الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسو
/ ৫ ›
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في عدم قبول شهادة امرأة واحدة وقولها
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [لا يقبل قول المرأة الواحدة ولا شهادتها بإرضاح الزوج
  3. في عدم قبول شهادة امرأة واحدة وقولها

... لكن المختار للفتوى عندهم، هو عدم القبول كما تلوت عليك من نصوص الفقهاء؛ ولهذا قال صاحب ((البحر الرائق)) : الرواية قد اختلفت فيما قبل النكاح، وظاهر المتون أنه لا يعمل به، وكذا الإخبار برضاع طارئ(3)، فليكن هو المعتمد في المذهب. انتهى(4).

... تنبيه: PageV01P022

... ذكر في ((الهداية)): إن قول الواحد مقبول في الرضاع الطارئ بأن كان تحته صغيرة، فشهدت واحدة بأن أمه، أو أخته أرضعتها بعد العقد، يقبل قوله ويفرق بينهما؛ لأن القاطع طارئ(1)، والإقدام على العقد لا ينافيه، فلم يثبت المنازع بخلاف ما إذا أخبره مخبر أنك تزوجتها، وهي أختك من الرضاعة؛ لأنه أخبر بفساد مقارن للعقد، والإقدام على العقد يدل على صحته، فيثبت المنازع ظاهرا(2).

... واعترض عليه بأنه إن قبل خبر الواحد في فساد النكاح بهذا الوجه فوجه آخر فيه يوجب عدم القبول، وهو أن الملك للزوج ثابت فيها، والملك الثابت لا يزال بخبر الواحد.

وأجاب عنه صاحب ((النهاية))، و((العناية))(3)، و((البناية))(4)، ومن تبعهم: بأن ذلك إنما هو إذا كان الملك ثابتا بدليل موجب، وملك الزوج فيها في هذه الصورة ليس بدليل موجب، بل باستصحاب الحال، وخبر الواحد أقوى من استصحاب الحال، فيعتبر. PageV01P023

... ورده صاحب (( البحر الرائق )) في كتابه ((تعليق الأنوار على أصول المنار)): بأنه قد سبق في (فصل الأكل والشرب): أن الحل والحرمة من باب الديانات، فيقبل قول الواحد فيها إذ لم يتضمن زوال الملك، كما إذا أخبر واحد عدل بحل طعام فيؤكل، أو حرمته فلا يؤكل.

... وأما إذا تضمن زوال الملك، فلا يقبل ولا تثبت به الحرمة، كما إذا أخبر عدل الزوجين أنهما ارتضعا من فلانة.

فاضمحل الجواب وبقى الإشكال .

... ودفع هذا الرد العلامة زين الدين محمد أفندي في شرح ((الهداية)) المسمى ب((نتائج الأفكار)): بأن الذي تقرر في (فصل الأكل والشرب) هو أن خبر الواحد العدل يقبل في باب الحل والحرمة إذا لم يتضمن زوال الملك، وإذا تضمنه لا يقبل.

... وهو كلام مجمل ليس فيه تفصيل.

فأجيب بالتفصيل بأن المراد من زوال الملك هاهنا زوال الملك الثابت بدليل موجب، لا زواله مطلقا، ولو كان باستصحاب الحال.

فكان جوابا شافيا قد اضمحل به الإشكال(1). PageV01P024

... وقال الزيلعي(1) في ((شرح الكنز)): خبر الواحد مقبول في الرضاع الطارئ كما ذكره صاحب ((الهداية))(2) في (كتاب الكراهية)، وعلى هذا ينبغي أن يقبل قول الواحد قبل العقد؛ لعدم ما يدل على صحة العقد من الإقدام عليه. انتهى(3).

... قلت : نعم هو كذلك فإن قبول خبر الواحد في هذه الصورة يقتضي قبوله في ما قبل النكاح، بل بالطريق الأولى؛ لأن الدفع أسهل من الرفع، لكن قد نص الفقهاء المحققون على خلافه، وبعد وجود الصريح لا يعمل بالدلالة، كما صرحوا به في آداب المفتي، فلا ينبغي أن يفتى بهذا القياس، بل بما صرحوا به.

... فرع :

... ذكر قاضي خان، وغيره : أن الأولى للمرأة أن لا ترضع(4) كل صبي، بل تحتاط وتشهر الإرضاع؛ لئلا يشتبه الأمر بعد ذلك، والله أعلم، وعلمه أحكم. PageV01P025

... قال المؤلف: قد وقع الفراغ من تحرير هذه الرسالة يوم الأربعاء التاسع من شوال سنة ست وثمانين بعد الألف والمئتين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية، ولله الحمد على ذلك في كل مساء وصبيحة(1).

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।