[5/7] باب زكاة الزروع والثمار
(2502) عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود (1) وقال: «الأنهار والعيون» .
(2503) وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه الجماعة إلا مسلما (2) ، لكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه «بعلا» بدل «عثريا» .
(2504) وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر» رواه الطبراني والحاكم (3) ، قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل. وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
(2505) قال في "التلخيص": وروى الدارقطني (4) من حديث موسى بن PageV00P000
طلحة عن عمر: «إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في هذه الأربعة فذكرها» قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل.
(2506) وروى ابن ماجه والدارقطني (1) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» زاد ابن ماجه: «والذرة» وإسناده واه لأنه من رواية محمد بن عبد الله العرزمي وهو متروك، والراوي عن العرزمي ضعيف.
(2507) وروى البيهقي (2) من طريق مجاهد قال: «لم تكن الصدقة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في خمسة» فذكرها.
(2508) ومن طريق الحسن قال: «لم يفرض النبي - صلى الله عليه وسلم - الصدقة إلا في عشرة، فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة» .
(2509) وعن الشعبي قال: «كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي تؤكد بعضها بعضا ومعها حديث أبي موسى، انتهى كلام "التلخيص".
قوله: «السانية» هو البعير الذي يستسقى به الماء من البئر، ويقال له: الناضح. «والعثري» بفتح العين المهملة والثاء المثلثة وراء مكسورة هو الذي يشرب بعروقه من ماء السيل، «والنضح» بفتح النون وسكون الضاد المعجمة والحاء المهملة أي السانية PageV00P000
«والبعل» بفتح الموحدة وسكون المهملة، الأشجار التي تشرب بعروقها.