الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
‹ / ৬৮১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مدخل
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. مدخل
  5. فصل في الماء الطاهر
  6. فصل الماء النجس
  7. فصل في ضابط الماء الكثير
  8. فصل وإن شك في نجاسة ماء أو غيره
  9. باب الآنية
  10. باب الاستطابة وآداب التخلى
  11. مدخل
  12. فصل فإذا انقطع بوله استحب مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر إلى رأسه ثلاثا
  13. فصل ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منق
  14. باب السواك وغيره
  15. مدخل
  16. فصل ويسن الإمتشاط والأدهان في بدن وشعر غبا يوما ويوما
  17. باب الوضوء
  18. مدخل
  19. فصل صفة الوضوء
  20. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  21. فصل ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا
  22. فصل ثم يمسح جميع ظاهر رأسه
  23. فصل ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين
  24. فصل والترتيب والموالاة فرضان
  25. فصل جملة سنن الوضوء
  26. باب مسح الخفين وسائر الحوائل
  27. باب نواقض الوضوء
  28. مدخل
  29. فصل ومن أحدث حرم عليه الصلاة
  30. باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته
  31. مدخل
  32. فصل ومن لزمه الغسل حرم عليه الاعتكاف وقراءة آية فصاعدا لا بعض آية ولو كرره
  33. فصل يسن الغسل لصلاة الجمعة لحاضرها في يومها إن صلاها لا لامرأة
  34. فصل ويسن أن يتوضأ بمد
  35. فصل بناء الحمام وبيعه وشراؤه وإجارته وكسبه وكسب البلان والمزين مكروه
  36. باب التيمم
  37. مدخل
  38. فصل ومن عدم الماء وظن وجوده أو شك ولو يتحقق عدمه لزمه طلبه
  39. فصل ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور مباح غير محترق له غبار
  40. فصل وفرائضه أربعة
  41. فصل ويبطل التيمم بخروج الوقت
  42. باب إزالة النجاسة الحكمية
  43. مدخل
  44. فصل وتطهر أرض متنجسة
  45. فصل ولا يعفى عن يسير نجاسة
  46. باب الحيض والاستحاضة والنفاس
  47. مدخل
  48. فصل والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله
  49. فصل المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا
  50. فصل في التلفيق
  51. فصل وأكثر مدة النفاس أربعون يوما
  52. كتاب الصلاة
  53. مدخل
  54. فصل ومن جحد وجوبها كفر
  55. باب الأذان والإقامة
  56. باب شروط الصلاة
  57. مدخل
  58. فصل تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها
  59. فصل ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر لزمه قضاؤها مرتبا على الفور
  60. باب ستر العورة وأحكام اللباس
  61. مدخل
  62. فصل ومن لم يجد إلا ما يستر عورته فقط أو منكبه فقط
  63. فصل يكره في الصلاة السدل
  64. فصل ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان
  65. باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة
  66. مدخل
  67. فصل ولا تصح الصلاة في مقبرة قديمة أو حديثة
  68. باب استقبال القبلة وأدلتها
  69. مدخل
  70. فصل إن اشتبهت عليه القبلة
  71. فصل إذا اختلف اجتهاد رجلين فأكثر في جهتين فأكثر
  72. باب النية
  73. باب المشي إلى الصلاة
  74. باب صفة الصلاة
  75. مدخل
  76. فصل ثم يستفتح سرا
  77. فصل ثم يقرأ البسملة سرا
  78. فصل ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة
  79. فصل ثم يصلى الثانية كالأولى
  80. فصل ثم يسلم
  81. فصل يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة
  82. فصل يكره في الصلاة التفات يسير بلا حاجة
  83. فصل أركان الصلاة
  84. باب سجود السهو
  85. مدخل
  86. فصل من نسي ركنا غير التحريمة
  87. فصل من شك في عدد الركعات
  88. باب صلاة التطوع
  89. مدخل
  90. فصل السنن الراتبة عشر وركعة الوتر
  91. فصل التراويح عشرون ركعة في رمضان
  92. فصل يستحب حفظ القرآن إجماعا
  93. فصل تستحب النوافل المطلقة
  94. فصل تسن صلاة الضحى
  95. فصل سجدة التلاوة سنة مؤكدة
  96. فصل أوقات النهي خمسة
  97. باب صلاة الجماعة
  98. مدخل
  99. فصل ومن كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة
  100. فصل الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف
  101. فصل الأولى بالإمامة
  102. فصل السنة وقوف المأمومين خلف الإمام
  103. فصل إذا كان المأموم يرى الإمام
  104. فصل ويعذر في ترك الجمعة والجماعة
  105. باب صلاة أهل الأعذار
  106. مدخل
  107. فصل في القصر
  108. فصل تشترط نية القصر والعلم بها عند الإحرام
  109. فصل في الجمع
  110. فصل في صلاة الخوف
  111. فصل وإذا اشتد الخوف صلوا وجوبا
  112. باب صلاة الجمعة
  113. مدخل
  114. فصل يشترط لصحتها أربعة شروط
  115. فصل ويسن أن يخطب على منبر أو موضع عال
  116. فصل وصلاة الجمعة ركعتان يسن جهره فيهما بالقراءة
  117. فصل يسن أن يغتسل للجمعة
  118. باب صلاة العيدين
  119. باب صلاة الكسوف
  120. باب صلاة الاستسقاء
  121. كتاب الجنائز
  122. مدخل
  123. فصل غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه
  124. فصل وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجوبا
  125. فصل ويحرم غسل شهيد المعركة
  126. فصل في الكفن
  127. فصل في الصلاة على الميت
  128. فصل ويحرم أن يغسل مسلم كافرا
  129. فصل حمله ودفنه من فروض الكفاية
  130. فصل ويسن أن يدخل قبره من عند رجليه
  131. فصل ويستحب رفع القبر قدر شبر
  132. فصل يسن لذكر زيارة قبر مسلم بلا سفر
  133. فصل ويستحب تعزية أهل المصيبة بالميت قبل الدفن أو بعده
  134. كتاب الزكاة
  135. مدخل
  136. باب زكاة بهيمة الأنعام
  137. مدخل
  138. فصل النوع الثاني البقر
  139. فصل النوع الثالث الغنم
  140. فصل الخلطة في المواشي
  141. باب زكاة الخارج من الأرض
  142. مدخل
  143. فصل ويعتبر لوجوبها شرطان
  144. فصل ويجب العشر
  145. فصل ويسن أن يبعث الإمام ساعيا خارصا إذا بدأ صلاح الثمر
  146. فصل وفي العسل العشر
  147. فصل في المعدن
  148. فصل ويجب في الركاز الخمس
  149. باب زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي
  150. مدخل
  151. فصل لا زكاة في حلي مباح
  152. باب زكاة عروض التجارة
  153. باب زكاة الفطر
  154. مدخل
  155. فصل الواجب فيها
  156. باب إخراج الزكاة
  157. مدخل
  158. فصل ولا يجزئ إخراجها إلا بنية
  159. فصل ويجوز تعجيل الزكاة
  160. باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك
  161. مدخل
  162. فصل ولا يجوز دفعها إلى كافر ما لم يكن مؤلفا
  163. فصل وصدقة التطوع مستحبة كل وقت
  164. كتاب الصيام
  165. مدخل
  166. فصل ولا يجب الصوم إلا على مسلم
  167. فصل ولا يصح صوم واجب إلا بنية من الليل
  168. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  169. مدخل
  170. فصل وإذا جامع في نهار شهر رمضان بلا عذر
  171. باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء
  172. مدخل
  173. فصل يسن تعجيل الإفطار
  174. فصل ومن فاته رمضان كله
  175. باب صوم التطوع وما يكره منه وذكر ليلة القدر
  176. مدخل
  177. فصل ليلة القدر
  178. باب الاعتكاف وأحكام المساجد
  179. مدخل
  180. فصل من لزمه تتابع اعتكاف
  181. فصل يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى
  182. كتاب الحج وشروطه
  183. مدخل
  184. فصل الشرط الخامس الاستطاعة
  185. فصل يشترط لوجوب الحج على المرأة
  186. فصل من أراد الحج
  187. باب المواقيت
  188. مدخل
  189. فصل ولا يجوز لمن أراد دخول مكة
  190. باب الإحرام والتلبية
  191. مدخل
  192. فصل وهو مخير بين التمتع والأفراد والقران
  193. فصل ومن أحرم مطلقا
  194. فصل والتلبية سنة
  195. باب محظورات الإحرام
  196. مدخل
  197. فصل الثالث تغطية الرأس
  198. فصل الرابع لبس الذكر المخيط
  199. فصل الخامس الطيب
  200. فصل السادس قتل صيد البر المأكول
  201. فصل السابع عقد النكاح
  202. فصل الثامن الجماع في فرج أصلي
  203. فصل التاسع المباشرة فيما دون الفرج
  204. فصل والمرأة إحرامها في وجهها
  205. باب الفدية
  206. مدخل
  207. فصل الضرب الثاني على الترتيب
  208. فصل الضرب الثالث الدماء الواجبة
  209. فصل وإن كرر محظورا من جنس غير صيد
  210. فصل وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم
  211. باب جزاء الصيد
  212. مدخل
  213. فصل الضرب الثاني
  214. باب صيد الحرمين ونباتهما
  215. مدخل
  216. فصل ويحرم قطع شجر الحرم
  217. فصل ويحرم صيد المدينة
  218. باب دخول مكة
  219. مدخل
  220. فصل ويشترط لصحة الطواف
  221. باب صفة الحج والعمرة
  222. مدخل
  223. فصل ثم يدفع بعد غروب الشمس بسكينة
  224. فصل ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى
  225. فصل ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة
  226. فصل ثم يرجع إلى منى
  227. فصل فإذا أراد الخروج
  228. فصل إذا فرغ من الحج
  229. فصل في صفة العمرة
  230. فصل أركان الحج
  231. باب الإحصار والفوت
  232. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  233. مدخل
  234. فصل ولا يجزئ فيهما العوراء
  235. فصل والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى
  236. فصل ويتعين الهدي بقوله
  237. فصل سوق الهدي مسنون
  238. فصل والأضحية سنة مؤكدة لمسلم
  239. فصل والعقيقة وهي النسيكة
  240. المجلد الثاني
  241. كتاب الجهاد
  242. مدخل
  243. تعريفه وحكمه
  244. فصل: ويحرم فرار مسلم
  245. فصل:- ويجوز تبييت الكفار
  246. فصل: ومن أسر أسيرا
  247. فصل:- ويحرم ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم محرم
  248. باب ما يلزم الإمام والجيش
  249. ما يلزم الإمام إذا أراد الغزو
  250. فصل:- ويقاتل أهل الكتاب والمجوس
  251. فصل: ويلزم الجيش طاعة الأمير
  252. باب قسمة الغنيمة
  253. تعريف الغنيمة
  254. فصل:- وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها
  255. فصل: ما يشترط في ذوي قربى ويتامى ومساكين وأبناء سبيل
  256. فصل: قسمة باقي الغنيمة
  257. باب حكم الأرضين المغنومة
  258. أضراب الأرضين المغنومة
  259. فصل: المرجع في الخراج والجزية
  260. باب الفيء
  261. تعريف الفيء وفيما يصرف
  262. باب الأمان وهو ضد الخوف
  263. تعريفه وشروطه
  264. باب الهدنة
  265. تعريفها وشروطها
  266. فصل:- وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة
  267. باب عقد الذمة
  268. شروطه
  269. فصل: فيمن لا تؤخذ منهم الجزية
  270. فصل: ما يشترط مع الجزية من الضيافة
  271. باب أحكام الذمة
  272. ما يلزم للإمام تجاههم
  273. فصل: وإن اتجر ذمي الخ
  274. فصل: نقض العهد وأحكامه
  275. كتاب البيع
  276. تعريفه
  277. شروط البيع - الأول
  278. الشرط الثاني
  279. الشرط الثالث
  280. الشرط الرابع
  281. الشرط الخامس
  282. الشرط السادس
  283. حكم ما لو باع قفيزا من الصبرة
  284. الشرط السابع
  285. فصل:- في تفريق الصفقة:
  286. حكم البيع بعد النداء للجمعة
  287. بيع السلعة نسيئة ثم شراؤها
  288. باب الشروط في البيع وأقسامها
  289. القسم الأول
  290. القسم الثاني
  291. حكم ما لو قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة
  292. باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة
  293. القسم الأول: خيار المجلس
  294. القسم الثاني: خيار الشرط
  295. حكم تصرف المتبايعين في مدة الخيار
  296. القسم الثالث: خيار الغبن
  297. القسم الرابع: خيار التدليس
  298. القسمالخامس: خيار العيب
  299. حكم ما لو اشترى معيبا لم يعلمه
  300. حكم ما لو أعتق العبد المعيب بعد شرائها وقبل علمه بالعيب
  301. القسم السادس: خيار التولية
  302. القسم السابع: خيار لاختلاف المتبايعين
  303. حكم ما لو اشترى شيئا بكيل الخ
  304. قبض المكيل بكيله الخ
  305. الإقالة للنادم مشروعة
  306. باب الربا والصرف والحيل
  307. ربا الفضل
  308. ربا النسيئة
  309. ربا النسيئة
  310. فصل: في المصارف
  311. باب بيع الأصول والثمار
  312. تعريف الأصول
  313. بيع النخل بعد شقق طلعه
  314. بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
  315. بيع الثمرة بعد بدو صلاحها
  316. حكم بيع الرقيق والمال الذي معه
  317. باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
  318. شروطه - الأول
  319. الشرط الثاني
  320. الشرط الثالث
  321. الشرط الرابع
  322. الشرط الخامس
  323. الشرط السادس
  324. الشرط السابع
  325. باب القرض
  326. تعريفه وشروطه
  327. باب الرهن
  328. تعريفه
  329. حكم تصرف الراهن في الرهن
  330. حكم مؤنة الرهن
  331. قبض الرهن لمن رضياه وكيلا
  332. حكم ما لو ظهر الرهن مستحقا
  333. حكم ما لو اختلفا في قدر الدين
  334. حكم حلب الرهن وركوبه
  335. حكم جناية الرهن
  336. باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما
  337. تعريفه
  338. يصح ضمان دين الضامن
  339. رجوع الضامن بعد القضاء
  340. الكفالة
  341. باب الحوالة
  342. الشرط الأول للحوالة
  343. الشرط الثاني
  344. الشرط الثالث
  345. الشرط الرابع
  346. باب الصلح وحكم الجوار
  347. الصلح في الأموال قسمان: القسم الأول ونوعاه
  348. القسم الثاني للصلح
  349. يصلح الصلح على كل ما له عوض
  350. حكم ما لو امتدت الإغصان في هواء الجار
  351. حكم إعلاء السترة بين الجارين
  352. باب الحجر
  353. الحجر وأقسامه
  354. يتعلق بالحجر أحكام أربعة
  355. الحكم الثاني
  356. الحكم الثالث
  357. الحكم الرابع
  358. ولاية الصغير والمجنون
  359. ولاية السفيه والمجنون إذا بلغا
  360. حكم أكل الولي من مال موليه
  361. إذن الولي للمتميز والسيد لعبده في التجارة
  362. باب الوكالة
  363. تعريف الوكالة ومتى يصح
  364. الوكالة عقد جائز
  365. حكم بيع الوكيل نساء الخ
  366. حكم ما لو وكله في معين ثم وجد معيبا
  367. الوكيل أمين
  368. حكم من ادعى أنه وكيل في قبض الوديعة
  369. كتاب الشركة
  370. أقسام الشركة
  371. فصل: ولكل منهما أن يبيع ويشتري الخ
  372. الشروط في الشركة
  373. المضاربة
  374. المضاربة
  375. فصل: ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه
  376. فصل:- وإن تلف رأس المال
  377. فصل:- والعامل أمين لا ضمان عليه
  378. شركة الوجوه
  379. شركة الأبدان
  380. شركة المفاوضة
  381. باب المساقاة والمناصبة والمزارعة
  382. تعريف المساقاة والمزارعة وشروط صحتهما
  383. فصل:- والمساقاة والمزارعة عقدان جائزان
  384. فصل:- ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة
  385. فصل: في المزارعة
  386. باب الإجارة
  387. شروط الإجارة - الشرط الأول
  388. الشرط الثاني
  389. فصل: وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهما الخ
  390. الشرط الثالث
  391. فصل:- والإجارة على ضربين:
  392. شروط إجارة العين
  393. فصل: وإجارة العين تنقسم قسمين
  394. فصل:- الضرب الثاني - عقد على منفعة في الذمة
  395. فصل: ويعتبر كون المنفعة للمتسأجر الخ
  396. فصل: ويلزم المؤجر الخ
  397. فصل:- والإجارة عقد لازم من الطرفين
  398. فصل: ومتى زرع فغرق أو تلف بحريق أو جراد الخ
  399. فصل:- والأجير الخاص:
  400. فصل:- وتجب الأجرة بنفس العقد
  401. باب السبق والمناضلة
  402. تعريف السبق والمناضلة وأحكامهما
  403. فصل:- والمسابقة جعالة:
  404. فصل: وحكم المناضلة
  405. باب العارية
  406. تعريفها وشروطها
  407. فصل: وحكم مستعير الخ
  408. فصل:- وإن دفع إليه دابة أو غيرها ثم اختلفا الخ
  409. باب الغصب وجنابة البهائم
  410. حكم الغصب
  411. فصل: ويلزمه رد المغصوب إلى محله الخ
  412. فصل:- وإن زاد المغصوب لزمه رده بزيادته
  413. فصل: وإن نقص لزمه ضمانه بقيمته
  414. فصل:- وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز:
  415. فصل:- وإن وطئ الغاصب الجارية مع العلم بالتحريم
  416. فصل:- وإن تلف المغصوب أو أتلفه الغاصب
  417. فصل:- وإن كان للمغصوب منفعة
  418. فصل: وتصرفات الغاصب الحكمية
  419. فصل: ومن أتلف مالا محترما لغيره بغير إذنه
  420. فصل:- وإن أجج نارا في موات أو في ملكه أو سقى أرضه
  421. فصل:- وما أتلفته البهيمة
  422. باب الشفعة
  423. شروطها - الشرط الأول
  424. الشرط الثاني
  425. الشرط الثالث
  426. الشرط الرابع
  427. الشرط الخامس
  428. فصل:- وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب
  429. فصل: ويأخذ الشفيع الشقص بلا حكم حاكم
  430. فصل: ولا شفعة في بيع فيه خيار مجلس
  431. باب الوديعة
  432. تعريفها
  433. فصل: وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله
  434. فصل: المودع أمين
  435. باب إحياء الموات
  436. تعريف الموات
  437. فصل: وإحياء الأرض أن يحوز بحائط منيع يمنع ما وراءه
  438. فصل: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه
  439. فصل: وإذا كان الماء في نهر غير مملوك
  440. باب الجعالة
  441. باب اللقطة
  442. تعريفها وأقسامها
  443. فصل: ولا يجوز له التصرف فيها حتى يعرف وعاءها وهو ظرفها
  444. فصل: ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا
  445. باب اللقيط
  446. تعريف اللقيط
  447. فصل:- وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال
  448. فصل:- وإن أقر إنسان أنه ولده:
  449. المجلد الثالث
  450. كتاب الوقف
  451. مدخل
  452. *
  453. شروطه
  454. فصل: وإذا كان الوقف على غير معين
  455. فصل: يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة
  456. فصل: ويرجع إلى شرط واقف
  457. فصل: ويرجع إلى شرطه أيضا في الناظر فيه
  458. فصل: فأن لم يشترط ناظرا أو شرطه لإنسان
  459. فصل: وأن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره
  460. فصل: والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده
  461. فصل: والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه
  462. باب الهبة والعطية
  463. مدخل
  464. فصل: وان ابرأ غريم من دينه او وهبه له
  465. فصل: ويجب على الأب والأم وغيرهما التعديل
  466. فصل: ولأب فقط اذا كان حرا ان يمتلك من مال ولده ماشاء
  467. فصل: عطية المريض في غير مرض الموت
  468. فصل: وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء
  469. فصل: لو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه
  470. كتاب الوصايا
  471. مدخل
  472. فصل: والوصية ببعض المال ليست واجبة بل مستحبة
  473. فصل: في أجازة الورثة
  474. فصل: ولا يثبت الملك للموصي له
  475. فصل: ويجوز الرجوع في الوصية
  476. فصل: وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال
  477. باب الموصى له
  478. مدخل
  479. فصل: وأن قتل الوصي2 الموصي ولو خطأ أو قتل مدبر سيده بطلت الوصية
  480. فصل: لاتصح الوصية لكنيسة ولالحصرها وقناديلها
  481. باب الموصى به
  482. مدخل
  483. فصل: وتصح الوصية بالمنفعة المفردة
  484. فصل: من أوصى له بشى معين فتلف قبل موت الموصى او بعده
  485. باب الوصية بالانصباء والأجزاء
  486. مدخل
  487. فصل: في الوصية بالأجزاء
  488. فصل: وأن زادت الوصايا على المال
  489. فصل: في الجمع بين الوصية بالاجزاء والانصباء
  490. باب الموصى اليه
  491. مدخل
  492. لا تصح الوصية إلا في معلوم
  493. كتاب الفرائض
  494. *
  495. مدخل
  496. فصل: في احكام الجد مع الأخوة
  497. الملقبات من مسائل الأرث
  498. فصل في احوال الأم
  499. فصل في نصيب الجدة والجدات
  500. فصل في نصيب البنت والبنات
  501. فصل: حجب النقصان وحجب الحرمان
  502. باب العصبات
  503. مدخل
  504. باب اصول المسائل والعول والرد
  505. مدخل
  506. فصل في الرد
  507. باب تصحيح المسائل
  508. مدخل
  509. فصل: في طريق معرفة الموافقة وغيرها
  510. باب المناسخات
  511. مدخل
  512. باب قسمة التركات
  513. مدخل
  514. باب ذوى الأرحام وكيفية توريثهم
  515. مدخل
  516. باب ميراث الحمل
  517. مدخل
  518. باب ميراث المفقود
  519. مدخل
  520. باب ميراث الخنثى المشكل
  521. مدخل
  522. باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم
  523. مدخل
  524. باب ميراث اهل الملل
  525. مدخل
  526. فصل: ويرث مجوسي
  527. باب ميراث المطلقه
  528. مدخل
  529. باب الاقرار بمشارك في الميراث
  530. مدخل
  531. فصل: في طريق العمل
  532. فصل: ومن اقر في مسئلة عول بمن يزيل العول
  533. باب ميراث القاتل
  534. مدخل
  535. باب ميراث المعتق بعضه
  536. مدخل
  537. باب الولاء وجره ودوره
  538. مدخل
  539. فصل: ولا يرث النساء بالولاء
  540. فصل: في جر الولاء
  541. فصل: في دور الولاء
  542. كتاب العتق
  543. *
  544. مدخل
  545. فصل ومن أعتق جزءا
  546. فصل: ويصلح تعليق العتق
  547. فصل: وأن قال كل مملوك أو مماليكي أو رقيقي حر عتق
  548. فصل: وأن أعتق في مرض موته
  549. باب التدبير
  550. مدخل
  551. باب الكتابة
  552. مدخل
  553. فصل: ويملك المكاتب نفع نفسه
  554. فصل: ولا يملك السيد شيئا من كسبه
  555. فصل: وان وطىء مكاتبته في مدة الكتابة
  556. فصل: والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين
  557. فصل: وأن كاتب عبيده اثنين فأكثر
  558. فصل: الكتابة الفاسدة
  559. باب احكام أمهات الأولاد
  560. مدخل
  561. فصل: وإذا أسلمت أم ولد الكافر
  562. كتاب النكاح
  563. *
  564. مدخل
  565. فصل: ويحرم التصريح بخطبة معتدة
  566. فصل: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحضورات ومباحات وكراهات
  567. باب اركان النكاح وشروطه
  568. مدخل
  569. فصل وشروطه خمسة
  570. فصل: الثالث الولي
  571. فصل: يشترط في الولي حرية الا مكاتبا يزوج امته
  572. فصل: وكيل كل واحد من هؤلاء الاولياء يقوم مقامه
  573. فصل: وإذا استولى وليان
  574. فصل: وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو المكاتبة
  575. فصل: الرابع الشهادة
  576. فصل: الخامس الخلو من الموانع
  577. باب المحرمات في النكاح
  578. مدخل
  579. فصل: ويحرم بالمصاهرة أربع
  580. فصل: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها
  581. فصل في المحرمات لعارض يزول
  582. باب الشروط في النكاح
  583. مدخل
  584. فصل: - القسم الثاني فاسد -
  585. فصل: - فإن تزوجها على أنها مسلمة
  586. فصل: - وإن عتقت الأمة كلها وزوجها حر أ
  587. باب العيوب في النكاح
  588. مدخل
  589. فصل: -1 ويثبت الخيار في فسخ النكاح
  590. فصل: - وخيار العيوب
  591. فصل: - وليس لولي صغيرة
  592. باب نكاح الكفار
  593. مدخل
  594. فصل: - إذا أسلم الزوجان معا
  595. فصل: - إن ارتدا معا
  596. فصل: ان اسلم حر وتحته اكثر من اربع
  597. فصل: ان أسلم حر وتحته اماء
  598. كتاب الصداق
  599. *
  600. مدخل
  601. فصل: - ويشترط أن يكون الصداق معلوما
  602. فصل: وإن تزوجها على خمر
  603. فصل: - ولأبي المرأة أن يشترط شيئا من صداقها
  604. فصل: - وإن تزوج عبد بإذن سيده
  605. فصل: - وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد
  606. فصل: - وإذا أبرأته من صداقها
  607. فصل: وكل فرقة جاءت من قبل الزواج
  608. فصل: ويقرر الصداق كاملا
  609. فصل: وان اختلفا الزوجان
  610. فصل: في المفوضة
  611. فصل: - ومهر المثل معتبر
  612. فصل: واذا افترقا في النكاح الفاسد
  613. فصل: - وإن دفع أجنبية
  614. باب الوليمة وآداب الأكل والشرب
  615. مدخل
  616. فصل: وان علم ان في الدعوة منكرا
  617. فصل: في آداب الأكل
  618. فصل: - ويكره القرآن في التمر ونحوه
  619. فصل: - ويستحب أن يباسط الأخوان
  620. باب عشرة النساء والقسم والنشوز
  621. مدخل
  622. فصل: - في القسم
  623. فصل: - وإن أراد النقلة من بلد إلى بلد
  624. فصل: - وإذا تزوج بكر
  625. فصل: - في النشوز
  626. باب الخلع
  627. مدخل
  628. فصل: - والخلع طلاق بائن
  629. فصل: - ولا يصح إلا بعوض
  630. فصل: - ويصح الخلع بالمجهول
  631. فصل: - وطلاق معين أو منجز بعوض كخلع في الإبانة
  632. فصل: - وإذا خالعته الزوجة في مرض موتها
  633. فصل: - وإذا قال: خالعتك بألف
  634. المجلد الرابع
  635. كتاب الطلاق
  636. مدخل
  637. فصل. ومن أكره على الطلاق ظلما بما يؤلم كالضرب والخنق
  638. فصل: ومن صح طلاقه صح توكيله وتوكله فيه
  639. باب سنة الطلاق وبدعته
  640. مدخل
  641. صريح الطلاق وكنايته
  642. مدخل
  643. فصل. والكنايات نوعان:
  644. فصل: وإذا قال لامرأته أمرك بيدك
  645. باب ما يختلف فيه عدد الطلاق
  646. مدخل
  647. فصل. وجزء طلقة كهى،
  648. فصل. وإن قال نصفك أو جزء منك أو إصبعك أو يدك أو دمك طالق طلقت
  649. فصل. وإن قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق ونوى بالثانية الإيقاع أو لم ينو بها إيقاعا ولا تأكيدا طلقت طلقتين
  650. باب الاستثناء في الطلاق
  651. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  652. فصل. ويستعمل طلاق ونحوه كما يأتي استعمال القسم
  653. فصل. في الطلاق في زمن مستقبل
  654. فصل: وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد
  655. باب تعليق الطلاق بالشروط
  656. مدخل
  657. فصل وأدوات الشرط المستعملة في طلاق وعتق غالبا ست:
  658. فصل. وإن قال العامي: إن دخلت الدار فأنت طالق "بفتح الهمزة"
  659. فصل. في تعليقه بالحيض،
  660. فصل. في تعليقه بالطلاق: إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق
  661. فصل. في تعليقه بالحلف:
  662. فصل. في تعليقه بالكلام:
  663. فصل. في تعليقه بالأذن -
  664. فصل في تعليقه بالمشيئة -
  665. فصل: في مسائل متفرقة
  666. باب التأويل في الحلف
  667. مدخل
  668. فصل ولا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين
  669. فصل وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان له عند فإنه يضمن بما الذي ينوي غير الوديعة أو غير مكانها
  670. فوائد في المخارج من مضايق الأيمان وما يجوز استعماله حال عقد اليمين وما يتخلص به من المآثم والحنث
  671. فصل في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن.
  672. باب الشك في الطلاق
  673. مدخل
  674. فصل. وإن قال هذه المطلقة. بل هذه طلقتا
  675. فصل. فإن مات بعضهن أو جميعهن أقرع بين الجميع
  676. فصل. إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها
  677. فصل. وإذا ادعت أن زوجها طلقها أو ادعت وجود صفة علق طلاقها عليها فأنكرها
  678. فصل. إن طار طائر فقال إن كان هذا غرابا ففلانة طالق
  679. باب الرجعة
  680. مدخل
  681. فصل. وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدة الأول بوطء الثاني
  682. فصل: وأقل ما تنقضي به عدة الحرة من الإقراء وهي الحيض تسهة وعشرون يوما ولحظة
  683. فصل. والمرأة إذا لم يدخل بها2 تبينها تطليقة فلا رجعة عليها ولا نفقة لها
  684. باب الإيلاء
  685. مدخل
  686. فصل. والألفاظ التي يكون بها موليا ثلاثة أقسام:
  687. فصل. وإن قال والله لا وطئتك إن شئت
  688. فصل. وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر
  689. كتاب الظهار
  690. مدخل
  691. فصل. ويصح من كل زوج يصح طلاقه
  692. فصل. ويحرم علي مظاهر ومظاهر منها الوطء والاستمتاع منها بما دون الفرج قبل التكفير
  693. فصل. في كفارة الظهار وغيرها.
  694. فصل. فمن ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام
  695. فصل. ولا يجزى في جميع الكفارات ونذر العتق المطلق إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل
  696. فصل. فمن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين حرا كان أو عبدا
  697. فصل. فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض
  698. فصل. ولا يجزئ إطعام وعتق وصوم الأبنية:
  699. كتاب اللعان وما يحلق من النسب
  700. مدخل
  701. فصل. والسنة أن يتلاعنا قياما بحضرة جماعة
  702. فصل. ولا يصح إلا بزوجين1 ولو قبل الدخول
  703. فصل. القذف الذي يترتب عليه الحد أو اللعان
  704. فصل. فإن صدقته الزوجة فيما رماها به مرة أو مرارا أو سكتت أو عفت عنه أو ثبت زناها بأربعة سواه
  705. فصل. وإذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام
  706. فصل. ومن شرط نفي الولد أن ينفيه حالة علمه بولادته من غير تأخير إذا لم يكن عذر -
  707. فصل. فيما يحلق من النسب -
  708. فصل. وإن طلقها طلاقها رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها وقبل نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة أو لم تخبر
  709. فصل. ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه
  710. كتاب العدد
  711. *
  712. مدخل
  713. فصل. الثانية المتوفى عنها زوجها
  714. فصل. الثالثة ذات القروء المفارقة في الحياة بعد الدخول بها
  715. فصل. الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لا يأس أو صغر
  716. فصل. الخامسة: من ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتين لا تدري ما رفعه
  717. فصل. السادسة: امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك:
  718. فصل: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما
  719. فصل. وإن طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة
  720. فصل. ويلزم الإحداد في العدة كل متوفى عنها فقط في نكاح صحيح
  721. فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه وهو الذي مات فيه زوجها وفي ساكنة فيه
  722. فصل. وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها
  723. باب الاستبراء
  724. مدخل
  725. فصل. وإن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها لم يجز حتى يستبرئها
  726. كتاب الرضاع
  727. مدخل
  728. فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط:
  729. فصل. وإذا تزوج كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره ولم يدخل بها وبثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن
  730. فصل. وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها
  731. فصل. وإذا طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه صارت بنتا له
  732. فصل. وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه انفسخ نكاحها وحرمت عليه وعلى الأول أبدا
  733. فصل. متى كان مفسد النكاح جماعة وزع المهر على رضعاتهن المحرمة لا على رؤسهن
  734. فصل. وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة فحرمتها عليه
  735. فصل. وإذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين
  736. كتاب النفقات
  737. *
  738. مدخل
  739. فصل: وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء إلا فيما يعود بنظافتها
  740. فصل. ويلزمه دفع القوت إلى الزوجة في صدر كل نهار وذلك إذا طلعت الشمس
  741. فصل. وإذا بذلت تسليم نفسها البذل التام وهي ممن يوطأ مثلها أو بذله وليها أو استلم من يلزمه تسلمها
  742. فصل. وإذا نشزت المرأة أو سافرت أو انتقلت من منزله
  743. فصل:- وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها
  744. فصل: - وإن منع زوج موسر أو سيده إن كان عبدا كسوة أو بعضها
  745. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  746. مدخل
  747. فصل. وتجب نفقة ظئر الصغير في ماله.
  748. فصل. ويلزم السيد نفقة رقيقه قدر كفايتهم بالمعروف
  749. فصل. ويلزمه إطعام بهائمه ولو عطبت وسقيها حتى تنتهي إلى أول شبعها وريها دون غايتهما
  750. باب الحضانة
  751. مدخل
  752. فصل. ولا حضانة لرقيق ولا لمن بعضه حر
  753. فصل. وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما جاز وإن تنازعا فيه خيره الحاكم بينهما
  754. كتاب الجنايات
  755. *
  756. مدخل
  757. فصل:- وشبه العمد: ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ: أن يقصد الجناية إما لقصد العدوان عليه أو التأديب له فيسرف فيه بما لا يقتل غالبا ولم يجرحه بها فيقتل
  758. فصل: - والخطأ: كرمي صيد أو غرض أو شخص ولو معصوما أو بهيمة ولو محترمة فيصيب آدميا معصوما لم يقصده
  759. فصل: - وتقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به
  760. فصل: - وإن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد
  761. باب شروط القصاص
  762. مدخل
  763. فصل: - ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل ثم أعتق أو أعتق ثم اندمل
  764. باب استيفاء القصاص
  765. مدخل
  766. فصل: - ولا يستوفى القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا
  767. فصل: - ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العتق
  768. فصل: - وإن قتل واحد اثنين فأكثر
  769. باب العفو عن القصاص
  770. باب: ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح
  771. مدخل
  772. فصل: - ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط
  773. فصل: - الشرط الثاني: المماثلة في الاسم والموضع
  774. فصل: - الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال
  775. فصل: - النوع الثاني: الجراح
  776. فصل: - وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح موجب للقصاص
  777. كتاب الديات
  778. مدخل
  779. فصل: - وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهما وهما ماشيان أو راكبان أو راكب وماش - فماتا
  780. فصل: - وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر فقتل رابعا
  781. فصل: - ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لايقدر فيه على طعام ولا شراب أو أخذ دابته فمات بذلك
  782. فصل: - ومن أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم يسرف فأفضى إلى تلف لم يضمن
  783. باب مقادير دية النفس
  784. مدخل
  785. فصل: - ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا بجناية عمدا أو خطأ
  786. فصل: - والغرة موروثة عنه كأنه سقط حيا
  787. فصل: - وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية نقدا
  788. فصل: - وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت
  789. فصل: - وإن ادعت أن ضربها فأسقطت جنينها فأنكر فالقول قوله
  790. فصل: - وإن انفصل منها جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما واختلفوا في المستهل
  791. فصل: - وتغلظ دية النفس: لا الطرف - في قتل الخطأ فقط في ثلاثة مواضع
  792. باب
  793. دية الأعضاء ومنافعها
  794. فصل: - في العضو الأشل
  795. باب الشجاج وكسر العظام
  796. مدخل
  797. فصل: - وفي الجائفة ثلث الدية
  798. فصل: - وفي كسر الضلع
  799. باب العاقلة وما تحمله
  800. مدخل
  801. فصل: - ولا تحمل العاقلة عمدا محضا
  802. فصل: وما تحمله العاقلة - يجب مؤجلا في ثلاث سنين:
  803. باب كفارة القتل
  804. باب القسامة
  805. الأول: دعوى القتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد
  806. فصل: - الثاني: اللوث ولو في الخطأ وشبه العمد
  807. فصل: - الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى
  808. فصل: - الرابع: أن يكون في المدعين ذكور مكلفون ولو واحدا
  809. فصل - ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين
  810. فصل: - وإن مات المستحق انتقل إلى وراثه ما عليه من الإيمان على حسب مواريثهم
  811. فصل: - وإذا حلف الأولياء استحقوا القود إذا كانت الدعوى عمدا
  812. كتاب الحدود
  813. *
  814. مدخل
  815. فصل: - ويضرب الرجل قائما بسوط
  816. فصل: - وإذا اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل
  817. فصل: - ومن قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه
  818. باب حد الزنا
  819. مدخل
  820. فصل:- وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة ولا يغرب بكرا كان أو ثيبا
  821. فصل: - ولا يجب الحد إلا بشروط
  822. باب القذف
  823. مدخل
  824. فصل: - والقذف محرم: إلا في موضعين
  825. فصل: - وصريح القذف ما لا يحتمل غيره
  826. فصل: - وكنايته والتعريض
  827. فصل: - وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم عادة - لم يحد وعزر
  828. فصل: - تجب التوبة من القذف والغيبة وغيرهما
  829. باب حد السكر
  830. مدخل
  831. باب التعزير
  832. فصل: - ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموما ولا مخالطة أحد معين صحيح إلا بإذنه
  833. فصل: - والقوادة التي تفسد النساء والرجال - أقل ما يجب عليها الضرب البليغ
  834. باب القطع في السرقة
  835. مدخل
  836. فصل: - ويشترط أن يكون المسروق نصابا
  837. فصل: - ويشترط أن يخرجه من الحرز
  838. فصل: - وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه
  839. فصل: - ويشترط انتفاء الشبهة
  840. فصل: - وإذا سرق المسروق مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب
  841. فصل: - ويشترط ثبوت السرقة
  842. فصل: - ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله أو وكيله
  843. باب حد المحاربين
  844. مدخل
  845. فصل: - ومن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما
  846. فصل: - من صال على نفسه أو نسائه أو ولده أو ماله ولو قل
  847. باب قتال أهل البغي
  848. باب حكم المرتد
  849. مدخل
  850. فصل: - وقال: من سب الصحابة أو أحد منهم
  851. فصل: - ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء
  852. فصل: - وتوبة المرتد وكل كافر
  853. فصل: - ومن ارتد لم يزل ملكه
  854. فصل: - ومن أكره على الكفر
  855. فصل: - ويحرم تعلم السحر
  856. كتاب
  857. الأطعمة
  858. مدخل
  859. فصل: - وما عدا هذا فمباح
  860. فصل: - وتحرم الجلالة
  861. فصل: - ومن اضطر إلى محرم
  862. فصل: - من مر بثمر على شجر أو ساقط تحته لا حائط عليه ولا ناظر
  863. فصل: - يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز إذا نزل به في القرى
  864. باب الذكاة
  865. مدخل
  866. فصل: - ويشترط للذكاة شروط
  867. فصل: - يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة
  868. كتاب الصيد
  869. مدخل
  870. فصل: - وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة
  871. فصل: - الشرط الثاني – الآلة
  872. فصل: - النوع الثاني - الجارحة
  873. فصل: - الشرط الثالث - إرسال الآلة قاصدا الصيد
  874. فصل: - الشرط الرابع - التسمية
  875. كتاب الأيمان وكفاراتها
  876. مدخل
  877. فصل: - واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث - وهي اليمين بالله تعالى
  878. فصل: - وحروف القسم
  879. فصل: - ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط
  880. فصل: - ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة
  881. فصل: - وإن حرم أمته أو شيئا من الحلال غير زوجته
  882. فصل: - في كفارة اليمين
  883. باب جامع الأيمان
  884. مدخل
  885. فصل: - والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ
  886. فصل: - فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين وهو الإشارة
  887. فصل: - فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين
  888. فصل: - والاسم اللغوي - ما لم يغلب مجازه
  889. فصل: - وإن حلف لا يلبس شيئا
  890. فصل: - والعرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته بحيث لا يعلمها أكثر الناس كالرواية
  891. فصل: - وإن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه
  892. فصل: - وإن حلف لا يدخل دارا فحمل بغير إذنه فأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع
  893. باب النذر
  894. مدخل
  895. فصل: - وإن نذر صوم يوم يقدم فلان
  896. كتاب القضاء والفتيا
  897. *
  898. مدخل
  899. فصل: - وتفيد ولاية الحكم العامة
  900. فصل: - ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل
  901. فصل: - ويشترط في القاضي عشر صفات
  902. فصل: - كان السلف يأبون الفتيا
  903. فصل: - وإن تحاكم شخصان إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما فحكم نفذ حكمه
  904. باب آداب القاضي
  905. مدخل
  906. فصل: - ويستحب أن يبدأ بالمحبوسين
  907. فصل: - ثم ينظر وجوبا في أمر يتامى ومجانين ووقوف ووصايا لمن لا ولي لهم ولا ناظر
  908. فصل: - إذا تخاصم اثنان فدعا أحدهما صاحبه إلى مجلس الحكم لزمته إجابته
  909. باب طريق الحكم وصفته
  910. مدخل
  911. فصل: - إذا جاء إلى الحاكم خصمان سن أن يجلسهما بين يديه
  912. فصل: - وإن قال المدعي: ما لي بينة
  913. فصل: - وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لحاضر مكلف سئل المقر له عن ذلك
  914. فصل: - ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي وإلا فيما نصححه مجهولا
  915. فصل: - يعتبر عدالة البينة ظاهرا أو باطنا ولو لم يعين فيه خصمه فلا بد من العلم بها
  916. فصل: - وإن ادعى على غائب مسافة قصر
  917. فصل: - ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه بحاكم وقدر له على مال
  918. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  919. مدخل
  920. فصل: - وإذا حكم عليه المكتوب إليه فسأله أن يكتب له إلى الحاكم الكاتب
  921. فصل: - وأما السجل فلا نفاذ ما ثبت عنده والحكم به
  922. باب القسمة
  923. النوع الأول: قسمة تراض
  924. فصل: - النوع الثاني: قسمة أجبار
  925. فصل: - ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم
  926. فصل: - ومن ادعى غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم وأشهدوا على رضاهم به
  927. باب الدعاوى والبينات
  928. مدخل
  929. فصل: - القسم الثاني: أن تكون العين في أيديهما أو في غير يد أحد ولا بينة لهما
  930. فصل: - القسم الثالث تداعيا عينا في يد غيرهما
  931. باب تعارض البينتين
  932. مدخل
  933. فصل: - إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم - وهو ثلث ماله - وبينة أنه أوصى بعتق غانم - وهو ثلث ماله - ولم تجز الورثة -
  934. فصل: - وإن مات عن ابنين: مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه مات على دينه
  935. كتاب الشهادات
  936. *
  937. مدخل
  938. فصل: - ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه
  939. فصل: - وإن شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله عمدا أو قتله عمدا وشهد الآخر أنه أقر بقتله،
  940. باب شروط من تقبل شهادته
  941. مدخل
  942. فصل: - ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق - قبلت شهادتهم بمجرد ذلك
  943. باب
  944. موانع الشهادة
  945. باب ذكر المشهود به وعدد شهوده
  946. باب ذكر المشهود وعدد شهوده
  947. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وأدائها
  948. مدخل
  949. فصل: - وإذا رجع شهود المال أو العتق بعد الحكم
  950. باب اليمين في الدعاوى
  951. مدخل
  952. فصل: - واليمين المشروعة
  953. كتاب الإقرار
  954. *
  955. مدخل
  956. فصل: - وإن أقر عبدا ولو آبقا بحد أو بطلاق أو بقصاص فيما دون النفس - أخذ به في الحال
  957. فصل: - وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه،
  958. باب ما يحصل به الإقرار
  959. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  960. مدخل
  961. فصل: - وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال: وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
  962. فصل: - ولو قال: بعتك جاريتي هذه قال: بل زوجتنيها
  963. فصل: - وإن قال غصبت هذا العبد من زيد: لا بل من عمرو
  964. فصل: - وإذا مات رجل وخلف مائة فادعاها بعينها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر بعينها فأقر له بها
  965. باب الإقرار بالمجمل
  966. مدخل
  967. فصل: - وإن قال: له علي ما بين درهم وعشرة

المجلد الأول

مقدمة

...

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين وشرع أحكام الحلال والحرام في كتابه المبين وأعز العلم ورفع أهله العاملين به المتقين أحمده حمدا يفوق حمد الحامدين وأشكره على نعمه التي لا تحصى وإياه استعين وأستغفره وأتوب إليه إن الله يحب التوابين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي مهد قواعد الشرع وبينها أحسن تبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما.

أما بعد: فهذا كتاب في الفقه على مذهب إمام الأئمة ومجلي دجى المشكلات المدلهمة الزاهد الرباني والصديق الثاني أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنة الفردوس ماواه اجتهدت في تحرير نقوله واختصارها لعدم تطويله مجردا غالبا عن دليله وتعليله على قول واحد وهو مارجحه أهل الترجيح منهم العلامة القاضي علاء الدين في كتبه الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح وربما ذكرت بعض الخلاف لقوته وربما عزوت حكما إلى قائله خروجا من تبعته وربما أطلقت الخلاف لعدم مصحح ومرادي

بالشيخ شيخ الإسلام بحر العلوم أبو العباس أحمد بن تيمية وعلى الله أعتمد ومنه المعونة أستمد هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت واليه متاب.

كتاب الطهارة

مدخل

</span>

مدخل

...

كتاب الطهارة:

وهى ارتفاع الحدث وما في معناه1 وزوال النجس أو ارتفاع حكم ذلك.

أقسام الماء ثلاثة: طهور بمعنى المطهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارىء غيره وهو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما ومنه ماء البحر وما استهلك فيه مائع طاهر أو ماء مستعمل يسير: فتصح الطهارة به ولو كان الماء الطهور لا يكفى لها قبل الخلط ومنه مشمس ومتروح بريح ميتة إلى جانبه ومسخن بطاهر ومتغير بمكثه أو بطاهر يشق صون الماء عنه كنابت فيه وورق شجر وطحلب وسمك ونحوه من دواب البحر وجراده ونحوه مما لا نفس له سائلة وآنية أدم ونحاس ونحوه ومقر وممر فكله غير مكروه كماء الحمام وان غيره غير ممازج كدهن وقطران وزفت وشمع وقطع كافور وعود قماري وعنبر إذا لم يستهلك في الماء ولم يتحلل فيه أو ملح مائي أو سخن بمغصوب أو اشتد حره أو برده فطهور مكروه وكذا مسخن بنجاسة إن لم يحتج PageV01P003

إليه ويكره إيقاد النجس وماء بئر في مقبرة وماء بئر في موضع غصب أو حفرها أو أجرته غصب وما ظن تنجيسه واستعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط ولا يكره ما جرى على الكعبة في ظاهر كلامهم فهذا كله يرفع الأحداث: جمع حدث وهو ما اوجب وضوء أو غسلا إلا حدث رجل وخنثى بماء خلت به امرأة ويأتي.

والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن تمنع معه الصلاة والطواف والمحدث ليس نجسا فلا تفسد الصلاة بحمله وهو من لزمه للصلاة ونحوها وضوء أو غسل أو تيمم لعذر.

والطاهر ضد النجس والمحدث ويزيل الأنجاس الطارئة1 جمع نجس وهو كل عين حرم تناولها مع إمكانه لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل قاله في المطلع وهى النجاسة العينية ولا تطهر بحال وإذا طرأت النجاسة على محل طاهر فنجسته ولا بانقلاب بنفسه كعصير تخمر فمتنجس ونجاسته حكمية يمكن تطهيرها ويأتي ولا يباح ماء آبار ثمود غير بئر الناقة قال الشيخ تقي الدين: وهى البئر الكبيرة التي يزدها الحجاج في هذه الأزمنة انتهى فظاهره لا تصح الطهارة به كماء مغصوب أو ثمنه المعين حرام فيتيمم معه لعدم غيره يكره ماء بئر ذروان وبرهوت2. PageV01P004

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।