إمام الكلام في القراءة خلف الإمام ¶ المؤلف: عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمخطوط] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المس
/ ১৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [امام الكلام 8]
  1. [إمام الكلام1]
  2. [امام الكلام2]
  3. [إمام الكلام3]
  4. [امام الكلام4]
  5. [امام الكلام5]
  6. [امام الكلام7]
  7. [امام الكلام 6]
  8. [امام الكلام 8]

[امام الكلام 8]

آية أو ثلاث آيات ركنا وما زاد عليه واجبا(1) ولعلك تفطنت من هاهنا جواب استدلال من استدل ببعض الأحاديث المذكورة على ركنية ضم السورة وقد نسبه صاحب الهداية إلى مالك وخدشه العيني بأنه غير صحيح لأن صاحب الجواهر قال وضم السورة إلى الفاتحة سنة عند مالك وقال غيره المشهور عن مالك جعل أم القرآن ركنا ولم يقل أحد أن ضم السورة إلى الفاتحة ركن فيما علمته انتهى وقال صاحب المحلى شرح الموطأ قال الجمهور إن ضم السورة بعد الفاتحة سنة PageV08P001 وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وادعى ابن حبان والقرطبي الإجماع على وجوب قدر زائد منها وفيه نظر فقد قال أبو حنيفة وصاحباه أنه يجب ضم السورة ورواه ابن المنذر عن عثمان بن أبي العاص الصحابي وبه قال ابن كنانة المالكي وهو رواية عن أحمد ويرده ما في الصحيحين عن أبي هريرة وإن لم تزد على أم القرآن أجزاك ومن زاد فهو فضل ولابن خريمة عن ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - قام فصلى ركعتين لم يقرأ إلا بفاتحة الكتاب واحتجت الحنفية بما رواه النسائي عن عبادة مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا وروى ابن أبي شيبة عن أبي سعيد مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في فريضة وغيرها انتهى وأما النزاع في المبحث الثاني فالجواب من الحنفية ومن وافقهم أن هذه الروايات ليس فيها ما يدل صريحا على إلزام الفاتحة على المؤتم بل غاية ما استندوا به هو الإطلاق والأمر فيه سهل من غير إغلاق بحملها على ما عدا المؤتم والقدوة في ذلك هو جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصل إلا وراء الإمام كما مر في الفصل الأول من الباب الأول وكذا حمله سفيان بن عيينة كما مر نقله عن سنن أبي داود في هذا الفصل فإن قلت لا بد للعام من مخصص وأين المخصص قلت هو حديث قراءة الإمام قراءة له وغيره من الأحاديث السابقة فإن قيل تلك أحاديث ساقطة غير كافية قلنا لقول به ليس إلا من الأقوال الساقطة كما مر من أن كثيرا منها صحيحة أو حسنة فإن قيل هي ليست في درجة هذه الأحاديث في القوة قلنا بعد تسليم ذلك ليس التخصيص بها بأسوء حالا من تخصيص إطلاق الكتاب بهذه الروايات فإذا جوز ذلك فما بال عدم جواز التخصيص بها فإن قيل قد حمل بعض هذه الأحاديث على العموم وبعض رواتها من الصحابة كأبي هريرة وعبادة وفهمهم أقوى من فهم غيرهم قلنا كذلك قد خصصها بعض رواتها من الصحابة فإن الاستدلال بفهم الصحابي فالكلام مشترك PageV08P002 الإلزام وإن كان بنفس الروايات فهو غير تام فإن قيل حديث عبادة لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها صريح في إلزام الفاتحة على المؤتم قلنا نعم هو أصرح الروايات التي ذكرتم لكن دلالته على ما هو مطلوبكم غير مسلم لأن الاستدلال على الإلزام إن كان بقوله لا تفعلوا إلا بأم القرآن فهو غير تام لما تقرر في مقره أن الاستثناء عن النهي لا يدل إلا على خروج المستثنى عن حيز المنهي لا على إلزامه وركنيته أو وجوبه وإن كان بقوله فإنه لا صلاة الخ فهو يدل على الركنية كنظائره من الأحاديث السابقة فإن قيل فما بال الحنفية استدلوا بنظائرها على وجوب الفاتحة ولم يستدلوا به على

— পৃষ্ঠা ৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।