البحر الرائق شرح كنز الدقائق
‹ / ২৩৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مقدمة الكتاب]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [أحكام الوضوء]
  3. [فرائض الوضوء]
  4. [أحكام الغسل]
  5. [فرائض الغسل]
  6. [صفة الماء المستعمل]
  7. (باب التيمم)
  8. [نواقض التيمم]
  9. [رجل تيمم للجنابة وصلى ثم أحدث ومعه من الماء قدر ما يتوضأ به]
  10. (باب المسح على الخفين)
  11. [المسح على الجبيرة وخرقة القرحة]
  12. [المسح على الجبيرة مع الغسل]
  13. [باب الحيض]
  14. [كيفية الحيض]
  15. (فرع آخر)
  16. [أحكام النفاس]
  17. (باب الأنجاس)
  18. [وقت صلاة العصر]
  19. [وقت صلاة المغرب]
  20. [باب الأذان]
  21. ترك الأذان والإقامة
  22. (باب شروط الصلاة)
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [الجهر والإسرار في الصلاة]
  25. [فصل ما يفعله من أراد الدخول في الصلاة]
  26. (فصل)
  27. (باب الإمامة)
  28. (باب الحدث في الصلاة)
  29. الالتفات في الصلاة
  30. [عقص شعر الرأس في الصلاة]
  31. (فصل)
  32. [الوطء فوق المسجد والبول والتغوط]
  33. (باب الوتر والنوافل)
  34. [الزيادة على أربع في نفل النهار وعلى ثمان ليلا]
  35. (باب إدراك الفريضة)
  36. خاف فوت الفجر إن أدى سنته
  37. فضل الجماعة
  38. أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع رأسه
  39. (باب قضاء الفوائت) .
  40. (باب سجود السهو)
  41. [ترك قنوت الوتر]
  42. [الإمام إذا سها عن التكبيرات حتى ركع]
  43. [الإمام إذا جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر]
  44. (باب صلاة المريض)
  45. [صلى في فلك قاعدا بلا عذر]
  46. (باب سجود التلاوة)
  47. (باب المسافر)
  48. (باب صلاة الجمعة) .
  49. (باب العيدين)
  50. [الخروج إلى الجبانة يوم العيد]
  51. [التكبير يوم العيد]
  52. خطبة العيد
  53. [الأكل قبل صلاة العيد]
  54. [خطبة العيد]
  55. وقوف الناس يوم عرفة في غير عرفات تشبها بالواقفين بها
  56. [باب صلاة الكسوف]
  57. (باب الاستسقاء)
  58. (باب الخوف)
  59. [كتاب الجنائز]
  60. [أركان وسنن صلاة الجنازة]
  61. [ما يصنع بالمحتضر]
  62. (فصل السلطان أحق بصلاته)
  63. (باب الشهيد)
  64. (باب الصلاة في الكعبة)
  65. (كتاب الزكاة)
  66. (باب صدقة السوائم)
  67. (باب صدقة البقر)
  68. (فصل في الغنم)
  69. (باب زكاة المال)
  70. (باب العاشر)
  71. [باب الركاز]
  72. (باب الركاز)
  73. (باب العشر)
  74. (باب المصرف)
  75. [دفع الزكاة للزوجة]
  76. [دفع الزكاة لعبده ومكاتبه ومدبره وأم ولده ومعتق البعض]
  77. [دفع الزكاة لغني يملك نصابا]
  78. (باب صدقة الفطر) .
  79. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده)
  80. (فصل في العوارض)
  81. (فصل)
  82. (باب الاعتكاف)
  83. (باب الإحرام)
  84. [الاغتسال ودخول الحمام للمحرم]
  85. (فصل)
  86. (باب القران)
  87. (باب التمتع)
  88. (فصل)
  89. (فصل: إن قتل محرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء)
  90. (باب مجاوزة الميقات بغير إحرام)
  91. (باب إضافة الإحرام إلى الإحرام)
  92. (باب الإحصار)
  93. (باب الفوات)
  94. (باب الحج عن الغير)
  95. (باب الهدي) .
  96. [مسائل منثورة في الحج والعمرة]
  97. (كتاب النكاح) .
  98. (فصل في المحرمات)
  99. (باب الأولياء والأكفاء)
  100. [فصل في الأكفاء في النكاح]
  101. (فصل في الأكفاء)
  102. (فصل)
  103. (باب المهر)
  104. (باب نكاح الرقيق)
  105. [باب نكاح الكافر]
  106. (باب القسم)
  107. (كتاب الرضاع)
  108. أرضعت ضرتها
  109. (كتاب الطلاق)
  110. [باب ألفاظ الطلاق]
  111. (باب الطلاق)
  112. (فصل)
  113. (فصل في الطلاق قبل الدخول)
  114. (باب الكنايات في الطلاق)
  115. (باب تفويض الطلاق)
  116. (فصل في الأمر باليد)
  117. (فصل في المشيئة)
  118. [باب التعليق في الطلاق]
  119. (باب طلاق المريض)
  120. [باب الرجعة]
  121. [فصل فيما تحل به المطلقة]
  122. [باب الإيلاء]
  123. [ومدة إيلاء الأمة]
  124. (باب الخلع)
  125. (باب الظهار)
  126. (فصل في الكفارة)
  127. (باب اللعان)
  128. [شرائط وجوب اللعان]
  129. [اللعان بنفي الولد في المجبوب والخصي ومن لا يولد له ولد]
  130. (باب العنين وغيره)
  131. (باب العدة) .
  132. [فصل في الإحداد]
  133. (فصل)
  134. (باب ثبوت النسب)
  135. [أكثر مدة الحمل]
  136. [باب الحضانة]
  137. (باب النفقة)
  138. [النفقة والسكنى والكسوة لولده الصغير الفقير]
  139. (كتاب العتق)
  140. (باب العبد يعتق بعضه)
  141. (باب الحلف بالدخول)
  142. [باب العتق على جعل]
  143. (باب التدبير)
  144. (باب الاستيلاد) .
  145. [كتاب الأيمان]
  146. [باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك]
  147. (باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام)
  148. (باب اليمين في الطلاق والعتاق)
  149. (باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها)
  150. : قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق
  151. (قوله: عبده حر إن لم يحج العام فشهدا بنحره بالكوفة
  152. [باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك]
  153. [قال لأقضين ديني اليوم فقضاه نبهرجة أو زيوفا أو مستحقة]
  154. [حلف لا يتزوج فزوجه فضولي وأجاز بالقول]
  155. [ولا يحد السيد عبده إلا بإذن إمامه]
  156. [الحامل في حد الزنا]
  157. [باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه]
  158. [وطء أمة أخيه وعمه وامرأة وجدت في فراشه]
  159. [الزنا في دار الحرب أو في دار البغي]
  160. [زنا رجل حربي مستأمن بذمية]
  161. [زنى صبي أو مجنون بمكلفة]
  162. [زنى بأمة فقتلها]
  163. [باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها]
  164. أثبتوا زناه بغائبة
  165. [أقر بالزنا بمجهولة]
  166. [شهدوا على زنا امرأة وهي بكر أو الشهود فسقة]
  167. [رجع أحد الشهود بالزنا بعد الرجم]
  168. [باب حد الشرب]
  169. [باب حد القذف]
  170. (ولا يطلب ولد وعبد أباه وسيده بقذف أمه) ؛
  171. [قال يا زاني وعكس]
  172. [قذف الملاعنة بغير ولد]
  173. قاذف واطئ أمة مجوسية وحائض ومكاتبة ومسلم نكح أمه في كفره)
  174. [قذف أو زنى أو شرب مرارا فحد]
  175. (فصل في التعزير) .
  176. (كتاب السرقة) .
  177. (فصل في الحرز) .
  178. سرق ضيف ممن أضافه أو سرق شيئا ولم يخرجه من الدار
  179. (فصل في كيفية القطع وإثباته)
  180. أقر عبد بسرقة
  181. (باب قطع الطريق) .
  182. (كتاب السير)
  183. [ما يصير به الكافر مسلما]
  184. [وقتل امرأة وغير مكلف وشيخ فان في الجهاد]
  185. [ولا يقتل من أمنه حر أو حرة في الجهاد]
  186. (باب الغنائم وقسمتها)
  187. [قسمة الغنائم في دار الحرب لغير إيداع]
  188. (فصل في كيفية القسمة)
  189. (باب استيلاء الكفار)
  190. [باب المستأمن]
  191. [فصل استئمان الكافر]
  192. (فصل)
  193. [قتل مؤمنا خطأ أو حربيا جاءنا بأمان فأسلم]
  194. (باب العشر والخراج والجزية) .
  195. (فصل) في الجزية.
  196. [باب أحكام المرتدين]
  197. توبة الزنديق
  198. [توبة الساحر]
  199. [ولا تقتل المرتدة بل تحبس حتى تسلم]
  200. [لحق المرتد بماله فظهر عليه]
  201. [قتل مرتد رجلا خطأ ولحق أو قتل]
  202. [ارتد مكاتب ولحق وأخذ بماله وقتل]
  203. [ارتد الزوجان ولحقا فولدت ولدا وولد له ولد فظهر عليهم]
  204. (باب البغاة)
  205. [قتل عادل باغيا أو قتله باغ وقال أنا على حق]
  206. [كتاب اللقيط]
  207. [لا يأخذ اللقيط من الملتقط أحد بغير رضاه]
  208. [ولا يرق اللقيط إلا ببينة]
  209. [وجد مع اللقيط مال]
  210. (كتاب اللقطة) .
  211. [القاضي لو جعل ولاء اللقيط للملتقط]
  212. (كتاب الإباق)
  213. [رد الآبق لأقل من ثلاثة أيام]
  214. [المأذون المديون لو أبق]
  215. [نفقة الآبق]
  216. [كتاب المفقود]
  217. [ولا يرث المفقود من أحد مات أي قبل الحكم بموته]
  218. [كان مع المفقود وارث يحجب به]
  219. [كتاب الشركة]
  220. شركة الملك
  221. [شركة الملك]
  222. [شركة المفاوضة بين ومسلم وكافر]
  223. [شركة المفاوضة بملك العرض]
  224. [شركة مفاوضة وعنان بغير النقدين والتبر والفلوس]
  225. [شركة العنان وإن لم يخلطا المالين]
  226. [اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر في شركة العنان]
  227. [لكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع ويستأجر]
  228. [اشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا]
  229. [فصل في الشركة الفاسدة]
  230. [الربح في الشركة الفاسدة]
  231. [أذن أحد المتفاوضين بشراء أمة ليطأ ففعل]
  232. [كتاب الوقف]
  233. [شرائط الوقف]
  234. [صفة الوقف]
  235. [ملك العين الموقوفة]
  236. وقف المنقول
  237. [وقف المنقول]
  238. [وقف ضيعة على مواليه ومات]
  239. [كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة]
  240. (كتاب البيع)
  241. [شرط العقد]
  242. (فرع حسن)
  243. دفع إلى بقال ثمنا ليشتري به شيئا فوزنه فضاع منه شيء قبل الفراغ منه،
  244. [بيع الحنطة في سنبلها مكايلة أو موازنة]
  245. [المشتري إذا قال بعني هذا الكر الحنطة فباعه]
  246. [اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا ثم علم به]
  247. [قال كلما اشتريت هذا الثوب أو ثوبا فهو صدقة]
  248. [قال كلما أكلت اللحم فعلي درهم]
  249. [رجل في يده كران فباع أحدهما من رجل ولم يسلم حتى باع من آخر كرا]
  250. [اشترى طستا على أنه عشرة أمناء فبان بعد القبض أنه خمسة أمناء]
  251. [اشترى عنب كرم على أنه ألف من فظهر أنه تسعمائة]
  252. [اشترى كرا على أنه عشرة أقفزة فكاله فوجده أكثر من عشرة ]
  253. [اشترى زق زيت بما فيه على أنهما مائة رطل فإذا الزق أثقل من المعتاد]
  254. (فرع)
  255. [اشتراه على أنه كاتب فوجده غير كاتب]
  256. [اشترى ثوبين هرويين فإذا أحدهما مروي]
  257. [بيع الشائع]
  258. [اشترى عدلا على أنه عشرة أثواب فنقص أو زاد]
  259. [فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار]
  260. [تتمة لباب البيع]
  261. وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري)
  262. [قال للبائع بعها أو طأها أو كل الطعام ففعل]
  263. [اشترى دهنا ودفع قارورة ليزنه فيها فوزنه فيها بحضرة المشتري]
  264. [دفع المفتاح في بيع الدار تسليم]
  265. قبض المشتري بلا إذن البائع قبل نقد الثمن وبنى أو غرس أو ثوبا فصبغه
  266. [باب خيار الشرط]
  267. (باب خيار الشرط)
  268. (فرع)
  269. اشتريا على أنهما بالخيار فرضي أحدهما
  270. [اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب فكان بخلافه]
  271. (باب خيار الرؤية)
  272. (باب خيار العيب) .
  273. (باب البيع الفاسد)
  274. (فصل في البيع الفاسد)
  275. (باب الإقالة) .
  276. [شرائط صحة الإقالة]
  277. [صفة الإقالة]
  278. [حكم الإقالة]
  279. إقالة الإقالة
  280. (باب المرابحة والتولية)
  281. (فصل)
  282. (باب الربا)
  283. (باب الحقوق)
  284. (باب الاستحقاق)
  285. [فصل في بيع الفضولي]
  286. [باب السلم]
  287. [السلم في الشيء المنقطع]
  288. [السلم في السمك]
  289. [السلم في اللحم]
  290. [أقل أجل السلم]
  291. [اشترى المسلم إليه كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاء]
  292. [أسلم أمة في كر وقبضت الأمة فتقايلا وماتت أو ماتت قبل الإقالة]
  293. (باب المتفرقات)
  294. (كتاب الصرف) .
  295. [باع سيفا حليته خمسون بمائة ونقد خمسين]
  296. أعطى صيرفيا درهما فقال أعطني به نصف درهم فلوس ونصفا إلا حبة
  297. [الكفالة بالمبيع والمرهون]
  298. [الكفالة بلا قبول الطالب في مجلس الإيجاب]
  299. [الكفالة بالعهدة]
  300. [الكفالة بالخلاص]
  301. [فصل أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطالب]
  302. (فصل)
  303. (باب كفالة الرجلين والعبدين)
  304. (كتاب الحوالة)
  305. (كتاب القضاء)
  306. أخذ القضاء بالرشوة
  307. (فصل في المفتي)
  308. (فرع)
  309. [فرع للمفتي أن يغلظ للزجر متأولا]
  310. (فرع)
  311. [فصل في المستفتي]
  312. (فصل يجوز تقليد من شاء من المجتهدين)
  313. [ما يفعله القاضي إذا تقلد القضاء]
  314. [فصل في الحبس]
  315. (باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره)
  316. (باب التحكيم)
  317. [شرط التحكيم]
  318. (كتاب الشهادات) .
  319. [والواحد يكفي للتزكية والرسالة والترجمة الشهادة]
  320. (باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل)
  321. (باب الاختلاف في الشهادة) .
  322. [شهدا بقرض ألف وشهد أحدهما أنه قضاه]
  323. [شهد لرجل أنه اشترى عبد فلان بألف وشهد آخر بألف وخمسمائة]
  324. (باب الشهادة على الشهادة)
  325. [صيغة الإشهاد على الشهادة]
  326. [لا شهادة للفرع إلا بموت أصله أو مرضه أو سفره]
  327. (باب الرجوع عن الشهادة)
  328. [شهدا على شهادة أربعة وآخران على شهادة شاهدين وقضي ثم رجعوا]
  329. [شهود الإحصان لا ضمان عليهم]
  330. [كتاب الوكالة]
  331. (باب الوكالة بالبيع والشراء)
  332. [مفارقة الوكيل في الصرف والسلم]
  333. [فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له]
  334. (فصل)
  335. [رد المشتري المبيع على الوكيل بالعيب]
  336. (باب الوكالة بالخصومة والقبض)
  337. [باب عزل الوكيل]
  338. (كتاب الدعوى)
  339. [باب التحالف]
  340. (فصل) يعني في دفع الدعوى.
  341. (باب دعوى الرجلين)
  342. [كتاب الإقرار]
  343. (باب الاستثناء وما في معناه)
  344. (باب إقرار)
  345. (كتاب الصلح)
  346. [فصل الصلح عن دعوى المال]
  347. (فصل)
  348. [باب الصلح في الدين]
  349. (فصل في الدين المشترك)
  350. (فصل في صلح الورثة)
  351. [كتاب المضاربة]
  352. (باب " المضارب يضارب ")
  353. [فصل دفع مال المضاربة إلى المالك بضاعة]
  354. (فصل)
  355. [كتاب الوديعة]
  356. [للمودع أن يحفظ الوديعة بنفسه وبعياله]
  357. [كتاب العارية]
  358. [هلكت العارية بلا تعد]
  359. [كتاب الهبة]
  360. [هبة الأب لطفلة]
  361. [قبض زوج الصغيرة ما وهب بعد الزفاف]
  362. [فصل مسائل شتى في الهبة]
  363. (فصل)
  364. [الرقبى]
  365. [كتاب الإجارة]
  366. [لرب الدار والأرض طلب الأجر كل يوم]
  367. [استأجره ليجيء بعياله فمات بعضهم فجاء بما بقي]
  368. [باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها]
  369. (باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها)
  370. [الزرع يترك بأجر المثل إلى أن يدرك إذا انقضت مدة الإجارة]
  371. [باب الإجارة الفاسدة]

[مقدمة الكتاب]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دبر الأنام بتدبيره القوي، وقدر الأحكام بتقديره الخفي، وهدى عباده إلى الرشاد وأنطقهم بألسنة حداد وجعل مصالح معاشهم بالعقول محوطة ومناجح معادهم بالعلم منوطة فضل نبيه بالعلم تفضيلا وأنزل عليه القرآن تنزيلا - صلى الله عليه وعلى آله - كنوز الهدى وعلى أصحابه بدور الدجى (أما بعد) ، فإن أشرف العلوم وأعلاها وأوفقها وأوفاها علم الفقه والفتوى وبه صلاح الدنيا والعقبى فمن شمر لتحصيله ذيله وادرع نهاره وليله فاز بالسعادة الآجلة والسيادة العاجلة والأحاديث في أفضليته على سائر العلوم كثيرة والدلائل عليها شهيرة لا سيما، وهو المراد بالحكمة في القرآن على قول المحققين للفرقان.

وقد قال في الخلاصة إن النظر في كتب أصحابنا من غير سماع أفضل من قيام الليل وقال إن تعلم الفقه أفضل من تعلم باقي القرآن وجميع الفقه لا بد منه. اه.

وإن كنز الدقائق للإمام حافظ الدين النسفي أحسن مختصر صنف في فقه الأئمة الحنفية وقد وضعوا له شروحا وأحسنها التبيين للإمام الزيلعي لكنه قد أطال من ذكر الخلافيات ولم يفصح عن منطوقه ومفهومه وقد كنت مشتغلا به من ابتداء حالي معتنيا بمفهوماته فأحببت أن أضع عليه شرحا يفصح عن منطوقه ومفهومه ويرد فروع الفتاوى والشروح إليها مع تفاريع كثيرة وتحريرات شريفة وها أنا أبين لك الكتب التي أخذت منها من شروح وفتاوى وغيرهما فمن الشروح شرح الجامع الصغير لقاضي خان وشرحه للبرهاني والمبسوط وشرح الكافي للحاكم وشرح مختصر الطحاوي للإمام الإسبيجابي والهداية وشروحها من غاية البيان والنهاية والعناية ومعراج الدراية والخبازية وفتح القدير والكافي شرح الوافي والتبيين والسراج الوهاج والجوهرة والمجتبى PageV01P002

والأقطع والينابيع وشرح المجمع للمصنف ولابن الملك والعيني وشرح الوقاية وشرح النقاية للشمني والمستصفى والمصفى وشرح منية المصلي لابن أمير حاج ومن الفتاوى المحيط والذخيرة والبدائع والزيادة لقاضي خان وفتاواه والمشهورة والظهيرية والولوالجية والخلاصة والبزازية والواقعات للحزامي والعمدة والعدة للصدر الشهيد ومآل الفتاوى وملتقط الفتاوى وحيرة الفقهاء والحاوي القدسي والقنية والسراجية والقاسمية والتجنيس والعلامة وتصحيح القدوري وغير ذلك مع مراجعة كتب الأصول واللغة وغير ذلك ومن تردد في شيء مما ذكرته في هذا الشرح فليرجع إلى هذه الكتب (وسميته بالبحر الرائق شرح كنز الدقائق) وأسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع بأصله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يثيبنا عليه بفضله وكرمه إنه على ما يشاء قدير بالإجابة جدير ولا بأس بذكر تعريفه لما في البديع لابن الساعاتي حق على من حاول علما أن يتصوره بحده أو رسمه ويعرف موضوعه وغايته واستمداده قالوا ليكون الطالب له على بصيرة.

فالفقه لغة الفهم وتقول منه فقه الرجل بالكسر وفلان لا يفقه وأفقهتك الشيء ثم خص به علم الشريعة والعالم به فقيه وفقه بالضم فقاهة وفقهه الله وتفقه إذا تعاطى ذلك وفاقهته إذا باحثته في العلم كذا في الصحاح وحاصله أن الفقه اللغوي مكسور القاف في الماضي والاصطلاحي مضمومهما فيه كما صرح به الكرماني وفي ضياء الحلوم الفقه العلم بالشيء ثم خص بعلم الشريعة وفقه بالكسر معنى الشيء فقها وفقها وفقهانا إذا علمه وفقه بالضم فقاهة إذا صار فقيها اه.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।