الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأثير
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول فيما لا يجوز بيعه وما لا يصح
  1. الفصل الأول
  2. الفصل الثاني
  3. الفصل الثالث
  4. الفصل الرابع
  5. الفصل الخامس ذكر أصحابه الذين رووا عنه
  6. الفصل السابع في وصف العلماء له
  7. الباب الأول في المياه
  8. الفصل الأول في ماء البحر
  9. الفصل الثاني
  10. الفصل الثالث
  11. الفصل الرابع
  12. الفصل الخامس
  13. الفرع الأول: في سؤر الهرة
  14. الفرع الثاني
  15. الفرع الثالث
  16. الفصل السادس
  17. الفصل السابع
  18. الباب الثاني
  19. الفصل الأول: في الجلود
  20. الفصل الثاني
  21. الفصل الثالث
  22. الفصل الرابع
  23. الباب الثالث
  24. الفصل الأول
  25. الفرع الأول: في البول علي الأرض
  26. الفرع الثاني: في بول الطفل
  27. الفصل الثاني: في المني
  28. الفصل الثالث: في دم الحيض
  29. الفصل الرابع: في الشوارع
  30. الفصل الخامس: في العرق
  31. الفصل الأول: في استقبال القبلة واستدبارها
  32. الباب الرابع
  33. الفرع الأول: في النهي عنه
  34. الفرع الثاني: في جوازه
  35. الفصل الثاني: فيما يستنجى به
  36. الفصل الثالث: في الاستنجاء باليمين
  37. الفصل الرابع: في الاستتار
  38. الفصل الخامس: في ترك ذكر الله تعالى
  39. الفصل الأول: في صفته فرضا ونفلا
  40. الباب الخامس
  41. الفصل الثاني: في إسباغ الوضوء
  42. الفرع الأول: في الموالاة
  43. الفرع الثاني: في مقدار الماء الذي يتوضأ به
  44. الفصل الثالث: في الأحداث الناقصة
  45. الفرع الأول: في النوم
  46. الفرع الثاني: في الريح
  47. الفرع الثالث: في المذي
  48. الفرع الرابع: في لمس المرأة
  49. الفرع الخامس: في لمس الذكر والفرج
  50. الفرع السادس: في أكل ما مسته النار
  51. الفرع السابع: في الضحك في الصلاة
  52. الفرع الثامن: في القيء والدم
  53. الفصل الرابع من الباب الخامس: في المسح على الخفين
  54. الباب السابع من كتاب الطهارة
  55. الفرع الأول: في ابتداء التيمم وكيفيته
  56. الفرع الثاني: في التيمم في السفر القريب
  57. الفرع الثالث: في تيمم الجنب
  58. الفرع الأول أقل الحيض وأكثره
  59. الباب الثامن
  60. الفصل الأول
  61. الفرع الثاني
  62. الفرع الثالث
  63. الفصل الثاني
  64. الفرع الأول في نوم الجنب
  65. الفصل الثالث في غسل الحيض
  66. كتاب الصلاة
  67. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  68. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  69. الفصل الأول
  70. الفصل الثاني في القضاء
  71. الفصل الثالث في الواقيت
  72. الفرع الأول في تعيين أوقات الصلاة
  73. الفرع الثاني في تأخير الصلاة الصبح
  74. الفرع الرابع
  75. الفرع الخامس
  76. الفرع السادس في تسمية [العشاء] بالعتمة
  77. الفصل الرابع
  78. الفرع الأول
  79. الفرع الثاني في أحكام تتعلق بالأذان
  80. التثويب
  81. التثويب
  82. التثويب
  83. رفع الصوت
  84. الكلام في الأذان
  85. الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين
  86. الصلاة بإقامة لمن لم يؤذن
  87. القول مثل ما يقول المؤذن
  88. فضيلة الأذان
  89. الفصل الخامس في استقبال القبلة
  90. الفرع الأول: في تحويل القبلة
  91. الفرع الثاني
  92. الفرع الثالث صلاة أشد الخوف
  93. الفرع الرابع الصلاة على الراحلة
  94. الفرع الخامس فيما يحول بين المصلي وقبلته
  95. الفرع السادس في سترة المصلي
  96. الفصل السادس
  97. الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين
  98. الفرع الثاني في دعاء الاستفتاح
  99. الفرع الثالث في الاستعاذة والقراءة والتأمين
  100. النوع الأول: في الاستعاذة
  101. النوع الثاني في البسملة
  102. النوع الثالث في الفاتحة
  103. النوع الرابع في التأمين
  104. النوع الخامس في قراءة السورة
  105. النوع السادس في نسيان القراءة
  106. الفرع الرابع الركوع والسجود
  107. النوع الأول في:
  108. النوع الثاني أعضاء السجود
  109. النوع الثالث في التجافي
  110. النوع الرابع في وضع اليدين علي الركب
  111. النوع الخامس في سجود المريض
  112. النوع السادس في جلسة الاستراحة
  113. • إمامة العبد •
  114. • إمامة الأعجمي •
  115. إمامة المرأة
  116. إمامة من لا تحمد حاله
  117. الفرع الثاني في أولى الناس بالإمامة
  118. الفرع الثالث في آداب الإمامة
  119. الفرع الرابع
  120. الفصل الرابع • في المأموم •
  121. الفرع الأول في موقف المأموم
  122. الفرع الثاني * في الصفوف *
  123. الفرع الثالث * في اختلاف القيام والقعود *
  124. الفرع الرابع * في المسبوق ببعض الصلاة *
  125. الفرع الخامس * في الإسراع إلى الصلاة *
  126. الفرع السادس * في القراءة مع الإمام والفتح عليه *
  127. الفرع السابع * في إعادة الصلاة مع الإمام *
  128. الفرع الثامن في * الأقتداء بإمامين *
  129. الفصل الخامس من باب صلاة الجماعة في * اختلاف نية الأمام والمأموم *
  130. الفصل الأول * في القصر *
  131. * الفرع الأول: في مبدأ القصر *
  132. الباب الثالث من القسم الأول من كتاب الصلاة
  133. الفرع الثاني * في وقت القصر وموضعه *
  134. الفرع الثالث في * مسافة القصر *
  135. الفرع الرابع في * مقدار القصر *
  136. الفرع الخامس * في الإتمام في السفر *
  137. الفرع السادس * في أي الأمرين أفضل *
  138. الفرع السابع في * اقتداء المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم *
  139. الفرع الثامن في * الإقامة التي تبطل القصر *
  140. الفرع التاسع * في النوافل في السفر *
  141. الفصل الثاني في * الجمع بين الصلاتين *
  142. * الفرع الأول في الجمع مطلقا *
  143. الفرع الثاني في * الجمع بمزدلفة *
  144. الفرع الثالث في * الجمع بعذر المطر *
  145. الفرع الأول في * فضل يوم الجمعة وصلاة الجمعة *
  146. الباب الرابع من القسم الأول
  147. الفرع الثاني * في وجوبها وإثم تاركها *
  148. الفرع الثالث في * تركها للعذر ومن لا تجب عليه *
  149. الفرع الرابع في * التبكير إلى الجمعة والمشي إليها *
  150. الفرع السادس في وقت الجمعة والأذان
  151. الفرع السابع
  152. الفرع الثامن • في الانصات للخطبة والكلام فيها
  153. الفرع التاسع
  154. الفرع العاشر
  155. من أدرك ركعة من الصلاة
  156. من أدرك ركعة من الصلاة
  157. إقامة الرجل من مجلسه
  158. النعاس والاحتباء يوم الجمعة
  159. التطوع بعد الجمعة
  160. الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  161. الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  162. الباب الخامس
  163. القسم الثاني من كتاب الصلاة
  164. الباب الأول
  165. لفصل الأول في صلاة الوتر
  166. الفصل الثاني
  167. الفصل الثالث
  168. الفصل الرابع
  169. الفصل الخامس
  170. الفصل السادس
  171. الفرع الأول غسل العيد
  172. الفصل السابع
  173. الفرع الثاني الزينة والخروج إلى الصلاة والرجوع
  174. الفرع الثالث
  175. الفرع الرابع
  176. الفرع الخامس
  177. الفرع السادس
  178. الفرع السابع
  179. الفرع الثامن
  180. الفرع الثامن في اجتماع العيد والجمعة
  181. الفرع التاسع في أحاديث متفرقة
  182. الباب الثاني الصلاة المقرونة بالأسباب
  183. الفصل الأول
  184. الفصل الثاني
  185. الفرع الأول
  186. الفرع الثاني
  187. الفصل الثالث
  188. فصل في تارك الصلاة
  189. كتاب الجنائز
  190. الفصل الأول في مقدمات الموت
  191. الفصل الثاني
  192. الفصل الثالث
  193. الفصل الرابع
  194. الفصل الخامس
  195. الفصل السادس
  196. الفصل السابع
  197. الصلاة على الشهيد
  198. الفصل الثامن
  199. الفصل التاسع
  200. الفصل العاشر
  201. الفصل الحادي عشر
  202. كتاب الزكاة
  203. الباب الأول
  204. الباب الثاني
  205. الباب الثالث
  206. الباب الرابع
  207. الباب الخامس
  208. الباب السادس في زكاة العدن والركاز
  209. الباب السابع
  210. الباب الثامن
  211. الباب التاسع
  212. الباب العاشر في أحكام لمعلق بالزكاة
  213. الباب الحادي عشر
  214. الباب الثاني عشر
  215. الباب الثالث عشر
  216. كتاب الصوم
  217. الباب الأول: في وجوب الصوم بالرؤية والشهادة
  218. الباب الثاني
  219. الباب الثالث
  220. الباب الرابع
  221. الباب الخامس
  222. الفرع الأول السفر
  223. الفرع الثاني في *الحامل والمرضع والشيخ الكبير*
  224. الباب السادس
  225. الباب السابع
  226. الفرع الأول في الدخول فيه والخروج منه
  227. الفرع الثاني
  228. الفرع الثالث
  229. الباب الثامن
  230. كتاب الحج والعمرة
  231. الباب الأول في وجوب الحج والعمرة وما يتعلق بهما
  232. الفصل الأول الوجوب والاستطاعة
  233. الفصل الثاني
  234. الفصل الثالث
  235. الفصل الرابع
  236. الباب الثاني
  237. الفصل الأول في الميقات الزماني
  238. الفرع الأول: في ميقات الحج
  239. الفرع الثاني في *ميقات العمرة*
  240. الفصل الثاني
  241. الفرع الأول
  242. الفرع الثاني
  243. الباب الثالث
  244. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  245. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  246. النوع الأول اللباس
  247. النوع الثاني
  248. النوع الثالث
  249. النوع الرابع الحجامة والتداوي والكحل
  250. النوع الخامس في نكاح الحرم وإنكاحه
  251. النوع الساددس في لبس الحلي وحمل السلاح
  252. النوع السابع في الصيد
  253. الأول في أكل الصيد
  254. القسم الثاني
  255. النوع الثامن فيما يجوز قتله من الحيوائات لغير مأكله
  256. النوع العاشر في إنشاد الشعر
  257. النوع الحادي عشر في المحرم إذا مات
  258. الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الثالث في النية عند الأحرام
  259. الفرع الثالث
  260. الفرع الرابع
  261. الفصل الثاني
  262. الفرع الأول: في لفظها
  263. الفرع الثاني في • أحكام التلبية •
  264. الباب الرابع من كتاب الحج
  265. الفصل الأول في الإفراد
  266. الفصل الثاني
  267. الفصل الثالث
  268. الباب الخامس
  269. الفصل الأول في دخول مكة والحرم
  270. الفصل الثاني
  271. الفصل الثالث
  272. الفصل الرابع في الأضطباع والرمل
  273. الفصل الخامس
  274. الفصل السادس
  275. الفصل السابع
  276. الفصل الثامن
  277. الباب التاسع في الدعاء والذكر عند الطواف
  278. الفعل العاشر
  279. الفصل الحادي عشر
  280. الفصل الثاني عشر في في دخول البيت
  281. الباب السادس
  282. الفصل الأول في الخروج إلى عرفات
  283. الفصل الثاني
  284. الفصل الثالث
  285. الفصل الرابع
  286. الباب السابع
  287. الباب الثامن
  288. الباب التاسع
  289. الباب العاشر
  290. الباب الحادي عشر
  291. الباب الثاني عشر
  292. الباب الثالث عشر
  293. الفصل الأول في بيع الثمار قبل أن [يبدو] صلاحها
  294. كتاب البيع
  295. الباب الأول فيما لا يجوز بيعه وما لا يصح
  296. الفصل الثاني في المزابنة والعرايا
  297. الفصل الثالث
  298. الفصل الرابع
  299. الفصل الخامس
  300. الفصل السادس
  301. الباب الثاني
  302. الفصل الأول في الخداع
  303. الفصل الثاني
  304. الفصل الثالث في الملامسة والمنابزة
  305. الفصل الرابع البيع على بيع أخيه
  306. الفصل الخامس
  307. الفصل السادس
  308. الفصل السابع
  309. الفصل الثامن
  310. الباب الثالث
  311. الباب الرابع
  312. الفصل الأول: في بيع الحيوان متفاضلا
  313. الفصل الثاني
  314. الفصل الثالث
  315. الفصل الرابع
  316. الفصل الخامس
  317. الباب الخامس
  318. الباب السادس
  319. الفصل الأول في اختلاف المتبايعين
  320. الفصل الثاني
  321. الفصل الثالث
  322. كتاب السلم والقراض
  323. كتاب الرهن
  324. كتاب الحجر والتفليس
  325. كتاب الصلح
  326. كتاب الشفعة
  327. كتاب الحوالة
  328. كتاب الإقرار
  329. كتاب الغصب
  330. كتاب القراض
  331. كتاب المساقاة
  332. كتاب الإجارة والزارعة
  333. كتاب إحياء الموات والإقطاع
  334. كتاب الوقف
  335. كتاب الهبة
  336. كتاب العمرى والرقبى
  337. كتاب اللقطة
  338. كتاب اللقيط
  339. كتاب الفرائض
  340. كتاب الوصية
  341. كتاب قسم الفئ والغنيمة
  342. كتاب قسم الصدقات
  343. كتاب النكاح
  344. الباب الأول في المقدمات
  345. الفصل الأول فيما يتعلق برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه
  346. الفصل الثاني
  347. الفصل الثالث
  348. الباب الثانى في أحكام النكاح
  349. الفصل الأول: في الأولياء وما يتعلق بهم
  350. الفرع الأول: في الأولياء مطلقا
  351. الفرع الثاني: في ولاية الأباء
  352. الفرع الثالث: الأستئذان
  353. الفرع الرابع:
  354. الفصل الثاني:
  355. الفصل الثالث
  356. الفصل الرابع
  357. الفصل الخامس
  358. الفصل السادس
  359. الفصل السابع
  360. الفصل الثامن
  361. الفصل التاسع
  362. الفصل العاشر
  363. الفصل الحادي عشر
  364. الفصل الثاني عشر
  365. الفصل الثالث عشر
  366. كتاب الصداق وفيه فصلان
  367. فيما يصح أن يكون صداقا ومقداره
  368. الفصل الثاني
  369. كتاب الخلع والنشوز
  370. الفصل الأول: في النشوز
  371. الفصل الثاني
  372. كتاب الطلاق
  373. الفصل الأول: في طلاق السنة والبدعة
  374. الفصل الثاني: في ألفاظ الطلاق
  375. الفرع الأول: في الصريح والكناية
  376. الفرع الثاني
  377. الفصل الثالث
  378. الفصل الرابع:
  379. الفصل الخامس
  380. الفصل السادس:
  381. كتاب الرجعة
  382. الفصل الأول في أحكام الرجعة
  383. الفصل الثاني
  384. كتاب الإيلاء
  385. كتاب الإيلاء
  386. كتاب اللعان
  387. الفصل الأول في سنة اللعان وكيفيته وأحكامه
  388. الفصل الثاني
  389. الفصل الأول في عدة الطلقة
  390. كتاب العدة وفيه بابان
  391. الباب الأول في تبيين العدة ومقدارها
  392. الفصل الثاني
  393. فرع أما أقل العمل وأكثره
  394. الفصل الثالث
  395. الفصل الرابع
  396. الفصل الخامس
  397. الفصل إلأول في السكنى والنفقة
  398. الباب الثاني
  399. الفرع إلأول في المطلقة
  400. الفرع الثاني المتوفى عنها زوجها
  401. الفصل الثاني من الباب الثاني في الأحداد
  402. كتاب الرضاع
  403. الفصل الأول فيمن يحرم بالرضاع
  404. الفصل الثاني
  405. الفصل إلأول في نفقة الزوجية
  406. كتاب النفقات
  407. الفصل الثاني • في نفقة الأقارب
  408. الفصل الثالث في نفقة الماليك
  409. كتاب الحضانة
  410. الباب إلأول في تحريم القتل
  411. كتاب الجراح
  412. الباب الثاني
  413. الفصل الأول في قتل العمد
  414. الفصل الثاني
  415. الفصل الثالث
  416. الفصل الرابع
  417. الفصل الخامس
  418. الباب الثالث
  419. الفصل الأول في قتيل عمد الخطأ وقتيل الخطأ
  420. الفصل الثالث في قيمة الدية
  421. الفصل الرابع
  422. الفصل الخامس
  423. الفصل السادس
  424. الفصل السابع
  425. الفصل الثامن
  426. الفصل التاسع
  427. الفصل العاشر
  428. الباب الرابع
  429. الباب الخامس
  430. كتاب الحدود
  431. الباب الأول قتال أهل البغي
  432. الباب الثاني
  433. الباب الثالث
  434. الباب الرابع
  435. الباب الخامس
  436. الباب السادس
  437. الفصل الأول في الخمر والأنبذة
  438. الفصل الثاني
  439. الفصل الثالث
  440. الباب السابع
  441. كتاب
  442. الباب الأول في أحكام الجهاد وآدبه
  443. كتاب السير والجهاد
  444. الباب الثاني
  445. الباب الثالث
  446. كتاب الصيد والذبائح
  447. كتاب الأطعمة والمكاسب
  448. كتاب السبق والرمي
  449. كتاب الأيمان
  450. كتاب النذور
  451. كتاب القضاء
  452. الفصل الأول في آداب القضاء
  453. الفصل الثاني
  454. الفصل الثالث
  455. الفصل الرابع
  456. الفصل الخامس
  457. الفصل السادس
  458. كتاب العتق والولاء
  459. كتاب التدبير
  460. كتاب المكاتب
  461. باب عتق أمهات الأولاد
  462. كتاب فضائل قريش
  463. كتاب اللواحق
  464. الفصل الأول في النصح
  465. الفصل الثاني في العمل بالكتاب والسنة
  466. الفصل الثالث
  467. أحاديث متفرقة

الفصل الأول في بيع الثمار قبل أن [يبدو] صلاحها

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

كتاب البيع

ويشتمل على ستة أبواب

الباب الأول فيما لا يجوز بيعه وما لا يصح

وفيه ستة فصول

الفصل الأول في بيع الثمار قبل أن [يبدو] (¬1) صلاحها

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها".

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها؛ نهى البائع والمشتري".

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن عبيد الله بن دينار، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " يعني بنحوه.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن عبد الله بن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال عثمان: فقلت لعبد الله: متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة، أما مالك (¬2) فأخرج الرواية الثانية إسنادا ولفظا. PageV04P005

وأما البخاري (¬1) فأخرج الثانية عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وأما مسلم (¬2) فأخرج الثانية عن يحيى بن يحيى، عن مالك، وأخرج الثالثة عن يحيى بن أيوب، ويحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الثمر حتى [يبدو صلاحه] " (¬3).

زاد في رواية: "فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته".

وأما أبو داود (¬4) فأخرج الثانية عن القعنبي عن مالك.

وأما الترمذي (¬5) فأخرج عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو".

وأما النسائي (¬6) فأخرجه عن قتيبة، عن سفيان، وأخرجه أيضا (¬7) عن قتيبة، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر.

"يبدو": يظهر، بدا يبدو بدوا مثل قعد يقعد قعودا، وصلاح الثمار: نضجها وبلوغها؛ وقد جاء في الرواية الرابعة من روايات الشافعي موضع ظهور الصلاح: ذهاب العاهة، وفسرها في رواية مسلم بظهور الصلاح، وذلك مناسب؛ فإن الصلاح ضد الفساد، والعاهة نوع من الفساد فإذا [ذهبت] (¬8) PageV04P006 # عاهة الثمر وأمنت من الفساد، ولم يعرض [لها] (¬1) ما يمنعها من النضج والبلوغ فقد صلحت.

"وزها" الثمر يزهو إذا ظهرت به أمارة النضج، يقال: إذا ظهرت الحمرة والصفرة في ثمر النخل فقد ظهر فيه الزهو، ويطلقون الزهو على البسر الملون، وأهل الحجاز يقولون: الزهو بضم الزاي، وقد زها النخل زهوا، وأزها لغة، وهو من الزهو: المنظر الحسن؛ كأن [الثمرة] (¬2) قد ظهر حسنها وجميل منظرها.

وقوله: "طلوع الثريا" تعليق لبدو الصلاح بطلوع الثريا، وهو وقت مخصوص جريا على عادة العرب.

قال الأزهري: قال طبيب العرب:

اضمنوا لي ما بين غروب الثريا إلى طلوعها؛ أضمن لكم سائر السنة.

وفي تفسير ابن عمر بذلك نظر؛ فإن طلوع الثريا وإن كانت في وقت واحد من السنة إلا أن البلاد تختلف ويختلف حكم نضج ثمارها بسبب الحر والبرد، فكلما كانت البلاد في جهة الجنوب أدخل كان نضج ثمارها أبطأ، ومع ذلك فطلوع الثريا لا يعتبر وليس المراد بطلوعها مجرد ظهورها من الأفق [فإنها] (¬3) تطلع في كل يوم وليلة تظهر للأبصار في جميع السنة إلا في مرة مخصوصة من السنة وهي إذا قربت الشمس منها فإنها تستتر وتختفي بضوء الشمس بقدر ما تجوزها الشمس وتبعد عنها من جهة الشرق، هذا يمكن معه ظهورها فتطلع في الشرق قبل الشمس فترى عند طلوع الفجر، وذلك في أواخر العشر الأوسط من آيار، وتكون الشمس في أوائل برج الجوزاء، وهذا الوقت، وإن كان بمكة والمدينة وما يليهما من البلاد يبدو النضج في الثمار وخاصة ثمر النخل في هذا PageV04P007 # الوقت فإن غيرها من البلاد الشمالية لا يبدو النضج فيها في هذا الأوان، فكان تقدير بدو النضج بالاحمرار والاصفرار اللذين لا يلازمان وقتا مخصوصا أولى، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الزهو قال: "أن يحمر أو يصفر" وسيرد ذلك في حديث أنس بن مالك (¬1)، ثم الغرض من بلوغ الثمار: زوال الغرر، وذلك يحصل ببدو صلاحها لا بطلوع الثريا.

— পৃষ্ঠা ৬৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।