...
862 - 2703 - عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنه قالت: لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك, فلما نزل PageV02P517 # أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم "
" وفي حديث عائشة: لما نزل عذري, قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر, فلما نزل أمر الرجلين والمرأة فضربوا حدهم "
المراد بالعذر: الآية الدالة على براءتها, شبها بالعذر الذي يبرئ المعذور من الجرم.
وبالرجلين: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة والمرأة: حمنة بنت جحش.
" فضربوا حدهم " تريد به حد المفترين.
2 -
باب
قطع السرقة
من الصحاح:
863 - 2704 - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا "
(باب قطع السرقة)
(من الصحاح):
" عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ". PageV02P518
الحديث صريح في الدلالة على أن نصاب السرقة ربع دينار فلا تقطع إلا إذا سرق ربع دينار فصاعدا, أو ما يبلغه قيمته, وقد روي ذلك عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة, وبه قال عمر بن عبد العزيز, وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي.
وقال مالك: نصاب السرقة ثلاثة دراهم, لحديث ابن عمر, وهو: أنه عليه الصلاة والسلام قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
ولا دلالة عليه, إذ ليس فيه ما يدل على المنع من القطع بما دونه, ولا تعيين هذا القدر من الشارع, فإنه تقويم من الراوي.
ولعله - عليه السلام - أمر بالقطع, لأن المجن كان مساويا لربع دينار, فإن ثلاثة دراهم في عهدهم كان مساويا لربع دينار.
ويدل عليه: ما روي عن عثمان رضي الله عنه: أنه قطع سارقا في أترجة قومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار.
وقال أحمد: إن كان المسروق ذهبا فنصابه ربع دينار, وإن كان ورقا فنصابه ثلاثة دراهم, وإن كان متاعا فنصابه أن تبلغ قيمته ربع دينار أوثلاثة دراهم, جمعا بين الخبرين.
وقد عرفت أن الجمع وإعمال كل واحد من الخبرين في بعض موارده, إنما يصار إليه إذا تحققت المعارضة بينهما, وقد بينا عدمها.
وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم, أو ما يساوي أحدهما, وبه قال الثوري وأصحاب الرأي, PageV02P519 # واحتجوا بما روي عن ابن عباس: أن قيمة المجن المقطوع كانت فيه عشرة دراهم.
وعن أيمن بن عبيد الحبشي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن " وكان يقوم يومئذ دينارا.
والأول إن صح فلا حجة فيه لما عرفته, والثاني بعد ثبوته عن هذا الراوي لا تقاوم روايته رواية عائشة وابن عمر, ولا تقويمه تقدير الشارع, ولا لما لم يتعرض له الشيخان ما اتفقا على صحته, ولا الواحد المتعدد.
وعن أبي هريرة وأبي سعيد: لا يقطع إلا في خمسة دراهم, وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة.
...
من الحسان:
864 - 2706 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله السارق يسرق فتقطع يده, ويسرق الحبل فتقطع يده ". PageV02P520
(من الحسان):
" عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده, ويسرق الحبل فتقطع يده "
قيل: المراد بالبيضة: بيضة الحديد, والحبل يكون منها ما يساوي دراهم.