وإن صار وارثاً نص عليه وقال ان الاعتبار بحال الموت فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية
  240. (مسألة) (وإن أقر لامرأته بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح إقراره لها)
  241. (مسألة) (وإن أقر المريض بوارث صحيح صح وعنه لا يصح)
  242. (مسألة) (وإن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها)
  243. (مسألة) (وإن أقر السيد عليه بمال أو ما يوجبه كجناية الخطأ قبل)
  244. (مسألة) (وإن أقر إنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت ويكون كالكتابة وإن أنكر عتق ولم يلزمه الألف)
  245. (مسألة) (وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه)
  246. (مسألة) (وإن أقر لبهيمة لم يصح)
  247. (مسألة) * (فإن كان الصغير المقر بنسبه ميتاً ورثه لأنه ثبت نسبه وبهذا قال الشافعي ويحتمل أن يثبت نسبه دون ميراثه لأنه متهم في قصد أخذ ميراثه، وقال أبو حنيفة لا ي
  248. (مسألة) (ومن ثبت نسبه فجاءت أمه بعد موت المقر فادعت الزوجية لم يثبت بذلك)
  249. (مسألة) (وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه وحده لم يقبل وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده قبل إقراره وثبت النسب وإن كان معه غيره لم يثبت النسب وللمقر له من ال
  250. (مسألة) (فإن أقر المولى عليها به قبل إن كانت مجبرة)
  251. (مسألة) (وإن أقر أن فلانة امرأته أو أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر صح)
  252. (مسألة) (وإن أقر لكبير عاقل فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين)
  253. (مسألة) (وإن قال إن قدم فلان فله على ألف درهم لم يكن مقراً)
  254. (مسألة) (وإن قال له على ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقراراً وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فعلى وجهين)
  255. (مسألة) (وإن أقر العربي بالعجمية أو العجمي بالعربية وقال لم أرد ما قلت فالقول قوله مع يمينه لأنه يحتمل أن يكون صادقاً فلا يكون مقراً
  256. (باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره)
  257. (مسألة) (وإن قال له على ألف إلا ألفاً لم يصح)
  258. (مسألة) (وإن قال كان له عندي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة درهم فقال الخرقي ليس بإقرار والقول قوله مع يمينه)
  259. (مسألة) (وإن قال له علي دراهم ناقصة لزمته ناقصة)
  260. (مسألة) (وإن قال له على ألف وفسره بوديعة لم يقبل قوله وإن ادعى بعد هذا تلفه لم يقبل قوله)
  261. (مسألة) (وإن أقر بألف في وقتين لزمه ألف واحد)
  262. (مسألة) (وإن قال في مرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به لزم الورثة الصدقة بثلثه)
  263. (مسألة) (إلا أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مائة وتكون المائة الباقية بين الابنين)
  264. (باب الإقرار بالمجمل)
  265. (مسألة) (وإن قال غصبت منه شيئاً ثم فسره بنفسه أو ولده لم يقبل)
  266. (مسألة) (وإن قال له على مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل قبل تفسيره بالكثير والقليل)
  267. (مسألة) (وإن قال له علي دراهم كثيرة قبل تفسيره بثلاثة فصاعداً)
  268. (مسألة) (وإن قال له علي كذا درهم أو كذا وكذا درهم أو كذا كذا درهم
  269. (مسألة) (وإن قال كذا وكذا درهما بالنصب فقال ابن حامد والقاضي يلزمه درهم)
  270. (المسألة الثانية) (إذا قال كذا كذا بغير عطف فالحكم فيها كالحكم في كذا بغير تكرير سواء)
  271. (مسألة) (وإن قال له على ألف رجع في تفسيره إليه فإن فسره بأجناس قبل منه)
  272. (مسألة) (وإن قال له على ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف فقال ابن حامد والقاضي الألف من جنس ما عطف عليه)
  273. (مسألة) (وهذا اختيار ابن حامد والقاضي وقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب يكون الألف مبهماً يرجع في تفسيره إليه وهو قول مالك والشافعي)
  274. (مسألة) (وإن قال له في هذا العبد شركة أو هو شريكي فيه أو هو شركة بينهما رجع إلى تفسير نصيب الشريك إليه)
  275. (مسألة) (وإن قال له علي درهم ودرهم أو درهم فدرهم أو درهم ثم درهم لزمه درهمان)
  276. (مسألة) (وإن قال له علي درهمان بل درهم أو درهم لكن درهم فهل يلزمه درهم أو درهمان؟ على وجهين)
  277. (مسألة) (ولو قال له على هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة)
  278. (مسألة) (وإن قال درهم في دينار لزمه درهم وإن قال له على درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة، أما إذا قال له عندي درهم في دينار
  279. (مسألة) (وإن قال له عندي خاتم فيه فص فهو مقر بهما)
  280. (مسألة) (وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما يرجع في تفسيره إليه)
  281. كتاب العارية
  282. (مسألة) (وهي هبة منفعه تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع)
  283. (مسألة) (ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر)
  284. (مسألة) (ويكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها)
  285. (مسألة) (وإن سقط عنه لهدم أو غيره لم يملك رده)
  286. (مسألة) (وإن تلفت أجزاؤها بالإستعمال كخمل المنشفة فعلى وجهين)
  287. (مسألة) (وليس للمستعير أن يعير)
  288. (مسألة) (وإن تلفت عند الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء)
  289. (مسألة) (وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها)
  290. كتاب الغصب
  291. (مسألة) (وإن غصب كلباً فيه نفع أو خمر ذمي لزمه ردهما)
  292. (مسألة) (وإن غصب جلد ميتة فهل يجب رده؟ على وجهين)
  293. (مسألة) (وإن دبغه وقلنا بطهارته يلزمه رده كالخمر إذا تخللت ويحتمل أن لا يجب رده)
  294. (مسألة) (وإن خلطه بما يتميز منه لزمه تخليصه ورده)
  295. (مسألة) (وإن غرس أو بنى أخذ بقلع غرسه وبنائه وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها)
  296. (مسألة) (وان غصب خيطاً فخاط به جرح حيوان وخيف عليه من قلعه فعليه قيمته إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان؟ على وجهين)
  297. (مسألة) (فإن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدمياً معصوما لأن غير الآدمي لا حرمة له بعد الموت
  298. (مسألة) (وإن غصب ثوباً فقصره أو غزلاً فنسجه أو فضة أو حديداً فضربه أو خشباً فنجره أو شاة فذبحها وشواها رد ذلك بزيادته وأرش نقصه)
  299. (مسألة) (وإن جنى عليه غير الغاصب فله تضمين الغاصب أكثر الأمرين ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية وله تضمين الجاني أرش الجناية وتضمين الغاصب ما بقي من النقص)
  300. (مسألة) (وإن غصب عبداً فخصاه لزمه رده ورد قيمته)
  301. (مسألة) وإن زادت القيمة لسمن أو غيره ثم نقصت ضمن الزيادة)
  302. (مسألة) (وإن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها)
  303. (مسألة) (وإن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته سواء جنى على سيده أو غيره)
  304. (مسألة) (وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر)
  305. (مسألة) (فان خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز منه مثل أن خلط حنطة أو زيتا بمثله لزمه مثله منه في أحد الوجهين وفي الآخر يلزمه مثله من حيث شاء)
  306. (مسألة) (وإن خلطه بدونه أو خير منه أو بغير جنسه فله مثله في قياس التي قبلها)
  307. (مسألة) (وإن زادت قيمتهما مثل إن كانت قيمة كل واحد منهما خمسة فصارت قيمتهما عشرين فإن كان ذلك لزيادة الثياب في السوق كانت الزيادة لصاحب الثوب وإن كانت لزيادة ال
  308. (مسألة) (وإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه ويحتمل أن يجبر إذا ضمن له الغاصب النقص)
  309. (مسألة) (وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها فللمالك تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها إن تلف فإن ضمن الغاصب رجع على الآخر ولا يرجع الآخر عليه
  310. (مسألة) (وإن لم يعلما بالغصب فضمنهما رجعا على الغاصب)
  311. (مسألة) (ويفديه بمثله في صفاته تقريباً)
  312. (وإن تلفت فعليه قيمتها لمالكها كما يلزمه نقصها ولا يرجع بها على الغاصب إن كان مشترياً)
  313. (وعنه أن ما حصلت له منفعة كالأجرة والمهر وأرش البكارة لا يرجع به)
  314. (فإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بما لا يرجع به عليه كما لو رجع به على المشتري لا يرجع به المشتري على الغاصب)
  315. (فإن ولدت من زوج فمات الولد ضمنه بقيمته)
  316. (وإن اشترى أرضاً فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة وقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه)
  317. (وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان عليه)
  318. (وإن لم يقل ففي أيهما يستقر عليه الضمان؟ وجهان) أحدهما
  319. (وإن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه أو أجره أو استأجره على قصارته أو خياطته ولم يعلم لم يبرأ من الضمان)
  320. (وإن اشترى عبداً فأعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه فصدقه أحدهما لم يقبل على الآخر وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق ويستقر الضمان على المشتري ويحتمل أن يبطل العتق
  321. (وإن لم يكن مثليا ضمنه قول باقي الجماعة)
  322. (فإن كان مصوغاً أو تبراً تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه)
  323. (وان غصب عبداً فأبق أو فرساً فشرد أو شيئاً تعذر رده مع بقائه ضمن قيمته فإن قدر عليه بعد رده وأخذ القيمة)
  324. (وان غصب عصيراً فتخمر فعليه مثله)
  325. (وإن تلف المغصوب فعليه أجرته إلى وقت تلفه)
  326. (وإن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها)
  327. (وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره أو صناعة فيه فالقول قول الغاصب)
  328. (وإن اختلفا في رده أو عيب فيه فالقول قول المالك)
  329. (وان بقيت في يده غصوب لا يعلم أربابها تصدق بها عنهم بشرط الضمان كاللقطة)
  330. (إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه لأنه متعد بالدخول فقد تسبب الى إتلاف نفسه بجنايته
  331. (وقيل في الكلب روايتان في الجملة (إحداهما)
  332. (وإن حفرها في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن في أصح الروايتين)
  333. (وإن جلس في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان فتلف لم يضمن في أحد الوجهين)
  334. (وإن أخرج جناحاً أو ميزاباً إلى الطريق فسقط على شئ فأتلفه ضمن)
  335. (وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئاً لم يضمنه نص عليه وأومأ في موضع أنه إن تقدم إليه لنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن)
  336. (ويضمن ما افسدت من الزرع والشجر ليلاً ولا يضمن ما افسدت من ذلك نهاراً)
  337. (وإن كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة إلا أن يكون عليه ريح فلم يقدر على ضبطها)
  338. (وإن كسر مزماراً أو طنبوراً أو صليباً لم يضمنه)
  339. (وان كسر آنية ذهب أو فضة لم يضمنها)
  340. (وان كسر إناء خمر لم يضمنه في أصح الروايتين)
  341. باب الشفعة
  342. ولا يحل الإحتيال على إسقاطها فإن فعل لم يسقط
  343. (ولا تثبت إلا بشروط خمسة أحدها أن يكون مبيعاً فلا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال)
  344. (ولا تجب فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد في أحد الوجهين)
  345. (الثاني أن يكون شقصاً مشاعاً من عقار فيقسم فأما المقسوم المحدود فلا شفعة لمجاوره فيه)
  346. (إلا أن يعلم وهو غائب فيشهد على الطلب ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد مع إمكانه أو ترك الإشهاد أو لم يشهد لكن سار في طلبها فعلى وجهين)
  347. (فإن ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما كالمريض والمحبوس ومن لا يجد من يشهده لم تبطل شفعته)
  348. (أو لإظهارهم زيادة في الثمن أو نقصاً في المبيع أو أن المشتري غيره أو أخبره من لا يقبل خبره فلم يصدقه أو قال للمشتري بعني ما اشتريت أو صالحني سقطت شفعته)
  349. (وإن قال الشفيع للمشتري بعني ما اشتريت أو قاسمني بطلت شفعته)
  350. (وإن دل في البيع لم تبطل شفعته)
  351. (وإن توكل الشفيع في البيع لم تسقط شفعته بذلك سواء توكل للبائع أو للمشتري)
  352. (وإن جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع فهو على شفعته)
  353. (وإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما على قدر ملكهما وعنه على عدد الرؤوس)
  354. (فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أن يأخذ الكل أو يترك)
  355. (وإن كان المشتري شريكاً فالشفعة بينه وبين الآخر)
  356. (وإن ترك المشتري شفعته ليوجب الكل على شريكه لم يكن له ذلك)
  357. (وإذا كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم الشريك فله أن يأخذ بالبيعين وله أن يأخذ بأحدهما، فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته في أحد ا
  358. (وإن اشترى إثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما)
  359. (وإن تلف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن وقال ابن حامد إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن)
  360. (فإن اشترى إثنان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه)
  361. (وإن باع فله الأخذ بأي البيعين شاء فإن أخذ بالأول رجع الثاني على الأول)
  362. (وإن أجره المشتري أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه)
  363. (وإن استغله المشتري فالغلة له)
  364. (وإن أخذه الشفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد والجذاذ)
  365. (وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع)
  366. (وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال ولرب المال على المضارب فيما يشتريه من مال المضاربة؟ على وجهين)
  367. باب المساقاة
  368. (وإن شرطا مدة قد تكمل فيها الثمرة وقد لا تكمل ففي صحة المساقاة وجهان)
  369. (فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما فإن فسخ قبل ظهورها فهل للعامل أجرة؟ على وجهين)
  370. (وكذلك إن هرب العامل ولم يوجد له ما ينفق عليها فهو كما لو مات)
  371. (فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد رجع به وإلا فلا)
  372. (وإن شرط إن سقى سيحاً فله الربع وإن سقى بكلفة فله النصف أو إن زرعها شعيراً فله الربع وإن زرعها حنطة فله النصف لم يصح في أحد الوجهين)
  373. (وإن قال ما زرعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفه لم يصح)
  374. فصل في المزارعة
  375. (فان كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح)
  376. (ولا يشترط كون البذر من رب الأرض وظاهر المذهب اشتراطه)
  377. (فإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما الباقي لم يصح)
  378. (وكذلك لو شرطا لأحدهما دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة أو شرط لأحدهما ما على الجداول إما منفرداً أو مع نصيبه فهو فاسد بإجماع العلماء)
  379. وحكم المزارعة حكم المساقاة)
  380. (والحصاد على العامل نص عليه وكذلك الجذاذ وعنه أن الجذاذ عليهما)
  381. (وإن زارع شريكه في نصيبه صح)
  382. (فصل في إجارة الأرض)
  383. (مسألة) (ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقتسموه)
  384. باب ميراث القاتل
  385. باب ميراث المعتق بعضه
  386. (باب الولاء)
  387. (مسألة) (أو عتق عليه برحم)
  388. (مسألة) (أو استيلاد أو وصية بعتقه)
  389. (مسألة) (ثم يرث به عصباته الأقرب فالأقرب)
  390. (مسألة) (وعنه في المكاتب إذا أدى إلى الورثة أن ولاءه لهم)
  391. (مسألة) (ومن كان أحد أبويه الحرين حر الأصل فلا ولاء عليه)
  392. (مسألة) (ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق)
  393. (مسألة) (وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه)
  394. (مسألة) (وإذا قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فالثمن عليه والولاء للمعتق عنه)
  395. (مسألة) (ولو قال أعتقه والثمن علي ففعل فالثمن عليه)
  396. (مسألة) (وإن قال الكافر لرجل أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل فهل يصح على وجهين)
  397. (مسألة) (وإن اعتق عبداً يباينه في دينه فله ولاؤه وهل يرث به؟ على روايتين)
  398. (مسألة) (فإن كان السيد عصبة على دين المعتق ورثه دون سيده وقال داود لا يرث عصبته في حياته)
  399. (مسألة) (ولا يرث من الولاء ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن)
  400. (مسألة) والجد يرث الثلث مع الإخوة إن كان أحظ له إذا خلف المعتق أخاه وجده فالولاء بينهما نصفين
  401. (مسألة) (والولاء لا يورث وإنما يورث به)
  402. (مسألة) (ولا يباع ولا يوهب)
  403. (مسألة) (وهو للكبر فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات المولى فالميراث لابن معتقه
  404. (مسألة) (وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما عتق عليهما بالملك ثم اشترى عبداً فأعتقه ثم مات العتيق ثم مات مولاه ورثه الرجل دون أخته)
  405. (مسألة) (وإن أعتق الجد لم يجر ولاءهم في أصح الروايتين وعنه يجره)
  406. (مسألة) (وإن اشترى الابن أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته ويبقى ولاؤه لمولى أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه)
  407. (مسألة) (وإن اشترى هذا الولد عبداً فأعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه فإنه يجر ولاء سيده)
  408. (باب الوديعة)
  409. (مسألة) (ويلزمه حفظها في حرز مثلها)
  410. (مسألة) (وإن عين صاحبها حرزاً فجعلها في دونه ضمن)
  411. (مسألة) (وإن أحرزها في مثله أو فوقه لم يضمن)
  412. (مسألة) (فإن قال لا تخرجها وإن خفت عليها فاخرجها عند الخوف أو تركها لم يضمن)
  413. (مسألة) (وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمنها إلا أن ينهاه المالك عن علفها)
  414. (مسألة) (وإن قال اترك الوديعة في جيبك فتركها في كمه ضمن)
  415. (مسألة) (وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمن وليس للمالك مطالبة الأجنبي وقال القاضي له ذلك)
  416. (مسألة) (فإن لم يجده حملها معه إن كان أحفظ لها)
  417. (مسألة) (فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله فله دفعها إلى الحاكم سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن)
  418. (مسألة) (فإن تعذر ذلك أودعها ثقة أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار فإن دفنها ولم يعلم بها أحداً أو أعلم بها من لا يسكن الدار ضمنها)
  419. (مسألة) (وإن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها ولبس الثوب أو أخذ الوديعة ليستعملها أو ليخزن فيها ثم ردها إلى موضعها بنية الأمانة ضمن لتعديه ولم يزل عنه الضمان بر
  420. (مسألة) (فإن جحدها ثم أقر بها فتلفت ضمنها)
  421. (مسألة) (فإن كسر ختم كيسها أو كانت مشدودة فحل الشد ضمن)
  422. (مسألة) (وإن خلطها بما لا تتميز منه ضمنها)
  423. (مسألة) (وإن أودعه صبي وديعة ضمنها ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه)
  424. (مسألة) (وإن أودع الصبي أو المعتوه وديعة فتلفت بتفريطه لم يضمن فإن أتلفها أو أكلها ضمنها في قول القاضي)
  425. (مسألة) (وإن قال لم تودعني ثم أقر بها أو ثبتت ببينة ثم ادعى الرد أو التلف لم يقبل قوله وإن أقام بينة ويحتمل أن تقبل بينته)
  426. (مسألة) (وإن مات المودع فادعى وارثه التسليم لم يقبل إلا ببينة)
  427. (مسألة) (فإن تلفت عنده قبل إمكان ردها لم يضمنها)
  428. (مسألة) (وإن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما فهي له مع يمينه)
  429. (مسألة) (وإن أقر بها لهما جميعاً فهي بينهما)
  430. (مسألة) (وإن غصبت الوديعة فهل للمودع المطالبة بها؟ على وجهين)
  431. (كتاب النكاح)
  432. (مسألة) (والنكاح سنة لما ذكرنا من أدلة الكتاب والسنة وأدناها الاستحباب)
  433. (مسألة) (والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور بتركه فيجب)
  434. (مسألة) (وعن أحمد أن النكاح واجب على الإطلاق)
  435. (مسألة) (ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية)
  436. (مسألة) (وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة ومن ذوات محارمه وعنه لا ينظر من ذوات محارمه إلا إلى الوجه والكفين)
  437. (مسألة) (وللعبد النظر إليهما من مولاته)
  438. (مسألة) (ولغير أولي الأربة من الرجال كالكبير والعنين ونحوهما النظر إلى ذلك وعنه لا يباح)
  439. (مسألة) (وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها)
  440. (مسألة) (وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى المرأة إلى ما فوق السرة وتحت الركبة في إحدى الروايتين)
  441. (مسألة) (فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم)
  442. (مسألة) (وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة وعنه أن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي)
  443. (مسألة) (ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة وعنه لا يباح)
  444. (مسألة) (ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة)
  445. (مسألة) (ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة لما ذكرنا من خوف الفتنة)
  446. (مسألة) (ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه وكذلك السيد مع أمته)
  447. (مسألة) (ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ولا التعريض بخطبة الرجعية)
  448. (مسألة) (فأما الرجعية فلا يجوز لأحد التعريض لخطبتها ولا التصريح لأنها في حكم الزوجات فهي كالتي في صلب نكاحه)
  449. (مسألة) (ويجوز في عدة الوفاة وفي البائن بطلاق ثلاث)
  450. (مسألة) (والتعريض قوله إني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وما أحوجني إلى مثلك)
  451. (مسألة) (ولا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب وإن رد حل وإن لم يعلم الحال فعلى وجهين)
  452. (مسألة) (والتعويل في الإجابة والرد عليها إن لم تكن مجبرة وإن كانت مجبرة فعلى الولي)
  453. (مسألة) (ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود)
  454. (مسألة) (يستحب أن يقال للمتزوج بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية)
  455. (مسألة) (ويقول إذا زفت إليه اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه)
  456. (باب أركان النكاح وشروطه)
  457. (مسألة) (فإن قدر على تعلمها بالعربية لم يلزمه ذلك)
  458. (مسألة) (والقبول أن يقول قبلت هذا النكاح أو ما يقوم مقامه في حق من لا يحسن)
  459. (مسألة) (فإن تقدم القبول الإيجاب لم يصح)
  460. (مسألة) (فإن تفرقا قبله بطل الإيجاب)
  461. (مسألة) (وإن قال إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها لم يصح
  462. (مسألة) (إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهم)
  463. (مسألة) (وليس لهم تزويج صغيرة بحال)
  464. (مسألة) (وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات)
  465. (مسألة) (وعن أحمد أن لها تزويج أمتها ومعتقتها)
  466. (مسألة) (وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها)
  467. (مسألة) (ثم أبوه وإن علا)
  468. (مسألة) (ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل متى عدم الأب وآباؤه)
  469. (مسألة) (ثم أخويها لأبيها)
  470. (مسألة) (وعنه تقديم الابن على الجد والتسوية بين الجد والاخوة وبين الأخ للأبوين والأخ للأب وقد ذكرناه)
  471. (مسألة) (ثم المولى المنعم ثم عصباته من بعده الأقرب فالأقرب)
  472. (مسألة) (وولي الأمة سيدها إذا كان من أهل ولاية التزويج)
  473. (مسألة) (فإن كانت لامرأة فوليها ولي سيدتها وقد ذكرنا ذلك)
  474. (مسألة) (ويشترط في الولي الحرية والذكورية واتفاق الدين والعقل)
  475. (مسألة) (فإن كان الأقرب طفلا أو كافراً أو عبداً زوج الأبعد)
  476. (مسألة) (وإن عضل الأقرب زوج الأبعد وعنه يزوج الحاكم)
  477. (مسألة) (ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال إلا إذا أسلمت أم ولده في وجه)
  478. (مسألة) (ولا يلي مسلم نكاح كافرة إلا سيد الأمة وولي سيدها أو السلطان
  479. (مسألة) (ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي
  480. (مسألة) (وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو زوج الأجنبي لم يصح وعنه يصح ويقف على إجازة الولي)
  481. (مسألة) (وإذا استوى الأولياء في الدرجة كالإخوة والأعمام وبنيهم صح التزويج من كل واحد منهم لأن سبب الولاية موجود في واحد منهم)
  482. (مسألة) (والأولى تقديم أكبرهم وافضلهم)
  483. (مسألة) (فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج صح تزويجه في أقوى الوجهين إذا زوج كفؤاً بإذن المرأة)
  484. (مسألة) (وإذا زوج الوليان اثنين ولم يعلم السابق منهما فسخ النكاحان)
  485. (مسألة) (فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان)
  486. (مسألة) (وكذلك ولي المرأة مثل ابن العم والمولى والحاكم إذا أذنت له في تزوجها وعنه لا يجوز حتى توكل في أحد الطرفين)
  487. (مسألة) (وإن قال السيد لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها وكذلك إن قال جعلت عتق أمتي صداقها)
  488. (مسألة) (ولا ينعقد نكاح المسلم بشهادة ذميين ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية
  489. (مسألة) (ولا ينعقد بحضور أصمين ولا أخرسين)
  490. (مسألة) (وهل ينعقد بحضور عدوين أو ابني الزوجين أو أحدهما؟ على وجهين)
  491. (مسألة) (لكن إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ)
  492. (مسألة) (فلو زوج الاب بغير كفء برضاها فللاخوة الفسخ)
  493. (مسألة) (والكفاءة الدين والمنصب يعني بالمنصب النسب)
  494. (مسألة) (والعرب بعضهم لبعض أكفاء وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء وعنه لا تزوج قرشية لغير قرشي ولا هاشمية لغير هاشمي)
  495. (مسألة) (وعنه أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة فلا تزوج حرة بعبد ولا بنت بزاز بحجام ولا بنت بان بحائك ولا موسرة بمعسرة)
  496. (باب المحرمات في النكاح)
  497. (مسألة) (فإن متن قبل الدخول فهل تحرم بناتهن على روايتين)
  498. (مسألة) (ومن يلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته)
  499. (مسألة) (ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها)
  500. (مسألة) (فإن جمع بينهما في عقد واحد لم يصح)
  501. (مسألة) (وإن اشترى أخت امرأته أو عمتها أو خالتها صح)
  502. (مسألة) (وإن اشتراهن في عقد واحد صح لما ذكرنا)
  503. (مسألة) (وإن وطئ إحداهما فليس له وطئ الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه بإخراج عن ملكه أو تزويج)
  504. (مسألة) (فإن عادت إلى ملكه لم يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى)
  505. (مسألة) (وإن وطئ أمته ثم تزوج أختها لم يصح عند أبي بكر)
  506. (مسألة) (ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها)
  507. (مسألة) (وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها)
  508. (مسألة) (وتحرم مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجا غيره)
  509. (مسألة) (وتحرم المحرمة حتى تحل)
  510. (مسألة) (ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال)
  511. (مسألة) (ولا يحل لمسلم نكاح كافرة بحال إلا حرائر أهل الكتاب)
  512. (مسألة) (فإن كان أحد أبويها غير كتابي أو كانت من نساء بني تغلب فهل تحل له؟ على روايتين)
  513. (مسألة) (وليس للمسلم وإن كان عبداً نكاح أمة كتابية وعنه يجوز)
  514. (مسألة) (ولا يحل لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة ولا ثمن أمة)
  515. (مسألة) (فإن تزوجها وفيه الشرطان ثم أيسر أو نكح حرة فهل يبطل نكاح الأمة؟ على روايتين)
  516. (مسألة) (قال الخرقي وله أن يتزوج من الإماء أربعاً إذا كان الشرطان فيه قائمين)
  517. (مسألة) (وللعبد نكاح الأمة وإن فقد فيه الشرطان)
  518. (مسألة) (وهل له أن ينكحها على حرة على روايتين)
  519. (مسألة) (وإن جمع بينهما في العقد جاز)
  520. (مسألة) (وليس للعبد نكاح سيدته)
  521. (مسألة) (وليس للحر أن يتزوج أمته)
  522. (مسألة) (ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد فهل يصح فيمن تحل؟ على روايتين)
  523. (مسألة) (وكل من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب)
  524. (مسألة) (فإن تزوج امرأة فقال أنا امرأة انفسخ نكاحه)
  525. باب الشروط في النكاح
  526. (مسألة) (وإن شرط لها طلاق ضرتها فقال أبو الخطاب هو صحيح)
  527. (مسألة) قال ﵁ (القسم الثاني فاسد وهو ثلاثة أنواع
  528. (مسألة) (فإن نوى ذلك من غير شرط لم يصح أيضاً في ظاهر المذهب وقيل يكره ويصح)
  529. (مسألة) (وكذلك إن شرط أن يطلقها في وقت بعينه)
  530. (مسألة) (وأن علق ابتداءه على شرط كقوله زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها فهذا كله باطل من أصله)
  531. (مسألة) (فإن شرطها كتابية فبانت مسلمة فلا خيار له)
  532. (مسألة) (وإن كان المغرور عبداً فولده أحرار ويفديهم إذا أعتق ويرجع به على من غره)
  533. (مسألة) (وإن تزوجت المرأة عبداً على أنه حر أو ظنته حراً فبان عبداً فلها الخيار)
  534. (مسألة) (وإن كان عبداً فلها الخيار في فسخ النكاح)
  535. (مسألة) (ولها الفسخ بنفسها من غير حاكم)
  536. (مسألة) (فإن أعتق قبل فسخها أو أمكنته من وطئها بطل خيارها)
  537. (مسألة) (وخيار المعتقة على التراخي ما لم يوجد منها ما يدل على الرضى ولا يمنع الزوج وطأها)
  538. (مسألة) (فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الخيار إذا بلغت أو عقلت)
  539. (مسألة) (وإن طلقت قبل اختيارها وقع الطلاق وبطل خيارها)
  540. (مسألة) (فإن اختارت المقام فهل يبطل خيارها؟ على وجهين)
  541. (مسألة) (ومتى اختارت المعتقة الفسخ بعد الدخول فالمهر للسيد)
  542. (مسألة) (وإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها)
  543. (مسألة) (وإن اعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا خيار لها)
  544. (مسألة) (وإن عتق الزوجان معاً فلا خيار لها وعنه ينفسخ نكاحهما)
  545. (باب حكم العيوب في النكاح)
  546. (مسألة) (فإن اختلفا في إمكان الجماع بما بقي من ذكره فالقول قول المرأة)
  547. (مسألة) (فإن ادعت ذلك أجل سنة منذ ترافعه)
  548. (مسألة) (فإن اعترف بذلك أو قامت بينة على إقراره به فأنكر فطلبت يمينه فنكل ثبت عجزه)
  549. (مسألة) (وأن اعترفت أنه وطئها مرة بطل كونه عنيناً)
  550. (مسألة) (وإن وطئها في الدبر أو وطئ غيرها لم تزل العنة ويحتمل أن تزول)
  551. (مسألة) (وليس له تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاها)
  552. (مسألة) (فأما إن علمت العيب بعد العقد أو حدث به لم يملك إجبارها على الفسخ إذا رضيت)
  553. (مسألة) (وإن أسلموا أو ترافعوا إلينا في ابتداء العقد لم نمضه إلا على الوجه الصحيح مثل أنكحة المسلمين بالولي والشهود والإيجاب والقبول)
  554. (مسألة) (لكن إن كانت المرأة في هذه الحال ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كأحد المحرمات بالنسب أو السبب أو المعتدة أو المرتدة أو الوثنية والمجوسية والمطلقة ثلاثاً لم ي
  555. (مسألة) (وإن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته أو اعتقداه نكاحا ثم أسلما أقرا عليه)
  556. (مسألة) (وإذا كان المهر مسمى صحيحاً أو فاسداً قبضته استقر وإن كان فاسداً فلم تقبضه فرض لها مهر المثل)
  557. (مسألة) (فإن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول تعجلت الفرقة سواء كان زوجها كتابياً أو غير كتابي إذ لا يجوز لكافر نكاح المسلمة)
  558. (مسألة) (وإن قالت أسلمت قبلي وأنكرها فالقول قولها)
  559. (مسألة) (وإن قال الزوج أسلمنا معا فنحن على النكاح فأنكرته فعلى وجهين)
  560. (مسألة) (وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما وإلا تبينا أن الفرقة وقعت من حين أسلم الأول)
  561. (مسألة) (فإن أسلمت قبله فلها نفقة العدة)
  562. (مسألة) (وعنه أن الفرقة تتعجل باسلام أحدهما كما قبل الدخول وقد ذكرناه)
  563. (مسألة) (فأما الصداق فواجب بكل حال)
  564. (مسألة) (وإن كانت الردة بعد الدخول فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين)
  565. (مسألة) (وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه فهو كردته)
  566. (مسألة) (وعليه نفقتهن إلى أن يختار)
  567. (مسألة) (وإن وطئ إحداهن كان اختياراً لها في قياس المذهب)
  568. (مسألة) (وإن طلق الجميع أقرع بينهن فأخرج أربعاً منهن بالقرعة فكن المختارات ووقع طلاقه بهن وانفسخ نكاح البواقي وله نكاح البواقي
  569. (مسألة) (وإن ظاهر أو آلى من إحداهن فهل يكون اختياراً لها؟ على وجهين)
  570. (مسألة) (فإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة)
  571. (مسألة) (والميراث لأربع منهن بالقرعة في قياس المذهب)
  572. (مسألة) (فإن أسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر فله الاختيار منهن لأن شرائط النكاح تعتبر في وقت الاختيار)
  573. (مسألة) (وإن أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي فله الاختيار منهن
  574. (مسألة) (وإن أسلم وتحته حرة وإماء فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن انفسخ نكاحهن)
  575. (مسألة) * (وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته أو من أجنبي كالرضاع ونحوه يتنصف بها المهر بينهما)
  576. (مسألة) * (وإن مات أحدهما قبل الإصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه ولها مهر نسائها)
  577. (مسألة) * (أو دعاه فيما بعد اليوم الأول)
  578. (مسألة) * (وإذا حضر وهو صائم صوماً واجباً لم يفطر وإن كان نفلاً أو مفطراً استحب له الأكل وإن أحب دعا وانصرف)
  579. (فصل في آداب الاكل) *
  580. (باب عشرة النساء) *
  581. (مسألة) * (وإذا تم العقد وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها)
  582. (مسألة) * (وإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل)
  583. (مسألة) * (ولا يقع بالعدة من الخلع طلاق ولو واجهها به)
  584. (مسألة) * (وإن قال بألف فكذلك ويحتمل أن لا تطلق حتى تختار فيلزمها الألف)
  585. (مسألة) * (ولا يطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل ذلك إليه)
  586. (باب الاستثناء في الطلاق)
  587. (مسألة) * (وإن قال أنت طالق اثنتين إلا واحدة فعلى وجهين ذكرناهما، وذلك مبني على صحة استثناء النصف)
  588. (مسألة) * (وإن قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة وقعت الثلاث وإن قال نسائي طوالق واستثنى واحدة بقلبه لم تطلق)
  589. (مسألة) * (ولو قال أولا إن قمت فانت طالق ثم قال إن طلقتك فأنت طالق فقامت طلقت بالقيام واحدة ولم تطلق بتعليق الطلاق لأنه لم يطلقها بعد ذلك)
  590. (مسألة) * (إذا قالت انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك فالقول قولها)
  591. (مسألة) * وإن طلق العبد زوجته اثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره سواء عتقا أو بقيا على الرق)
  592. (مسألة) * (وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت صار موليا)
  593. (مسألة) * (فإن طلق واحدة فله رجعتها وعنه أنها تكون بائنة)
  594. (مسألة) * وإن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر)
  595. (مسألة) * (فإن أعتقه عن كفارته وهو موسر فسرى إلى نصيب شريكه عتق)
  596. (مسألة) * ولو أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصف عبد ونصف أمة أجزأ عنه)
  597. (مسألة) (وتقطع العين بالعين)
  598. (مسألة) (إلا أن تكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة بغير خلاف بين أصحابنا)
  599. (مسألة) (وإن اختلفا في ذهاب بصره أري أهل الخبرة
  600. (مسألة) (وخطأ الإمام والحاكم في احكامه في بيت المال وعنه على عاقلته)
  601. (مسألة) (وذكر الخرقي من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمداً يوجب القصاص إذا ثبت القتل وأن تكون الدعوى على واحد)
  602. (مسألة) (وهم القوم الذين يخرجون على الامام بتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة)
  603. [مسألة] (وإذا أتى الكافر بالشهادتين ثم قال لم أرد الاسلام صار بذلك مرتداً ويجبر على الاسلام)
  604. (مسألة) * (وإن لم يحضر له خصم فقال حبست ظلما ولا حق علي ولا خصم نادى بذلك ثلاثا فإن حضر له خصم
  605. (مسألة) * (وإن كان ممن لا يصلح نقض أحكامه وإن وافقت الصحيح ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها)
  606. (مسألة) * (وإن اقتسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما في نصيبه ثم خرجت الدار مستحقة فقلع بناؤه رجع بنصف
  607. (مسألة) * (وإذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر على الميت دين فإن قلنا هو إفراز حق لم تبطل القسمة، وإن قلنا هي بيع
  608. (مسألة) (ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة فإن قال أعلم أو أحق لم يحكم به)
  609. (مسألة) (ويجوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي)
  610. (مسألة) (ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه كالطلاق والوصية شاهد ويمين)
  611. (مسألة) (ومن توجهت عليه يمين الجماعة فقال أحلف يميناً واحدة فرضوا جاز وإن أبوا حلف لكل واحد يميناً)
  612. (مسالة) وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السلم والدرجة فهي لصاحب العلو إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل فيكون بينهما وإن تنازعا في السقف الذي بينهما فهو بي
  613. (مسألة) (وإن تنازعا صبياً في يديهما فكذلك)
  614. (مسألة) (وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه وأقام الآخر بينة أنه اشتراها أو أعتقه قدمت بينة الثاني)
  615. (مسألة) (وإن أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها فهي للمرأة) لما ذكرنا
  616. (مسألة) (فإن كان المدعى عبداً فأقر لأحدهما لم يرجح باقراره)
  617. (مسألة) (وإن كانت لكل واحد منهما بينة ففيه روايتان ذكرهما أبو الخطاب)
  618. (مسألة) (وإن قال إن مت في المحرم فسالم حر وإن مت في صفر فغانم حر وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه بموجب عتقه قدمت بينة سالم في أحد الوجوه)
  619. (مسألة) (وإن كانت قيمة غانم سدس المال وبينته أجنبية قبلت)
  620. (مسألة) وإن شهدت بينة غانم أنه أعتقه في مرضه أيضاً عتق أقدمهما تاريخاً فإن جهل السابق عتق أحدهما بالقرعة)
  621. (مسألة) (وإن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فاختلفوا في دينه فالقول قول الأبوين ويحتمل أن القول قول الابنين)
  622. (مسألة) ولو مات مسلم وخلف ولدين مسلماً وكافراً فأسلم الكافر وقال أسلمت قبل موت أبي وقال أخوه بل بعده فلا ميراث له لأن الأصل بقاء الكفر حتى يعلم زواله وعلى أخيه
  623. كتاب العتق
  624. (مسألة) (وهو من أفضل القرب)
  625. (مسألة) (والمستحب عتق من له كسب ودين ينتفع بالعتق)
  626. (مسألة) (ويحصل العتق بالقول والملك ولا يحصل بالنية المجردة)
  627. (مسألة) (وفي قوله لأمته أنت طالق وأنت حرام روايتان)
  628. (مسألة) (وإن قال لعبده وهو أكبر منه أنت ابني لم يعتق ذكره القاضي ويحتمل أن يعتق)
  629. (مسألة) (وإن اعتق حاملاً عتق جنينها إلا أن يستثنيه)
  630. (مسألة) (وإن اعتق ما في بطنها دونها عتق وحده)
  631. (مسألة) (وأما الملك فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه وعنه لا يعتق إلا عمودا النسب)
  632. (مسألة) (وإن ملك ولده من الزنا لم يعتق عليه في ظاهر كلام أحمد)
  633. (مسألة) وإن ملك سهماً ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله وعليه قيمة نصيب شريكه وإن كان معسراً لم يعتق عليه إلا ما ملك وإن ملكه بالميراث لم يعتق من
  634. (مسألة) (وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر بقيمة باقيه عتق كله وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه)
  635. (مسألة) (فإن أعتقه الشريك بعد ذلك وقبل أخذ القيمة لم يثبت له فيه عتق)
  636. (مسألة) (وإن كان معسراً لم يعتق إلا نصيبه وبقي حق شريكه فيه وعنه يعتق كله ويستسعى العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه)
  637. (مسألة) (وإن إدعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران فقد صار العبد حراً باعتراف كل واحد منهما وصار مدعياً على شريكه قيمة حقه منه ولا ولاء عليه
  638. (مسألة) (وإن كانا معسرين لم يعتق على واحد منهما)
  639. (مسألة) (وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق عليه ولم يسر إلى النصف الذي كان له)
  640. (مسألة) (وإن كان أحدهما موسراً والآخر معسراً عتق نصيب المعسر وحده)
  641. (مسألة) (وإذا قال أحد الشريكين إذا اعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتق الأول وهو موسر عتق كله عليه
  642. (مسألة) (وإن كان معسراً لم يعتق عليه إلا نصيبه)
  643. (مسألة) (وإن قال إذا اعتقت نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك فأعتق نصيبه عتق عليهما موسراً كان أو معسراً
  644. (مسألة) (وإذا علق عتق عبده بشرط كقوله إن أديت إلي ألفا فأنت حر أو إن دخلت الدار فأنت حر فهي صفة لازمة ألزمها نفسه ولا يملك إبطالها بالقول قياساً على النذر)
  645. (مسألة) (إلا أن تكون الصفة وجدت منه في حال زوال ملكه فهل تعود بعوده؟ على روايتين)
  646. (مسألة) (وتبطل الصفة بالموت)
  647. (مسألة) (وإن قال إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي أو أنت حر بعد موتي بشهر فهل يصح ويعتق بذلك؟ على روايتين)
  648. (مسألة) (وإن قال إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي فدخل في حياة السيد صار مدبراً)
  649. (مسألة) (فإن قال العبد ذلك ثم عتق وملك عتق في أحد الوجهين قياساً على الحر (والثاني) لا يعتق وهو الصحيح)
  650. (مسألة) (وإن قال آخر مملوك أشتريه فهو حر فملك عبيداً لم يعتق واحد منهم حتى يموت)
  651. (مسألة) (فإن قال لأمته آخر ولد تلدينه فهو حر فولدت حياً ثم ميتاً لم يعتق الأول)
  652. (مسألة) (ولا يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في العتق في أصح الوجهين إلا أن تكون حاملاً به حال عتقها أو حال تعليق عتقها)
  653. (مسألة) (وإن قال على أن تخدمني سنة فكذلك)
  654. (مسألة) (وإن قال أحد عبدي حر اقرع بينهما فمن وقعت له القرعة فهو حر من حين أعتقه)
  655. (مسألة) (وإن اعتق عبداً أو نسيه أخرج بالقرعة)
  656. (مسألة) (فإن علم بعد أن المعتق غيره عتق وهل يبطل عتق الأول؟ على وجهين)
  657. (مسألة) وإن أعتق في مرضه شركا له في عبد أو دبره وثلثه يحتمل باقيه أعطي الشريك وكان جميعه حراً في أحدى الروايتين والأخرى لا يعتق إلا ما ملك منه)
  658. (مسألة) (وإن اعتق في مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بيعوا في دينه ويحتمل أن يعتق ثلثهم)
  659. (مسألة) (وإن أعتقهم فأعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم)
  660. (مسألة) (وإن اعتق عبدين قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلثمائة فأجاز الورثة عتقهما عتقا وإن لم يجز الورثة عتق ثلثهما وكمل الثلث في أحدهما فتجمع قيمتهما فتكون خمسمائة
  661. (مسألة) (وإن اعتق واحداً من ثلاثة أعبد غير معين فمات أحدهم في حياة السيد أقرع بينه وبين الحيين فإن وقعت رقعة العتق على الميت رق الآخران)
  662. (باب التدبير)
  663. (مسألة) (ويعتبر من الثلث)
  664. (مسألة) (ويصح من كل من تصح وصيته)
  665. (مسألة) وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت كقوله أنت حر أو عتيق أو معتق أو محرر بعد موتي فيصير بذلك مدبراً بلا خلاف نعلمه)
  666. (مسألة) (ويصح مطلقاً ومقيداً)
  667. (مسألة) (وإن قال متى شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي أو إذا شئت أو أي وقت شئت فهو تدبير بصفة فمتى شاء في حياة سيده صار مدبراً يعتق بموته)
  668. (مسألة) (وإن قال إن شئت فأنت مدبر فقياس المذهب أنه على التراخي كقوله متى شئت)
  669. (مسألة) (وإذا قال قد رجعت في تدبيري أو أبطلته لم يبطل لأنه تعليق للعتق بصفة وعنه أنه يبطل كالوصية)
  670. (مسألة) (وإن عاد إليه عاد التدبير)
  671. (مسألة) (وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها ولا يتبعها ولدها من قبل التدبير)
  672. (مسألة) (وله إصابة مدبرته فإن أولدها بطل تدبيرها)
  673. (مسألة) (وإذا دبر شركا له في عبد لم يسر إلى نصيب شريكه وإن أعتق شريكه سرى إلى المدبر وغرم قيمته لسيده ويحتمل أن يسري في الأول دون الثاني)
  674. (مسألة)) وإذا أسلم مدبر الكافر لم يقر في يده وترك في يد عدل ينفق عليه من كسبه وما فضل لسيده وإن أعوز فعليه تمامه إلا أن يرجع في التدبير ونقول بصحة رجوعه فيجبر ع
  675. (مسألة) (ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين وهل يحكم بشاهد وامرأتين أو شاهد ويمين العبد؟ على روايتين)
  676. (مسألة) (وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره لأمرين)
  677. (باب الكتابة)
  678. (مسألة) (وهي مستحبة لمن يعلم فيه خير وهو الكسب والأمانة وعنه أنها واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبر عليها)
  679. (مسألة) (وهل تكره كتابة من لا كسب له؟ على روايتين)
  680. (مسألة) (فإن كاتب المميز عبده بإذن وليه صح ويحتمل أن لا يصح بناء على قولنا إنه لا يصح بيعه بإذن وليه ولأنه عقد إعتاق فلم يصح منه كالعتق بغير مال ولا يصح بغير إذ
  681. (مسألة) (وإن كاتب السيد عبده المميز صح وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يصح فيها جميعها بحال لأنه ليس بمكلف أشبه المجنون
  682. (مسألة) ولا يصح إلا على عوض معلوم منجم بنجمين فصاعداً)
  683. (مسألة) (وتصح على مال وخدمة سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت)
  684. (مسألة) (وما فضل في يده فهو له)
  685. (مسألة) (فلو مات قبل الأداء كان ما في يده لسيده في الصحيح عنه وعلى الرواية الأخرى لسيده بقية كتابته والباقي لورثته)
  686. (مسألة) (وإذا عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الأخذ وعتق)
  687. (مسألة) وإذا أدى وعتق فوجد السيد بالعوض عيباً فله أرشه أو قيمته ولا يرتفع العتق)
  688. (مسألة) (وإن شرط عليه أن لا يسافر ولا يأخذ الصدقة فهل يصح الشرط؟ على وجهين
  689. (مسألة) (وليس له أن يتزوج ولا يتسرى ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابي ولا يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه ولا يعتق ولا يكاتب إلا بإذن سيده)
  690. (مسألة) (وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده)
  691. (مسألة) (ولا يكفر بالمال وعنه له ذلك بإذن سيده)
  692. (مسألة) (وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده)
  693. (مسألة) (وله أن يقبلهم إذا وهبوا له أو وصي له بهم)
  694. (مسألة) (وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها)
  695. (مسألة) (وإن أشترى زوجته صح وانفسخ نكاحها)
  696. (مسألة) (وإن استولد أمته فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها؟ على وجهين)
  697. (مسألة) وإن حبسه مدة فعليه أرفق الامرين به من إنظاره مثل تلك المدة أو أجرة مثله)
  698. (مسألة) (وليس له أن يطأ مكاتبته إلا أن يشترط)
  699. (مسألة) (فإن أولدها صارت أم ولد له سواء وطئها بشرط أو بغير شرط)
  700. (مسألة) (فإن أدت عتقت وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت وسقط ما بقي من كتابتها وما في يدها لها إلا أن يكون بعد عجزها وقال أصحابنا هو لورثة سيدها وكذلك الحكم فيما إذ
  701. (مسألة) (وإن ولدت من أحدهما صارت ام ولد له)
  702. (مسألة) (وان أتت بولد وألحق بهما صارت أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر كما لو كان سيدها واحداً واستولدها فإنها تعتق بموته وعند القاضي لا يس
  703. (مسألة) (ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام المكاتب)
  704. (مسألة) (فإن أدى عتق وولاؤه له وإن عجز عاد قناً له، وإن لم يعلم أنه مكاتب فله الرد والأرش)
  705. (مسألة) (وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخرين صح شراء الأول وبطل شراء الثاني وسواء كانا لواحد أو لاثنين)
  706. (مسألة) (فإن لم يعلم السابق منهما فسد البيعان)
  707. (مسألة) (وإن أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل فأحب سيده أخذه بما اشتراه وإلا فهو عند مشتريه مبقي على ما بقي من كتابته يعتق بالأداء وولاؤه له)
  708. (مسألة) (وعليه فداء نفسه ويكون الأرش في ذمته فيضمن ما كان عليه قبل العتق ويفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته)
  709. (مسألة) وإن لزمته ديون تعلقت بذمته بيع بها بعد العتق)
  710. (مسألة) (ويعتق بالأداء إلى سيده وقد ذكرنا ذلك وبالأداء إلى الورثة)
  711. (مسألة) (وإن حل نجم فلم يؤده فللسيد الفسخ وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان وعنه لا يعجز حتى يقول قد عجزت)
  712. (مسألة) (ولو زوج ابنته من مكاتبه ثم مات انفسخ النكاح)
  713. (مسألة) (ويجب على السيد أن يؤتيه ربع مال الكتابة إن شاء وضعه عنه وإن شاء قبضه ثم دفعه إليه)
  714. (مسألة) (فإن أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن الربع عتق ولم تنفسخ الكتابة في قول القاضي وأصحابه)
  715. (مسألة) (وإن اختلفوا بعد الاداء في قدر ما أدى كل واحد منهم فالقول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه)
  716. (مسألة) وتجوز كتابة بعض عبده فإذا أدى عتق كله قاله أبو بكر)
  717. (مسألة) وتجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه)
  718. (مسألة) (وإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر عتق كله إن كان الذي كاتبه موسراً وعليه قيمة حصة شريكه)
  719. (مسألة) (وإن أعتق الشريك قبل أدائه عتق عليه كله إن كان موسراً وعليه قيمة نصيب المكاتب وقال أبو بكر والقاضي لا يسري إلى النصف المكاتب)
  720. (مسألة) (وإن كاتبا عبدهما جاز سواء كان على التساوي أو التفاضل ولا يجوز أن يؤدي إليهما إلا على التساوي)
  721. (مسألة) (وإن اختلفا في عوضها فالقول قول السيد في إحدى الروايتين)
  722. (مسألة) (وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه)
  723. (مسألة) (وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها؟ على وجهين)
  724. (مسألة) (وقال أبو بكر لا تنفسخ بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه للسفه)
  725. (باب أحكام أمهات الأولاد)
  726. (مسألة) (إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد فإذا مات عتقت وإن لم يملك غيرها)
  727. (مسألة) (وتعتق بموت سيدها من رأس المال وإن لم يملك سواها)
  728. (مسألة) (وإن وضعت جسماً لا تخطيط فيه فعلى روايتين)

(بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين) (قال الشيخ الامام العالم العامل، شيخ الاسلام، قدوة الانام، بقية السلف الكرام، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الامام العالم العامل الزاهد أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي قدس الله روحه، ونور ضريحه آمين انه جواد كريم) الحمد لله العلي الاعظم، الجواد الاكرم، الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، فرض طلب العلم على عباده المؤمنين، وأمرهم به في الكتاب المبين، فقال وهو أصدق القائلين (فلولا نفر من كل فرقة

— صفحة ١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।