وهو على فرد يدل حتما.....وفهم لاستغراق ليس جزما
بل هو عند الجل بالرجحان ... والقطع فيه مذهب النعمان
واشار الناظم ايضا الى مذهب النعمان بقوله:. فالحنفي مطلقا PageV01P125 # قطعيه.
(وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع
وعليه الشيخ الإمام) أي ان عموم العام لجميع افراده يدل بالالتزام لا بالمطابقة على عموم الازمان والاحوال والامكنة لانها لا غنى للاشخاص عنها فقوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} أي على كل زان على على أي حال كان من طول وقصر وبياض وسواد وغير ذلك وفي أي زمان وفى أي مكان كان وخص منه البعض كاهل الذمة اه. وعلى ذا الاستلزام الشيخ الامام والدالمصنف كالامام الرازي قال الجلال المحلى: وقال القرافي وغيره العام في الأشخاص مطلق في المذكورات لانتفاء صيغة العموم فيها اه. فلذا قال الناظم:
الفخر والسبكي لا القرافي ... عموم الأشخاص إذا يوافي
يستلزم العموم في الأزمنة ... وكل الأحوال وفي الأمكنة
وقال شارح السعود مبينا ما ذهب اليه القرافى وغيره ان القرافي والامدي والاصبهانى شارح المحصول للامام الرازي قالوا ان العام فى الافراد مطلق فى الاحوال والازمنة والبقاع لانتفاء صيغة العموم فيها فما خص به العام على الاول مبين للمراد بما اطلق فيه على هذا. فلذا قال فى نظمه:
ويلزم العموم في الزمان ... والحال للأفراد والمكان
إطلاقه في تلك للقرافي....وعمم التقي إذا ينافي
قوله وعمم التقى الخ معناه ان تقى الدين بن دقيق العيد يقول ان تخصيص الاكتفاء فى المطلق بصورة محله فيما اذا لم يخالف الاقتصار عليها مقتضى العموم وان كان العمل به مرة واحدة يخالف مقتضى صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغة لامن حيث ان المطلق يعم والله اعلم
(مسألة كل والذي والتي وأي وما ومتى وأين وحيثماونحوها للعموم حقيقة وقيل للخصوص وقيل مشتركة وقيل بالوقف) هذا شروع فى الكلام على