فصل في أقسام الطهارة
الطهارة قسمان: 1- طهارة حدث. 2- وطهارة خبث. ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطر، وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا PageV01P022 كالزيت والسمن والدسم كله والوذح والصابون والوسخ ونحوه، ولا بأس التراب والحماة والسبخة... ونحوه. PageV01P023
[الطهارة من النجاسة]
فصل
إذا تعينت النجاسة غسل محلها، فإن التبست غسل الثوب كله. ومن شك في إصابة النجاسة نضح، وإن أصابه PageV01P024 شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه. ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج PageV01P025 الوقت. ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت. PageV01P026
فصل
### || AUTO فرائض الوضوء سبع: النية، وغسل الوجه، وغسل PageV01P027
اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والدلك، والفور. PageV01P028
[سنن الوضوء]
وسننه: غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، ورد مسح PageV01P029 الرأس، ومسح الأذنين، وتجديد الماء لهما، والترتيب بين الفرائض.
ومن نسي فرضا من أعضائه: فإن تذكره PageV01P030 بالقرب فعله وما بعده، وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله. وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة. ومن نسى لمعة غسلها وحدها بنية وإن صلى قبل ذلك PageV01P031 أعاد.
ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه. PageV01P032
[فضائل الوضوء]
وفضائله: التسمية، والسواك، والزائد على الضربة الأولى في الوجه واليدين، والبداية بمقدم الرأس، PageV01P033 وترتيب السنن، وقلة الماء على العضو، وتقديم اليمنى على اليسرى. ويجب تخليل أصابع اليدين، ويستحب في أصابع الرجلين. ويجب تخليل اللحية الخفيفة في PageV01P034 الوضوء دون الكثيفة، ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة. PageV01P035
فصل