تحفة النبلاء في جماعة النساء ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشير، عمان، الأردن ¶ الطبعة : الأولى 2002م. ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموس
/ ১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في ذكر اختلاف المذاهب في هذه المسألة
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في ذكر الأخبار والآثار الواردة في مشروعية جماعة النساء وحدهن
  3. في ذكر اختلاف المذاهب في هذه المسألة
  4. في الفوائد المتعلقة بمسلك أصحابنا الحنفية

قال العيني في ((البناية)): في سنده الحكم بن عبد الله، قال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون، وعن البخاري: تركوه، وعن النسائي: متروك الحديث، وأنكر ابن الجوزي(4)هذا الحديث في كتابه ((التحقيق))، وقال: لا يعرف مرفوعا، وإنما هو شيء يروى عن الحسن البصري(5)وإبراهيم النخعي(6). انتهى(7). PageV01P016

وأخرج عبد الرزاق(1)في ((مصنفه)) ومن طريقه الدارقطني والبيهقي

من حديث أبي حازم عن رابطة الحنفية عن عائشة رضي الله عنها: أنها أمتهن فقامت بينهن في صلاة مكتوبة(2).

وأخرج ابن أبي شيبة(3)ثم الحاكم من طريق عطاء عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تؤم النساء فتقوم معهن في الصف(4).

وأخرج الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمار الدهني عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة عن أم سلمة: أنها أمتهن فقامت وسطهن(5).

ولفظ عبد الرزاق: أمتنا أم سلمة في العصر فقامت بيننا ... (6)، ومن طريقه أخرجه الدارقطني أيضا(7).

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أم الحسن: أنها رأت أم PageV01P017 سلمة تقوم معهن في صفهن(1)، كذا ذكره ابن حجر في ((التلخيص))(2).

وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: تؤم المرأة النساء وتقوم وسطهن(3).

وأخرج الحاكم في ((المستدرك)): عن عبد الله بن إدريس عن عطاء عن عائشة: أنها كانت تؤذن وتقيم(4)وتؤم النساء، فتقوم وسطهن(5)، كذا ذكره العيني(6).

* * *

- المرصد الثاني -

في ذكر اختلاف المذاهب في هذه المسألة

اعلم أنه وقع الاختلاف في أنه هل جماعة النساء وحدهن مشروعة أم غير مشروعة: PageV01P018

فذهب الشافعي إلى استحبابها، وهو قول الأوزاعي (1) والثوري(2) وأحمد، وحكاه ابن المنذر(3)عن عائشة وأم سلمة.

وقال النخعي والشعبي(4): تؤمهن في النفل دون الفرض. PageV01P019

وشذ أبو ثور(1)والمزني(2)ومحمد بن جرير الطبري(3)فأجازوا إمامة النساء على الإطلاق للرجال وللنساء.

وعند الحسن البصري ومالك: لا تؤم المرأة أحدا لا في فرض ولا في نفل، كذا ذكره العيني في ((البناية))(4).

والمشهور من مذاهب أصحابنا: أن جماعة النساء وحدهن مكروهة، وهو المذكور في كثير من الكتب الفقهية لأصحابنا الحنفية، وعللوا الكراهة بتعليلات متفرقة، وأجابوا عن الأخبار المذكورة بجوابات غير شافية.

ولنذكر قدرا(5)من عبارات مشاهير كتبهم، وأعقبه بذكر ما لهم وما عليهم: PageV01P020

قال ابن نجيم(1)في((البحر الرائق شرح كنز الدقائق)): وجماعة النساء: أي كره جماعة النساء لأنها(2)لا تخلو عن ارتكاب محرم، وهو قيام الإمام وسط الصف فيكره كالعراة، كذا في ((الهداية))(3)، وهو يدل على كراهة تحريم؛ لأن التقدم واجب على الإمام للمواظبة عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، وترك الواجب موجب لكراهة التحريم المقتضية للإثم.

فإن فعلن يقف الإمام وسطهن كالعراة(4)؛ لأن عائشة فعلت كذلك، وحمل فعلها على ابتداء الإسلام؛ ولأن في التقدم زيادة الكشف. انتهى(5).

وفي ((رمز الحقائق شرح كنز الدقائق)) للعيني: وكره جماعة النساء؛ لأنها لا تخلو عن حرام، فإن فعلن أي أردن أن يصلين جماعة، يقف وسطهن تحرزا عن زيادة الكشف كالعراة، فإنهم إذا صلوا بجماعة يقف الإمام وسطهم. انتهى. PageV01P021

— পৃষ্ঠা ৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।