[8/83] باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى
(3423) قال الله تعالى: ((فاذكروا اسم الله عليها صواف)) [الحج:36] قال البخاري (3) : «قال ابن عباس: صواف: قياما» .
(3424) وعن ابن عمر «أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال: «ابعثها قياما مقيدة سنة محمد - صلى الله عليه وسلم -» متفق عليه (4) .
(3425) وعن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة PageV00P000
اليسرى قائمة على ما بقي من قوائهما» رواه أبو داود (1) وسكت عنه هو والمنذري، ورجاله رجال الصحيح.
(3426) وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر سبع بدن قياما» رواه البخاري (2) .
قوله: «صواف» جمع صافة أي مصطفة في قيامها، وللحاكم (3) من وجه آخر عن ابن عباس في قوله صواف، صوافن أي: قياما على ثلاث قوائم معقولة، وهي قراءة ابن مسعود، والصوافن: جمع صافنة، وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل.
[8/84] باب وقت الذبح والأمر بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة
(3427) عن جندب (4) بن سفيان البجلي: «أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أضحى قال: فانصرف فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى فعرف النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها ذبحت قبل أن يصلي فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله» متفق عليه (5) .
(3428) وعن جابر قال: «صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بالمدينة فتقدم PageV00P000
رجال فنحروا وظنوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نحر، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من كان نحر أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد ومسلم (1) .
(3429) وعن أنس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» متفق عليه (2) ، وللبخاري (3) : «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» .
(3430) وعن البراء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء» متفق عليه (4) .
قوله: «قبل أن يصلي» في رواية لمسلم (5) ، «قبل أن يصلي» أو نصلي ويدل للثانية. قوله: «ومن لم يكن ذبح حتى صلينا» .
(3431) وأخرج الطحاوي (6) من حديث جابر وصححه ابن حبان «أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة» .
(3432) وعن سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: PageV00P000
«كل أيام التشريق ذبح» رواه أحمد (1) وهو للدارقطني (2) من حديث سليمان بن موسى عن عمر بن دينار وعن نافع بن جبير عن جبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، والحديث أخرجه أيضا ابن حبان في "صحيحه" والبيهقي (3) وذكر الاختلاف في إسناده وقال في الهدي حديث جبير بن مطعم منقطع ولا يثبت وصله وذكر حديث جبير بن مطعم في "مجمع الزوائد" وقال: رجاله موثقون، ولفظه عن جبير بن مطعم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر، وكل فجاج منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح» رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" (4) إلا أنه قال: «وكل فجاج مكة منحر» انتهى. وذكر الحديث في "مجمع الزوائد" في موضع آخر، وقال: رجال أحمد وغيره ثقات.