الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
‹ / ২১১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

مدونة الحنابلة (1)

الجامع لعلوم الإمام أحمد

تأليف

خالد الرباط - سيد عزت عيد

(بمشاركة الباحثين بدار الفلاح)

«قسم الفقه 1»

[المجلد الخامس] PageV05P001

كتاب الطهارة

أبواب المياه أقسامها وأحكامها

129 - أولا: الماء المطلق

قال إسحاق بن منصور: قلت: ماء البحر؟ قال: هو طهور.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (48)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الوضوء بالماء الحميم؟ قال: ما بأس به.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك الغسل بالماء الحميم، وأما الماء المشمس فقد كرهه قوم، لحال ما يخشى من نزول داء به، يصف الأطباء ذلك.

"مسائل الكوسج" (142)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الوضوء في الماء الراكد؟ فقال: يتوضأ منه ولا يتوضأ فيه.

قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن البئر ماؤها دائم؟

فقال: ربما كان له ماؤه، ثم قال: وإن كانت له ماؤه فهو واقف لا يجري ليس هو بمنزلة الجاري.

"سنن الأثرم" (61، 60)

قال صالح: قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل (¬1)؟ PageV05P165

فقال: يتمالك الناس من هذا؟ ! قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل (¬1)، فيحكي عن العباس وابن العباس.

"مسائل صالح" (1094)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يعجبنا أن يتوضأ من ماء راكد إلا أن يكثر.

"مسائل أبي داود" (10)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الماء المكشوف يتوضأ منه؟

قال: إنما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الله أن يغطى (¬2) -يعني: الإناء- لم يقل لا يتوضأ به.

"مسائل أبي داود" (16)

قال ابن هانئ: سألته عن الماء الدائم؟ قال: مثل آبارنا هذه.

"مسائل ابن هانئ" (25)

قال ابن هانئ: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد، قال: حدثني إسحاق -يعني: ابن حازم- عن ابن مقسم -يعني: عبيد الله بن مقسم- عن جابر بن عبد الله قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ماء البحر، فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (¬3).

"مسائل ابن هانئ" (27) PageV05P166

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن حديث العباس لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل. قال أبو عبد الله: حل محلل له.

"مسائل ابن هانئ" (870)

قال عبد الله: قال أبي: حل وبل، قال: حل محلل.

"العلل" لعبد الله (2490).

قال أحمد رحمه الله في رواية على بن سعيد، وقد سئل عن الوضوء من ماء البحر، فقال: لا بأس به. وذكر حيث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته".

"العدة في أصول الفقه" 2/ 607.

قال ابن المنادى: حدثنا أحمد بن محمد ابن حنبل، حدثنا أبو القاسم، عن ابن أبي الزناج، قال: أخبرني إسحاق بن حازم، عن ابن مقسم -يعني: عبيد الله- عن جابر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن البحر؟ فقال: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" (¬1).

"الطبقات" 1/ 340

قال في رواية أبي طالب: أهل الشام يروون فيه -أي: الماء المشمس- شيئا لا يصح.

"المبدع" 1/ 37. PageV05P167

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।