*** PageV03P193
الباب الثالث
في الأيام المنهي عن صومها مما لم يرد في المسند منها شيء
وإنما قد أخرج المزني: عن الشافعي، عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى".
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري (¬1) ومسلم (¬2).
وأخرج المزني (¬3): عن الشافعي، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي عبيد -مولى ابن أزهر- سمعته يقول: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام هذين اليومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى، فأما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم، وأما يوم الأضحى فكلوا فيه من لحم نسككم.
وهذا حديث صحيح قد أخرجه البخاري (¬4)، ومسلم (¬5)، وقد أخرجه الشافعي أيضا في المسند وقد تقدم ذكره في باب صلاة العيد.
وأخرج المزني (¬6): عن الشافعي قال: سمعت عبد الوهاب الثقفي يحدث عن PageV03P194 # خالد الحذاء، عن أبي المليح، عن نبيشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"إنا كنا ننهاكم عن لحومها فوق ثلاثة أيام حتى يسعكم، فكلوا وادخروا، ألا إن هذه الأيام أيام أكل وشرب".
وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم (¬1).
وقد أخرج الربيع (¬2): عن الشافعي، عن الدراوردي، عن يزيد بن عبد الله ابن الهاد، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عمرو بن سليم، عن أمه قالت: "بينا نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب على جمل، يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن هذه أيام طعام وشراب فلا يصومن أحد".
فاتبع الناس وهو على جمله يصرخ بذلك.
وقد أخرج الربيع (¬3): عن الشافعي، عن مالك، عن يزيد بن الهاد، عن أبي مرة -مولى أم هانئ- "أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليه طعاما، فقال: كل، فقال: إني صائم، فقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها" قال مالك: وهي أيام التشريق.
وقد أخرج الزعفراني (¬4): عن الشافعي، عن مالك، عن أبي النضر -مولى عمر بن عبيد الله- عن سليمان بن يسار: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام أيام مني".
قال الشافعي في رواية حرملة (¬5): وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل ناحيتنا PageV03P195 # وغيرهم: أن لا يصوم المتمتع أيام منى للنهي عن صومها، فاحتج بأن ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أولى أن يصار إليه، فرأيته قد ذهب [إلى] (¬1) حجة لا مدفع لها -والله أعلم-، فقلت به.
قال: وقد ذهب بعض أهل ناحيتنا إلى أن يصوم المتمتع أيام منى إذا لم يصم قبلها.
قال: وقد روي فيه عن عائشة وابن عمر ما يوافق قوله وإلى هذا ذهب في القديم.
وأخرج الشافعي (¬2): عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة في المتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم قبل عرفة، فليصم أيام مني.
وأخرج أيضا بهذا الإسناد: عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه مثل ذلك.
وقد أخرج البخاري (¬3) في الصحيح من حديث مالك، واستشهد برواية ابن سعد.
... PageV03P196