...
697 - 2267 - عن عائشة رضي الله عنها: أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يدع ولدا ولا حميما, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أعطوا ميراثه رجلا PageV02P323 # من أهل قريته ".
" وعن عائشة أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يدع ولدا ولا حميما فقال عليه الصلاة والسلام: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته "
إنما أمر أن يعطي رجلا من أهل قريته تصدقا منه, أو ترفعا, أو لأنه كان لبيت المال, ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم, فإن الأنبياء كما لا يورث عنهم لا يرثون عن غيرهم.
...
698 - 2269 - وعن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات, الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه, دون أخيه لأبيه ".
" عن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات, الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه ".
الأعيان من الإخوة من أب وأم, ويسمي هذه الأخوة معاينة, وبنو العلات: أولاد رجل واحد من أمهات شتى, سمين علات, لأن الزوج قد عل من المتأخرة بعد ما نهل من الأولى, وقد يسمى الإخوة أيضا علات على حذف المضاف.
والمعنى: أن إخوة الأب والأم إذا اجتمعوا مع إخوة للأب, فالميراث للذي من الأبوين, لقوة القرابة, وازدواج الوصلة.
*** PageV02P324
18 -
باب
الوصايا
من الصحاح:
699 - 2280 - عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت على الموت, فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا, وليس يرثني إلا ابنتي, فأوصي بمالي كله؟ قال: لا " قلت: فثلثي مالي؟ قال: لا " قلت: فالشطر؟ قال " لا " قلت: فالثلث؟ قال: " الثلث, والثلث كثير, إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس, وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها, حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ".