اللباب في شرح الكتاب
‹ / ৪৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة
  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم.
  3. باب المسح على الخفين.
  4. باب الحيض.
  5. باب الأنجاس.
  6. كتاب الصلاة
  7. باب الأذان.
  8. باب شروط الصلاة التي تتقدمها.
  9. باب صفة الصلاة.
  10. باب قضاء الفوائت.
  11. باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة.
  12. باب النوافل.
  13. باب سجود السهو.
  14. باب صلاة المريض.
  15. باب سجود التلاوة.
  16. باب صلاة المسافر.
  17. باب صلاة الجمعة.
  18. باب صلاة العيدين.
  19. باب صلاة الكسوف.
  20. باب الاستسقاء.
  21. باب قيام شهر رمضان.
  22. باب صلاة الخوف.
  23. باب الجنائز.
  24. باب الشهيد.
  25. باب الصلاة في الكعبة وحولها.
  26. كتاب الزكاة
  27. باب زكاة الإبل.
  28. باب صدقة البقر.
  29. باب صدقة الغنم.
  30. باب زكاة الخيل.
  31. باب زكاة الفضة.
  32. باب زكاة الذهب.
  33. باب زكاة العروض.
  34. باب زكاة الزروع والثمار.
  35. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز.
  36. باب صدقة الفطر.
  37. كتاب الصوم
  38. باب الاعتكاف.
  39. كتاب الحج.
  40. باب القران.
  41. باب التمتع.
  42. باب الجنايات.
  43. باب الإحصار.
  44. باب الفوات.
  45. باب الهدي.
  46. كتاب البيوع.
  47. باب خيار الشرط.
  48. باب خيار الرؤية.
  49. باب حيار العيب.
  50. باب البيع الفاسد.
  51. باب الإقالة.
  52. باب المرابحة والتولية.
  53. باب الربا.
  54. باب السلم.
  55. كتاب الصرف.
  56. كتاب الرهن.
  57. كتاب الحجر.
  58. كتاب الإقرار.
  59. كتاب الإجارة.
  60. كتاب الشفعة.
  61. كتاب الشركة.
  62. كتاب المضاربة.
  63. كتاب الوكالة.
  64. كتاب الكفالة.
  65. كتاب الحوالة.
  66. كتاب الصلح.
  67. كتاب الهبة.
  68. كتاب الوقف.
  69. كتاب الغصب.
  70. كتاب الوديعة.
  71. كتاب العارية.
  72. كتاب اللقيط.
  73. كتاب اللقطة.
  74. كتاب الخنثى.
  75. كتاب المفقود.
  76. كتاب الإباق.
  77. كتاب إحياء الموات.
  78. كتاب المأذون.
  79. كتاب المزارعة.
  80. كتاب المساقاة.
  81. كتاب النكاح
  82. كتاب الرضاع.
  83. كتاب الطلاق.
  84. كتاب الرجعة
  85. كتاب الإيلاء
  86. كتاب الخلع.
  87. كتاب الظهار.
  88. كتاب اللعان
  89. كتاب العدة
  90. كتاب النفقات
  91. كتاب الحضانة
  92. كتاب العتق
  93. باب التدبير
  94. باب الاستيلاد
  95. كتاب المكاتب
  96. كتاب الولاء
  97. كتاب الجنايات
  98. كتاب الديات.
  99. باب القسامة
  100. كتاب المعاقل
  101. كتاب الحدود
  102. باب حد الشرب
  103. باب حد القذف
  104. كتاب السرقة
  105. كتاب الأشربة
  106. كتاب الصيد والذبائح
  107. كتاب الأضحية.
  108. كتاب الأيمان.
  109. كتاب الدعوى.
  110. كتاب الشهادات.
  111. كتاب الرجوع عن الشهادة.
  112. كتاب أدب القاضي.
  113. كتاب القسمة.
  114. كتاب الإكراه.
  115. كتاب السير.
  116. باب البغاة.
  117. كتاب الحظر والإباحة.
  118. كتاب الوصايا.
  119. كتاب الفرائض.
  120. باب أقرب العصبات.
  121. باب الحجب.
  122. باب الرد.
  123. باب ذوي الأرحام.

كتاب الطهارة

- قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين} .

</span><span class="matn-hr"> </span>بسم الله الرحمن الرحيم

(الطهارة لغة) النظافة. وشرعا: النظافة عن النجاسة: حقيقية كانت وهي الخبث، أو حكمية وهي الحدث. وتنقسم بالإعتبار الثاني إلى الكبرى واسمها الخاص الغسل، والموجب له الحدث الأكبر، وإلى الصغرى واسمها الخاص الوضوء، والموجب له الحدث الأصغر. وبقي نوع آخر - وهو التيمم - فإنه طهارة حكمية يخلفهما معا ويخلف كل منهما منفردا عن الآخر.

وقدمت العبادات على غيرها اهتماما بها؛ لأن الجن والإنس لم تخلق إلا لها، وقدمت الصلاة من بينها؛ لأنها عمادها، وقدمت الطهارة عليها لأنها مفتاحها وقدمت طهارة الوضوء لكثرة تكرارها.

قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين} افتتح رحمه الله تعالى كتابه بآية من القرآن على وجه البرهان استنزالا لبركته وتيمنا بتلاوته، وإلا فذكر الدليل - خصوصا على وجه التقديم - ليس من عادته

<span class="matn">ففرض الطهارة: غسل الأعضاء الثلاثة، ومسح الرأس، والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل؛ والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية؛ لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي

</span><span class="matn-hr"> </span>(ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة) يعني الوجه واليدين والرجلين، وسماها ثلاثة وهي خمسة؛ لأن اليدين والرجلين جعلا في الحكم بمنزلة عضوين كما في الآية، جوهرة (ومسح الرأس) بهذا النص (1) هداية. والفرض لغة: التقدير، وشرعا ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه، كأصل الغسل والمسح في أعضاء الوضوء، وهو الفرض علما وعملا، ويسمى الفرض القطعي، ومنه قول المصنف: "فرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس" وكثيرا ما يطلق الفرض على ما يفوت الجواز بفوته كغسل ومسح مقدار معين فيها، وهو الفرض عملا لا علما ويسمى الفرض الإجتهادي، ومنه قوله: "والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية" وحد الوجه: من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن طولا وما بين شحمتي الأذنين عرضا (والمرفقان) تثنية مرفق - بكسر الميم وفتح الفاء، وعكسه - موصل الذراع في العضد (والكعبان) تثنية كعب، والمريد به هنا هو العظم الناتئ المتصل بعظم الساق، وهو الصحيح، هداية (يدخلان في الغسل) على سبيل الفرضية. والغسل: إسالة الماء: وحد الإسالة في الغسل: أن يتقاطر الماء ولو قطرة عندهما، وعند أبي يوسف يجزئ إذا سال على العضو وإن لم يقطر، فتح، وفي الفيض: أقله قطرتان في الأصح. اه، وفي دخول المرفقين والكعبين خلاف زفر. والبحث في ذلك وفي القراءتين في "أرجلكم" قال في البحر: لا طائل تحته بعد انعقاد الإجماع على ذلك (والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية) أي مقدم الرأس (وهو الربع) وذلك (لما روى المغيرة ابن شعبة) رضي الله تعالى عنه: (أن النبي PageV01P006

<span class="matn">صلى الله عليه وسلم "أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه (1) ".

وسنن الطهارة:

</span><span class="matn-hr"> </span>صلى الله عليه وسلم أتى سباطة) بالضم: أي كناسة (قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه) والكتاب مجمل في حق المقدار، فالتحقق بيانا به؛ وفي بعض الروايات: قدره أصحابنا بثلاث أصابع من أصابع اليد؛ لأنها أكثر ما هو الأصل في آلة المسح هداية. قال في الفتح: وأما رواية جواز قدر الثلاثة الأصابع - وإن صححها بعض المشايخ، نظرا إلى أن الواجب إلصاق اليد، والأصابع أصلها؛ ولذا يلزم بقطعها دية كل اليد، والثلاث أكثرها وللأكثر حكم الكل، وهو المذكور في الأصل - فيحمل على أنه قول محمد؛ لما ذكر الكرخي والطحاوي عن أصحابنا أنه مقدار الناصية، ورواه الحسن عن أبي حنيفة ويفيد أنها غير المنصور رواية قول المنصف - يعني صاحب الهداية - "وفي بعض الروايات"

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।