مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
‹ / ৮০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. الكتاب الأول
  2. الباب الأول
  3. الباب الثاني
  4. الباب الثالث
  5. الباب الرابع
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الخامس
  9. الفصل الأول
  10. الفصل الثاني
  11. الفصل الثالث
  12. الكتاب الثاني
  13. الفصل الأول
  14. الفصل الثاني
  15. الفصل الثالث
  16. الفصل الرابع
  17. كتاب الشفعة
  18. الفصل الأول
  19. الفصل الثاني
  20. الفصل الثالث
  21. الفصل الرابع
  22. الفصل الخامس
  23. باب
  24. باب
  25. باب
  26. في العقود والمداينات والأمانات والضمانات
  27. كتاب العقود على العموم
  28. الباب الأول
  29. الفصل الأول
  30. الفصل الثاني
  31. الفصل الثالث
  32. الفصل الرابع
  33. الفصل الخامس
  34. الباب الثاني
  35. الفصل الأول
  36. الفصل الثاني
  37. الفصل الثالث
  38. الباب الثالث
  39. الفصل الأول
  40. الفصل الثاني
  41. كتاب البيع
  42. الفصل الأول
  43. الفصل الثاني
  44. باب
  45. الفصل الأول
  46. الفصل الثاني
  47. الفصل الثالث
  48. الفصل الرابع
  49. باب
  50. باب
  51. الفصل الأول
  52. الفصل الثاني
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. باب السلم
  60. فصل
  61. فصل
  62. كتاب الإجارة
  63. الباب الأول
  64. الفصل الأول
  65. الفصل الثاني
  66. الباب الثاني
  67. الفصل الأول
  68. الفصل الثاني
  69. الباب الثالث
  70. الفصل الأول
  71. الفصل الثاني
  72. الباب الرابع
  73. الباب الخامس
  74. الباب السادس
  75. فصل
  76. كتاب المزارعة والمساقاة
  77. الفصل الأول
  78. الفصل الثاني
  79. كتاب الشركة
  80. الباب الأول
  81. الباب الثاني
  82. كتاب العارية
  83. كتاب القروض
  84. كتاب الوديعة
  85. كتاب الكفالة
  86. الباب الأول
  87. الفصل الأول
  88. الفصل الثاني
  89. الفصل الثالث
  90. الفصل الرابع
  91. كتاب الحوالة
  92. الفصل الأول
  93. الفصل الثاني
  94. الفصل الثالث
  95. الفصل الرابع
  96. الفصل الخامس
  97. الفصل السادس
  98. كتاب الوكالة
  99. الباب الأول
  100. الفصل الثاني
  101. الفصل الثالث
  102. الفصل الرابع
  103. الفصل الخامس
  104. الفصل السادس
  105. كتاب الرهن
  106. الفصل الأول
  107. الفصل الثاني
  108. الفصل الثالث
  109. الفصل الرابع
  110. الفصل الخامس
  111. كتاب الصلح
  112. الفصل الأول
  113. الفصل الثاني
  114. الفصل الثالث- في الإبراء

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه الرجا وثقتي والمصطفى وسيلتي

الكتاب الأول

في الأموال

الباب الأول

(في أنواع الأموال)

(مادة 1)

المال ما يمكن ادخاره لوقت الحاجة وهو نوعان عقار ومنقول

(مادة 2)

العقار كل ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله

(مادة 3)

المنقول يطلق على كل مال يمكن نقله وتحويله فيشمل العروض والحيوانات والمكيلات

والموزونات والذهب والفضة ويشمل البناء والغراس القائمين في أرض مملوكة أو موقوفة

(مادة 4)

الحقوق التي بها يكون التصرف والانتفاع بالأعيان على ثلاثة أنواع

الأول- حق ملك رقبة العين ومنفعتها

الثاني- حق ملك الانتفاع بالعين دون الرقبة

الثالث- حق الشرب والمسيل والمرور والتعلى ونحو ذلك من الحقوق PageV01P003 # (مادة 5)

الأعيان المملوكة الرقبة والمنفعة هي ما كان لملاكها حق التصرف فيها عينا ومنفعة ومنها الأراضي العشرية فتباع وتؤجر وتعار وتوهب وتوقف وترهن وتورث

(مادة 6)

أراضي مصر خراجية مملوكة في الأصل لأربابها وما آل منها إلى بيت المال بسبب موت ملاكه مثلا بلا وارث فرقبته مملوكة لبيت المال وللإمام أن يجعل منفعته إلى المزارعين في نظير إعطاء الخراج

(مادة 7)

الأراضي الأميرية التي يبيعها ولي الأمر بمسوغ بيعها ويملك رقبتها للمشترين متى تحققت المصلحة في بيعها تكون مملوكة رقبة ومنفعة لمشتريها

(مادة 8)

العقارات الموقوفة سواء كان وقفا أهليا ابتداء أو على جهة بر لا تنقطع لا تملك فلا تباع ولا توهب ولا ترهن ولا تورث بل تصرف منفعتها وغلتها إلى الجهات الموقوفة عليها مع مراعاة شروط الواقفين

(مادة 9)

الاستحكامات والمرافئ وغيرها من المحلات المعدة لحفظ الحدود والثغور لا تملك لأحد

(مادة 10)

القناطر والطرق النافذة والشوارع العامة التي ليست بملك لعين لا يجوز لأحد أن يختص بها ولا أن يمنع غيره من الانتفاع بها بل تبقى لمنفعة العامة

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।