الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني
/ ৩৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في البيوع وما شاكل البيوع
  1. مدخل
  2. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات
  3. باب ما يجب منه الوضوء والغسل
  4. باب طهارة الماء والثوب
  5. باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه
  6. باب في الغسل
  7. باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
  8. باب في المسح على الخفين
  9. باب في أوقات الصلاة وأسمائها
  10. باب في الأذان والإقامة
  11. باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن
  12. باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم
  13. باب جامع في الصلاة
  14. باب في سجود القرآن
  15. باب في صلاة السفر
  16. باب في صلاة الجمعة
  17. باب في صلاة الخوف
  18. باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى
  19. باب في صلاة الخسوف
  20. باب في صلاة الاستسقاء
  21. باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت
  22. باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
  23. باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله
  24. باب في الصيام
  25. باب في الاعتكاف
  26. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
  27. باب في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم
  28. باب في زكاة الفطر
  29. باب في الحج والعمرة
  30. باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة
  31. باب في الجهاد
  32. باب في الأيمان والنذور
  33. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
  34. باب في العدة والنفقة والاستبراء
  35. باب في البيوع وما شاكل البيوع
  36. باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  37. باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
  38. باب في أحكام الدماء والحدود
  39. باب في الأقضية والشهادات
  40. باب في الفرائض
  41. باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب
  42. باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك
  43. باب في الطعام والشراب
  44. باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر
  45. باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك
  46. باب في الرؤيا والتثاوب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك

باب في البيوع وما شاكل البيوع

{وأحل الله البيع وحرم الربا} وكان ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا وكذلك الذهب

</span><span class="matn-hr"> </span>"باب في البيوع وما شاكل البيوع" كالإجارة والشركة وجمع البيع باعتبار أنواعه كبيع النقد وبيع الدين والصحيح والفاسد وحد البيع نقل الملك بعوض بوجه جائز بناء على أن البيع الفاسد لا يقال فيه بيع إلا على جهة المجاز لأن الحقائق الشرعية لا ينبغي أن يقصد في تعريفها إلا ما هو الصحيح منها ومعرفته مستلزمة لمعرفة الفاسد وله ثلاثة أركان العاقد وهو البائع والمبتاع ويشترط فيه التمييز فلا ينعقد بيع غير المميز لصبا أو جنون والتكليف وهو شرط في لزوم البيع دون الانعقاد والإسلام وهو شرط في شراء المصحف والعبد المسلم الثاني المعقود عليه من ثمن ومثمن وشرطه أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما للمتبايعين غير منهي عن بيعه الثالث ما ينعقد به البيع وهو الإيجاب والقبول وما شاركهما في الدلالة على الرضا كالمعاملات وافتتح الباب تبركا بقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} وحرمته السنة أيضا وانعقد الإجماع على تحريمه فمن استحله كفر بلا خلاف "وكان ربا الجاهلية" أي أهل الجاهلية وهي الأزمنة التي كانت قبل الإسلام "في الديون إما أن يقضيه" دينه "وإما أن يربي" أي يزيد "له فيه" أي ويؤخره وسواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة "ومن الربا في غير النسيئة" بالمد والهمز كخطيئة "بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا وكذلك" منه "الذهب" أي بيع

<span class="matn">بالذهب ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت أو إدام لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا يجوز فيه تأخير ولا يجوز طعام

</span><span class="matn-hr"> </span>الذهب "بالذهب" يدا بيد متفاضلا والأصل في منعه قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض" الحديث وتشفوا بضم الفوقية وكسر الشين المعجمة وضم الفاء المشددة أي لا تفضلوا والشف بكسر الشين الزيادة ويطلق على النقصان فهو من أسماء الأضداد قاله الحطاب ومثله الورق في حرمة التفاضل "ولا يجوز" بيع "فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد" أي فيجوز ولو اختلفا في العدد "والطعام من الحبوب" ذوات السنابل وهي القمح والشعير والسلت وذوات الأغلاف وهي الذرة والدخن والأرز ومفاده أن القطنية ليست من الحبوب "و" من "القطنية" بكسر القاف وفتحها الفول والحمص والبسيلة والجلبان والترمس واللوبيا والعدس "و" من "شبهها" أي القطنية "مما يدخر من قوت" وهو ما تقوم به البنية الآدمية كاللحم والسمن "أو إدام" كالعسل والخل "لا يجوز" خبر عن قوله والطعام أي الطعام كله لا يجوز "الجنس" أي بيع الجنس الواحد "منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد" وقوله: "ولا يجوز فيه تأخير" تأكيد لقوله: يدا بيد وتعتبر المماثلة في الكيل والوزن الشرعيين فإن لم يحفظ عن الشارع في شيء من الأشياء معيار معين فبالعادة العامة "ولا يجوز طعام"

— পৃষ্ঠা ২৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।