إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت
/ ২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — محظورات الإحرام
  1. مقدمة شيخ الإسلام
  2. فصل في المواقيت
  3. مجاوزة الميقات بدون إحرام
  4. التخيير بين أنساك الحج
  5. أفضل أنواع النسك
  6. الإحرام بالحج قبل أشهره
  7. الإحرام بالعمرة من مكة
  8. عمر النبي صلى الله عليه وسلم
  9. التلبية في الحج والعمرة
  10. حكم التلفظ بالنية في الإحرام
  11. التطيب قبل الإحرام
  12. الاشتراط في الإحرام
  13. معنى قوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق}
  14. بعض آداب الإحرام
  15. فصل في سنن الإحرام
  16. محظورات الإحرام
  17. الفدية وأحكامها
  18. فصل في التلبية وآدابها
  19. فصل فيما ينهى عنه المحرم
  20. فصل في دخول مكة والمسجد الحرام وأحكام الطواف والسعي
  21. فصل في صفة الحج
  22. أعمال يوم التروية
  23. الوقوف بعرفة
  24. الأغسال المشروعة في الحج
  25. فصل في الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة
  26. في الإفاضة من مزدلفة إلى منى
  27. بعض أحكام رمي الجمار
  28. أعمال يوم النحر
  29. طواف الإفاضة وسعي الحج
  30. فصل في المبيت بمنى أيام التشريق ورمي الجمار
  31. ما يستحب لإمام الحج
  32. طواف الوداع وأحكامه
  33. المبيت بالمحصب
  34. الملتزم وأحكامه
  35. من لم يجد الهدي
  36. الأحكام المتعلقة بدخول الكعبة
  37. زيارة المساجد بمكة غير المسجد الحرام، والجبال والبقاع غير المشاعر
  38. الشرب من ماء زمزم
  39. فصل في زيارة المدينة النبوية، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
  40. زيارة القبور على وجهين: شرعي وبدعي
  41. زيارة مسجد قباء
  42. السفر إلى المسجد الأقصى
  43. الدين مبني على أصلين
  44. من أحكام المساجد
  45. آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
  46. إخلاص العبادة لله تعالى

فما كان في معنى القميص فهو] (¬7) مثله، وليس له أن يلبس PageV01P044

محظورات الإحرام

القميص، لا بكم ولا بغير كم، وسواء (¬1) أدخل فيه (¬2) يديه (¬3) أو لم يدخلهما (¬4)، وسواء (¬5) كان سليما أو مخروقا.

وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه (¬6) فيه، وكذلك الدرع الذي يسمى: «عرق جين» (¬7)، وأمثال (¬8) ذلك باتفاق الأئمة، وأما إذا طرح القباء (¬9) على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع، وهذا معنى قول الفقهاء: لا يلبس المخيط.

والمخيط: ما (¬10) كان من اللباس على قدر العضو.

وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف؛ كالموق (¬11) والجورب ونحو ذلك. PageV01P045

ولا يلبس ما كان في معنى السراويل؛ كالتبان (¬1) ونحوه.

وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده؛ كالإزار وهميان النفقة (¬2).

والرداء (¬3) لا يحتاج إلى عقد (¬4)، فلا يعقده، فإن احتاج إلى عقده: ففيه نزاع (¬5)، والأشبه جوازه حينئذ.

وهل المنع من عقده (¬6) منع كراهة أو تحريم؟ فيه نزاع، وليس PageV01P046 # على تحريم (¬1) ذلك دليل، إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما [أنه كره عقد الرداء (¬2).

وقد اختلف المتبعون لابن عمر] (¬3)؛ فمنهم (¬4) من قال: هو كراهة تنزيه؛ كأبي حنيفة وغيره، ومنهم من قال: هو (¬5) كراهة تحريم.

وأما الرأس فلا يغطيه (¬6) بمخيط ولا غيره، فلا يغطيه بعمامة، ولا كوفية (¬7)، ولا قلنسوة (¬8)، ولا ثوب يلصق به، ولا غير ذلك. PageV01P047

وله أن يستظل تحت السقف والشجر، ويستظل في الخيمة، ونحو ذلك، باتفاقهم.

وأما الاستظلال بالمحمل؛ كالمحارة (¬1) التي لها رأس في حال السير؛ فهذا فيه نزاع (¬2)، والأفضل للمحرم: أن يضحى لمن أحرم له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون، وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه، فقال: «أيها المحرم، اضح (¬3) لمن أحرمت له» (¬4).

ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، وهي المحامل التي لها رأس، وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك. PageV01P048

وهذا في حق الرجل، وأما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تسترها (¬1)، وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين، والقفاز (¬2): غلاف (¬3) يصنع لليد كما يفعله حملة (¬4) البزاة (¬5).

ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه؛ جاز بالاتفاق.

وإن كان يمسه: فالصحيح أنه يجوز أيضا (¬6)، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه، لا بعود ولا بيد (¬7) ولا غير ذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويدها (¬8)، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة (¬9)، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: PageV01P049

«إحرام المرأة في وجهها»، وإنما قال هذا القول (¬1) بعض السلف (¬2)، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه (¬3) ورجليه باتفاق الأئمة.

والبرقع (¬4) أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه؛ كالبرقع ونحوه؛ فإنه كالنقاب. PageV01P050

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।