المحصول
/ ৪৭৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى في حد القياس
  1. [المحصول]
  2. مقدمة المحقق
  3. الفصل الأول في تفسير أصول الفقه
  4. الفصل الثاني فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات
  5. الفصل الثالث في تحديد العلم والظن
  6. الفصل الرابع في النظر والدليل والأمارة
  7. الفصل الخامس في الحكم الشرعي
  8. الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية
  9. الفصل السابع في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع
  10. الفصل التاسع في حكم الأشياء قبل الشرع
  11. الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقه
  12. الكلام في اللغات
  13. النظر الأول في البحث عن ماهية الكلام
  14. النظر الثاني في البحث عن الواضع
  15. النظر الثالث في البحث عن الموضوع
  16. النظر الرابع في البحث عن الموضوع له
  17. النظر الخامس فيما به يعرف كون اللفظ موضوعا لمعناه
  18. الباب الثاني في تقسيم الألفاظ
  19. التقسيم الثالث
  20. الباب الثالث في الأسماء المشتقة
  21. الباب الرابع في أحكام الترادف والتوكيد
  22. الباب الخامس في الاشتراك
  23. الباب السادس في الحقيقة والمجاز
  24. المقدمة
  25. القسم الأول في أحكام الحقيقة
  26. القسم الثاني في المجاز
  27. القسم الثالث في المباحث المشتركة
  28. الباب الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها
  29. الباب التاسع في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم على الأحكام
  30. الكلام في الأوامر والنواهي
  31. المقدمة
  32. القسم الأول في المباحث اللفظية وفيه مسائل
  33. المسألة السادسة في أن مطلق الأمر لا يفيد الفور
  34. المسألة السابعة في أن الأمر المعلق أو الخبر المعلق على شئ بكلمة إن عدم عند عدم ذلك الشئ
  35. المسألة الثامنة في الأمر المقيد بعدد
  36. المسألة التاسعة في الأمر المقيد بالاسم
  37. المسألة الحادية عشرة في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر
  38. المسألة الثانية عشرة في الأمر الوارد عقيب الأمر
  39. القسم الثاني في المسائل المعنوية والنظر فيها في أمور أربعة
  40. المسألة الثالثة
  41. النظر الثاني في أحكام الوجوب وفيه مسائل
  42. المسألة الخامسة في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا
  43. فروع
  44. الفرع الخامس المباح هل هو من الشرع
  45. النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل
  46. المسألة الثالثة في أن المامور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به
  47. القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
  48. المسألة الأولى
  49. الكلام في العموم والخصوص وهو مرتب على أقسام
  50. القسم الأول في العموم وهو مرتب على شطرين
  51. الشطر الأول في ألفاظ العموم وفيه مسائل
  52. المسألة الأولى في العام
  53. المسألة الثالثة في الفرق بين المطلق والعام
  54. الفصل الأول في أن من وما وأين ومتى في الاستفهام
  55. الفصل الخامس في شبه منكري العموم
  56. القسم الثاني في الخصوص وفيه مسائل
  57. المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص
  58. المسألة الثالثة فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
  59. الباب الأول في الاستثناء
  60. الباب الثاني في التخصيص بالشرط
  61. الفصل الثاني في التخصيص بالحس
  62. الفصل الثالث في تخصيص المقطوع بالمقطوع
  63. الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنون
  64. القول في بناء العام على الخاص
  65. النوع الرابع في المجمل والمبين وفيه مقدمة وثلاثة أقسام
  66. المقدمة
  67. القسم الأول في المجمل
  68. المسألة الأولى في أقسام المجمل
  69. القسم الثاني في المبين
  70. المسألة الأولى في أقسام المبين
  71. القسم الثالث
  72. القسم الرابع في المبين له
  73. الكلام في الأفعال
  74. القسم الثاني في التفريع على وجوب التأسي
  75. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  76. القسم الأول في حقيقة النسخ
  77. المسألة الثانية في حد النسخ
  78. القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ
  79. القسم الثالث فيما ظن أنه ناسخ وليس كذلك
  80. الكلام في الإجماع
  81. القسم الأول في أصل الإجماع
  82. القسم الثاني فيما أخرج من الإجماع وهو منه
  83. القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع وليس منه
  84. المسألة العاشرة الإجماع إذا لم يحصل فيه قول من كان متمكنا من الاجتهاد
  85. القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
  86. القسم الخامس في المجمعين
  87. القسم السادس فيما عليه ينعقد الإجماع
  88. القسم السابع في حكم الإجماع
  89. الكلام في الأخبار
  90. المقدمة
  91. الباب الأول في التواتر
  92. المسألة الخامسة في شرائط التواتر
  93. الباب الثاني فيما عدا التواتر من الطرق الدالة على كون الخبر صدقا
  94. القول في الطرق الصحيحة
  95. القول في الطرق الفاسدة
  96. الباب الثالث في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا
  97. القسم الثاني في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا
  98. الشرط الرابع العدالة
  99. النوع الأول في أحكام العدالة
  100. النوع الثاني في طريق معرفة العدالة
  101. المسألة الرابعة الحفاظ إذا خالفوا الراوي
  102. القسم الثالث في الإخبار
  103. المسألة الرابعة في التدليس
  104. الكلام في القياس
  105. المقدمة
  106. المسألة الأولى في حد القياس
  107. المسألة الثانية في الأصل والفرع
  108. القسم الأول في إثبات أن القياس حجة
  109. الباب الأول في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل وهي عشرة
  110. الفصل الأول في النص
  111. الفصل الثاني في الإيماء
  112. الفصل الرابع في المؤثر
  113. الفصل الخامس في الشبه
  114. الفصل السادس في الدوران
  115. الفصل السابع في السبر والتقسيم
  116. الفصل الثامن في الطرد
  117. الفصل التاسع في تنقيح المناط
  118. الفصل العاشر في الطرق الفاسدة
  119. الفصل الأول في النقض
  120. الفصل الثاني في عدم التأثير
  121. الفصل الثالث في القلب
  122. الفصل الرابع في القول بالموجب
  123. الفصل الخامس في الفرق
  124. الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك
  125. القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع وفيه ثلاثة أبواب
  126. الباب الأول في مباحث الحكم وفيه مسائل
  127. الباب الثاني في شرائط الأصل
  128. القسم الأول في شرائط الأصل إذا كان حكمه على وفق قياس الأصول
  129. الباب الثالث في الفرع
  130. الكلام في التعادل والترجيح وهو مرتب على أربعة أقسام
  131. القسم الأول في التعادل وفيه مسألتان
  132. القسم الثاني في مقدمات الترجيح وفيه مسائل
  133. القسم الثالث في تراجيح الأخبار
  134. التراجيح الحاصلة في الإسناد
  135. التراجيح الراجعة إلى زمان الرواية
  136. التراجيح الراجعة إلى اللفظ
  137. التراجيح الراجعة إلى الحكم
  138. الركن الثالث
  139. المجتهد فيه
  140. الركن الرابع
  141. القسم الثالث
  142. المسألة الأولى
  143. المسألة الثانية
  144. المسألة الثالثة
  145. المسألة الرابعة
  146. المسألة الخامسة
  147. المسألة السادسة
  148. المسألة السابعة
  149. المسألة الثامنة
  150. المسألة التاسعة
  151. المسألة العاشرة
  152. المسألة الحادية عشرة

المحصول في علم أصول الفقه جميع الحقوق محفوظة للناشر الطبعة الثالثة 1418 ه / 1997 م المحصول في علم أصول الفقه للامام الاصولي النظار المفسر فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 544 - 606 ه / 1149 - 1209 م دراسة وتحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني الجزء الخامس مؤسسة الرسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الكلام في القياس

وهو مرتب على مقدمة وأربعة أقسام أما

المقدمة

ففيها مسائل

المسألة الأولى في حد القياس

أسد ما قيل في هذا الباب تلخيصا وجهان الأول ما ذكره القاضي أبو بكر واختاره جمهور المحققين منا أنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما وإنما ذكرنا لفظ المعلوم ليتناول الموجود المعدوم فإن القياس يجرى فيهما جميعا ولو ذكرنا الشئ لاختص بالموجود على مذهبنا ولو ذكرنا

الفرع لكان يوهم اختصاصه بالموجود وأيضا فلا بد من معلوم ثان يكون أصلا فإن القياس عبارة عن التسوية وهي لا تتحقق إلا بين أمرين ولأنه لولا الأصل لكان ذلك إثباتا للشرع بالتحكم وأيضا فالحكم قد يكون نفيا وقد يكون إثباتا وأيضا فالجامع قد يكون أمرا حقيقيا وقد يكون حكما شرعيا وكل واحد منهما قد يكون نفيا وقد يكون إثباتا هذا شرح هذا التعريف

والاعتراض عليه من وجوه أحدها أن نقول

إن أردت بحمل أحد المعلومين على الآخر إثبات مثل حكم أحدهما

للأخر فقولك بعد ذلك في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما إعادة لعين ذلك فيكون ذلك تكريرا من غير فائدة وإن كان شيئا آخر فلا بد من بيانه وأيضا فبتقدير أن يكون المراد منه شيئا آخر لكن لا يجوز ذكره في تعريف القياس لأن ماهية القياس تتم بإثبات مثل معلوم لمعلوم آخر بأمر جامع وإذا تمت الماهية بهذا القدر وكان ذلك المعلوم الزائد خارجا فلا يجوز ذكره وثانيها أن قوله في إثبات حكم لهما مشعر بأن الحكم في الأصل والفرع مثبت بالقياس وهو باطل فإن القياس فرع على ثبوت الحكم في الأصل فلو كان ثبوت الحكم في الأصل فرعا على القياس للزم الدور وثالثها أنه كما يثبت الحكم بالقياس فقد تثبت الصفة أيضا بالقياس كقولنا الله عالم فيكون له علم قياسا على الشاهد ولا نزاع في أنه قياس

لأن القياس أعم من القياس الشرعي والقياس العقلي وإذا كان كذلك فنقول إما أن تكون الصفة مندرجة في الحكم أو لا تكون فان كان الأول كان قوله بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة أو نفيهما

عنه تكررا لأن الصفة لما كانت أحد أقسام الحكم كان ذكر الصفة بعد ذكر الحكم تكرارا وإن كان الثاني كان التعريف ناقصا لأنه ذكر ما إذا كان المطلوب ثبوت المحكم أو عدمه ولم يذكر ما إذا كان المطلوب وجود الصفة أو عدمها فهذا التعريف أما زائد أو ناقص ورابعها أن المعتبر في ماهية القياس إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر بأمر جامع فأما أن ذلك الجامع تارة يكون حكما وتارة يكون صفة وتارة يكون نفيا للحكم وتارة يكون نفيا للصفة فذاك إشارة إلى ذكر أقسام الجامع والمعتبر في تحقق ماهية القياس الجامع من حيث أنه جامع لاأقسام قال الجامع بدليل أمرين

الأول أن ماهية القياس قد توجد منفكة عن كل واحد من أقسام الجامع بعينه وإن كان لا بد لها من قسم ما وما ينفك عن الماهية لا يكون معتبرا في تحقق الماهية والثاني أن الجامع كما ينقسم إلى الحكم والصفة ونفيهما فكذا الحكم ينقسم إلى الوجوب والحظر وغيرهما والوجوب ينقسم إلى الموسع والمضيق والمخير والمعين وغيرها فلو لزم من اعتبار الجامع في ماهية القياس ذكر أقسامه لوجب من ذكر كل واحد من تلك الأقسام ذكر ما لكل واحد من الأقسام

— পৃষ্ঠা ৩২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।