المحصول
/ 476
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا
  1. [المحصول]
  2. مقدمة المحقق
  3. الفصل الأول في تفسير أصول الفقه
  4. الفصل الثاني فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات
  5. الفصل الثالث في تحديد العلم والظن
  6. الفصل الرابع في النظر والدليل والأمارة
  7. الفصل الخامس في الحكم الشرعي
  8. الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية
  9. الفصل السابع في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع
  10. الفصل التاسع في حكم الأشياء قبل الشرع
  11. الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقه
  12. الكلام في اللغات
  13. النظر الأول في البحث عن ماهية الكلام
  14. النظر الثاني في البحث عن الواضع
  15. النظر الثالث في البحث عن الموضوع
  16. النظر الرابع في البحث عن الموضوع له
  17. النظر الخامس فيما به يعرف كون اللفظ موضوعا لمعناه
  18. الباب الثاني في تقسيم الألفاظ
  19. التقسيم الثالث
  20. الباب الثالث في الأسماء المشتقة
  21. الباب الرابع في أحكام الترادف والتوكيد
  22. الباب الخامس في الاشتراك
  23. الباب السادس في الحقيقة والمجاز
  24. المقدمة
  25. القسم الأول في أحكام الحقيقة
  26. القسم الثاني في المجاز
  27. القسم الثالث في المباحث المشتركة
  28. الباب الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها
  29. الباب التاسع في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم على الأحكام
  30. الكلام في الأوامر والنواهي
  31. المقدمة
  32. القسم الأول في المباحث اللفظية وفيه مسائل
  33. المسألة السادسة في أن مطلق الأمر لا يفيد الفور
  34. المسألة السابعة في أن الأمر المعلق أو الخبر المعلق على شئ بكلمة إن عدم عند عدم ذلك الشئ
  35. المسألة الثامنة في الأمر المقيد بعدد
  36. المسألة التاسعة في الأمر المقيد بالاسم
  37. المسألة الحادية عشرة في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر
  38. المسألة الثانية عشرة في الأمر الوارد عقيب الأمر
  39. القسم الثاني في المسائل المعنوية والنظر فيها في أمور أربعة
  40. المسألة الثالثة
  41. النظر الثاني في أحكام الوجوب وفيه مسائل
  42. المسألة الخامسة في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا
  43. فروع
  44. الفرع الخامس المباح هل هو من الشرع
  45. النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل
  46. المسألة الثالثة في أن المامور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به
  47. القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
  48. المسألة الأولى
  49. الكلام في العموم والخصوص وهو مرتب على أقسام
  50. القسم الأول في العموم وهو مرتب على شطرين
  51. الشطر الأول في ألفاظ العموم وفيه مسائل
  52. المسألة الأولى في العام
  53. المسألة الثالثة في الفرق بين المطلق والعام
  54. الفصل الأول في أن من وما وأين ومتى في الاستفهام
  55. الفصل الخامس في شبه منكري العموم
  56. القسم الثاني في الخصوص وفيه مسائل
  57. المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص
  58. المسألة الثالثة فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
  59. الباب الأول في الاستثناء
  60. الباب الثاني في التخصيص بالشرط
  61. الفصل الثاني في التخصيص بالحس
  62. الفصل الثالث في تخصيص المقطوع بالمقطوع
  63. الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنون
  64. القول في بناء العام على الخاص
  65. النوع الرابع في المجمل والمبين وفيه مقدمة وثلاثة أقسام
  66. المقدمة
  67. القسم الأول في المجمل
  68. المسألة الأولى في أقسام المجمل
  69. القسم الثاني في المبين
  70. المسألة الأولى في أقسام المبين
  71. القسم الثالث
  72. القسم الرابع في المبين له
  73. الكلام في الأفعال
  74. القسم الثاني في التفريع على وجوب التأسي
  75. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  76. القسم الأول في حقيقة النسخ
  77. المسألة الثانية في حد النسخ
  78. القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ
  79. القسم الثالث فيما ظن أنه ناسخ وليس كذلك
  80. الكلام في الإجماع
  81. القسم الأول في أصل الإجماع
  82. القسم الثاني فيما أخرج من الإجماع وهو منه
  83. القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع وليس منه
  84. المسألة العاشرة الإجماع إذا لم يحصل فيه قول من كان متمكنا من الاجتهاد
  85. القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
  86. القسم الخامس في المجمعين
  87. القسم السادس فيما عليه ينعقد الإجماع
  88. القسم السابع في حكم الإجماع
  89. الكلام في الأخبار
  90. المقدمة
  91. الباب الأول في التواتر
  92. المسألة الخامسة في شرائط التواتر
  93. الباب الثاني فيما عدا التواتر من الطرق الدالة على كون الخبر صدقا
  94. القول في الطرق الصحيحة
  95. القول في الطرق الفاسدة
  96. الباب الثالث في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا
  97. القسم الثاني في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا
  98. الشرط الرابع العدالة
  99. النوع الأول في أحكام العدالة
  100. النوع الثاني في طريق معرفة العدالة
  101. المسألة الرابعة الحفاظ إذا خالفوا الراوي
  102. القسم الثالث في الإخبار
  103. المسألة الرابعة في التدليس
  104. الكلام في القياس
  105. المقدمة
  106. المسألة الأولى في حد القياس
  107. المسألة الثانية في الأصل والفرع
  108. القسم الأول في إثبات أن القياس حجة
  109. الباب الأول في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل وهي عشرة
  110. الفصل الأول في النص
  111. الفصل الثاني في الإيماء
  112. الفصل الرابع في المؤثر
  113. الفصل الخامس في الشبه
  114. الفصل السادس في الدوران
  115. الفصل السابع في السبر والتقسيم
  116. الفصل الثامن في الطرد
  117. الفصل التاسع في تنقيح المناط
  118. الفصل العاشر في الطرق الفاسدة
  119. الفصل الأول في النقض
  120. الفصل الثاني في عدم التأثير
  121. الفصل الثالث في القلب
  122. الفصل الرابع في القول بالموجب
  123. الفصل الخامس في الفرق
  124. الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك
  125. القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع وفيه ثلاثة أبواب
  126. الباب الأول في مباحث الحكم وفيه مسائل
  127. الباب الثاني في شرائط الأصل
  128. القسم الأول في شرائط الأصل إذا كان حكمه على وفق قياس الأصول
  129. الباب الثالث في الفرع
  130. الكلام في التعادل والترجيح وهو مرتب على أربعة أقسام
  131. القسم الأول في التعادل وفيه مسألتان
  132. القسم الثاني في مقدمات الترجيح وفيه مسائل
  133. القسم الثالث في تراجيح الأخبار
  134. التراجيح الحاصلة في الإسناد
  135. التراجيح الراجعة إلى زمان الرواية
  136. التراجيح الراجعة إلى اللفظ
  137. التراجيح الراجعة إلى الحكم
  138. الركن الثالث
  139. المجتهد فيه
  140. الركن الرابع
  141. القسم الثالث
  142. المسألة الأولى
  143. المسألة الثانية
  144. المسألة الثالثة
  145. المسألة الرابعة
  146. المسألة الخامسة
  147. المسألة السادسة
  148. المسألة السابعة
  149. المسألة الثامنة
  150. المسألة التاسعة
  151. المسألة العاشرة
  152. المسألة الحادية عشرة

الباب الثالث في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا

وهو أربعة الأول الخبر الذي ينافي مخبره وجود ما علم بالضرورة سواء كان المعلوم بالضرورة حسيا أو وجدانيا أو بديهيا ومن هذا الباب قول القائل الذي لم يكذب قط أنا كاذب فهذا الخبر كذب لأن المخبر عنه بكونه كاذبا إما أن تكون الأخبار التي وجدت قبل هذا الخبر أو هذا الخبر والأول باطل لأن تلك الأخبار ما كانت كذبا فإخباره عن نفسه بكونه كاذبا فيها كذب والثاني باطل لأن الخبر عن الشئ يتأخر في الرتبة عن المخبر عنه فإن جعلنا الخبر عين المخبر عنه لزم تأخر الشئ عن نفسه في الرتبة وهو محال الثاني

الخبر الذي يكون مخبره على خلاف الدليل القاطع ثم ذلك الخبر إما أن يحتمل تأويلا صحيحا أو لا يحتمله فإن احتمله فإما أن يحتمل تأويلا قريبا أو تأويلا متعسفا فإن كان قريبا جاز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم به لإرادة ذلك

المعنى كما في متشابهات الكتاب وإن كان متعسفا حكم إما بكذبه وإما بأنه كان معه زيادة أو نقصان يصح الكلام معه مع أنه لم ينقل وكذا القول فيما لا يقبل التأويل الثالث وهو في الحقيقة داخل تحت القسم الثاني الأمر الذي لو وجد لتوفرت الدواعي على نقله على سبيل التواتر إما لتعلق الدين به كأصول الشرع أو لغرابته كسقوط المؤذن من المنارة أو لهما جميعا كالمعجزات ومتى لم يوجد ذلك دل على كذبه والخلاف فيه مع الشيعة فإنهم جوزوا في مثل هذا الشئ أن لا يظهر لأجل الخوف والتقية لنا لو جوزنا ذلك لجوزنا أن يكون بين البصرة وبين بغداد بلدة أعظم منهما مع أن الناس ما أخبروا عنها ولجوزنا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب عشر صلوات لكن الأمة ما نقلت إلا خمسة ولما كان ذلك باطلا فكذا ما أدى إليه فإن قيل هذا الكلام ظلم لأن العلم بعدم هذه الأمور إما أن يكون متوقفا على العلم بأنه لو كان لوجب نقله أو لا يكون متوقفا عليه

فإن كان الأول وجب أن يكون الشاك في الأصل شاكا في هذه الفروع لكن الناس كما يعلمون بالضرورة وجود بغداد والبصرة يعلمون بالضرورة عدم بلدة بينهما أكبر منهما والعلم الضروري لا يكون متوقفا على العلم النظري

وإن كان الثاني فحينئذ العلم بعدم هذه البلدة غير متوقف على العلم بأنها لو كانت لنقلت فلا يلزم من عدم هذا عدم ذاك سلمنا توقف العلم بعدم هذه الأمور على العلم بأنها لو كانت لنقلت لكن ما ذكرتموه مثال واحد ولا يلزم من حصول الحكم في مثال واحد على وفق قولكم حصوله في كل الصور على وفق قولكم فإن قستم سائر الصور على هذه الصورة فقد بينا أن القياس لا يفيد اليقين لاحتمال أن يكون ما به فارق الأصل الفرع شرطا في الأصل أو مانعا في الفرع ثم الذي يبين أن الأمر ليس كذلك في كل الصور أمور أحدها أن إفراد الإقامة وتثنيتها من أظهر الأمور وأجلاها ثم إن ذلك لم ينقل بالتواتر وثانيها القول في هيئآت الصلاة من رفع اليدين والجهر بالتسمية كل ذلك أمور ظاهرة مع أنها لم تنقل نقلا متواترا وثالثها انشقاق القمر

وتسبيح الحصى وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل

ونبوع الماء من بين الأصابع أمور عظيمة ثم إنها لم تنقل بالتواتر فإن قلت ذلك لأنهم استغنوا بنقل القرآن عن نقلها قلت لا نسلم حصول الاستغناء بنقل القرآن لأن كون القرآن معجزا أمر لا يعرف إلا بدقيق النظر والعلم بكون هذه الأشياء معجزات علم ضروري فكيف يقوم أحدهما مقام الآخر فلأن قلتم لا نزاع في حصول التفاوت من هذه الجهة ولكن لما كان القرآن دليلا قاطعا جاز أن يصير ظهوره واشتهاره سببا لفتور الدواعي عن نقل سائر المعجزات وإن كانت أظهر من القرآن فنقول لم لا يجوز أن يقال إن دلالة قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله

— Page 293 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।