تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة
/ ৫৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب ما تجب فيه الزكاة)
  1. مقدمة المؤلف
  2. المقدمة الأولى
  3. المقدمة الثانية
  4. المقدمة الثالثة
  5. المقدمة الرابعة
  6. مقدمة مصابيح السنة
  7. كتاب الإيمان
  8. باب
  9. باب
  10. فصل
  11. (فصل في الوسوسة)
  12. باب
  13. باب
  14. باب
  15. (باب الاعتصام بالكتاب والسنة)
  16. كتاب العلم
  17. (كتاب العلم)
  18. كتاب الطهارة
  19. (كتاب الطهارة)
  20. باب
  21. (باب ما يوجب الوضوء)
  22. باب
  23. باب
  24. (باب السواك)
  25. باب
  26. باب
  27. باب
  28. باب
  29. (باب أحكام المياه)
  30. باب
  31. باب
  32. باب
  33. (باب التيمم)
  34. باب
  35. (باب الغسل المسنون)
  36. باب
  37. باب
  38. كتاب الصلاة
  39. باب
  40. (كتاب الصلاة)
  41. باب
  42. باب
  43. (باب تعجيل الصلاة)
  44. فصل
  45. (فصل
  46. باب
  47. (باب الأذان)
  48. باب
  49. باب
  50. باب
  51. (باب الستر)
  52. باب
  53. باب
  54. (باب صفة الصلاة)
  55. باب
  56. باب
  57. (باب الركوع)
  58. باب
  59. (باب السجود وفضله)
  60. باب
  61. (باب التشهد)
  62. باب
  63. باب
  64. (باب الدعاء في التشهد)
  65. باب
  66. باب
  67. (باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه) PageV01P314 # (من الصحاح):
  68. باب
  69. باب
  70. (باب سجود القرآن)
  71. باب
  72. باب
  73. (باب الجماعة وفضلها)
  74. باب
  75. (باب تسوية الصف
  76. باب
  77. باب
  78. باب
  79. باب
  80. باب
  81. باب
  82. باب
  83. باب
  84. باب
  85. باب
  86. باب
  87. باب
  88. باب
  89. باب
  90. (باب صلاة الضحى)
  91. باب
  92. باب
  93. باب
  94. (باب صلاة السفر)
  95. باب
  96. باب
  97. (باب وجوبها)
  98. باب
  99. (باب الخطبة والصلاة)
  100. باب
  101. فصل
  102. باب
  103. فصل
  104. باب
  105. (باب الاستسقاء)
  106. فصل
  107. كتاب الجنائز
  108. باب
  109. (كتاب الجنائز)
  110. باب
  111. باب
  112. باب
  113. باب
  114. (باب المشي بالجنازة والصلاة عليها)
  115. باب
  116. باب
  117. (باب البكاء على الميت)
  118. كتاب الزكاة
  119. باب
  120. باب
  121. (باب ما تجب فيه الزكاة)
  122. باب
  123. باب
  124. باب
  125. كتاب الصوم
  126. باب
  127. (كتاب الصوم)
  128. باب
  129. (باب رؤية الهلال)
  130. فصل
  131. (فصل)
  132. باب
  133. باب
  134. (باب صوم المسافر)
  135. باب
  136. فصل
  137. (فصل)
  138. باب
  139. (باب ليلة القدر)
  140. باب
  141. (باب الاعتكاف)
  142. كتاب فضائل القرآن
  143. باب
  144. (كتاب فضائل القرآن)
  145. فصل
  146. (فصل)
  147. كتاب الدعوات
  148. باب
  149. (باب
  150. باب
  151. باب
  152. (باب أسماء الله تعالى)
  153. باب
  154. باب
  155. فصل
  156. (فصل)
  157. فصل
  158. [فصل
  159. باب
  160. (باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام)
  161. باب
  162. (باب الدعوات في الأوقات)
  163. باب
  164. (باب الاستعاذة)
  165. باب
  166. (باب جامع الدعاء)
  167. كتاب الحج
  168. باب
  169. باب
  170. باب
  171. باب
  172. (باب دخول مكة والطواف)
  173. باب
  174. (باب الوقوف بعرفة)
  175. باب
  176. باب
  177. (باب رمي الجمار)
  178. باب
  179. باب
  180. (باب الحلق)
  181. فصل
  182. باب
  183. باب
  184. باب
  185. باب
  186. باب
  187. باب
  188. كتاب البيوع
  189. باب
  190. (كتاب البيوع)
  191. (باب الكسب وطلب الحلال) PageV02P209 # (من الصحاح):
  192. باب
  193. (باب المساهلة في المعاملة)
  194. باب
  195. (باب الخيار)
  196. باب
  197. (باب الربا)
  198. باب
  199. فصل
  200. (فصل)
  201. باب
  202. (باب السلم والرهن)
  203. باب
  204. باب
  205. (باب الإفلاس والإنظار)
  206. باب
  207. (باب الشركة والوكالة)
  208. باب
  209. (باب الغصب والعارية)
  210. باب
  211. (باب الشفعة)
  212. باب
  213. (باب المساقاة والمزارعة)
  214. باب
  215. (باب الإجارة)
  216. باب
  217. (باب إحياء الموات والشرب)
  218. باب
  219. (باب العطايا)
  220. فصل
  221. (فصل)
  222. باب
  223. باب
  224. باب
  225. (باب الوصايا)
  226. كتاب النكاح
  227. (كتاب النكاح)
  228. باب
  229. باب
  230. باب
  231. (باب إعلان النكاح والخطبة والشرط)
  232. باب
  233. (باب المحرمات)
  234. باب
  235. (باب المباشرة)
  236. باب
  237. باب
  238. (باب الوليمة)
  239. باب
  240. باب
  241. باب
  242. (باب الخلع والطلاق)
  243. باب
  244. فصل
  245. (فصل)
  246. باب
  247. (باب اللعان)
  248. باب
  249. باب
  250. (باب الاستبراء)
  251. باب
  252. باب
  253. كتاب العتق
  254. (كتاب العتق)
  255. باب
  256. باب
  257. (باب الأيمان والنذور)
  258. فصل
  259. كتاب القصاص
  260. (كتاب القصاص)
  261. باب
  262. (باب الديات)
  263. باب
  264. باب
  265. باب
  266. (باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد)
  267. كتاب الحدود
  268. (كتاب الحدود)
  269. باب
  270. (باب قطع السرقة)
  271. باب
  272. باب
  273. باب
  274. باب
  275. باب
  276. كتاب الإمارة والقضاء
  277. (كتاب الإمارة والقضاء)
  278. باب
  279. باب
  280. (باب العمل في القضاء والخوف منه)
  281. باب
  282. (باب رزق الولاة وهداياهم)
  283. باب
  284. كتاب الجهاد
  285. (كتاب الجهاد)
  286. باب
  287. (باب إعداد آلة الجهاد)
  288. باب
  289. (باب آداب السفر)
  290. باب
  291. باب
  292. (باب القتال في الجهاد)
  293. باب
  294. باب
  295. (باب الأمان)
  296. باب
  297. (باب قسمة الغنائم والغلول فيها)
  298. باب
  299. (باب الجزية)
  300. باب
  301. باب
  302. باب
  303. (باب الفيء)
  304. كتاب الصيد والذبائح
  305. باب
  306. (كتاب الصيد والذبائح)
  307. باب
  308. (باب)
  309. باب
  310. باب
  311. باب
  312. (باب العقيقة)
  313. كتاب الأطعمة
  314. باب
  315. (كتاب الأطعمة)
  316. باب
  317. فصل
  318. (فصل)
  319. باب
  320. (باب الأشربة)
  321. باب
  322. (باب النقيع والأنبذة)
  323. باب
  324. (باب تغطية الأواني وغيرها)
  325. كتاب اللباس
  326. باب
  327. (كتاب اللباس)
  328. باب
  329. باب
  330. (باب النعال)
  331. باب
  332. باب
  333. كتاب الطب والرقى
  334. باب
  335. (كتاب الطب والرقى)
  336. باب
  337. (باب الفأل والطيرة)
  338. باب
  339. (باب الكهانة)
  340. كتاب الرؤيا
  341. كتاب الأدب
  342. باب
  343. باب
  344. باب
  345. باب
  346. باب
  347. باب
  348. باب
  349. باب
  350. باب
  351. باب
  352. باب
  353. باب
  354. باب
  355. باب
  356. باب
  357. باب
  358. باب
  359. باب
  360. باب
  361. باب
  362. باب
  363. كتاب الرقاق
  364. باب
  365. باب
  366. باب
  367. باب
  368. باب
  369. باب
  370. باب
  371. باب
  372. كتاب الفتن
  373. باب
  374. باب
  375. باب
  376. باب
  377. باب
  378. باب
  379. باب
  380. باب
  381. (باب النفخ في الصور)
  382. باب
  383. (باب الحشر)
  384. باب
  385. (باب الحساب والقصاص والميزان)
  386. باب
  387. (باب الحوض والشفاعة)
  388. باب
  389. (باب صفة الجنة وأهلها)
  390. باب
  391. (باب رؤية الله تعالى)
  392. باب
  393. باب
  394. باب
  395. باب
  396. باب
  397. (باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته)
  398. باب
  399. باب
  400. باب
  401. فصل
  402. فصل
  403. باب
  404. (باب الكرامات)
  405. باب
  406. باب
  407. باب
  408. (باب مناقب الصحابة رضي الله عنهم)
  409. باب
  410. باب
  411. باب
  412. باب
  413. باب
  414. باب
  415. (باب مناقب العشرة رضي الله عنهم)
  416. باب
  417. باب
  418. (باب مناقب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم)
  419. باب
  420. (باب جامع المناقب)
  421. باب
  422. باب
  423. (باب ثواب هذه الأمة)

...

381 - 1256 - وقال: " لا جلب , ولا جنب , ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ".

" وعن ابن عمر [و] , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا جلب ولا جنب , ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم " الحديث.

(الجلب) بسكون اللام وفتحها: تعب الحيوان وسوقها من موضع إلى آخر , ومنه: الجلاب , والمراد به هاهنا: أن لا يأتي الساعي القوم ويأمرهم بجلب النعم إليه , ليعده ويميز عنه الصدقة , فيشق عليهم.

و" الجنب): سوق الدابة إثر أخرى , ومنه: الجنبة , والمراد به: أن يذهب أرباب المواشي بها , ويجنبوا عن مواضعهم المعهودة , ليشق على الساعي تتبعهم , نهى الساعي أن يكلف أرباب المواشي سوق النعم عن منازلهم إليه , ونهاهم أن يجتنبوا عن محالهم المتعارفة فرارا عن الساعي , فيتعبوه في الطلب , وأخرج النهي في صورة النفي تأكيدا , ثم بين ما هو العدل في ذلك , وأنه لا محيص عنه , فقال: " ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ".

*** PageV01P460

2 -

باب

ما تجب فيه الزكاة

من الصحاح:

382 - 1260 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة , وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة , وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ".

(باب ما تجب فيه الزكاة)

(من الصحاح):

" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " الحديث.

(الوسق): حمل البعير , كما أن الوقر: حمل البغال والحمير , وقدر بستين صاعا , مأخوذ من: وسقت الشيء وسقا: إذا جمعته وحملته.

قوله: " وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " , (أواق) جمع: أوقية , ك: نحات جمع: نحتة , وأضاح جمع: أضحية , ويقال: (أواق) بالتنوين ك: قاض رفعا بالاتفاق , وجرا عند الأكثر , و (أواقي) مفتوحة غير منونة حالة النصب ك: ضوارب , والتنوين فيه للصرف , لخروجه بإعلال الياء عن صيغة مساجد , أو بدل عن الياء PageV01P461 # الساقطة أو عن إعلالها , فيه خلاف , الأظهر: الثالث , والأوقية كانت حينئذ أربعون درهما , وما نقل عن الخليل: أن الأوقية سبعة مثاقيل فعرف جديد.

قوله: " وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة " معناه: وليس في الإبل صدقة حتى تبلغ خمسا , والذود: ما بين الثلاث إلى العشر من الإناث , وقيل: ما بين الثنتين إلى التسع , وإنما أضاف الخمس إليه - ومن حقها أن يضاف إلى الجمع - لما فيه من معنى الجمعية.

...

383 - 1263 - عن أنس: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم , هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين , والتي أمر الله بها رسوله , فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها , ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة , فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى , فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى , فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقه طروقه الجمل , فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة , PageV01P462 # فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون , فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل , فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون , وفي كل خمسين حقة , ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها , فإذا بلغت خمسا ففيها شاة , ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة , ويجعل معها شاتين إن استيسرتا , له أو عشرين درهما , ومن بلغت عنده صدقة الحقة ليست عنده الحقة , وعنده الجذعة , فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين , ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون , ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما , ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة , ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين , ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض , ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما , ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه , ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين , فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها , وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه , وليس معه شيء , وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى ومئة وعشرين شاة , فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين ففيها PageV01P463 # شاتان , فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه , فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة , فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها , ولا تخرج في الصدقة هرمة , ولا ذات عوار , ولا تيس إلا ما شاء المصدق , ولا يجمع بين متفرق , ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة , وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية , وفي الرقة ربع العشر , فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.

— পৃষ্ঠা ১৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।