مدونة الحنابلة (1)
الجامع لعلوم الإمام أحمد
تأليف
خالد الرباط - سيد عزت عيد
(بمشاركة الباحثين بدار الفلاح)
«قسم الفقه 1»
[المجلد الخامس] PageV05P001
كتاب الطهارة
أبواب المياه أقسامها وأحكامها
129 - أولا: الماء المطلق
قال إسحاق بن منصور: قلت: ماء البحر؟ قال: هو طهور.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (48)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الوضوء بالماء الحميم؟ قال: ما بأس به.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك الغسل بالماء الحميم، وأما الماء المشمس فقد كرهه قوم، لحال ما يخشى من نزول داء به، يصف الأطباء ذلك.
"مسائل الكوسج" (142)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الوضوء في الماء الراكد؟ فقال: يتوضأ منه ولا يتوضأ فيه.
قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن البئر ماؤها دائم؟
فقال: ربما كان له ماؤه، ثم قال: وإن كانت له ماؤه فهو واقف لا يجري ليس هو بمنزلة الجاري.
"سنن الأثرم" (61، 60)
قال صالح: قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل (¬1)؟ PageV05P165
فقال: يتمالك الناس من هذا؟ ! قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل (¬1)، فيحكي عن العباس وابن العباس.
"مسائل صالح" (1094)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يعجبنا أن يتوضأ من ماء راكد إلا أن يكثر.
"مسائل أبي داود" (10)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الماء المكشوف يتوضأ منه؟
قال: إنما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الله أن يغطى (¬2) -يعني: الإناء- لم يقل لا يتوضأ به.
"مسائل أبي داود" (16)
قال ابن هانئ: سألته عن الماء الدائم؟ قال: مثل آبارنا هذه.
"مسائل ابن هانئ" (25)
قال ابن هانئ: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد، قال: حدثني إسحاق -يعني: ابن حازم- عن ابن مقسم -يعني: عبيد الله بن مقسم- عن جابر بن عبد الله قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ماء البحر، فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (¬3).
"مسائل ابن هانئ" (27) PageV05P166
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن حديث العباس لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل. قال أبو عبد الله: حل محلل له.
"مسائل ابن هانئ" (870)
قال عبد الله: قال أبي: حل وبل، قال: حل محلل.
"العلل" لعبد الله (2490).
قال أحمد رحمه الله في رواية على بن سعيد، وقد سئل عن الوضوء من ماء البحر، فقال: لا بأس به. وذكر حيث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته".
"العدة في أصول الفقه" 2/ 607.
قال ابن المنادى: حدثنا أحمد بن محمد ابن حنبل، حدثنا أبو القاسم، عن ابن أبي الزناج، قال: أخبرني إسحاق بن حازم، عن ابن مقسم -يعني: عبيد الله- عن جابر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن البحر؟ فقال: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" (¬1).
"الطبقات" 1/ 340
قال في رواية أبي طالب: أهل الشام يروون فيه -أي: الماء المشمس- شيئا لا يصح.
"المبدع" 1/ 37. PageV05P167