[كتاب الطهارة]
(1)
أحكام المياه
(1)
وقول أبي العباس أحمد إنها ... لماءان في القول الصحيح المؤيد
وما لهما من ثالث جاء مثبت ... بنص رسول الله أفضل مرشد
وأما الذي استثني ببول وغوطة ... فإن على القول الصحيح المسدد
إذا كان دون القلتين فإنه ... على ذاك محمول بغير تردد
يؤيده نص ببئر بضاعة ... فراجعه لا تكسل ولا تتبلد
وعند أبي العباس ذلك طاهر ... إذالم يغيره الملاقي بمفسد
وقال أبو العباس أحمد إنه ... لماء طهور في الأصح المؤيد
ولا نص في تقسيمه بين طاهر ... وبين طهور عن نبيك أحمد
وعند أبي العباس في عظم ميتة ... ومنفحة والقرن والظفر فاعدد
كذا الريش مع صوف فذلك طاهر ... ولا نص في تنجيسها فتقيد PageV01P002
آداب قضاء الحاجة
وكان أبو العباس للمسح مانعا ... وللنتر إذ لا نص فيه لمقتد
ويحدث هذا المسح للسلس الذي ... يشق فخذ بالعلم عن كل مهتد
وليس حديث النتر والمسح ثابتا ... ولا صح في فعل النبي محمد
وعند أبي العباس ليس بجائز ... ولو من وراء ما حال فاحظر وشدد
فكم بين بيت الله من ركن شامخ ... وأسوار حيطان وبيت معمد
فللجهة التحريم يا صاح فاعلم ... فخذ نص تصريح صحيح مؤيد
وإن ذكروا يوما حديثا مجوزا ... لذلك في البنيان غير مفند
فقد ذكر ابن القيم الحبر أنها ... قضية عين خصصت بمحمد
وما جاء نص في الكراهة أن تدر ... إلى القمرين الفرج عن خير مرشد
لئن لم يكن هدي النبي محمد ... وليس عليه أمره فله اردد
نواقض الوضوء
بلى مس إنسان لأمرد ناقض ... وعن شهوة ذاك المسيس فقيد
وهذا هو القول الصحيح الذي له ... أشار أبو العباس يا ذا التنقد
التيمم
وكن عالما أن التيمم رافع ... يصلى به كالماء كل التعبد
فصح عن المعصوم أن طهورنا ... إذا لم نجد ماء هو الترب فاقتد
فيجزئ قبل الوقت بالنص يا فتى ... وفي الوقت حظر النفل للمتعبد
فمقتديا بالحق كن لا مقلدا ... تفز إقتفا هدي النبي محمد
ولا تتيمم عند كل فريضة ... فما صح هذا الفعل عن خير مرشد
فأطلقه كالماء في كل حكمه ... فصل به الأوقات ذات التعدد
وأن تمسحن بالرمل يا صاح خالصا ... فلا بأس في هذا لدى كل مهتد
إذا كنت في أرض كثير رمالها ... كأرض تبوك فامسحن لا تقيد
وما صح هذا الوصف من نفس فعله ... ولا أمره فافهم وراجعه ترشد
كمسحك من بطن الأصابع يا فتى ... لوجهك والكفين في راحة اليد
فليس على هذا دليل مقرر ... فدعه ولا تعمل بذلك تقتد
ويكفيك فعل المصطفى فتقيدن ... لما سنه واحذر تخالفه تعتد