...
من الحسان:
570 - 1966 - عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الجراد من صيد البحر ".
(من الحسان):
" عن أبي هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم: الجراد من صيد البحر ".
إنما عده من صيد البحر, إما لأنه يشبه صيد البحر من حيث إنه يحل ميتته, ولا يفتقر إلى التذكية, أو لما قيل من أن الجراد يتولد من الحيتان كالديدان.
*** PageV02P186
13 -
باب
الإحصار وفوت الحج
من الصحاح:
571 - 1975 - وقالت عائشة رضي الله عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير, فقال لها: " لعلك أردت الحج؟ " قالت: والله ما أجدني إلا وجعة, فقال لها: " حجي, واشترطي, وقولي: اللهم محلي حيث حبستني ".
(باب الإحصار وفوات الحج)
(من الصحاح):
" قالت عائشة: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير, فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة, فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني ".
هذا " الزبير ": زبير بن عبد المطلب, أكبر أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم يدرك الإسلام, وكانت ضباعة تحت المقداد بن الأسود.
وقوله: " اشترطي " يدل على أن من أحرم وشرط أن يخرج لعذر كذا صح إحرامه, وجاز له الخروج عنه إذا طرأ, وهو أحد قولي الشافعي, وقول أحمد وإسحاق, وأن طران العذر لا ينسخ التحلل من غير شرط, وإلا لما أمرها بالشرط, لعدم الإفادة, والإحصار مستثنى PageV02P187 # بالنص, وهو قول ابن عباس وابن عمر وابن الزبير, ومذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقوله: " محلي حيث حبستني " يدل على أن المحصر وسائر من يحل له أن يحل لعذر يحل حيث حبس من حل أو حرم.
...
من الحسان:
572 - 1977 - عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كسر أو عرج أو مرض فقد حل, وعليه الحج من قابل " ضعيف.
(من الحسان):
" عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج, أو مرض فقد حل, وعليه الحج من قابل ".
تمسك به من جوز التحلل بعذر غير إحصار من عدو, كعطاء وعروة والنخعي وأبي حنيفة والثوري, ومن أوجب القضاء على المحصر, كمجاهد والشعبي والنخعي وعكرمة وأصحاب الرأي.
وضعفه الشيخ في هذا الكتاب, ونسبه إلى بعض المحدثين في " شرح السنة ", وعلله بأنه معارض بما ثبت عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو. PageV02P188
وحكى عن بعضهم: أنهم أولوه بما إذا كان قد شرط ذلك, وفيهما نظر, أما الأول: فلأن قول ابن عباس لا يعارض الحديث المرفوع, فكيف يوجب وهنه؟! اللهم إلا إذا ثبت رفعه, فيرجع بفضل الراوي وشهرته, وأما الثاني: فلأنه يقيد بلا دليل.
...
573 - 1978 - عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " الحج عرفة, من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج, أيام منى ثلاثة, {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه} [البقرة: 203] ".
" وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم [يقول]: الحج عرفة, من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة, {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه} [البقرة: 203].