الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأثير
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفرع الأول: في الموالاة
  1. الفصل الأول
  2. الفصل الثاني
  3. الفصل الثالث
  4. الفصل الرابع
  5. الفصل الخامس ذكر أصحابه الذين رووا عنه
  6. الفصل السابع في وصف العلماء له
  7. الباب الأول في المياه
  8. الفصل الأول في ماء البحر
  9. الفصل الثاني
  10. الفصل الثالث
  11. الفصل الرابع
  12. الفصل الخامس
  13. الفرع الأول: في سؤر الهرة
  14. الفرع الثاني
  15. الفرع الثالث
  16. الفصل السادس
  17. الفصل السابع
  18. الباب الثاني
  19. الفصل الأول: في الجلود
  20. الفصل الثاني
  21. الفصل الثالث
  22. الفصل الرابع
  23. الباب الثالث
  24. الفصل الأول
  25. الفرع الأول: في البول علي الأرض
  26. الفرع الثاني: في بول الطفل
  27. الفصل الثاني: في المني
  28. الفصل الثالث: في دم الحيض
  29. الفصل الرابع: في الشوارع
  30. الفصل الخامس: في العرق
  31. الفصل الأول: في استقبال القبلة واستدبارها
  32. الباب الرابع
  33. الفرع الأول: في النهي عنه
  34. الفرع الثاني: في جوازه
  35. الفصل الثاني: فيما يستنجى به
  36. الفصل الثالث: في الاستنجاء باليمين
  37. الفصل الرابع: في الاستتار
  38. الفصل الخامس: في ترك ذكر الله تعالى
  39. الفصل الأول: في صفته فرضا ونفلا
  40. الباب الخامس
  41. الفصل الثاني: في إسباغ الوضوء
  42. الفرع الأول: في الموالاة
  43. الفرع الثاني: في مقدار الماء الذي يتوضأ به
  44. الفصل الثالث: في الأحداث الناقصة
  45. الفرع الأول: في النوم
  46. الفرع الثاني: في الريح
  47. الفرع الثالث: في المذي
  48. الفرع الرابع: في لمس المرأة
  49. الفرع الخامس: في لمس الذكر والفرج
  50. الفرع السادس: في أكل ما مسته النار
  51. الفرع السابع: في الضحك في الصلاة
  52. الفرع الثامن: في القيء والدم
  53. الفصل الرابع من الباب الخامس: في المسح على الخفين
  54. الباب السابع من كتاب الطهارة
  55. الفرع الأول: في ابتداء التيمم وكيفيته
  56. الفرع الثاني: في التيمم في السفر القريب
  57. الفرع الثالث: في تيمم الجنب
  58. الفرع الأول أقل الحيض وأكثره
  59. الباب الثامن
  60. الفصل الأول
  61. الفرع الثاني
  62. الفرع الثالث
  63. الفصل الثاني
  64. الفرع الأول في نوم الجنب
  65. الفصل الثالث في غسل الحيض
  66. كتاب الصلاة
  67. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  68. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  69. الفصل الأول
  70. الفصل الثاني في القضاء
  71. الفصل الثالث في الواقيت
  72. الفرع الأول في تعيين أوقات الصلاة
  73. الفرع الثاني في تأخير الصلاة الصبح
  74. الفرع الرابع
  75. الفرع الخامس
  76. الفرع السادس في تسمية [العشاء] بالعتمة
  77. الفصل الرابع
  78. الفرع الأول
  79. الفرع الثاني في أحكام تتعلق بالأذان
  80. التثويب
  81. التثويب
  82. التثويب
  83. رفع الصوت
  84. الكلام في الأذان
  85. الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين
  86. الصلاة بإقامة لمن لم يؤذن
  87. القول مثل ما يقول المؤذن
  88. فضيلة الأذان
  89. الفصل الخامس في استقبال القبلة
  90. الفرع الأول: في تحويل القبلة
  91. الفرع الثاني
  92. الفرع الثالث صلاة أشد الخوف
  93. الفرع الرابع الصلاة على الراحلة
  94. الفرع الخامس فيما يحول بين المصلي وقبلته
  95. الفرع السادس في سترة المصلي
  96. الفصل السادس
  97. الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين
  98. الفرع الثاني في دعاء الاستفتاح
  99. الفرع الثالث في الاستعاذة والقراءة والتأمين
  100. النوع الأول: في الاستعاذة
  101. النوع الثاني في البسملة
  102. النوع الثالث في الفاتحة
  103. النوع الرابع في التأمين
  104. النوع الخامس في قراءة السورة
  105. النوع السادس في نسيان القراءة
  106. الفرع الرابع الركوع والسجود
  107. النوع الأول في:
  108. النوع الثاني أعضاء السجود
  109. النوع الثالث في التجافي
  110. النوع الرابع في وضع اليدين علي الركب
  111. النوع الخامس في سجود المريض
  112. النوع السادس في جلسة الاستراحة
  113. • إمامة العبد •
  114. • إمامة الأعجمي •
  115. إمامة المرأة
  116. إمامة من لا تحمد حاله
  117. الفرع الثاني في أولى الناس بالإمامة
  118. الفرع الثالث في آداب الإمامة
  119. الفرع الرابع
  120. الفصل الرابع • في المأموم •
  121. الفرع الأول في موقف المأموم
  122. الفرع الثاني * في الصفوف *
  123. الفرع الثالث * في اختلاف القيام والقعود *
  124. الفرع الرابع * في المسبوق ببعض الصلاة *
  125. الفرع الخامس * في الإسراع إلى الصلاة *
  126. الفرع السادس * في القراءة مع الإمام والفتح عليه *
  127. الفرع السابع * في إعادة الصلاة مع الإمام *
  128. الفرع الثامن في * الأقتداء بإمامين *
  129. الفصل الخامس من باب صلاة الجماعة في * اختلاف نية الأمام والمأموم *
  130. الفصل الأول * في القصر *
  131. * الفرع الأول: في مبدأ القصر *
  132. الباب الثالث من القسم الأول من كتاب الصلاة
  133. الفرع الثاني * في وقت القصر وموضعه *
  134. الفرع الثالث في * مسافة القصر *
  135. الفرع الرابع في * مقدار القصر *
  136. الفرع الخامس * في الإتمام في السفر *
  137. الفرع السادس * في أي الأمرين أفضل *
  138. الفرع السابع في * اقتداء المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم *
  139. الفرع الثامن في * الإقامة التي تبطل القصر *
  140. الفرع التاسع * في النوافل في السفر *
  141. الفصل الثاني في * الجمع بين الصلاتين *
  142. * الفرع الأول في الجمع مطلقا *
  143. الفرع الثاني في * الجمع بمزدلفة *
  144. الفرع الثالث في * الجمع بعذر المطر *
  145. الفرع الأول في * فضل يوم الجمعة وصلاة الجمعة *
  146. الباب الرابع من القسم الأول
  147. الفرع الثاني * في وجوبها وإثم تاركها *
  148. الفرع الثالث في * تركها للعذر ومن لا تجب عليه *
  149. الفرع الرابع في * التبكير إلى الجمعة والمشي إليها *
  150. الفرع السادس في وقت الجمعة والأذان
  151. الفرع السابع
  152. الفرع الثامن • في الانصات للخطبة والكلام فيها
  153. الفرع التاسع
  154. الفرع العاشر
  155. من أدرك ركعة من الصلاة
  156. من أدرك ركعة من الصلاة
  157. إقامة الرجل من مجلسه
  158. النعاس والاحتباء يوم الجمعة
  159. التطوع بعد الجمعة
  160. الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  161. الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  162. الباب الخامس
  163. القسم الثاني من كتاب الصلاة
  164. الباب الأول
  165. لفصل الأول في صلاة الوتر
  166. الفصل الثاني
  167. الفصل الثالث
  168. الفصل الرابع
  169. الفصل الخامس
  170. الفصل السادس
  171. الفرع الأول غسل العيد
  172. الفصل السابع
  173. الفرع الثاني الزينة والخروج إلى الصلاة والرجوع
  174. الفرع الثالث
  175. الفرع الرابع
  176. الفرع الخامس
  177. الفرع السادس
  178. الفرع السابع
  179. الفرع الثامن
  180. الفرع الثامن في اجتماع العيد والجمعة
  181. الفرع التاسع في أحاديث متفرقة
  182. الباب الثاني الصلاة المقرونة بالأسباب
  183. الفصل الأول
  184. الفصل الثاني
  185. الفرع الأول
  186. الفرع الثاني
  187. الفصل الثالث
  188. فصل في تارك الصلاة
  189. كتاب الجنائز
  190. الفصل الأول في مقدمات الموت
  191. الفصل الثاني
  192. الفصل الثالث
  193. الفصل الرابع
  194. الفصل الخامس
  195. الفصل السادس
  196. الفصل السابع
  197. الصلاة على الشهيد
  198. الفصل الثامن
  199. الفصل التاسع
  200. الفصل العاشر
  201. الفصل الحادي عشر
  202. كتاب الزكاة
  203. الباب الأول
  204. الباب الثاني
  205. الباب الثالث
  206. الباب الرابع
  207. الباب الخامس
  208. الباب السادس في زكاة العدن والركاز
  209. الباب السابع
  210. الباب الثامن
  211. الباب التاسع
  212. الباب العاشر في أحكام لمعلق بالزكاة
  213. الباب الحادي عشر
  214. الباب الثاني عشر
  215. الباب الثالث عشر
  216. كتاب الصوم
  217. الباب الأول: في وجوب الصوم بالرؤية والشهادة
  218. الباب الثاني
  219. الباب الثالث
  220. الباب الرابع
  221. الباب الخامس
  222. الفرع الأول السفر
  223. الفرع الثاني في *الحامل والمرضع والشيخ الكبير*
  224. الباب السادس
  225. الباب السابع
  226. الفرع الأول في الدخول فيه والخروج منه
  227. الفرع الثاني
  228. الفرع الثالث
  229. الباب الثامن
  230. كتاب الحج والعمرة
  231. الباب الأول في وجوب الحج والعمرة وما يتعلق بهما
  232. الفصل الأول الوجوب والاستطاعة
  233. الفصل الثاني
  234. الفصل الثالث
  235. الفصل الرابع
  236. الباب الثاني
  237. الفصل الأول في الميقات الزماني
  238. الفرع الأول: في ميقات الحج
  239. الفرع الثاني في *ميقات العمرة*
  240. الفصل الثاني
  241. الفرع الأول
  242. الفرع الثاني
  243. الباب الثالث
  244. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  245. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  246. النوع الأول اللباس
  247. النوع الثاني
  248. النوع الثالث
  249. النوع الرابع الحجامة والتداوي والكحل
  250. النوع الخامس في نكاح الحرم وإنكاحه
  251. النوع الساددس في لبس الحلي وحمل السلاح
  252. النوع السابع في الصيد
  253. الأول في أكل الصيد
  254. القسم الثاني
  255. النوع الثامن فيما يجوز قتله من الحيوائات لغير مأكله
  256. النوع العاشر في إنشاد الشعر
  257. النوع الحادي عشر في المحرم إذا مات
  258. الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الثالث في النية عند الأحرام
  259. الفرع الثالث
  260. الفرع الرابع
  261. الفصل الثاني
  262. الفرع الأول: في لفظها
  263. الفرع الثاني في • أحكام التلبية •
  264. الباب الرابع من كتاب الحج
  265. الفصل الأول في الإفراد
  266. الفصل الثاني
  267. الفصل الثالث
  268. الباب الخامس
  269. الفصل الأول في دخول مكة والحرم
  270. الفصل الثاني
  271. الفصل الثالث
  272. الفصل الرابع في الأضطباع والرمل
  273. الفصل الخامس
  274. الفصل السادس
  275. الفصل السابع
  276. الفصل الثامن
  277. الباب التاسع في الدعاء والذكر عند الطواف
  278. الفعل العاشر
  279. الفصل الحادي عشر
  280. الفصل الثاني عشر في في دخول البيت
  281. الباب السادس
  282. الفصل الأول في الخروج إلى عرفات
  283. الفصل الثاني
  284. الفصل الثالث
  285. الفصل الرابع
  286. الباب السابع
  287. الباب الثامن
  288. الباب التاسع
  289. الباب العاشر
  290. الباب الحادي عشر
  291. الباب الثاني عشر
  292. الباب الثالث عشر
  293. الفصل الأول في بيع الثمار قبل أن [يبدو] صلاحها
  294. كتاب البيع
  295. الباب الأول فيما لا يجوز بيعه وما لا يصح
  296. الفصل الثاني في المزابنة والعرايا
  297. الفصل الثالث
  298. الفصل الرابع
  299. الفصل الخامس
  300. الفصل السادس
  301. الباب الثاني
  302. الفصل الأول في الخداع
  303. الفصل الثاني
  304. الفصل الثالث في الملامسة والمنابزة
  305. الفصل الرابع البيع على بيع أخيه
  306. الفصل الخامس
  307. الفصل السادس
  308. الفصل السابع
  309. الفصل الثامن
  310. الباب الثالث
  311. الباب الرابع
  312. الفصل الأول: في بيع الحيوان متفاضلا
  313. الفصل الثاني
  314. الفصل الثالث
  315. الفصل الرابع
  316. الفصل الخامس
  317. الباب الخامس
  318. الباب السادس
  319. الفصل الأول في اختلاف المتبايعين
  320. الفصل الثاني
  321. الفصل الثالث
  322. كتاب السلم والقراض
  323. كتاب الرهن
  324. كتاب الحجر والتفليس
  325. كتاب الصلح
  326. كتاب الشفعة
  327. كتاب الحوالة
  328. كتاب الإقرار
  329. كتاب الغصب
  330. كتاب القراض
  331. كتاب المساقاة
  332. كتاب الإجارة والزارعة
  333. كتاب إحياء الموات والإقطاع
  334. كتاب الوقف
  335. كتاب الهبة
  336. كتاب العمرى والرقبى
  337. كتاب اللقطة
  338. كتاب اللقيط
  339. كتاب الفرائض
  340. كتاب الوصية
  341. كتاب قسم الفئ والغنيمة
  342. كتاب قسم الصدقات
  343. كتاب النكاح
  344. الباب الأول في المقدمات
  345. الفصل الأول فيما يتعلق برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه
  346. الفصل الثاني
  347. الفصل الثالث
  348. الباب الثانى في أحكام النكاح
  349. الفصل الأول: في الأولياء وما يتعلق بهم
  350. الفرع الأول: في الأولياء مطلقا
  351. الفرع الثاني: في ولاية الأباء
  352. الفرع الثالث: الأستئذان
  353. الفرع الرابع:
  354. الفصل الثاني:
  355. الفصل الثالث
  356. الفصل الرابع
  357. الفصل الخامس
  358. الفصل السادس
  359. الفصل السابع
  360. الفصل الثامن
  361. الفصل التاسع
  362. الفصل العاشر
  363. الفصل الحادي عشر
  364. الفصل الثاني عشر
  365. الفصل الثالث عشر
  366. كتاب الصداق وفيه فصلان
  367. فيما يصح أن يكون صداقا ومقداره
  368. الفصل الثاني
  369. كتاب الخلع والنشوز
  370. الفصل الأول: في النشوز
  371. الفصل الثاني
  372. كتاب الطلاق
  373. الفصل الأول: في طلاق السنة والبدعة
  374. الفصل الثاني: في ألفاظ الطلاق
  375. الفرع الأول: في الصريح والكناية
  376. الفرع الثاني
  377. الفصل الثالث
  378. الفصل الرابع:
  379. الفصل الخامس
  380. الفصل السادس:
  381. كتاب الرجعة
  382. الفصل الأول في أحكام الرجعة
  383. الفصل الثاني
  384. كتاب الإيلاء
  385. كتاب الإيلاء
  386. كتاب اللعان
  387. الفصل الأول في سنة اللعان وكيفيته وأحكامه
  388. الفصل الثاني
  389. الفصل الأول في عدة الطلقة
  390. كتاب العدة وفيه بابان
  391. الباب الأول في تبيين العدة ومقدارها
  392. الفصل الثاني
  393. فرع أما أقل العمل وأكثره
  394. الفصل الثالث
  395. الفصل الرابع
  396. الفصل الخامس
  397. الفصل إلأول في السكنى والنفقة
  398. الباب الثاني
  399. الفرع إلأول في المطلقة
  400. الفرع الثاني المتوفى عنها زوجها
  401. الفصل الثاني من الباب الثاني في الأحداد
  402. كتاب الرضاع
  403. الفصل الأول فيمن يحرم بالرضاع
  404. الفصل الثاني
  405. الفصل إلأول في نفقة الزوجية
  406. كتاب النفقات
  407. الفصل الثاني • في نفقة الأقارب
  408. الفصل الثالث في نفقة الماليك
  409. كتاب الحضانة
  410. الباب إلأول في تحريم القتل
  411. كتاب الجراح
  412. الباب الثاني
  413. الفصل الأول في قتل العمد
  414. الفصل الثاني
  415. الفصل الثالث
  416. الفصل الرابع
  417. الفصل الخامس
  418. الباب الثالث
  419. الفصل الأول في قتيل عمد الخطأ وقتيل الخطأ
  420. الفصل الثالث في قيمة الدية
  421. الفصل الرابع
  422. الفصل الخامس
  423. الفصل السادس
  424. الفصل السابع
  425. الفصل الثامن
  426. الفصل التاسع
  427. الفصل العاشر
  428. الباب الرابع
  429. الباب الخامس
  430. كتاب الحدود
  431. الباب الأول قتال أهل البغي
  432. الباب الثاني
  433. الباب الثالث
  434. الباب الرابع
  435. الباب الخامس
  436. الباب السادس
  437. الفصل الأول في الخمر والأنبذة
  438. الفصل الثاني
  439. الفصل الثالث
  440. الباب السابع
  441. كتاب
  442. الباب الأول في أحكام الجهاد وآدبه
  443. كتاب السير والجهاد
  444. الباب الثاني
  445. الباب الثالث
  446. كتاب الصيد والذبائح
  447. كتاب الأطعمة والمكاسب
  448. كتاب السبق والرمي
  449. كتاب الأيمان
  450. كتاب النذور
  451. كتاب القضاء
  452. الفصل الأول في آداب القضاء
  453. الفصل الثاني
  454. الفصل الثالث
  455. الفصل الرابع
  456. الفصل الخامس
  457. الفصل السادس
  458. كتاب العتق والولاء
  459. كتاب التدبير
  460. كتاب المكاتب
  461. باب عتق أمهات الأولاد
  462. كتاب فضائل قريش
  463. كتاب اللواحق
  464. الفصل الأول في النصح
  465. الفصل الثاني في العمل بالكتاب والسنة
  466. الفصل الثالث
  467. أحاديث متفرقة

الفرع الأول: في الموالاة

الفرع الثامن (*)

في الموالاة

أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه توضأ بالسوق، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ثم دعى لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها.

هكذا أخرجه في كتاب الطهارة، وأعاد إخراجه في موضعين اخرين من كتاب اختلافه مع مالك بهذا الإسناد أيضا، وفي اللفظ تقديم وتأخير.

هذا حديث صحيح، أخرجه في الموطأ (¬1) بالإسناد قال: ابن عمر بال بالسوق، ثم توضأ وغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه ثم صلى عليها.

"الباء": في قوله: "بالسوق" واقعة في موقع "في" وقد جاءت في الشعر كذلك قال: ما بكاء الكبير بالأطلال (¬2) أي فيها.

"والسوق": يذكر ويؤنث، وتأنيثها أكثر.

واللام في قوله: "لجنازة" يجوز أن تكون باقية على بابها، أي: دعي لأجلها، ويجوز أن تكون متنقلة بمعنى "إلى" أي: دعي إليها، قال الله -تعالى- {الحمد لله الذي هدانا لهذا} (¬3) أي إلى هذا. ويعضد هذا التأويل الثاني، ما جاء في رواية الموطأ "ثم دعي لجنازة ليصلي عليها" فلو كانت اللام على بابها كان تكرارها مستكرها وإن أفاد زيادة تأكيد بكونه بدلا منه.

وإذا جعلت "اللام" بمعنى إلى كان "اللام" متسقا لا تكرار فيه. PageV01P204

ويجوز أن يجاب عن هذا بأن اللام في "ليصلي عليها" إنما هي بمعنى "كي" أي دعي لها كي يصلي عليها.

واللام في "ليصلي" متعلقة بقوله "فدخل المسجد" في رواية الشافعي، وبقوله "ثم دعى" في رواية الموطأ.

"والجنازة": -بكسر الجيم وفتحها- فبالكسر: هي السرير، وبالفتح: الميت، قاله ثعلب.

وقيل بالكسر هو الميت نفسه، قاله الأصمعي.

قال: والعوام يتوهمون أنه السرير.

وقال الليث: قد جرى في أفواه الناس جنازة -بالفتح- والنحارير ينكرونه.

وقيل الجنازة: الرجل والسرير معا، وهو من قولهم: جنز الشيء، وهو مجنوز إذا جمع.

"والمسجد": موضع السجود في الأصل، ثم جعل علما على هذه البنية المخصوصة بجميع أجزائها وجهاتها؛ وإن كان موضع السجود بعضها، ويقال فيه: بفتح الجيم.

والذي ذهب إليه الشافعي في الموالاة، قال في القديم: إنه واجب، ولا يجوز تفريق الوضوء؛ وأن يتخلل بين الفرضين زمان يجف فيه العضو المتقدم في الزمان المعتدل، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب.

وروي عن قتادة، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وحكي عن الليث بن سعد، ومالك بن أنس، أنه إن تعمد التفريق بطلت طهارته، وإن كان لعذر جاز في قول مالك ما لم يجف العضو.

وقال في الحديث: يجوز التفريق، وروي ذلك عن ابن عمر، وذكر هذا PageV01P205 # الحديث وبه قال سعيد بن المسيب، والنخعي، والحسن البصري، وعطاء، وطاوس، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه.

قال الشافعي: وأحب أن يتابع الوضوء ولا يفرقه، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء به متتابعا؛ وإن قطع الوضوء فأحب إلي أن يستأنف وضوءه، ولا يقين لي أن يكون عليه استئناف وضوئه، ثم احتج بهذا الحديث.

ووجوه الاستدلال منه، تأخير مسح خفيه إلى أن دخل المسجد.

وفيه دليل على أن الفرض في الوضوء، إنما هو متعلق بهذه الأعضاء الأربعة دون غيرها, ولم يذكر أنه تعرض لعضو اخر سواها.

وفيه دليل: على أن البول في السوق إذا كان مستترا؛ ليس قادحا في العدالة.

— পৃষ্ঠা ৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।