المحصول
/ ৪৭৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الركن الرابع
  1. [المحصول]
  2. مقدمة المحقق
  3. الفصل الأول في تفسير أصول الفقه
  4. الفصل الثاني فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات
  5. الفصل الثالث في تحديد العلم والظن
  6. الفصل الرابع في النظر والدليل والأمارة
  7. الفصل الخامس في الحكم الشرعي
  8. الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية
  9. الفصل السابع في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع
  10. الفصل التاسع في حكم الأشياء قبل الشرع
  11. الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقه
  12. الكلام في اللغات
  13. النظر الأول في البحث عن ماهية الكلام
  14. النظر الثاني في البحث عن الواضع
  15. النظر الثالث في البحث عن الموضوع
  16. النظر الرابع في البحث عن الموضوع له
  17. النظر الخامس فيما به يعرف كون اللفظ موضوعا لمعناه
  18. الباب الثاني في تقسيم الألفاظ
  19. التقسيم الثالث
  20. الباب الثالث في الأسماء المشتقة
  21. الباب الرابع في أحكام الترادف والتوكيد
  22. الباب الخامس في الاشتراك
  23. الباب السادس في الحقيقة والمجاز
  24. المقدمة
  25. القسم الأول في أحكام الحقيقة
  26. القسم الثاني في المجاز
  27. القسم الثالث في المباحث المشتركة
  28. الباب الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها
  29. الباب التاسع في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم على الأحكام
  30. الكلام في الأوامر والنواهي
  31. المقدمة
  32. القسم الأول في المباحث اللفظية وفيه مسائل
  33. المسألة السادسة في أن مطلق الأمر لا يفيد الفور
  34. المسألة السابعة في أن الأمر المعلق أو الخبر المعلق على شئ بكلمة إن عدم عند عدم ذلك الشئ
  35. المسألة الثامنة في الأمر المقيد بعدد
  36. المسألة التاسعة في الأمر المقيد بالاسم
  37. المسألة الحادية عشرة في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر
  38. المسألة الثانية عشرة في الأمر الوارد عقيب الأمر
  39. القسم الثاني في المسائل المعنوية والنظر فيها في أمور أربعة
  40. المسألة الثالثة
  41. النظر الثاني في أحكام الوجوب وفيه مسائل
  42. المسألة الخامسة في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا
  43. فروع
  44. الفرع الخامس المباح هل هو من الشرع
  45. النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل
  46. المسألة الثالثة في أن المامور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به
  47. القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
  48. المسألة الأولى
  49. الكلام في العموم والخصوص وهو مرتب على أقسام
  50. القسم الأول في العموم وهو مرتب على شطرين
  51. الشطر الأول في ألفاظ العموم وفيه مسائل
  52. المسألة الأولى في العام
  53. المسألة الثالثة في الفرق بين المطلق والعام
  54. الفصل الأول في أن من وما وأين ومتى في الاستفهام
  55. الفصل الخامس في شبه منكري العموم
  56. القسم الثاني في الخصوص وفيه مسائل
  57. المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص
  58. المسألة الثالثة فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
  59. الباب الأول في الاستثناء
  60. الباب الثاني في التخصيص بالشرط
  61. الفصل الثاني في التخصيص بالحس
  62. الفصل الثالث في تخصيص المقطوع بالمقطوع
  63. الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنون
  64. القول في بناء العام على الخاص
  65. النوع الرابع في المجمل والمبين وفيه مقدمة وثلاثة أقسام
  66. المقدمة
  67. القسم الأول في المجمل
  68. المسألة الأولى في أقسام المجمل
  69. القسم الثاني في المبين
  70. المسألة الأولى في أقسام المبين
  71. القسم الثالث
  72. القسم الرابع في المبين له
  73. الكلام في الأفعال
  74. القسم الثاني في التفريع على وجوب التأسي
  75. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  76. القسم الأول في حقيقة النسخ
  77. المسألة الثانية في حد النسخ
  78. القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ
  79. القسم الثالث فيما ظن أنه ناسخ وليس كذلك
  80. الكلام في الإجماع
  81. القسم الأول في أصل الإجماع
  82. القسم الثاني فيما أخرج من الإجماع وهو منه
  83. القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع وليس منه
  84. المسألة العاشرة الإجماع إذا لم يحصل فيه قول من كان متمكنا من الاجتهاد
  85. القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
  86. القسم الخامس في المجمعين
  87. القسم السادس فيما عليه ينعقد الإجماع
  88. القسم السابع في حكم الإجماع
  89. الكلام في الأخبار
  90. المقدمة
  91. الباب الأول في التواتر
  92. المسألة الخامسة في شرائط التواتر
  93. الباب الثاني فيما عدا التواتر من الطرق الدالة على كون الخبر صدقا
  94. القول في الطرق الصحيحة
  95. القول في الطرق الفاسدة
  96. الباب الثالث في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا
  97. القسم الثاني في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا
  98. الشرط الرابع العدالة
  99. النوع الأول في أحكام العدالة
  100. النوع الثاني في طريق معرفة العدالة
  101. المسألة الرابعة الحفاظ إذا خالفوا الراوي
  102. القسم الثالث في الإخبار
  103. المسألة الرابعة في التدليس
  104. الكلام في القياس
  105. المقدمة
  106. المسألة الأولى في حد القياس
  107. المسألة الثانية في الأصل والفرع
  108. القسم الأول في إثبات أن القياس حجة
  109. الباب الأول في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل وهي عشرة
  110. الفصل الأول في النص
  111. الفصل الثاني في الإيماء
  112. الفصل الرابع في المؤثر
  113. الفصل الخامس في الشبه
  114. الفصل السادس في الدوران
  115. الفصل السابع في السبر والتقسيم
  116. الفصل الثامن في الطرد
  117. الفصل التاسع في تنقيح المناط
  118. الفصل العاشر في الطرق الفاسدة
  119. الفصل الأول في النقض
  120. الفصل الثاني في عدم التأثير
  121. الفصل الثالث في القلب
  122. الفصل الرابع في القول بالموجب
  123. الفصل الخامس في الفرق
  124. الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك
  125. القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع وفيه ثلاثة أبواب
  126. الباب الأول في مباحث الحكم وفيه مسائل
  127. الباب الثاني في شرائط الأصل
  128. القسم الأول في شرائط الأصل إذا كان حكمه على وفق قياس الأصول
  129. الباب الثالث في الفرع
  130. الكلام في التعادل والترجيح وهو مرتب على أربعة أقسام
  131. القسم الأول في التعادل وفيه مسألتان
  132. القسم الثاني في مقدمات الترجيح وفيه مسائل
  133. القسم الثالث في تراجيح الأخبار
  134. التراجيح الحاصلة في الإسناد
  135. التراجيح الراجعة إلى زمان الرواية
  136. التراجيح الراجعة إلى اللفظ
  137. التراجيح الراجعة إلى الحكم
  138. الركن الثالث
  139. المجتهد فيه
  140. الركن الرابع
  141. القسم الثالث
  142. المسألة الأولى
  143. المسألة الثانية
  144. المسألة الثالثة
  145. المسألة الرابعة
  146. المسألة الخامسة
  147. المسألة السادسة
  148. المسألة السابعة
  149. المسألة الثامنة
  150. المسألة التاسعة
  151. المسألة العاشرة
  152. المسألة الحادية عشرة

الركن الثالث

المجتهد فيه

وهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع واحترزنا ب الشرعي عن العقليات ومسائل الكلام وبقولنا ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع وقال أبو الحسين البصري رحمه الله المسألة الاجتهادية هي التي

اختلف فيها المجتهدون من الأحكام الشرعية وهذا ضعيف لأن جواز اختلاف المجتهدين فيها مشروط بكون المسألة اجتهادية فلو عرفنا كونها اجتهادية باختلافهم فيها لزم الدور

الركن الرابع

حكم الاجتهاد وفيه مسائل مسألة ذهب الجاحظ وعبيد الله بن الحسن العنبرى إلى أن كل مجتهد في الأصول مصيب وليس مرادهم من ذلك مطابقة الاعتقاد فإن فساد ذلك معلوم بالضرورة وإنما المراد نفي الإثم والخروج عن عهدة التكليف واتفق سائر العلماء على فساد هذا القول

حجة الجمهور أمور الأول أن الله تعالى وضع على هذه المطالب أدلة قاطعة ومكن العقلاء من معرفتها فوجب أن لا يخرجوا عن العهدة إلا بالعلم الثاني أنا نعلم بالضرورة أنه عليه الصلاة والسلام أمر اليهود والنصارى بالإيمان به وذمهم على إصرارهم على عقائدهم وقاتل بعضهم وكان يكشف عمن بلغ منهم ويقتله ونعلم قطعا أن المعاند العارف مما يقل وإنما الأكثر مقلدة عرفوا دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه

الثالث التمسك بقوله تعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وقوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم وعلى الجملة ذم المكذبين لرسول الله ص من الكفار مما لا ينحصر من الكتاب والسنة أجاب الخصم عن الأول بأنا لا نسلم بأنه تعالى وضع على هذه المطالب أدلة قاطعة ومكن العقلاء من معرفتها وكيف لا نقول ذلك ونرى الخلق مختلفين في الأديان والعقائد من زمان وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا نظرنا في أدلة المختلفين في هذه المسائل وأنصفنا لم نجد واحدا منهم مكابرا قائلا بما يقطع العقل بفساده

سلمنا ذلك لكن لا نسلم أن ذلك يقتضي كونهم مأمورين بالعلم ولم لا يجوز أن يقال إنهم أمروا بالظن الغالب سواء كان مطابقا أو غير مطابق وعلى هذا التقدير يكون الآتي به معذورا ثم الذي يدل على أن التكليف لم يقع إلا بالظن الغالب وجهان الأول أن اليقين التام المتولد من الدليل المركب من المقدمات البديهية تركيبا معلوم الصحة بالبديهة إن أمكن فهو عزيز نادر الوجود لا يفي به إلا الفرد بعد الفرد فلا يجوز أن يكون ذلك تكليفا لكل الخلق لأنه عليه الصلاة والسلام قال بعثت بالحنيفية السهلة السمحة وأي حرج فوق أن يكلف الإنسان في الساعة الواحدة معرفة ما عجز الخلق عن معرفته في

خمسمائة سنة الثاني أنا كما نعلم بالضرورة أن الصحابة ما كانوا متبحرين في دقائق الهندسة والهيئة والأرثماطيقى روى نعلم بالضرورة أنهم ما كانوا عالمين

بهذه الأدلة والدقائق والجواب عن شبهات الفلاسفة مع أنه عليه الصلاة والسلام حكم بصحة إيمانهم فدل ذلك على أن التكليف ما وقع بالعلم سلمنا أنهم كلفوا بالعلم في هذه الأصول فلم قلت إن المخطئ فيه معاقب ودعوى الإجماع فيه غير جائزة لأنها دعوى الإجماع في محل الخلاف وعن الثاني أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبلهم لجهلهم بالحق أو لإصرارهم على ترك التعلم وطلب المعرفة الأول ممنوع والثاني مسلم فلعله عليه الصلاة والسلام لما بالغ في إرشادهم إلى الحق ثم إنهم لم يلتفتوا إلى بيانه واشتغلوا باللهو والطرب وأصروا على ترك الطلب قتلهم وأما من بالغ في الطلب والبحث ولكن عجز عن الوصول فلم قلت إنه عليه الصلاة والسلام قتل مثل هذا الإنسان سلمنا أنه قتله لكن لم قلت أنه لا بد وأن يكون معاقبا وعن الثالث

— পৃষ্ঠা ৪৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।