وكانت العرب يتلثمون بالعمائم , فيغطون أفواههم , فنهوا عنه , لأنه يمنع عن إتمام القراءة وتكميل السجود.
...
209 - 538 - قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره , فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم , فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: " ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك نعليك , فقال:" إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا ", وقال: " إذا جاء أحدكم PageV01P268 # المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا فليمسحه , وليصل فيهما " وفي رواية: " خبثا ".
" وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه " الحديث.
ألفاظه ظاهرة , وفيه: دليل على وجوب مبايعته , لأنه - عليه السلام - لما سألهم عن الحامل لهم على الخلع أجابوا بالمتابعة , وقررهم على ذلك وذكر المخصص له , وعلى أن المستصحب للنجاسة إذا جهل صحت صلاته , وهو قول قديم للشافعي , لأنه - عليه السلام - لما أعلمه جبريل خلع النعل ولم يستأنف , ومن يرى فساد الصلاة حمل القذر على ما يستقذر عرفا كالمخاط , وعلى أن من تنجس نعله إذا دلك على الأرض طهر وجاز الصلاة فيه , وهو أيضا قول قديم للشافعي , لقوله: " فليمسحه وليصل فيهما " ومن يرى خلافه أول بما ذكرناه , والله أعلم.
...
8 -
باب
السترة
من الصحاح: 210 - 541 - عن عون بن أبي جحيفة , عن أبيه قال: رأيت PageV01P269 # رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح في قبة حمراء من أدم , ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم , ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء , فمن أصاب منه شيئا تمسح به , ومن لم يصب أخذ من بلل يد صاحبه , ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها , وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس الظهر ركعتين , ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة.
(باب السترة)
(من الصحاح):
" عن عون بن أبي جحيفة , عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح " الحديث.
المراد بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انفصل عن أعضائه في الوضوء , وتمسحهم به دليل على طهارة الماء المستعمل , و" العنزة ": أطول من العصا وأقصر من الرمح , ولها سنان كسنانه , و " الحلة ": إزار ورداء , لا يسمى حلة حتى يكون ثوبين.
وفيه: دليل على أن المصلي إذا نصب بين يديه علامة جاز المرور ما وراءه.
...
211 - 545 - قال: " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من PageV01P270 # الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه , فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان ".
" وقال عليه السلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس " الحديث.
لما علق الأمر بالدفع بالتوجه إلى السترة دل ذلك على عدمه إذا لم يصل إلى سترة.
وقوله: " فليدفعه " أي: بالإشارة ووضع اليد على نحره , و" إن أبى فليقاتله " أي: فليعالج دفعه بعنف , " فإنما هو شيطان " من حيث إن فعله فعل الشيطان , أو الحامل له على ذلك هو الشيطان , أو لأن الشيطان هو المارد , سواء كان من جن أو إنس , وراوي الحديث أبو سعيد الخدري.
...
212 - 546 - عن أبي هريرة رضي الله عنه , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [قال]:"تقطع الصلاة المرأة , والحمار , والكلب , وبقي ذلك مثل مؤخرة الرحل ".