المحصول
/ ৪৭৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس في الحكم الشرعي
  1. [المحصول]
  2. مقدمة المحقق
  3. الفصل الأول في تفسير أصول الفقه
  4. الفصل الثاني فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات
  5. الفصل الثالث في تحديد العلم والظن
  6. الفصل الرابع في النظر والدليل والأمارة
  7. الفصل الخامس في الحكم الشرعي
  8. الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية
  9. الفصل السابع في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع
  10. الفصل التاسع في حكم الأشياء قبل الشرع
  11. الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقه
  12. الكلام في اللغات
  13. النظر الأول في البحث عن ماهية الكلام
  14. النظر الثاني في البحث عن الواضع
  15. النظر الثالث في البحث عن الموضوع
  16. النظر الرابع في البحث عن الموضوع له
  17. النظر الخامس فيما به يعرف كون اللفظ موضوعا لمعناه
  18. الباب الثاني في تقسيم الألفاظ
  19. التقسيم الثالث
  20. الباب الثالث في الأسماء المشتقة
  21. الباب الرابع في أحكام الترادف والتوكيد
  22. الباب الخامس في الاشتراك
  23. الباب السادس في الحقيقة والمجاز
  24. المقدمة
  25. القسم الأول في أحكام الحقيقة
  26. القسم الثاني في المجاز
  27. القسم الثالث في المباحث المشتركة
  28. الباب الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها
  29. الباب التاسع في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم على الأحكام
  30. الكلام في الأوامر والنواهي
  31. المقدمة
  32. القسم الأول في المباحث اللفظية وفيه مسائل
  33. المسألة السادسة في أن مطلق الأمر لا يفيد الفور
  34. المسألة السابعة في أن الأمر المعلق أو الخبر المعلق على شئ بكلمة إن عدم عند عدم ذلك الشئ
  35. المسألة الثامنة في الأمر المقيد بعدد
  36. المسألة التاسعة في الأمر المقيد بالاسم
  37. المسألة الحادية عشرة في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر
  38. المسألة الثانية عشرة في الأمر الوارد عقيب الأمر
  39. القسم الثاني في المسائل المعنوية والنظر فيها في أمور أربعة
  40. المسألة الثالثة
  41. النظر الثاني في أحكام الوجوب وفيه مسائل
  42. المسألة الخامسة في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا
  43. فروع
  44. الفرع الخامس المباح هل هو من الشرع
  45. النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل
  46. المسألة الثالثة في أن المامور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به
  47. القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
  48. المسألة الأولى
  49. الكلام في العموم والخصوص وهو مرتب على أقسام
  50. القسم الأول في العموم وهو مرتب على شطرين
  51. الشطر الأول في ألفاظ العموم وفيه مسائل
  52. المسألة الأولى في العام
  53. المسألة الثالثة في الفرق بين المطلق والعام
  54. الفصل الأول في أن من وما وأين ومتى في الاستفهام
  55. الفصل الخامس في شبه منكري العموم
  56. القسم الثاني في الخصوص وفيه مسائل
  57. المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص
  58. المسألة الثالثة فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
  59. الباب الأول في الاستثناء
  60. الباب الثاني في التخصيص بالشرط
  61. الفصل الثاني في التخصيص بالحس
  62. الفصل الثالث في تخصيص المقطوع بالمقطوع
  63. الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنون
  64. القول في بناء العام على الخاص
  65. النوع الرابع في المجمل والمبين وفيه مقدمة وثلاثة أقسام
  66. المقدمة
  67. القسم الأول في المجمل
  68. المسألة الأولى في أقسام المجمل
  69. القسم الثاني في المبين
  70. المسألة الأولى في أقسام المبين
  71. القسم الثالث
  72. القسم الرابع في المبين له
  73. الكلام في الأفعال
  74. القسم الثاني في التفريع على وجوب التأسي
  75. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  76. القسم الأول في حقيقة النسخ
  77. المسألة الثانية في حد النسخ
  78. القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ
  79. القسم الثالث فيما ظن أنه ناسخ وليس كذلك
  80. الكلام في الإجماع
  81. القسم الأول في أصل الإجماع
  82. القسم الثاني فيما أخرج من الإجماع وهو منه
  83. القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع وليس منه
  84. المسألة العاشرة الإجماع إذا لم يحصل فيه قول من كان متمكنا من الاجتهاد
  85. القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
  86. القسم الخامس في المجمعين
  87. القسم السادس فيما عليه ينعقد الإجماع
  88. القسم السابع في حكم الإجماع
  89. الكلام في الأخبار
  90. المقدمة
  91. الباب الأول في التواتر
  92. المسألة الخامسة في شرائط التواتر
  93. الباب الثاني فيما عدا التواتر من الطرق الدالة على كون الخبر صدقا
  94. القول في الطرق الصحيحة
  95. القول في الطرق الفاسدة
  96. الباب الثالث في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا
  97. القسم الثاني في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا
  98. الشرط الرابع العدالة
  99. النوع الأول في أحكام العدالة
  100. النوع الثاني في طريق معرفة العدالة
  101. المسألة الرابعة الحفاظ إذا خالفوا الراوي
  102. القسم الثالث في الإخبار
  103. المسألة الرابعة في التدليس
  104. الكلام في القياس
  105. المقدمة
  106. المسألة الأولى في حد القياس
  107. المسألة الثانية في الأصل والفرع
  108. القسم الأول في إثبات أن القياس حجة
  109. الباب الأول في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل وهي عشرة
  110. الفصل الأول في النص
  111. الفصل الثاني في الإيماء
  112. الفصل الرابع في المؤثر
  113. الفصل الخامس في الشبه
  114. الفصل السادس في الدوران
  115. الفصل السابع في السبر والتقسيم
  116. الفصل الثامن في الطرد
  117. الفصل التاسع في تنقيح المناط
  118. الفصل العاشر في الطرق الفاسدة
  119. الفصل الأول في النقض
  120. الفصل الثاني في عدم التأثير
  121. الفصل الثالث في القلب
  122. الفصل الرابع في القول بالموجب
  123. الفصل الخامس في الفرق
  124. الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك
  125. القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع وفيه ثلاثة أبواب
  126. الباب الأول في مباحث الحكم وفيه مسائل
  127. الباب الثاني في شرائط الأصل
  128. القسم الأول في شرائط الأصل إذا كان حكمه على وفق قياس الأصول
  129. الباب الثالث في الفرع
  130. الكلام في التعادل والترجيح وهو مرتب على أربعة أقسام
  131. القسم الأول في التعادل وفيه مسألتان
  132. القسم الثاني في مقدمات الترجيح وفيه مسائل
  133. القسم الثالث في تراجيح الأخبار
  134. التراجيح الحاصلة في الإسناد
  135. التراجيح الراجعة إلى زمان الرواية
  136. التراجيح الراجعة إلى اللفظ
  137. التراجيح الراجعة إلى الحكم
  138. الركن الثالث
  139. المجتهد فيه
  140. الركن الرابع
  141. القسم الثالث
  142. المسألة الأولى
  143. المسألة الثانية
  144. المسألة الثالثة
  145. المسألة الرابعة
  146. المسألة الخامسة
  147. المسألة السادسة
  148. المسألة السابعة
  149. المسألة الثامنة
  150. المسألة التاسعة
  151. المسألة العاشرة
  152. المسألة الحادية عشرة

الفصل الرابع في النظر والدليل والأمارة

أما النظر فهو ترتيب تصديقات في الذهن ليتوصل بها إلى تصديقات أخر والمراد من التصديق اسناد الذهن أمرا إلى أمر بالنفي أو بالاثبات اسنادا جازما أو ظاهرا ثم تلك التصديقات التي هي الوسائل إن كانت مطابقة لمتعلقاتها لو فهو النظر الصحيح وإلا فهو النظر الفاسد ثم تلك التصديقات المطابقة إما أن تكون بأسرها علوما فيكون اللازم عنها أيضا علما وإما أن تكون بأسرها ظنونا

فيكون اللازم عنها أيضا ظنا وإما أن يكون بعضها ظنونا وبعضها علوما فيكون اللازم عنها أيضا ظنا لأن حصول النتيجة موقوف على حصول جميع المقدمات فإذا كان بعضها ظنا كانت النتيجة موقوفة على الظن والموقوف على الظن ظن فالنتيجة ظنية لا محالة

وأما الدليل فهو الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم وأما الأمارة فهي التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن

الفصل الخامس في الحكم الشرعي

قال أصحابنا إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أما الإقتضاء فإنه يتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم إما مع الجزم أو مع جواز الترك فيتناول الواجب والمحظور والمندوب والمكروه وأما التخيير فهو الإباحة فإن قيل هذا التعريف فاسد من أربعة أوجه أحدهما أن حكم الله تعالى على هذا التقدير خطابه وخطاب

الله تعالى كلامه وكلامه عندكم قديم فيلزم أن يكون حكم الله تعالى بالحل والحرمة قديما وهذا باطل من ثلاثة أوجه الأول أن حل الوطء في المنكوحة وحرمته في الأجنبية صفة فعل العبد ولهذا يقال هذا الوطء حلال أو حرام وفعل العبد محدث وصفة المحدث لا تكون قديمة الثاني انه يقال هذه المرأة حلت لزيد بعدما لم تكن كذلك وهذا مشعر بحدوث هذه الأحكام الثالث أنا نقول المقتضى لحل الوطء هو النكاح أو ملك اليمين وما كان معللا بأمر حادث يستحيل أن يكون قديما فثبت أن الحكم يمتنع أن يكون قديما والخطاب قديم فالحكم لا يكون عين الخطاب وثانيهما أن بعض الأحكام خارج عن هذا الحد وهو كون الشئ سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا وثالثهما أن الحكم الشرعي قد يوجد في غير المكلف وذلك كجعل إتلاف

الصبي سببا لوجوب الضمان وجعل الدلوك سببا لوجوب الصلاة ورابعها أنك أدخلت كلمة أو في الحد وهو غير جائز لأنها للترديد والحد للإيضاح وبينهما مباينة والجواب قوله الحل والحرمة من صفات الأفعال قلنا لا نسلم فإن عندنا لا معنى لكون الفعل حلالا إلا مجرد كونه مقولا فيه رفعت الحرج عن فاعله ولا معنى لكونه حراما إلا كونه مقولا فيه لو فعلته لعاقبتك فحكم الله تعالى هو قوله والفعل متعلق

القول وليس لمتعلق القول من القول صفة وإلا لحصل للمعدوم صفة ثبوتية بكونه مذكورا ومخبرا عنه ومسمى بالاسم المخصوص قوله إنا نقول هذه المرأة حلت لزيد بعدما لم تكن كذلك قلنا حكم الله تعالى هو قوله في الأزل أذنت للرجل الفلاني حين وجوده في كذا فحكمه قديم ومتعلق حكمه محدث

قوله الحكم يعلل بالأسباب قلنا المراد من السبب عندنا المعرف لا الموجب قوله هذا التحديد يخرج عنه كون الشئ سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا قلنا المراد من كون الدلوك سببا أنا متى شاهدنا الدلوك علمنا أن الله تعالى أمرنا بالصلاة فلا معنى لهذه السببية إلا الإيجاب وإذا قلنا هذا العقد صحيح لم نعن به إلا أن الشرع إذن له في الانتفاع به ولا معنى لذلك إلا الإباحة قوله هذا التحديد يخرج عنه إتلاف الصبي ودلوك الشمس قلنا معنى قولنا إتلاف الصبي سبب لوجوب الضمان أن الولي مكلف بإخراج الضمان من ماله والرجل مكلف ب أداء الصلاة عند الدلوك قوله كلمة أو للترديد قلنا مرادنا أن كل ما وقع على أحد هذه الوجوه كان حكما وإلا فلا

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।