أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد
/ ৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. نص السؤال
  2. ونص الجواب
  3. المسألة الأولى
  4. المسألة الأولى
  5. الفصل الأول
  6. الفصل الثاني
  7. الفصل الثالث
  8. …
  9. …
  10. [تنبيهان!]
  11. الفصل الرابع
  12. الفصل الخامس
  13. …
  14. …
  15. …
  16. …
  17. …
  18. …
  19. …
  20. …
  21. …
  22. الفصل السادس
  23. …
  24. …
  25. …
  26. …
  27. …
  28. الفصل السابع
  29. المسألة الثانية
  30. الفصل الأول
  31. الفصل الثاني
  32. …
  33. المسألة الثالثة
  34. حكم مانع الزكاة مع تحقق عمارة ذمته، أو عدم تحققها
  35. المسألة الرابعة
  36. الفصل الأول
  37. الفصل الثاني
  38. [تنبيه!]
  39. الفصل الثالث
  40. الفصل الرابع
  41. المسألة الخامسة
  42. خاتمة
  43. الملاحق
  44. ملحق رقم
  45. …
  46. …
  47. ملحق رقم (2)

ونص الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله.

أما

المسألة الأولى

: ففيها فصول:

الفصل الأول: فيما يفعل مع قبائل الزمان، المنهمكين في الحرمات والعصيان

الفصل الثاني: في دليل عقوبة كاتم الجواسيس والغصاب، وغيرهم ممن يستحق العقاب.

الفصل الثالث: في كون الرجل يؤاخذ بجريرة 1 قومه، (كما يؤاخذ بجريرته) 2. [2/ب]

الفصل الرابع: فيما لا يجوز للنصارى بيعه، ولا يحل لنا أن نمكنهم بوجه من تناوله.

الفصل الخامس: في معاقبة العاصي بالمال، وما فيه من الخلاف في القديم والحال.

الفصل السادس: في زيادة تحقيق بعض ما تقدم، وكيفية إجرائه على المنصوص المسلم.

الفصل السابع: في حرمة ترك الإمام الرعية على ما هم عليه، وكيفية سيرته مع رعيته ومع العمال 3 لديه. PageV01P105

وأما المسألة الثانية: ففيها فصلان:

الفصل الأول: في حكم المتخلف عن الاستنفار، وما عليه من العقاب من العزيز الجبار.

الفصل الثاني: فيما ينبغي فعله قبله، وفيمن يجب استنفاره من الرعية، وكيفية التدريب للحروب، وذكر مكائديها يظفر الإمام بالمرغوب.

وأما المسألة الثالثة: فهي مستقلة بنفسها، وليس فيها فصل آخر زائد عليها 1.

وأما المسألة الرابعة: ففيها أربعة فصول:

الفصل الأول: فيما يجب على الإمام من إجبار الرعية على الاستعداد، لأن العدو دائما له بالمرصاد.

الفصل الثاني: في جواز صلح العدو إن كان مطلوبا، وعدم جوازه إن كان طالبا.

الفصل الثالث: فيما يرتزق منه الجيش إن عجز بيت المال، ووجوب المعونة بالأبدان إن افتقر 2 إليها في الحال.

الفصل الرابع: في حكم من ساكن العدو الكفور، ورضي بالمقام معهم في تلك الثغور.

وأما المسألة الخامسة: فلا شيء يتعلق بها، بل هي قائمة بنفسها.

وبجميع هذه الفصول يتم ما أشرقم إليه في آخر السؤال من قولكم: (أجيبوا عما ذكرنا وعما يناسب المقام مما لم يحضرنا وداووا عللنا ... إلخ .. ). PageV01P106

<span class="matn">

— পৃষ্ঠা ৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।