الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه
‹ / ৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب. . .]
  1. [باب. . .]
  2. كتاب العلم
  3. 1 - بيان فضل العلم ومنزلته والتحذير من الجهل
  4. 2 - منزلة العلماء
  5. 3 - الحث على طلب العلم والرحلة إليه
  6. 4 - هل يشترط إذن الوالدين في الخروج لطلب العلم؟
  7. 5 - الواجب عليه طلبه من العلم
  8. 6 - كيفية مذاكرة العلم
  9. 7 - استحباب ترديد العلم لتفهمه
  10. 8 - النهي عن التكلف في المسألة
  11. 9 - جواز كتم بعض العلم عن غير أهله
  12. 10 - تواضع العالم للطلاب
  13. باب: الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم
  14. 11 - النية في طلب العلم
  15. 12 - ينبغي أن يتعلم العلم للعمل
  16. 13 - أثر العلم إن لم تصحبه التقوى
  17. 14 - ما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق
  18. 15 - إجلال العلماء وتعظيم مكانتهم
  19. 16 - صيانة كتب العلم
  20. كتاب أصول الفقه
  21. باب مقدمات في أصول الفقه
  22. 17 - هل العقل غريزة أم اكتساب؟
  23. 18 - محل العقل
  24. 19 - تعريف الدال والدليل والمبين والمستدل
  25. باب: الأوامر
  26. 20 - هل تشترط إرادة الآمر المأمور به؟
  27. 21 - هل المندوب إليه مأمور به؟
  28. 22 - ما يحمل عليه لفظ الأمر المطلق المجرد عن القرائن
  29. 23 - هل يقتضي الأمر المطلق التكرار؟
  30. 24 - هل يقتضي الأمر المطلق الفورية؟
  31. 25 - إذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير، هل الواجب واحد، أم الجميع؟
  32. 26 - هل هناك فرقا بين الفرض والواجب؟
  33. 27 - الأمر للنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر لأمته؟
  34. 28 - أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- لها دليل
  35. 29 - أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- هل هي على الوجوب؟
  36. 30 - العبيد يدخلون في الخطاب المطلق
  37. 31 - دخول النساء في عموم الذكور
  38. 32 - دخول الكفار في الأمر المطلق
  39. 33 - تعلق الأمر بالمعدوم
  40. 34 - الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المأمور لا يفعله
  41. 35 - باب النواهي ما يدل عليه النهي
  42. 36 - إطلاق النهي يقتضي الفساد
  43. باب دليل الخطاب
  44. 37 - حجية دليل الخطاب
  45. 38 - إذا علق الشارع الحكم على صفة في جنس دل على نفي ما عدا الجنس المعلق فيه
  46. 39 - مفهوم الخطاب
  47. باب العموم والخصوص
  48. 40 - إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس، فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم لا؟
  49. 41 - إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا، هل يحمل كل واحد منهما على ما ورد؟
  50. 42 - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنة
  51. 43 - تخصيص عام السنة بخاص القرآن
  52. 44 - تخصيص العموم بأفعال النبي -صلى الله عليه وسلم-
  53. 45 - تخصيص العموم بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه، وكذلك تفسير الآية المحتملة
  54. 46 - إن ترك الراوي لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- وعمل بخلافه، هل يجب العمل به؟
  55. 47 - العموم إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقى ويستدل به فيما خلا المخصوص
  56. 48 - تخصيص العموم بالقياس
  57. 49 - اللفظ العام هل يجوز تخصيصه بعادة المكلفين؟
  58. 50 - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وكان الجواب عاما ولم يخص، فيحمل الجواب على عمومه
  59. 51 - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وقد ورد الجواب على سبب لم يجز خروج السبب من الخطاب
  60. 52 - التوفيق بين الأحاديث إذا كان ظاهرها التعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد
  61. 53 - إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، والخاص موافق للعام، أو أحدهما والآخر مقيد، فهل يقضي بالعام على الخاص، والمطلق على المقيد؟
  62. 54 - أقل الجمع ثلاثة
  63. 55 - ألفاظ الجمع إذا لم يدخلها الألف واللام تحمل على أقل الجمع، وقد تحمل على العموم واستغراق الجنس
  64. باب الاستثناء
  65. 56 - الاستثناء يصح إذا اتصل بالكلام، فهل إذا انقطع يعمل؟
  66. 57 - الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض، وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد؛ فإنه يعود إلى جميع ما تقدم ذكره
  67. باب النسخ
  68. 58 - النسخ في الشريعة عقلا وشرعا
  69. 59 - مما يعلم به النسخ
  70. 1 - النطق
  71. 2 - أن يرد خبران متعارضان، ويعلم أن أحدهما يغير الآخر
  72. 60 - هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟
  73. 61 - هل يجوز نسخ السنة بالقرآن؟
  74. 62 - متى يؤخذ بقول الصحابي في إثبات النسخ، وهل يؤخذ بقول التابعي في ذلك؟
  75. باب ما جاء في أدلة الأحكام
  76. أولا: القرآن الكريم
  77. 63 - المحكم والمتشابه
  78. ثانيا: السنة النبوية
  79. 64 - مكانة السنة من الكتاب
  80. 65 - رد حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والحكم فيمن رده
  81. 66 - خبر الواحد والعمل به
  82. 67 - خبر الواحد ظني الثبوت
  83. 68 - الخبر المرسل حجة ويجب العمل به؟
  84. 69 - العمل بالحديث الضعيف
  85. ثالثا الإجماع
  86. 70 - حجية الإجماع
  87. 71 - انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره
  88. 72 - إذا اختلف الصحابة في المسألة، لا يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة على صحة قول الصحابي
  89. 73 - إذا اختلف الصحابة على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث؟
  90. 74 - إذا خالف الواحد أو الاثنان الجماعة لم يكن إجماعا
  91. 75 - الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم، ولا يعتبر بخلاف العامة
  92. 76 - من كان منتسبا إلى العلم، هل يعتد بخلافه؟
  93. 77 - هل يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق؟
  94. 78 - أهل المدينة وغيرها في الإجماع سواء؟
  95. رابعا القياس
  96. 79 - هل يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا؟
  97. 80 - معنى القياس
  98. 81 - التعليل بالاسم
  99. 82 - إثبات الأسماء بالقياس
  100. 83 - ضوابط رد الفرع إلى الأصل
  101. 84 - الطرد شرط في صحة العلة
  102. 85 - القياس على ما ثبت بالقياس
  103. 86 - إثبات الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال بالقياس
  104. 87 - البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس
  105. خامسا: الاستحسان
  106. 88 - حكم الأخذ به
  107. سادسا: شرع من قبلنا
  108. 89 - هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- متعبدا بشرع من قبلنا قبل البعثة؟
  109. 90 - شرع من قبلنا هل هو شريعة لنا؟
  110. سابعا: قول الصحابي
  111. 91 - التابعي إذا أدرك عصر الصحابة، وهو من أهل الاجتهاد، هل يعتد بخلافه؟
  112. 92 - الإجماع السكوتي
  113. 93 - إذا قال بعض الصحابة قولا، ولم يظهر في الباقين، ولم يعرف له مخالف، فإن كان على القياس هل يجب المصير إليه؟
  114. 94 - إذا لم يكن مع قول الصحابي قياس، هل يجب المصير إليه؟
  115. 95 - اتفاق الأئمة الأربعة
  116. 96 - قول أحد الأئمة حجة إذا خالفه غيره؟
  117. 97 - إذا خالف بعضهم بعضا، هل يقول لمخالفه: إنه مخطئ؟
  118. 98 - إذا قال التابعي قولا لا يهتدي إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي؟
  119. [فصل. . .]
  120. باب الاجتهاد
  121. 99 - اجتهاد الأنبياء عليهم السلام؟
  122. 100 - صفة المستفتي
  123. 101 - الشروط التي يجب توافرها فيمن يتصدى للفتوى
  124. 102 - التحذير من فتيا من يرغب في المال والشرف من العلماء
  125. 103 - الرجل يفتي بغير علم
  126. 104 - التورع عن الفتوى إذا لم يحسنها
  127. 105 - التوقف عن الفتوى عند تعارض الأدلة
  128. 106 - إن أفتى العالم بما هو مخالف لما جاء عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أو التابعين هل يؤخذ بقوله؟
  129. 107 - هل يجوز أن يقال في المسألة الواحدة بقولين في وقت واحد؟
  130. 108 - العامي إذا سأل عالمين، فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة، هل يجوز له أن يأخد بقول من أفتاه بالإباحة؟
  131. 109 - لا يجوز تتبع الرخص
  132. 110 - الحق في أحكام الفروع واحد عند الله تعالى
  133. 111 - لا يحمل المفتي الناس على مذهبه
  134. ترجيحات الألفاظ عند التعارض كيفية ترجيح الألفاظ بعضها على بعض
  135. أولا: ما يرجع إلى الإسناد
  136. 112 - 1 - أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة فيجب تقديمه
  137. 113 - 2 - أن يكون أحد الراويين أتقن وأعلم فتكون روايته أولى
  138. 114 - 3 - أن يكون أحدهما مسندا والآخر مرسلا، فالمسند أولى
  139. ثانيا: الترجيح الذي يرجع إلى المتن
  140. 115 - 1 - أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فيكون الإثبات أولى
  141. 116 - 2 - أن يكون أحدهما متأخرا
  142. 117 - 3 - أن يكون أحدهما حاظرا والآخر مبيحا، فالحاظر أولى
  143. ثالثا: الترجيح الذي يرجع إلى غير الإسناد والمتن
  144. 118 - 1 - أن يكون أحدهما موافقا لطاهر القرآن، أو موافقا لسنة أخرى
  145. 119 - 2 - أن يكون أحدهما عمل به الأئمة الأربعة
  146. 120 - هل يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة؟
  147. فصل في معنى اللفظ المحتمل من كلام الإمام أحمد
  148. 121 - جوابه ب: أخاف
  149. 122 - جوابه ب: لا أدري
  150. 123 - جوابه ب: أحب ولا أحب
  151. 124 - جوابه بأن هذا يشنع عند الناس
  152. 125 - باب في مدح الاتباع وذم التقليد والرأي
  153. 126 - من هم أصحاب الرأي
  154. 127 - حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع
  155. 128 - باب إبطال الحيل
  156. أخطاء طباعية واستدراكات
  157. المجلد الخامس
  158. EDITOR|

مدونة الحنابلة (1)

الجامع لعلوم الإمام أحمد

تأليف

خالد الرباط - سيد عزت عيد

(بمشاركة الباحثين بدار الفلاح)

«قسم الفقه 1»

[المجلد الخامس]

----NO PAGE NO------

جميع الحقوق محفوظة لدار الفلاح ولا يجوز نشر هذا الكتاب بأي صيغة أو تصويره PDF إلا بإذن خطي من صاحب الدار الأستاذ/ خالد الرباط

الطبعة الأولى

1430 ه - 2009 م

رقم الإيداع بدار الكتب

19194/ 2009

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

18 شارع أحمس - حي الجامعة - الفيوم

ت: 01000059200

Kh_rbat@hotmail.com PageV05P002

الجامع لعلوم الإمام أحمد

[5] PageV05P003

بسم الله الرحمن الرحيم PageV05P004

الجامع لعلوم الإمام أحمد

جمع وإعداد وتصنيف

خالد الرباط

سيد عزت عيد. . . وائل إمام عبد الفتاح

محمد أحمد عبد التواب. . . محمد عبد الفتاح علي

أحمد محمود عبد المجيد. . . إبراهيم النحاس

خرج أحاديثه

هاني رمضان هاشم. . . أحمد فوزي إبراهيم. . . أحمد روبي عبد العظيم

أحمد عويس جنيدي. . . ربيع محمد عوض الله. . . شعبان محمد جنيدي

شارك في المقابلات

خالد مصطفى توفيق - عصام حمدي - رجب شعبان محمد

شارك في جمع المادة العلمية والأعمال المساندة

سامح محمد عيد. . . شريف محمد عبد اللطيف. . . خالد حشيش. . . أحمد يحيى ساعدي

علي يوسف محمد. . . عادل حمدي إبراهيم. . . مصطفى ربيع عبد الفتاح. . . علي صبحي عويس

محمد سعد هيبة. . . حسام عبد الفتاح حمزة. . . أحمد محمد مصطفى. . . محمد زكريا يوسف

عادل غريني. . . ياسر عبد التواب عويس. . . أحمد رمضان. . . يحيى حسن بكر

سيد قطب محمود. . . حسام كمال توفيق. . . عبد الله فؤاد الحمراني. . . مصطفى عبد الحميد

عادل أحمد التلاوي. . . ماجد عويس القرني. . . محمود محمد حمزة. . . أحمد محمد منير

محمود محمد بيومي. . . محمود محمد عوض الله. . . مصطفى محمد جمعة. . . محمد علي عبد الحافظ

شارك في الإشراف الإداري

د. جمعة فتحي عبد الحليم - أحمد عبد الله محمد علي PageV05P005

بسم الله الرحمن الرحيم

بين يدي قسم الفقه

هذا القسم من أهم مقاصد هذه الموسوعة، فهو بمثابة كتاب الفقه الحنبلي الأول، ونظرا لأن أقوال الإمام أحمد بمثابة فتاوى في أغلبها فتجدها متفرعة ولو اتبعنا تقسيمها على حالها لكانت فروعا ومسائل كثيرة جدا، لذلك راعينا عند تقسيم المسائل جمع عدة روايات تحت المسألة الواحدة وقد يحتاج ذلك إلى صيغة عامة لعنوان المسألة.

وبالرغم من محاولتنا الالتزام بالترتيب الفقهي عند الحنابلة، إلا أننا قدمنا الترتيب الفقهي المنطقي العام بما يوافق تسلسل المسائل في الكتاب الواحد؛ ليسهل الوصول للمسألة بصرف النظر عن مذهب الباحث، كما أن هذه الطريقة تيسر إدراج ما يظهر من أقوال ليست هنا دون الإخلال بالترتيب أو ترقيم المسائل، كما يسهل إتمام أي قول فقدنا بعضه رغما عنا.

وراعينا قدر الإمكان الحفاظ على ألفاظ واصطلاحات المذهب عند تسمية المسائل، كذلك ترتيبنا للمسائل داخل أبوابها وكتبها.

أما ما يتعلق بالمصادر فهي مع مقدمات الموسوعة، وكما أوضحنا في مقدمة الموسوعة فإن هذا القسم -كغيره من باقي الأقسام- له ترقيم مستقل يبدأ من المجلد الخامس حتى المجلد الثالث عشر، وهذه PageV05P007

المجلدات التسعة ترقيم المسائل فيها من (1) إلى (3262) وقد أضفنا في هذا القسم أقساما أخرى قد لا تكون منه لكنها أقرب إليه؛ وذلك لصغر حجمها، فلم نرد أن نجعلها قسما مستقلا، بل جعلناها كتبا من ضمن قسم الفقه، وهي:

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।