باب
الإفلاس والإنظار
من الصحاح:
638 - 2127 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل مات أو أفلس, فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره ".
(باب الإفلاس والإنظار)
(من الصحاح):
عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل أفلس, فأدرك PageV02P263 # رجل ماله بعينه, فهو أحق به من غيره ".
الحديث دل على أن من اشترى شيئا وأفلس بثمنه ووجد البائع عين ماله, كان له أن يفسخ العقد, ويأخذ عين ماله.
وبه قضى عثمان وعلي رضي الله عنهما, ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة, وهو مذهب الأوزاعي ومالك, والشافعي وأحمد وإسحاق, ومنعه النخعي وابن شبرمة وأصحاب الرأي وقالوا: هو وسائر الغرماء سواء فيه فيضاربهم.
...
639 - 2133 - عن أبي رافع رضي الله عنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا, فجاءته إبل من الصدقة, قال أبو رافع: فأمرني أن أقضي الرجل بكره, فقلت: لا أجد إلا جملا خيارا رباعيا, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعطه إياه, فإن خير الناس أحسنهم قضاء ".
" وعن أبي رافع قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا, فجاءته إبل من الصدقة, فأمرني أن أقضي الرجل بكره, فقلت: لا أجد إلا جملا خيارا رباعيا, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه, فإن خير الناس أحسنهم قضاء "
" استسلف ": استقرض, و"البكر ": الفتى من الإبل.
قال الخطابي: البكر في الإبل بمنزلة الغلام في الإنسان, والقلوص: بمنزلة الجارية, والرباعي - بتخفيف الياء -: الجمل الذي PageV02P264 # أتت عليه ست سنين, ودخل في السنة السابعة, سمي بذلك لأن رباعيته تطلع حينئذ, والأنثى رباعية.
والحديث دليل على جواز استسلاف الإمام للمحاويج إذا رأى حاجتهم, والأداء من الصدقات, وعلى جواز استقراض الحيوان, وهو قول أكثر أهل العلم, واستثنى الشافعي الجارية التي يحل للمستقرض وطؤها حذرا عن وقوع الوطء من غير ثبوت الملك - إن قلنا: القرض يملك بالتصرف - أو في ملك ضعيف, إن قلنا: يملك بالقبض - لأن المقرض مسلط على استرداده, فربما يستردها بعد الوطء فيصير القرض كالإعارة للوطء.
وعلى من استقرض شيئا يرد مثله سواء كان مثليا أو متقوما, لأنه - عليه السلام - رد الحيوان وهو من ذوات القيم, بخلاف من أتلف متقوما أو غصبه, فتلف في يده, فإن الواجب عليه قيمته, وعليه أنه لو رد أحسن مما أخذه, أو أكثر من غير اشتراط في العقد, فقد أحسن وحل للمقرض أخذه, ولم يكن من الربا في شيء.
...
640 - 2135 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مطل الغني ظلم, فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ".
" وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم, فإذا PageV02P265 # أتبع أحدكم على مليء فليتبع ".
" أتبع " فلان بفلان: إذا أحيل عليه, كأن المحيل يتبع المحال عليه, فليتبع, أي: فليحتل, وليقبل الحوالة, والمليء: الواجد الموثوق عليه.
...
641 - 2136 - عن كعب بن مالك رضي الله عنه: " أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه, فارتفعت أصواتهما, فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى كعب بن مالك رضي الله عنه, فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك, قال: قد فعلت, فقال: " قم فاقضه ".