كتاب الديات
الجناية موجِبٌ والدية موجَبٌ الجناية [فيترتَّب] (¬١) الموجبُ [الموجبَ] (¬٢) فيكون مناسبًا. يقال وَدَى يدى ديةً كوعد يعد عدَّةً، وفي الشرع الدية: اسم المال الذي جُعل بدلًا بمقابلة النفس. وعند محمد (¬٣) ثلاثون حِقَّة وهو الذي تم عليه ثلاث سنين وثلاثون جَذعة وهو الذي تم عليه أربع سنين [وأربعون] (¬٤) خَلفة و [هي] (¬٥) [الذي] (¬٦) في بُطونِها أولادُها، هذا [تفسيرٌ] (¬٧) شرعيٌّ، وفي اللغة [الخَلفة] (¬٨) [الحامل] (¬٩) من النوق، و (¬١٠) هذه الخلفة ثنية وهي التي تم عليه خمس سنين، جمع [خلفة] (¬١١) على خلاف ..................... __________ (¬١) في (خ): فيرتب، وفي (أ): "فيترب". (¬٢) سقط من: (ب). (¬٣) انظر: السرخسي، المبسوط - مصدر سابق - (ج ٢٦/ ص ٧٦). (¬٤) في (ش): "وأربعين". (¬٥) في (أ): "هو". (¬٦) زيادة من (خ)، وسقط من: (ب، ش). (¬٧) في (أ): تغيير. (¬٨) في (أ): الحقلة. (¬٩) في (أ): الحاصل. (¬١٠) بعده في (ش): "جمع". (¬١١) في (خ، ب، ش): الخلفة.