بذل المجهود في حل سنن أبي داود
/ ৩৮৭৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 4 - كتاب اللقطة
  1. 1 - كتاب الطهارة
  2. 2 - كتاب الصلاة
  3. 3 - كتاب الزكاة
  4. 4 - كتاب اللقطة
  5. 5 - أول كتاب المناسك
  6. 6 - أول كتاب النكاح
  7. 7 - أول كتاب الطلاق
  8. 8 - أول كتاب الصيام
  9. 9 - أول كتاب الجهاد
  10. 10 - أول كتاب الضحايا
  11. 11 - أول الصيد
  12. 12 - أول كتاب الوصايا
  13. 13 - أول كتاب الفرائض
  14. 14 - أول كتاب الخراج والفيء والإمارة
  15. 15 - أول كتاب الجنائز
  16. 16 - أول كتاب الأيمان والنذور
  17. 17 - أول كتاب البيوع
  18. 18 - أول كتاب القضاء
  19. 19 - أول كتاب العلم
  20. 20 - أول كتاب الأشربة
  21. 21 - أول كتاب الأطعمة
  22. 22 - أول كتاب الطب
  23. 23 - أول كتاب العتق
  24. 24 - أول كتاب الحروف والقراءات
  25. 25 - أول كتاب الحمام
  26. 26 - أول كتاب اللباس
  27. 27 - أول كتاب الترجل
  28. 28 - أول كتاب الخاتم
  29. 29 - أول كتاب الفتن والملاحم
  30. 30 - أول كتاب المهدي
  31. 31 - أول كتاب الملاحم
  32. 32 - أول كتاب الحدود
  33. 33 - أول كتاب الديات
  34. 34 - أول كتاب السنة
  35. 35 - أول كتاب الأدب
  36. خاتمة الطبع
  37. تقاريظ الكتاب

===

لا يمنعها من التصدق، وأيضا كان عارفا بأن أسماء بنت أبي بكر من النساء المتدينات تتصدق بالمال غير مفسدة فأذن لها مطلقا، وقال الخطابي (¬2): وأعطي من نصيبك منه، (ولا توكي فيوكى عليك) من الله تعالى، الوكاء هو خيط يشد به الصرة والكيس وغيرهما، يقال: أوكيت السقاء، أي شددت رأسها بالوكاء أي لا تدخري، وتشدي ما عندك، وتمنعي ما في يدك، فتنقطع مادة الرزق عنك.

1700 - (حدثنا مسدد، نا إسماعيل، أنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة) - رضي الله عنها - (أنها ذكرت) أي عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عدة) بكسر العين وشدة الدال أي عددا، أو يحتمل أن يكون "عدة" على وزن زنة، أي ذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعدا وعدها (من مساكين) واستأذنت في إعطائهم.

(قال أبو داود: وقال غيره) والضمير يرجع إلى راو من الرواة (: أو) للشك من الراوي (عدة) بتشديد الدال، أو تخفيفها (من صدقة، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعطي) أي تصدقي، (ولا تحصي) الإحصاء: العد والحفظ، والمراد عد الشيء للقنية والإدخار، أي لا تعطي مالك الفقير بالعد والقلة بل لا تبقي شيئا، فإن إبقاءه إحصاؤه (فيحصي) الله (عليك) بالنصب للجواب أي يمحق الله البركة حتى يصير كالشيء المعدود، أو يحاسبك، أو يناقشك في الآخرة، أو يمنع فضله وهو مشاكلة.

* * * PageV06P568

4 - كتاب اللقطة

بسم الله الرحمن الرحيم

(4) كتاب اللقطة

قال في "المجمع" (¬1): بضم اللام وفتح القاف: المال الملقوط، والالتقاط أن يعثر على الشيء من غير قصد وطلب، وقيل: هو اسم الملتقط كالضحكة، والملقوط بسكون قاف، والأول أكثر وأصح. "ك": هو بفتح قاف وسكونها: الملقوط، بخلاف القياس فإن الفتح قياسا للاقط. انتهى.

وفي "القاموس": واللقط محركة، - وكحزمة، وهمزة، وثمامة-: ما التقط.

وقال الحافظ في "الفتح" (¬2): واللقطة الشيء الذي يلتقط، وهو بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين، وقال عياض: لا يجوز غيره، وقال الزمخشري في "الفائق": اللقطة بفتح القاف، والعامة تسكنها كذا قال، وقد جزم الخليل بأنها بالسكون، قال: وأما بالفتح فهو اللاقط، وقال الأزهري: هذا الذي قاله هو القياس، ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث: الفتح، وقال ابن بري: التحريك للمفعول نادر، فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس. PageV06P569

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وفيها لغتان أيضا: لقاطة بضم اللام، ولقطة بفتحها. قد نظم الأربعة ابن مالك حيث قال:

لقاطة، ولقطة، ولقطه ... ولقطة ما لاقط قد لقطه

وأدخلها المصنف في كتاب الزكاة يدل عليه قوله في آخر كتاب اللقطة: آخر كتاب الزكاة، فوجه إدخالها فيها والمناسبة بها أن المال الملتقطة إذا لم يوجد مالكها واجب التصدق بعد التعريف، سواء أن يكون التصدق على نفسه أو على غيره من الفقراء، فبهذا ناسب ذكرها فيها، والله أعلم.

قال الإمام شمس الأئمة السرخسي في "مبسوطه" (¬1) ما ملخصه: أنه اختلف الناس فيمن وجد لقطة، فالمتفلسفة يقولون: لا يحل له أن يرفعها؛ لأنه أخذ المال بغير إذن صاحبه، وذلك حرام شرعا، وبعض المتقدمين من أئمة التابعين كان يقول: يحل له أن يرفعها، والترك أفضل؛ لأن صاحبها يطلبها في الموضع الذي سقطت منه، ولأنه لا يأمن على نفسه أن يطمع فيها بعدما يرفعها، والمذهب عند علمائنا وعامة الفقهاء أن رفعها أفضل من تركها.

— পৃষ্ঠা ১৬৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।