شرح سنن الترمذي
/ ৫৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب: الوضوء لكل صلاة:
  1. [شرح سنن الترمذي]
  2. أبواب الطهارة
  3. أبواب الطهارة (2)
  4. باب: ما جاء في فضل الطهور،
  5. أبواب الطهارة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
  6. باب: ما جاء في فضل الطهور:
  7. باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور:
  8. أبواب الطهارة (3)
  9. باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء
  10. باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء؟
  11. أبواب الطهارة (4)
  12. : باب: في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول،
  13. باب: في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول:
  14. باب: ما جاء من الرخصة في ذلك:
  15. باب: ما جاء في النهي عن البول قائما:
  16. باب: الرخصة في ذلك:
  17. أبواب الطهارة (5)
  18. : باب: في الاستتار عند الحاجة،
  19. باب: في الاستتار عند الحاجة:
  20. باب: في كراهية الاستنجاء باليمين:
  21. باب: الاستنجاء بالحجارة:
  22. أبواب الطهارة (6)
  23. : باب: ما جاء في الاستنجاء بالحجرين،
  24. باب: ما جاء في الاستنجاء بالحجرين:
  25. باب: ما جاء في كراهية ما يستنجى به:
  26. باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء:
  27. باب: ما جاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب:
  28. أبواب الطهارة (7)
  29. : باب: ما جاء في كراهية البول في المغتسل،
  30. باب: ما جاء في كراهية البول في المغتسل:
  31. باب: ما جاء في السواك:
  32. باب: ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها:
  33. أبواب الطهارة (8)
  34. : باب: ما جاء في التسمية عند الوضوء،
  35. باب: ما جاء في التسمية عند الوضوء:
  36. باب: ما جاء في المضمضة والاستنشاق:
  37. باب: المضمضة والاستنشاق من كف واحد:
  38. باب: ما جاء في تخليل اللحية:
  39. أبواب الطهارة (9)
  40. : باب: ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره،
  41. باب: ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره:
  42. باب: ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس:
  43. باب: ما جاء أن مسح الرأس مرة:
  44. باب: ما جاء أنه يؤخذ لرأسه ماء جديدا:
  45. أبواب الطهارة (10)
  46. : باب: ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما،
  47. باب: ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما:
  48. باب: ما جاء في تخليل الأصابع:
  49. باب: ما جاء: ((ويل للأعقاب من النار)):
  50. أبواب الطهارة (11)
  51. باب: ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا،
  52. باب: ما جاء في الوضوء مرة مرة:
  53. باب: ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا:
  54. باب: في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا.
  55. باب: فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا:
  56. أبواب الطهارة (12)
  57. باب: في وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- كيف كان؟
  58. باب: في وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- كيف كان؟
  59. باب: في النضح بعد الوضوء:
  60. باب: في إسباغ الوضوء:
  61. أبواب الطهارة (13)
  62. : باب: المنديل بعد الوضوء،
  63. "باب: المنديل بعد الوضوء"
  64. باب: ما يقال بعد الوضوء:
  65. باب: الوضوء بالمد:
  66. باب: كراهية الإسراف في الماء:
  67. أبواب الطهارة (14)
  68. : باب: الوضوء لكل صلاة،
  69. باب: الوضوء لكل صلاة:
  70. باب: ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد:
  71. أبواب الطهارة (15)
  72. : باب: ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة،
  73. باب: ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة:
  74. باب: ما جاء في الرخصة في ذلك:
  75. باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء:
  76. باب: منه آخر:
  77. أبواب الطهارة (16)
  78. : باب: ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد،
  79. باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد:
  80. باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور:
  81. باب: ما جاء في التشديد في البول:
  82. أبواب الطهارة (17)
  83. : باب: ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم،
  84. باب: ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم:
  85. باب: ما جاء في بول ما يؤكل لحمه:
  86. باب: ما جاء في الوضوء من الريح:
  87. أبواب الطهارة
  88. أبواب الطهارة (19)
  89. : باب: ما جاء في الوضوء مما غيرت النار،
  90. باب: ما جاء في الوضوء مما غيرت النار:
  91. باب: ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار:
  92. باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل:
  93. أبواب الطهارة (20)
  94. باب: ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر،
  95. باب: الوضوء من مس الذكر:
  96. باب: ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر:
  97. أبواب الطهارة (21)
  98. : باب: ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف،
  99. باب: ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف:
  100. باب: ما جاء في الوضوء بالنبيذ:
  101. باب: في المضمضة من اللبن:
  102. باب: في كراهة رد السلام غير متوضئ:
  103. باب: ما جاء في سؤر الكلب:
  104. باب: ما جاء في سؤر الهرة:
  105. أبواب الطهارة (22)
  106. : باب: في المسح على الخفين،
  107. باب: في المسح على الخفين:
  108. باب: المسح على الخفين للمسافر والمقيم:
  109. باب: ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله:
  110. باب: ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما:
  111. باب: ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين:
  112. باب: ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة:
  113. أبواب الطهارة (23)
  114. : باب: ما جاء في الغسل من الجنابة،
  115. باب: ما جاء في الغسل من الجنابة:
  116. باب: هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟
  117. باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة:
  118. باب: ما جاء في الوضوء بعد الغسل:
  119. باب: ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل:
  120. باب: ما جاء أن الماء من الماء:
  121. أبواب الطهارة (24)
  122. : باب: ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما،
  123. باب: ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما:
  124. باب: ما جاء في المني والمذي:
  125. باب: ما جاء في المذي يصيب الثوب:
  126. باب: ما جاء في المني يصيب الثوب:
  127. باب: غسل المني من الثوب:
  128. باب: ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل:
  129. باب: ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام:
  130. باب: ما جاء في مصافحة الجنب:
  131. أبواب الطهارة (25)
  132. : باب: ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل،
  133. باب: ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل:
  134. باب: ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل:
  135. باب: ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء:
  136. باب: ما جاء في المستحاضة:
  137. باب: ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة:
  138. باب: ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد:
  139. باب: ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة:
  140. أبواب الطهارة (26)
  141. : باب: ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة،
  142. باب: ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة:
  143. باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأن القرآن:
  144. باب: ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها:
  145. باب: ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد:
  146. باب: ما جاء في كراهية إتيان الحائض:
  147. باب: ما جاء في الكفارة في ذلك:
  148. أبواب الطهارة (27)
  149. باب: ما جاء في كم تمكث النفساء؟
  150. باب: ما جاء في كم تمكث النفساء؟
  151. باب: ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد:
  152. باب: ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ:
  153. باب: ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء:
  154. باب: ما جاء في الوضوء من الموطأ:
  155. باب: ما جاء في التيمم:
  156. باب: ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا:
  157. باب: ما جاء في البول يصيب الأرض:
  158. كتاب الصلاة
  159. كتاب الصلاة (2)
  160. باب: منه:
  161. باب: منه:
  162. باب: ما جاء في التغليس بالفجر:
  163. باب: ما جاء في الإسفار بالفجر:
  164. كتاب الصلاة (3)
  165. : باب: ما جاء في التعجيل بالظهر،
  166. باب: ما جاء في التعجيل بالظهر:
  167. باب: ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر:
  168. كتاب الصلاة (4)
  169. : باب: ما جاء في تعجيل العصر،
  170. باب: ما جاء في تعجيل العصر:
  171. باب: ما جاء في تأخير صلاة العصر:
  172. باب: ما جاء في وقت المغرب:
  173. كتاب الصلاة (5)
  174. : باب: ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة،
  175. باب: ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة:
  176. باب: ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة:
  177. باب: ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها:
  178. باب: ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاء:
  179. كتاب الصلاة (6)
  180. قال المؤلف -رحمنا الله وإياه تعالى-:
  181. كتاب الصلاة (7)
  182. : باب: ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر،
  183. باب: ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر:
  184. باب: ما جاء في النوم عن الصلاة:
  185. باب: ما جاء في الرجل ينسى الصلاة:
  186. باب: ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ؟
  187. جامع
  188. كتاب الصلاة (8)
  189. : باب: ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر،
  190. باب: ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر:
  191. باب: ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر:
  192. باب: ما جاء في الصلاة بعد العصر:
  193. جامع
  194. كتاب الصلاة (9)
  195. : باب: ما جاء في الصلاة قبل المغرب،
  196. باب: ما جاء في الصلاة قبل المغرب:
  197. باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس:
  198. باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين:

نعم لأنه أب، لأنه أب.

وهل يجوز لها كشف وجهها أمامه؟

نعم؛ لأنه أب.

يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اشتمال الصماء فما معناه؟

هو التلفلف بالثوب الواحد بحيث لا يستطيع إخراج يديه عند الحاجة إلى ذلك، فقد يعرض له ما يؤذيه فلا يستطيع أن يخرجهما بسهوله.

سم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين.

قال الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى-:

باب: الوضوء لكل صلاة:

حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، قال: قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءا واحدا.

حديث أنس غريب من هذا الوجه، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن أنس، وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب.

وقد روي في حديث عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات)) وروى هذا الحديث الأفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الأفريقي وهو إسناد ضعيف، قال علي: قال يحيى بن سعيد القطان: ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرقي.

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر، قلت: فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث، هذا حديث حسن صحيح.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في الوضوء لكل صلاة" الوضوء لكل صلاة، يعني ولو لم يحدث، أما إذا أحدث فمثل هذا لا يحتاج إلى تنبيه؛ لأن الله -جل وعلا- لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فالمراد بالباب ما لم يحدث يتوضأ وهو على طهارة، وأمره لا يخلو من حالين:

الحالة الأولى: أن يكون قد فعل بالوضوء الأول عبادة لا تفعل إلا بالطهارة، وفي هذا ما يسمى تجديد الوضوء، وهو مستحب عند عامة أهل العلم.

والحال الثانية: أن يكون في وضوئه الأول لم يستعمل في عبادة لا تؤدى إلا بالطهارة، فمثل هذا عامة أهل العلم على عدم استحبابه؛ لأنه زيادة على القدر المشروع في الوضوء من غير حاجة، يفرقون بين هذا وهذا، وإلا فما الذي يمنع من أن الإنسان إذا فرغ من وضوئه أعاده ثانية ثم أعاده ثالثة بزعم تجديد الوضوء؟ فالفارق بين هذا وهذا أن يستعمل الوضوء الأول في عبادة لا تؤدى إلا بطهارة، يعني لو قلنا: إن تجديد الوضوء مستحب ولو لم يستعمل في طهارة لقال من قال: إنه إذا فرغ من الوضوء أعاده ثانية، الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم يعيده ثلاثا ثلاثا ثانية وهكذا، ويزعم أنه يفعل تجديد الوضوء المستحب، وهذا لا يمكن أن يقال به، بل هذا أمر مبتدع، لا سيما مع قرب الفاصل بين الوضوئين، أما إذا فعل به عبادة انتفى المحظور، يكون الوضوء الأول للعبادة الأولى والتجديد للثانية وهكذا.

— পৃষ্ঠা ২০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।