[33/48] باب النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم
(5316) عن رويفع بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم خيبر: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنما حتى يقسم، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه» رواه أحمد وأبو داود في إسناده محمد بن إسحاق وأخرجه الدارمي والطحاوي، وصححه ابنه حبان (1) ، وحسن الحافظ في "الفتح" إسناده، وقال في "بلوغ المرام": رجاله ثقات لا بأس بهم.
(5317) وعن ابن مسعود قال: «انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وهو صريع وهو يذب الناس عنه بسيف فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل، فأصبت يده فندر سيفه، فأخذته فضربته حتى قتلته، ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فنفلني سلبه» رواه أحمد (2) وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه، وقال في "مجمع الزوائد": رجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كريمة، وهو ثقة.. انتهى. وقد أخرج نحوه أبو داود (3) .
[33/49] باب ما يهدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب
(5318) عن أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هدايا العمال PageV00P000
غلول» رواه أحمد والطبراني (1) ، وفي إسناده إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز وهو ضعيف فيهم.
(5319) وعنه قال: «استعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا على الأزد ويقال له: ابن اللتبية فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد.. فإني أستعمل الرجل منكم على العمل من ما ولاني الله، فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا» أخرجاه (2) .
(5320) وعن أبي الجويرة قال: «أصبت جرة حمراء فيها دنانير في إمارة معاوية في أرض الروم، قال: وعلينا رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقال له: معن بن يزيد، فأتيناه بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك ثم أخذ يعرض علي من نصيبه، فأبيت» رواه أحمد وأبو داود (3) ، وفي إسناده عاصم بن كليب، قال علي بن المديني: لا يحتج به إذا انفرد، وقال أحمد: لا بأس بحديثه. وقال أبو حاتم الرازي: صالح. وقال النسائي: ثقة، واحتج به مسلم. وقد أخرجه الطحاوي (4) وصححه من حديث معن بن يزيد المذكور، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس» . PageV00P000
قوله: «غلول» بضم الغين واللام أي: خيانة. قوله: «أبي الجويرية» اسمه خطاب بن جفاف، قال في "الخلاصة": وثقه أحمد.