المحصول
/ ৪৭৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الثالث في الإخبار
  1. [المحصول]
  2. مقدمة المحقق
  3. الفصل الأول في تفسير أصول الفقه
  4. الفصل الثاني فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات
  5. الفصل الثالث في تحديد العلم والظن
  6. الفصل الرابع في النظر والدليل والأمارة
  7. الفصل الخامس في الحكم الشرعي
  8. الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية
  9. الفصل السابع في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع
  10. الفصل التاسع في حكم الأشياء قبل الشرع
  11. الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقه
  12. الكلام في اللغات
  13. النظر الأول في البحث عن ماهية الكلام
  14. النظر الثاني في البحث عن الواضع
  15. النظر الثالث في البحث عن الموضوع
  16. النظر الرابع في البحث عن الموضوع له
  17. النظر الخامس فيما به يعرف كون اللفظ موضوعا لمعناه
  18. الباب الثاني في تقسيم الألفاظ
  19. التقسيم الثالث
  20. الباب الثالث في الأسماء المشتقة
  21. الباب الرابع في أحكام الترادف والتوكيد
  22. الباب الخامس في الاشتراك
  23. الباب السادس في الحقيقة والمجاز
  24. المقدمة
  25. القسم الأول في أحكام الحقيقة
  26. القسم الثاني في المجاز
  27. القسم الثالث في المباحث المشتركة
  28. الباب الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها
  29. الباب التاسع في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم على الأحكام
  30. الكلام في الأوامر والنواهي
  31. المقدمة
  32. القسم الأول في المباحث اللفظية وفيه مسائل
  33. المسألة السادسة في أن مطلق الأمر لا يفيد الفور
  34. المسألة السابعة في أن الأمر المعلق أو الخبر المعلق على شئ بكلمة إن عدم عند عدم ذلك الشئ
  35. المسألة الثامنة في الأمر المقيد بعدد
  36. المسألة التاسعة في الأمر المقيد بالاسم
  37. المسألة الحادية عشرة في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر
  38. المسألة الثانية عشرة في الأمر الوارد عقيب الأمر
  39. القسم الثاني في المسائل المعنوية والنظر فيها في أمور أربعة
  40. المسألة الثالثة
  41. النظر الثاني في أحكام الوجوب وفيه مسائل
  42. المسألة الخامسة في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا
  43. فروع
  44. الفرع الخامس المباح هل هو من الشرع
  45. النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل
  46. المسألة الثالثة في أن المامور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به
  47. القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
  48. المسألة الأولى
  49. الكلام في العموم والخصوص وهو مرتب على أقسام
  50. القسم الأول في العموم وهو مرتب على شطرين
  51. الشطر الأول في ألفاظ العموم وفيه مسائل
  52. المسألة الأولى في العام
  53. المسألة الثالثة في الفرق بين المطلق والعام
  54. الفصل الأول في أن من وما وأين ومتى في الاستفهام
  55. الفصل الخامس في شبه منكري العموم
  56. القسم الثاني في الخصوص وفيه مسائل
  57. المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص
  58. المسألة الثالثة فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
  59. الباب الأول في الاستثناء
  60. الباب الثاني في التخصيص بالشرط
  61. الفصل الثاني في التخصيص بالحس
  62. الفصل الثالث في تخصيص المقطوع بالمقطوع
  63. الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنون
  64. القول في بناء العام على الخاص
  65. النوع الرابع في المجمل والمبين وفيه مقدمة وثلاثة أقسام
  66. المقدمة
  67. القسم الأول في المجمل
  68. المسألة الأولى في أقسام المجمل
  69. القسم الثاني في المبين
  70. المسألة الأولى في أقسام المبين
  71. القسم الثالث
  72. القسم الرابع في المبين له
  73. الكلام في الأفعال
  74. القسم الثاني في التفريع على وجوب التأسي
  75. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  76. القسم الأول في حقيقة النسخ
  77. المسألة الثانية في حد النسخ
  78. القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ
  79. القسم الثالث فيما ظن أنه ناسخ وليس كذلك
  80. الكلام في الإجماع
  81. القسم الأول في أصل الإجماع
  82. القسم الثاني فيما أخرج من الإجماع وهو منه
  83. القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع وليس منه
  84. المسألة العاشرة الإجماع إذا لم يحصل فيه قول من كان متمكنا من الاجتهاد
  85. القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
  86. القسم الخامس في المجمعين
  87. القسم السادس فيما عليه ينعقد الإجماع
  88. القسم السابع في حكم الإجماع
  89. الكلام في الأخبار
  90. المقدمة
  91. الباب الأول في التواتر
  92. المسألة الخامسة في شرائط التواتر
  93. الباب الثاني فيما عدا التواتر من الطرق الدالة على كون الخبر صدقا
  94. القول في الطرق الصحيحة
  95. القول في الطرق الفاسدة
  96. الباب الثالث في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا
  97. القسم الثاني في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا
  98. الشرط الرابع العدالة
  99. النوع الأول في أحكام العدالة
  100. النوع الثاني في طريق معرفة العدالة
  101. المسألة الرابعة الحفاظ إذا خالفوا الراوي
  102. القسم الثالث في الإخبار
  103. المسألة الرابعة في التدليس
  104. الكلام في القياس
  105. المقدمة
  106. المسألة الأولى في حد القياس
  107. المسألة الثانية في الأصل والفرع
  108. القسم الأول في إثبات أن القياس حجة
  109. الباب الأول في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل وهي عشرة
  110. الفصل الأول في النص
  111. الفصل الثاني في الإيماء
  112. الفصل الرابع في المؤثر
  113. الفصل الخامس في الشبه
  114. الفصل السادس في الدوران
  115. الفصل السابع في السبر والتقسيم
  116. الفصل الثامن في الطرد
  117. الفصل التاسع في تنقيح المناط
  118. الفصل العاشر في الطرق الفاسدة
  119. الفصل الأول في النقض
  120. الفصل الثاني في عدم التأثير
  121. الفصل الثالث في القلب
  122. الفصل الرابع في القول بالموجب
  123. الفصل الخامس في الفرق
  124. الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك
  125. القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع وفيه ثلاثة أبواب
  126. الباب الأول في مباحث الحكم وفيه مسائل
  127. الباب الثاني في شرائط الأصل
  128. القسم الأول في شرائط الأصل إذا كان حكمه على وفق قياس الأصول
  129. الباب الثالث في الفرع
  130. الكلام في التعادل والترجيح وهو مرتب على أربعة أقسام
  131. القسم الأول في التعادل وفيه مسألتان
  132. القسم الثاني في مقدمات الترجيح وفيه مسائل
  133. القسم الثالث في تراجيح الأخبار
  134. التراجيح الحاصلة في الإسناد
  135. التراجيح الراجعة إلى زمان الرواية
  136. التراجيح الراجعة إلى اللفظ
  137. التراجيح الراجعة إلى الحكم
  138. الركن الثالث
  139. المجتهد فيه
  140. الركن الرابع
  141. القسم الثالث
  142. المسألة الأولى
  143. المسألة الثانية
  144. المسألة الثالثة
  145. المسألة الرابعة
  146. المسألة الخامسة
  147. المسألة السادسة
  148. المسألة السابعة
  149. المسألة الثامنة
  150. المسألة التاسعة
  151. المسألة العاشرة
  152. المسألة الحادية عشرة

القسم الثالث في الإخبار

وفيه مسائل المسألة الأولى في كيفية ألفاظ الصحابة في نقل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على سبع مراتب المرتبة الأولى أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو أخبرني رسول الله أو حدثني رسول الله أو شافهني رسول الله صلى الله عليه وسلم المرتبة الثانية أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا ظاهره النقل إذا صدر عن

الصحابي وليس نصا صريحا إذ قد يقول الواحد منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمادا على ما نقل إليه وإن لم يسمعه منه صلى الله عليه وسلم إما إذا صدر عن غير الصحابي فليس ظاهره ذلك المرتبة الثالثة أن يقول أمر رسول الله بكذا أو نهى عن كذا وهذا يتطرق إليه الاحتمال الأول مع احتمال آخر وهو أن مذاهب الناس في صيغ الأوامر النواهي مشهورة فربما ظن ما ليس بأمر أمرا ولأجله اختلف الناس في أنه هل هو حجة أم لا والأكثرون على أنه حجة لأن الظاهر من حال الراوي أن لا يطلق هذا اللفظ إلا إذا تيقن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم

ولقائل أن يقول لم لا يكفي فيه الظن فإن قلت لأن هذه الصيغة حجة فلو أطلقه الراوي مع تجويزه خلافه لكان قد أوجب على الناس ما يجوز أن لا يكون واجبا عليهم وذلك يقدح في عدالته فنقول على هذا لا يمكنكم العلم بأن هذا الراوي ما اطلق هذه اللفظه إلا بعد علمه بمراد الرسول إلا إذا علمتم أنه حجة وأنتم إنما اثبتم كونه حجة بذلك فلزم الدور

وفي المسألة احتمال ثالث وهو أن قول الراوي أمر الرسول بكذا ليس فيه لفظ يدل على أنه أمر الكل أو البعض دائما أو غير دائم فلا يجوز الاستدلال به إلا إذا ضم إليه قوله عليه الصلاة والسلام حكمي على الواحد حكمي على الجماعة المرتبة الرابعة أن يقول الصحابي أمرنا بكذا أو أوجب كذا ونهينا عن كذا وأبيح كذا قال الشافعي رضي الله عنه أنه يفيد أن الآمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام والكرخي خالف فيه لنا وجهان الأول أن من التزم طاعة رئيس فإنه متى قال أمرنا بكذا فهم منه أمر ذلك الرئيس ألا ترى أن الرجل من خدم السلطان إذا قال في دار

السلطان أمرنا بكذا فهم كل أحد من كلامه أمر السلطان الثاني أن غرض الصحابي أن يعلمنا الشرع فيجب حمله على من صدر الشرع

عنه دون الأئمة دون والولاة فلا يحمل هذ القول على أمر الله تعالى لأن أمره تعالى ظاهر للكل لا نستفيده من قول الصحابي ولا على أمر جماعة الأمة لأن ذلك الصحابي من الأمة وهو لا يأمر نفسه المرتبة الخامسة أن يقول الصحابي من السنة كذا فهم منه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام للوجهين المذكورين فإن قلت هذا غير واجب للخبر والعقل أما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وعنى به سنة غيره وأما العقل فهو أن السنة مأخوذة من الاستنان وذلك غير مختص بشخص دون شخص

قلت لا يمتنع ما ذكرتموه بحسب اللغة ولكن بحسب الشرع يفيد ما قلنا المرتبة السادسة أن يقول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال قوم يحتمل أن يقال إنه أخبره إنسان آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه منه وقال اخرون بل الأظهر أنه سمعه منه

المرتبة السابعة قوله الصحابي كنا نفعل كذا فالظاهر أنه قصد أن يعلمنا بهذا الكلام شرعا ولن يكون كذلك إلا وقد كانوا يفعلونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك ومع أنه صلى الله عليه وسلم ما كان ينكر ذلك عليهم وهذا يقتضي كونه شرعا عاما فأما إذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه فحسن الظن به يقتضي أن يكون قاله عن طريق فإذا لم يمكن الاجتهاد فليس إلا السماع من النبي صلى الله عليه وسلم

— পৃষ্ঠা ৩২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।