ونص الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله.
أما
المسألة الأولى
: ففيها فصول:
الفصل الأول: فيما يفعل مع قبائل الزمان، المنهمكين في الحرمات والعصيان
الفصل الثاني: في دليل عقوبة كاتم الجواسيس والغصاب، وغيرهم ممن يستحق العقاب.
الفصل الثالث: في كون الرجل يؤاخذ بجريرة 1 قومه، (كما يؤاخذ بجريرته) 2. [2/ب]
الفصل الرابع: فيما لا يجوز للنصارى بيعه، ولا يحل لنا أن نمكنهم بوجه من تناوله.
الفصل الخامس: في معاقبة العاصي بالمال، وما فيه من الخلاف في القديم والحال.
الفصل السادس: في زيادة تحقيق بعض ما تقدم، وكيفية إجرائه على المنصوص المسلم.
الفصل السابع: في حرمة ترك الإمام الرعية على ما هم عليه، وكيفية سيرته مع رعيته ومع العمال 3 لديه. PageV01P105
وأما المسألة الثانية: ففيها فصلان:
الفصل الأول: في حكم المتخلف عن الاستنفار، وما عليه من العقاب من العزيز الجبار.
الفصل الثاني: فيما ينبغي فعله قبله، وفيمن يجب استنفاره من الرعية، وكيفية التدريب للحروب، وذكر مكائديها يظفر الإمام بالمرغوب.
وأما المسألة الثالثة: فهي مستقلة بنفسها، وليس فيها فصل آخر زائد عليها 1.
وأما المسألة الرابعة: ففيها أربعة فصول:
الفصل الأول: فيما يجب على الإمام من إجبار الرعية على الاستعداد، لأن العدو دائما له بالمرصاد.
الفصل الثاني: في جواز صلح العدو إن كان مطلوبا، وعدم جوازه إن كان طالبا.
الفصل الثالث: فيما يرتزق منه الجيش إن عجز بيت المال، ووجوب المعونة بالأبدان إن افتقر 2 إليها في الحال.
الفصل الرابع: في حكم من ساكن العدو الكفور، ورضي بالمقام معهم في تلك الثغور.
وأما المسألة الخامسة: فلا شيء يتعلق بها، بل هي قائمة بنفسها.
وبجميع هذه الفصول يتم ما أشرقم إليه في آخر السؤال من قولكم: (أجيبوا عما ذكرنا وعما يناسب المقام مما لم يحضرنا وداووا عللنا ... إلخ .. ). PageV01P106
<span class="matn">