...
381 - 1256 - وقال: " لا جلب , ولا جنب , ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ".
" وعن ابن عمر [و] , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا جلب ولا جنب , ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم " الحديث.
(الجلب) بسكون اللام وفتحها: تعب الحيوان وسوقها من موضع إلى آخر , ومنه: الجلاب , والمراد به هاهنا: أن لا يأتي الساعي القوم ويأمرهم بجلب النعم إليه , ليعده ويميز عنه الصدقة , فيشق عليهم.
و" الجنب): سوق الدابة إثر أخرى , ومنه: الجنبة , والمراد به: أن يذهب أرباب المواشي بها , ويجنبوا عن مواضعهم المعهودة , ليشق على الساعي تتبعهم , نهى الساعي أن يكلف أرباب المواشي سوق النعم عن منازلهم إليه , ونهاهم أن يجتنبوا عن محالهم المتعارفة فرارا عن الساعي , فيتعبوه في الطلب , وأخرج النهي في صورة النفي تأكيدا , ثم بين ما هو العدل في ذلك , وأنه لا محيص عنه , فقال: " ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ".
*** PageV01P460
2 -
باب
ما تجب فيه الزكاة
من الصحاح:
382 - 1260 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة , وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة , وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ".
(باب ما تجب فيه الزكاة)
(من الصحاح):
" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " الحديث.
(الوسق): حمل البعير , كما أن الوقر: حمل البغال والحمير , وقدر بستين صاعا , مأخوذ من: وسقت الشيء وسقا: إذا جمعته وحملته.
قوله: " وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " , (أواق) جمع: أوقية , ك: نحات جمع: نحتة , وأضاح جمع: أضحية , ويقال: (أواق) بالتنوين ك: قاض رفعا بالاتفاق , وجرا عند الأكثر , و (أواقي) مفتوحة غير منونة حالة النصب ك: ضوارب , والتنوين فيه للصرف , لخروجه بإعلال الياء عن صيغة مساجد , أو بدل عن الياء PageV01P461 # الساقطة أو عن إعلالها , فيه خلاف , الأظهر: الثالث , والأوقية كانت حينئذ أربعون درهما , وما نقل عن الخليل: أن الأوقية سبعة مثاقيل فعرف جديد.
قوله: " وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة " معناه: وليس في الإبل صدقة حتى تبلغ خمسا , والذود: ما بين الثلاث إلى العشر من الإناث , وقيل: ما بين الثنتين إلى التسع , وإنما أضاف الخمس إليه - ومن حقها أن يضاف إلى الجمع - لما فيه من معنى الجمعية.
...
383 - 1263 - عن أنس: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم , هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين , والتي أمر الله بها رسوله , فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها , ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة , فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى , فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى , فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقه طروقه الجمل , فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة , PageV01P462 # فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون , فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل , فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون , وفي كل خمسين حقة , ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها , فإذا بلغت خمسا ففيها شاة , ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة , ويجعل معها شاتين إن استيسرتا , له أو عشرين درهما , ومن بلغت عنده صدقة الحقة ليست عنده الحقة , وعنده الجذعة , فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين , ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون , ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما , ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة , ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين , ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض , ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما , ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه , ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين , فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها , وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه , وليس معه شيء , وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى ومئة وعشرين شاة , فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين ففيها PageV01P463 # شاتان , فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه , فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة , فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها , ولا تخرج في الصدقة هرمة , ولا ذات عوار , ولا تيس إلا ما شاء المصدق , ولا يجمع بين متفرق , ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة , وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية , وفي الرقة ربع العشر , فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.