الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني
/ ৩৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب طهارة الماء والثوب
  1. مدخل
  2. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات
  3. باب ما يجب منه الوضوء والغسل
  4. باب طهارة الماء والثوب
  5. باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه
  6. باب في الغسل
  7. باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
  8. باب في المسح على الخفين
  9. باب في أوقات الصلاة وأسمائها
  10. باب في الأذان والإقامة
  11. باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن
  12. باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم
  13. باب جامع في الصلاة
  14. باب في سجود القرآن
  15. باب في صلاة السفر
  16. باب في صلاة الجمعة
  17. باب في صلاة الخوف
  18. باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى
  19. باب في صلاة الخسوف
  20. باب في صلاة الاستسقاء
  21. باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت
  22. باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
  23. باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله
  24. باب في الصيام
  25. باب في الاعتكاف
  26. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
  27. باب في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم
  28. باب في زكاة الفطر
  29. باب في الحج والعمرة
  30. باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة
  31. باب في الجهاد
  32. باب في الأيمان والنذور
  33. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
  34. باب في العدة والنفقة والاستبراء
  35. باب في البيوع وما شاكل البيوع
  36. باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  37. باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
  38. باب في أحكام الدماء والحدود
  39. باب في الأقضية والشهادات
  40. باب في الفرائض
  41. باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب
  42. باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك
  43. باب في الطعام والشراب
  44. باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر
  45. باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك
  46. باب في الرؤيا والتثاوب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك

<span class="matn">

باب طهارة الماء والثوب

والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة والمصلي يناجي ربه فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه

</span><span class="matn-hr"> </span>"باب طهارة الماء الخ" أي هذا باب في بيان اشتراط طهارة الماء وفي بيان اشتراط طهارة الثوب وفي بيان اشتراط طهارة البقعة وفي بيان اشتراط ما يجزىء من اللباس في الصلاة الطهارة شرعا صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له "والمصلي يناجي ربه الخ" افتتح الباب بقوله والمصلي يناجي ربه مع أنه ليس داخلا في الترجمة ليرتب عليه قوله "فعليه أن يتأهب الخ" وهو بعض حديث رواه مالك في الموطأ ونص الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون وقد علت أصواتهم فقال: "إن المصلي يناجي ربه فلينظر بم يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض" فعليه أن يتأهب الخ أي على المصلي أن يستعد لذلك أي للمناجاة بأن يكون حاضر القلب خاشعا مستحضرا عظمة من هو قائم بين يديه لائذا بجنابه فإذا فتر عن ذلك لم يكن مناجيا ولا يصدق عليه اسم المناجاة وإنما يصدق عليه أنه متلاعب ولا بد أن يتخذ الوسيلة لذلك بأن يكون طاهرا أي متطهرا من الحدثين الحدث الأصغر والأكبر "ويكون ذلك الخ" أي أن التطهر من الأحداث يكون بماء

<span class="matn">لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوهما وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة وما غيرته النجاسة

</span><span class="matn-hr"> </span>طاهر أي لم يخالطه ما يغير أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الريح وسواء في ذلك المغير لأوصافه النجس والطاهر حتى لو تغير بماء الورد الذي هو من الجواهر اللطيفة لا يصح استعماله في الوسائل كالوضوء والغسل "إلا ما غيرت لونه الأرض" أي أنه لما اشترط في الماء المستعمل في الوسائل كالوضوء والغسل أن لا يكون متغير الأوصاف بما يفارقه غالبا استثني من ذلك الماء الذي غيرت لونه الأرض التي هو متصل بها وملازم لها بأن كان استقراره على أرض سبخة ونحوها من الأراضي التي بها ملح أو كبريت أو حمأة وهي طين أسود منتن "وماء السماء الخ" هذه المياه التي ذكرها من ماء السماء وما عطف عليه كلها طاهرة في نفسها طيبة لكل ما تستعمل فيه سواء كان من العادات كالشرب ونحوه أو من العبادات كالوضوء والغسل وإزالة النجاسة ما دامت باقية على أصل خلقتها لم تتغير شيء ينفك عنها غالبا "وما غير لونه إلخ" أي أن الماء الذي تغير لونه بشيء طاهر كماء العجين فذلك الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره فلا يستعمل لا في وضوء ولا في غيره كالغسل "وما غيرته النجاسة الخ" أي أن الماء المتغير بنجس سواء كان التغير في لونه أو طعمه أو ريحه وسواء كان الماء قليلا أو كثيرا

<span class="matn">فليس بطاهر ولا مطهر وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة والسرف منه غلو وبدعة وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث وتطهر بصاع وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام وطهارة البقعة للصلاة

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।