أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد
/ ৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول
  1. نص السؤال
  2. ونص الجواب
  3. المسألة الأولى
  4. المسألة الأولى
  5. الفصل الأول
  6. الفصل الثاني
  7. الفصل الثالث
  8. …
  9. …
  10. [تنبيهان!]
  11. الفصل الرابع
  12. الفصل الخامس
  13. …
  14. …
  15. …
  16. …
  17. …
  18. …
  19. …
  20. …
  21. …
  22. الفصل السادس
  23. …
  24. …
  25. …
  26. …
  27. …
  28. الفصل السابع
  29. المسألة الثانية
  30. الفصل الأول
  31. الفصل الثاني
  32. …
  33. المسألة الثالثة
  34. حكم مانع الزكاة مع تحقق عمارة ذمته، أو عدم تحققها
  35. المسألة الرابعة
  36. الفصل الأول
  37. الفصل الثاني
  38. [تنبيه!]
  39. الفصل الثالث
  40. الفصل الرابع
  41. المسألة الخامسة
  42. خاتمة
  43. الملاحق
  44. ملحق رقم
  45. …
  46. …
  47. ملحق رقم (2)

فقوله- تعالى-: {إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله} أي: إذا قال الله للأئمة: انفروا بلا واسطة، وقال للرعية: انفروا بواسطة الإمام. PageV01P207

فخطابه- تعالى- للأئمة بلا واسطة، وخطابه للرعية بواسطة الإمام، فالكل يلحقه الوعيد المذكور بمخالفة ما أمر به.

قال القرطبي في تفسيره: (التثاقل عن الجهاد مع إظهار الكراهية حرام).

قال: الإمام إذا عين قوما وندبهم إلى الجهاد لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين، ويصير بتعيينه فرضا على كل من عينه) 1 اه.

وقال تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التةلكة} 2.

قيل: (التهلكة هي: الكف عن الغزو والجهاد، والإنفاق فيه، لأن [27/أ] الكف يقوي العدو، ويتسلط عليكم، فيفسد عليكم دينكم ودنيام) 3.

والوعيد شامل للإمام ابتداء، وللرعية انتهاء- كما مر-.

وقال- تعالى: {فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ... إلى قوله: قل نار جةنم أشد حرا لو كانوا يفقهون} 4.

قال ابن النحاس 5: هذه الآية: (وإن كانت في أقوام بأعيانهم، ففيها التهديد لمن فعل كفعلهم، وتخلف كتخلفهم، وناهيك بذلك وعيدا فضيعا). PageV01P208

وأخرج الطبراني: عن أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما ترك قوم الجهاد، إلا عمهم الله بالعذاب" 1 اه.

فأطلق في العذاب، فيتناول: الدنيوي ما والأخروي- كما مر- والوعيد لاحق الإمام والرعية أيضا- كما مر- إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا تحصى.

فقد علمت من هذا كله!: أن الله- تبارك وتعالى- قد أكد الوعيد، وأوعد بالعذاب الشديد، كل من أعرض عن الجهاد، وشغله عنه الاهتمام بأمر 2 الأزواج والأولاد، وأبدى القرآن الكريم ما فيه كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد.

وإذا تقرر هذا تبين لكم- أيدكم الله-!: حكم ما أشرتم إليه في السؤال من قولكم: (فهل يعاقبون ... الخ؟).

إذ لا إشكال في عقاب المتخلف عن النفير بعد التعيين- كما رأيته- دنيا وأخرى.

فحينئذ فإن أظهروا الميل للعدو والكافر، وتعصبوا به: فيقاتلون قتال الكفار، ومالهم فيء.

وقد سئل الإمام سيدي: أحمد بن زكري 3: عن قبائل من العرب امتزجت أمورهم مع النصارى، وصارت بينهم محبة، حتى أن المسلمين: إذا أرادوا الغزو، PageV01P209

أخبر هؤلاء القبائل النصارى، فلا يجدهم المسلمون إلا متحذرين متهيبين- والفرض أن المسلمين لا (يتوصلون) 1 إلى الجهاد إلا من بلاد هؤلاء القبائل-[27/ب] وربما قاتلوا المسلمين مع النصارى.

ما حكم الله في دمائهم، وأموالهم؟ وهل ينفون من البلاد؟ وكيف إن أبوا من النفي إلا بالقتال؟.

فأجاب- رحمه الله- بقوله ما نصه: (ما وصف به القوم المذكورون: يوجب قتالهم كالكفار الذين تولونهم، ومن يتول الكفار فهو منهم.

قال تعالى: {يا أيةا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم} 2 اه.

وأما: إن لم يميلوا إلى الكفار، ولا تعصبوا بهم، ولا كانوا يخبرونهم بأمور المسلمين، ولا أظهروا شيئا من ذلك، وإنما وجد منهم الامتناع من النفير فإنهم: يقاتلون قتال الباغية 3 - وسيأتي الكلام عليها في المسألة الأخيرة من مسائل السؤال- والله أعلم. PageV01P210

<span class="matn">

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।