شرح عمدة الأحكام
/ 701
📝 Text
📑 সূচিপত্র — العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
  1. [شرح عمدة الأحكام]
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة (2)
  4. باب دخول الخلاء
  5. باب دخول الخلاء
  6. كتاب الطهارة (3)
  7. - باب في المذي وغيره -
  8. باب في المذي وغيره:
  9. باب الجنابة:
  10. كتاب الطهارة (4)
  11. - باب الحيض
  12. باب: الحيض:
  13. كتاب الصلاة
  14. كتاب الصلاة
  15. باب المواقيت
  16. باب المواقيت
  17. كتاب الصلاة (2)
  18. باب: فضل صلاة الجماعة ووجوبها
  19. كتاب الصلاة (3)
  20. باب الأذان
  21. كتاب الصلاة (4)
  22. باب: استقبال القبلة
  23. باب: الصفوف
  24. كتاب الصلاة (5)
  25. باب: الإمامة
  26. باب: صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-
  27. كتاب الصلاة
  28. كتاب الصلاة (7)
  29. باب: وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  30. كتاب الصلاة (8)
  31. باب: القراءة في الصلاة
  32. باب: ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
  33. باب: سجود السهو
  34. كتاب الصلاة (9)
  35. باب: المرور بين يدي المصلي
  36. باب: جامع
  37. باب: جامع
  38. كتاب الصلاة (10)
  39. باب: التشهد
  40. باب: التشهد
  41. كتاب الصلاة (11)
  42. باب: الوتر
  43. باب: الذكر عقب الصلاة
  44. باب: الذكر عقب الصلاة
  45. باب: الجمع بين الصلاتين في السفر
  46. كتاب الصلاة (12)
  47. باب: قصر الصلاة في السفر
  48. باب: الجمعة
  49. باب: الجمعة
  50. باب: صلاة العيدين
  51. كتاب الصلاة (13)
  52. الحديث الثالث:
  53. الحديث الرابع:
  54. الحديث الثالث:
  55. باب: الاستسقاء
  56. كتاب الصلاة (14)
  57. كتاب الجنائز
  58. كتاب الزكاة
  59. كتاب الزكاة
  60. كتاب الزكاة
  61. كتاب الزكاة (2)
  62. باب صدقة الفطر
  63. كتاب الصيام
  64. باب صدقة الفطر
  65. كتاب الصيام
  66. تابع للحديث السابق- باب الصوم في السفر وغيره إلى باب أفضل الصيام وغيره
  67. كتاب الصيام
  68. تابع لباب أفضل الصيام - باب ليلة القدر
  69. كتاب الصيام (4)
  70. كتاب الحج
  71. حول الأركان الخمسة:
  72. ، الحديث الثاني،
  73. باب المواقيت:
  74. الحديث الثاني:
  75. ما لا يلبس المحرم من الثياب:
  76. التلبية:
  77. حكم التلبية:
  78. التلبية الجماعية:
  79. سفر المرأة بدون محرم:
  80. أسئلة:
  81. كتاب الحج (2)
  82. الفدية:
  83. الفدية:
  84. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
  85. شرح الحديث:
  86. متى تلزم الفدية:
  87. ((أتجد شاة))
  88. حرمة مكة:
  89. الحديث الثاني:
  90. باب ما يجوز قتله:
  91. كتاب الحج (3)
  92. باب دخول مكة والبيت:
  93. الحديث الأول:
  94. مشروعية الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها:
  95. الحديث الثاني:
  96. باب التمتع:
  97. كتاب الحج (4)
  98. لا تثبت الأحكام الشرعية بالرؤى:
  99. حكم قول الصحابي من السنة كذا:
  100. التمتع:
  101. باب الغسل للمحرم:
  102. كتاب الحج (5)
  103. باب كيف ترمى جمرة العقبة:
  104. باب فضل الحلق وجواز التقصير:
  105. باب طواف الإفاضة والواداع:
  106. باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة:
  107. كتاب البيوع
  108. شرح حديث: (البيعان بالخيار .. )
  109. شرح حديث: (البيعان بالخيار):
  110. شرح: باب ما نهي عنه من البيوع:
  111. شرح حديث: (لا تلقوا الركبان .. )
  112. كتاب البيوع (2)
  113. شرح حديث: "نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن المخابرة .. ":
  114. شرح حديث: "ثمن الكلب خبيث .. ":
  115. كتاب البيوع (3)
  116. شرح حديث: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .. )):
  117. شرح: باب السلم:
  118. كتاب البيوع (4)
  119. شرح حديث بريرة: "كاتبت أهلي على تسع أواق .. ":
  120. شرح حديث: شراء النبي -صلى الله عليه وسلم- جمل جابر:
  121. شرح حديث: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد .. ":
  122. شرح: باب الربا والصرف:
  123. كتاب البيوع (5)
  124. تابع (باب الربا والصرف)
  125. تابع شرح حديث: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب .. )):
  126. شرح حديث: "جاء بلال إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمر برني .. ":
  127. كتاب البيوع
  128. باب: الرهن وغيره
  129. - كتاب البيوع
  130. باب: اللقطة
  131. باب: اللقطة
  132. باب: الوصايا
  133. باب: الفرائض
  134. كتاب البيوع (8)
  135. تابع: باب: الفرائض
  136. كتاب النكاح
  137. كتاب: النكاح
  138. كتاب: النكاح
  139. كتاب النكاح
  140. كتاب النكاح (3)
  141. باب الصداق
  142. باب الصداق:
  143. كتاب الطلاق
  144. باب: العدة
  145. باب: العدة
  146. كتاب الطلاق (2)
  147. كتاب اللعان
  148. …
  149. كتاب الرضاع
  150. كتاب القصاص
  151. كتاب القصاص
  152. كتاب القصاص
  153. كتاب القصاص (2)
  154. كتاب الحدود
  155. باب: حد السرقة
  156. باب: حد السرقة
  157. باب: حد الخمر
  158. كتاب الأيمان والنذور
  159. كتاب الأيمان والنذور:
  160. باب: النذر
  161. باب: القضاء
  162. كتاب الأيمان والنذور،
  163. كتاب الأيمان والنذور (2)
  164. كتاب الأطعمة
  165. باب الصيد
  166. كتاب: الأطعمة
  167. باب: الصيد
  168. كتاب الأطعمة؛
  169. كتاب الأطعمة (2)
  170. باب: الأضاحي
  171. باب: الأضاحي
  172. كتاب الأشربة
  173. كتاب اللباس
  174. كتاب اللباس:
  175. كتاب اللباس:
  176. كتاب اللباس (2)
  177. كتاب الجهاد
  178. كتاب: الجهاد
  179. كتاب: الجهاد
  180. كتاب الجهاد (2)
  181. كتاب العتق

الفدية:

الفدية: ما يلزم من تلبس بالنسك من حج أو عمرة إذا فعل محذورا ممنوعا، وهي أعم من الدم؛ بحيث تشمل الدم والإطعام والصيام.

حديث عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية: يعني عن آية الفدية {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [(196) سورة البقرة]، فقال نزلت في خاصة: نزلت في، يعني في قصتي التي سأذكرها، نزلت في قصتي خاصة، يعني هو سبب النزول، قصته هي سبب نزول آية الفدية، وهي لكم عامة، هذا فهم السلف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، {فمن كان منكم} لفظ عام ولم يقصر على سببه وهو كعب بن عجرة؛ لأنه قد يرد اللفظ ويراد به الخصوص، لكن هنا هو باق على عمومه وإن كان السبب خاصا.

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

هذه القاعدة -العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب- نقل جمع من أهل العلم الاتفاق عليها، شذ بعض من يرى أن العبرة بخصوص السبب حتى يرد ما يدل على العموم، لكنه قول شاذ لا يعول عليه.

قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هي قاعدة، هل هي باقية على عمومها أو لا بد من التقييد فيها؟ يعني كل ما رأينا من نص عام نحمله على عمومه أو خرج عن هذه القاعدة بعض المسائل التي لوحظ فيها السبب، وألغي العموم؟ ومتى يكون ذلك؟ نعم، وجد بعض المسائل التي لوحظ فيها السبب وألغي العموم، ذلكم فيما إذا كان العموم مخالفا بخصوص أقوى منه يوضح ذلك المثال -هذه القاعدة لأهميتها نستطرد بذكرها وإلا لا علاقة لها بما نحن فيه- في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب)) في حديث عمران بن حصين.

في الحديث الآخر: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) ((صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب)) ظاهرة عمومه يتناول الفريضة والنافلة، لكل مستطيع، كل من يستطيع القيام لا يجوز له أن يصلي قاعدا، إذا علام يحمل حديث: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم))؟ على المتنفل، كيف حملناه على المتنفل؟ لماذا المتنفل؟

من هذا الحديث، يجوز له من هذا الحديث، إذن يلزم على ذلك الدور، نحن نسأل عن هذا، لماذا حملناه على المتنفل؟ لأن المتنفل يجوز أخذا من هذا الحديث ما سوينا شيء، ظاهر؟ أن تقول نحمله على المتنفل، نقول: نعم يحمل على المتنفل، لماذا حملنا هذا الحديث على المتنفل؟ هل في الحديث ما يدل على المتنفل، أو ظاهره يتناول الفرض والنفل؟ لكنه معارض بعموم حديث عمران بن حصين، ما الذي جعلنا نحمله على المتنفل؟ سبب الورود، سبب ورود الحديث، كون الحديث عمومه معارض بما هو أقوى منه، جعلنا نرجع إلى السبب ونقصر الحديث على سببه، النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمة -يعني فيها حمى- فوجدهم يصلون من قعود، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياما، فسبب الورود يدل على أن الصلاة نافلة؛ لأنه ما يمكن أن يصلوا حتى يحضر -عليه الصلاة والسلام- لا يمكن أن يصلوا الفريضة إلا خلفه.

والقيد الثاني: ما يدل عليه سبب الورود أنه في المستطيع -من يستطيع القيام- بدليل أنهم تجشموا القيام فقاموا، أما الذي لا يستطيع القيام أجره كامل، سواء كان في النافلة أو في الفريضة.

— Page 366 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।