الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسو
/ ৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [لا يقبل قول المرأة الواحدة ولا شهادتها بإرضاح الزوج
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [لا يقبل قول المرأة الواحدة ولا شهادتها بإرضاح الزوج
  3. في عدم قبول شهادة امرأة واحدة وقولها

... ولنا: أن ثبوت الحرمة لا تقبل الفصل عن زوال النكاح؛ لأنها مؤبدة، بخلاف الحرمة بالحيض ونحوه، والأملاك لا تزال إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، بخلاف حرمة اللحم حيث تنفك عن زوال الملك؛ كالخمر مملوكيته محرمة، وجلد الميتة قبل الدباغ يحرم الانتفاع به، وهو مملوك .

... وإذا كانت الحرمة لا تستلزم زوال الملك، فالشهادة قائمة على مجرد الحرمة حقا لله تعالى، فيقبل خبر الواحد هناك بخلاف ما هنا.

... وأما الحديث فكان للتورع، ألا ترى(1) أنه عليه الصلاة والسلام أعرض عنه في المرة الأولى، وقيل في الثاني أيضا، وإنما قال له ذلك في الثالثة، ولو كان حكم ذلك الإخبار وجوب التفريق لأجابه من أول الأمر، إذ الإعراض قد يترتب عليه ترك السائل المسألة بعد ذلك.

... ففيه تقرير على المحرم، فعلم أنه إنما قال ذلك؛ لظهور اطمئنان نفسه بخبرها، لا من الحكم. انتهى كلامه ملخصا(2).

... وفي ((البناية شرح الهداية)) لشيخ الإسلام بدر الدين العيني(3): لا تقبل في الرضاع شهادة النساء المنفردات، وإنما يثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس. PageV01P014

... وقال الشافعي : تقبل شهادة أربع منهن، وهو قول عطاء(1).

... وفي ((المغني))(2): شهادة المرضعة مقبولة في الرضاع عند أحمد، وهو PageV01P015 قول طاووس، والزهري(1)، والأوزاعي(2)، وابن أبي ذئب(3)، وسعيد بن عبد العزيز(4). (5)

... وقال مالك : يثبت بشهادة شاهدين. PageV01P016

... وما في ((الهداية))(1) من قوله : وقال مالك : يثبت بشهادة امرأة

واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة ... الخ(2) ليس مذهبه. انتهى كلامه ملتقطا(3).

... وفي ((النهاية))(4): لا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات سواء كن أجنبيات، أو أمهات أحد الزوجين.

... وقال الشافعي: يثبت بأربع نسوة بناء على مذهبه أن ما لا يطلع عليه الرجال تقبل فيه شهادة أربع نسوة، وزعم أن الرضاع أمر لا يطلع عليه الرجال؛ لأنه يكون بالثدي، ولا يحل النظر إليه للرجال .

... ولكنا نقول الرضاع مما يطلع عليه الرجال؛ لأن ذا الرحم المحرم ينظر إلى الثدي، وهو مقبول الشهادة في ذلك(5). انتهى. PageV01P017

... وفي ((فتاوي قاضي خان))(1): رجل تزوج امرأة فشهدت امرأة أنها

أرضعتهما(2) لا تثبت الحرمة بقولها، وإن كانت عدلة، وإن تنزه كان أفضل.

... ولو شهد رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان بعد النكاح عندهما(3) لا يسعها(4) المقام مع الزوج؛ لأن هذه شهادة لو قامت عند القاضي يثبت الرضاع، فكذا إذا قامت عندها. انتهى(5).

... قلت: هذه العبارات ونظائرها كلها دالة على أن شهادة المرأة الواحدة، عند دعوى رجل الإرضاع، وقول المرأة الواحدة، وإن كانت مرضعة لا يقبل كل منهما بدون شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، فالفرق بين الشهادة والإقرار مما لا دليل عليه. PageV01P018

... وفي ((خزانة الفقه))(1): رجل تزوج امرأة، فقالت امرأة أنا قد أرضعتهما، فهي أربعة أوجه:

إما أن يصدقها الزوج والزوجة.

أو يكذباها.

أو يكذب الزوج، وصدقتها المرأة.

أو يصدقها، وكذبتها المرأة.

أما إذا صدقاها يرتفع النكاح بينهما، ولا مهر إن لم يكن دخل بها، فإن كان دخل بها فلها مهر المثل.

... وإن كذباها لا يرتفع النكاح.

— পৃষ্ঠা ৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।