تحفة النبلاء في جماعة النساء ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشير، عمان، الأردن ¶ الطبعة : الأولى 2002م. ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموس
/ ১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في ذكر اختلاف المذاهب في هذه المسألة
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في ذكر الأخبار والآثار الواردة في مشروعية جماعة النساء وحدهن
  3. في ذكر اختلاف المذاهب في هذه المسألة
  4. في الفوائد المتعلقة بمسلك أصحابنا الحنفية

وفي ((مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر)): وكذا يكره جماعة النساء؛ لأنه يلزمهن أحد المحظورين: إما قيام الإمام وسطهن، أو تقدمه، وهما مكروهان في حقهن كراهة تحريم إلا في صلاة الجنازة، فإنها لا تكره فيها؛ لأنها فريضة فلا تترك بالمحظور.

فإن فعلن: أي صلين بجماعة وارتكبن الكراهة يقف الإمام وسطهن؛ لأن عائشة فعلت كذلك حين كانت جماعتهن مستحبة ثم نسخ الاستحباب.

وفي ((السراج)): إنما أرشد إلى التوسط؛ لأنه أقل كراهة من التقدم، لكن لا بد أن يتقدم عقبها من عقب من خلفها ليصح الاقتداء حتى لو تأخر لم يصح. انتهى(1).

وفي ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)) للفخر الزيلعي(2): وجماعة النساء: أي كره جماعة النساء وحدهن، لقوله عليه السلام: ((صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها))(3). PageV01P022

ولأنه يلزمهن أحد المحظورين: إما قيام الإمام وسط الصف وهو مكروه، أو تقدم الإمام وهو أيضا مكروه في حقهن كالعراة، فلم يشرع في حقهن الجماعة أصلا ، ولذا لم يشرع لهن الأذان ، لأنه دعاء إلى

الجماعة، ولولا كراهة جماعتهن لشرع.

فإن فعلن يقف الإمام وسطهن؛ لأن عائشة فعلت كذلك حين كانت جماعتهن مستحبة، ثم نسخ الاستحباب؛ ولأنها ممنوعة عن البروز لا سيما في الصلاة، ولذا كانت صلاتها في بيتها أفضل، وتنخفض(1)في سجودها، ولا تجافي بطنها فخذها، وفي تقدم إمامهن زيادة البروز، فيكره. انتهى.

وفي ((المجتبى شرح مختصر القدوري)) للزاهدي(2): يكره للنساء أن يصلين وحدهن جماعة، فإن فعلن وقف الإمام وسطهن كالعراة.

وقال الشافعي: يستحب كالرجل لحديث رابطة: أن عائشة أمتنا فقامت وسطنا(3).

ولنا أن جماعتهن لو كانت مشروعة لكره تركها، ولشاع كشيوع جماعة الرجال، وحديث رابطة كان في ابتداء الإسلام، ووقوف الإمام وسطهن استر لهن، فكان أولى. انتهى.

وفي ((جامع المضمرات شرح مختصر القدوري))(4): فإن فعلن وقف الإمام وسطهن؛ لأن عائشة فعلت كذلك، وحمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام، ولأن في التقدم زيادة الكشف. انتهى. PageV01P023

وفي ((النهر الرائق شرح كنز الدقائق))(1): وكره أيضا تحريما جماعة النساء للزوم أحد المكروهين، أعنى قيام الإمام وسط الصف أو تقديمه، ولا فرق في ذلك بين الفرائض وغيرها كالتراويح إلا في صلاة الجنازة، ودل كلامه على أنها صحيحة، إذ الكراهة لا تنافي الصحة.

قال في ((السراج)): إلا إذا استخلفها الإمام وكان خلفه رجال ونساء حيث تفسد صلاة الكل، أما الرجال فظاهر، وأما النساء فلأنهن دخلن في تحريمة كاملة. انتهى.

وفي ((منح الغفار شرح تنوير الأبصار)): وجماعة النساء في غير صلاة الجنازة، لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم، وهو قيام الإمام وسط الصف، فيكره كالعراة، كذا في ((الهداية))(2)، وهو يدل على أنها كراهة التحريم المقتضية للإثم. انتهى.

وفي ((الهداية)): يكره للنساء أن يصلين وحدهن الجماعة؛ لإنها لا تخلو عن ارتكاب المحرم، وهو قيام الإمام وسط الصف فيكره كالعراة، وإن فعلن قامت الإمام وسطهن؛ لأن عائشة فعلت كذلك، وحمل(3) فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام؛ ولأن في التقدم زيادة الكشف. انتهى(4).

وقد علم من هذه العبارات وأمثالها الواقعة في كتب الأثبات أنهم عللوا ما حكموا به من كراهة جماعة النساء وحدهن، وعدم مشروعيتها بطرق مختلفة:

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।