إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول
/ ৩৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مدخل
  1. المجلد الأول
  2. المقدمة
  3. مقدمة سماحة مفتي زحلة والبقاع والغربي الشيخ خليل الميس
  4. مقدمة الدكتور ولي الدين صالح فرفور الدمشقي
  5. مقدمة التحقيق
  6. مقدمة المؤلف
  7. مدخل
  8. الفصل الأول في تعريف أصول الفقه وموضوعه وفائدته واستمداده
  9. موضوع علم أصول الفقه:
  10. فائدة علم أصول الفقه وثمرته
  11. استمداد علم أصول الفقه
  12. الفصل الثاني في الأحكام
  13. مدخل
  14. المبحث الأول في الحكم
  15. المبحث الثاني في الحاكم
  16. المبحث الثالث في المحكوم به
  17. مدخل
  18. المسألة الأولى:
  19. المسألة الثانية:
  20. المسألة الثالثة:
  21. المبحث الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف
  22. الفصل الثالث في المبادئ اللغوية
  23. المبحث الأول: عن ماهية الكلام
  24. المبحث الثاني: عن الواضع
  25. المبحث الثالث: عن الموضوع
  26. المبحث الرابع: عن الموضوع له
  27. المبحث الخامس: عن الطريق التي يعرف بها الوضع
  28. الفصل الرابع في تقسم اللفظ إلى مفرد ومركب
  29. مدخل
  30. المسألة الأولى: في الاشتقاق
  31. المسألة الثانية: في الترادف
  32. المسألة الثالثة: في المشترك
  33. المسألة الرابعة: الخلاف في استعمال المشترك في أكثر من معنى
  34. المسألة الخامسة: في الحقيقة والمجاز وفيها عشر أبحاث
  35. البحث الأول: في تفسير لفظي الحقيقة والمجاز
  36. البحث الثاني في حدهما:
  37. البحث الثالث: الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية والخلاف في ثبوتها وثمرة ذلك
  38. البحث الرابع: المجاز في لغة العرب
  39. البحث الخامس: علاقات الحقيقة والمجاز
  40. البحث السادس: في قرائن المجاز
  41. البحث السابع: في الأمور التي يعرف بها المجاز ويتميز عندها عن الحقيقة
  42. البحث الثامن: عدم اتصاف اللفظ قبل الاستعمال بالحقيقة والمجاز
  43. البحث التاسع: في اللفظ إذا دار بين أن يكون مجازا أو مشتركا
  44. البحث العاشر: في الجمع بين الحقيقة والمجاز
  45. الخلاف في بعض حروف المعاني:
  46. المقصد الأول: في الكتاب العزيز
  47. الفصل الأول: فيما يتعلق بتعريفه
  48. الفصل الثاني: حكم المنقول آحادا
  49. الفصل الثالث: في المحكم والمتشابه من القرآن
  50. الفصل الرابع: في المعرب هل هو موجود في القرآن أم لا؟
  51. المقصد الثاني: في السنة
  52. الفصل الأول: في معنى السنة لغة وشرعا
  53. الفصل الثاني: في حجية السنة واستقلالها بالتشريع
  54. الفصل الثالث: في عصمة الأنبياء
  55. الفصل الرابع: في أفعاله صلى الله عليه وسلم
  56. الفصل الخامس: في تعارض الأفعال
  57. الفصل السادس: في حكم التعارض بين القول والفعل
  58. الفصل السابع: في التقرير
  59. الفصل الثامن: فيما هم بفعله ولم يفعله صلى الله عليه وسلم
  60. الفصل التاسع: في حكم إشارته وكتابته صلى الله عليه وسلم
  61. الفصل العاشر: فيما تركه صلى الله عليه وسلم والقول في الحوادث التي لم يحكم بها
  62. الفصل الحادي عشر: في الأخبار وفيه أنواع
  63. النوع الأول: في معنى الخبر لغة واصطلاحا
  64. النوع الثاني: أقسام الخبر من حيث الصدق والكذب
  65. النوع الثالث: في تقسيم الخبر
  66. النوع الرابع: أقسام الخبر من حيث التواتر وعدمه
  67. القسم الأول: المتواتر
  68. القسم الثاني: الآحاد
  69. في ألفاظ الرواية
  70. مدخل
  71. أما ألفاظ الرواية من غير الصحابي:
  72. فصل: الحديث الصحيح والمرسل
  73. حكم الحديث المنقطع والمعضل
  74. فصل: طرق ثبوت العدالة
  75. مدخل
  76. فرع: الخلاف في عدالة المبهم
  77. فرع آخر: الخلاف في قبول الجرح والتعديل من دون ذكر السبب
  78. فرع ثالث: تعارض الجرح والتعديل والجمع بينهما
  79. فصل: عدالة الصحابة
  80. فرع: التعريف بالصحابي
  81. فرع آخر: طرق معرفة الصحابي
  82. المقصد الثالث: الإجماع
  83. الفصل الأول: في مسماه لغة واصطلاحا
  84. الفصل الثاني: في إمكان الإجماع في نفسه
  85. الفصل الثالث: في ظنية الإجماع أو قطعيته
  86. الفصل الرابع: فيماينعقد به الإجماع
  87. الفصل الخامس: في اعتبار المجتهد المبتدع في الإجماع
  88. الفصل السادس: اعتبار التابعي المجتهد في الإجماع
  89. الفصل السابع: حكم إجماع الصحابة
  90. الفصل الثامن: حكم إجماع أهل المدينة
  91. الفصل التاسع: في عدم اعتبار من سيوجد في الإجماع
  92. الفصل العاشر: في حكم انقراض عصر أهل الإجماع في حجية إجماعهم
  93. الفصل الحادي عشر: الإجماع السكوتي
  94. الفصل الثاني عشر: حكم الإجماع على شيء بعد الإجماع على خلافه
  95. الفصل الثالث عشر: في حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف
  96. الفصل الرابع عشر: إذا اختلفت أهل العصر في مسألة على قولين
  97. الفصل الخامس عشر: في حكم إحداث دليل أو تأويل من غير إلغاء الدليل أو التأويل الأول
  98. الفصل السادس عشر: في وجود دليل لا معارض له لم يعلمه أهل الإجماع
  99. الفصل السابع عشر: قول العوام في الإجماع
  100. مدخل
  101. فرع: إجماع العوام
  102. الفصل الثامن عشر: الإجماع المعتبر
  103. الفصل التاسع عشر: مخالفة واحد من المجتهدين لأهل الإجماع
  104. الفصل الموفي عشرين: الإجماع المنقول بطريق الآحاد وحجيته
  105. خاتمة:
  106. الفصل الأول: في مباحث الأمر
  107. الفصل الأول: حقيقة لفظ الأمر
  108. الفصل الثاني: الخلاف في حد الأمر بمعنى القول
  109. الفصل الثالث: حقيقة صيغة أفعل
  110. مدخل
  111. صيغ الأمر ومعانيه
  112. الفصل الرابع: هل الأمر يفيد تكرار أم لا
  113. الفصل الخامس: هل يقتضي الأمر الفور أم لا
  114. الفصل السادس: الأمر بالشيء نهي عن ضده
  115. الفصل السابع: الإتيان بالمأمور به
  116. الفصل الثامن: هل يجب القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول
  117. الفصل التاسع: هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أم لا
  118. الفصل العاشر: الأمر بالماهية ومقتضاه
  119. الفصل الحادي عشر: تعاقب الأمرين المتماثلين والمتغايرين
  120. الفصل الثاني: في النواهي
  121. المبحث الأول: في معنى النهي لغة واصطلاحا
  122. المبحث الثاني: النهي الحقيقي ومعناه
  123. المبحث الثالث: في اقتضاء النهي للفساد
  124. الفصل الثالث: في العموم
  125. المسألة الأولى: في حده
  126. المسألة الثانية: "العموم من عوارض الألفاظ"
  127. المسألة الثالثة: "تصور العموم في الأحكام"
  128. المسألة الرابعة: "الفرق بين العام والمطلق"
  129. المسألة الخامسة: "صيغ العموم"
  130. المسألة السادسة: في الاستدلال على أن كل صيغة من تلك الصيغ للعموم وفيه فروع
  131. المسألة السابعة: في عموم الجمع المنكر للقلة أو للكثرة
  132. المسألة الثامنة: في أقل الجمع
  133. المسألة التاسعة: "الخلاف في عموم الفعل المثبت"
  134. المسألة العاشرة: في عموم نحو قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة
  135. المسألة الحادية عشر: الألفاظ الدالة على الجمع
  136. المسألة الثانية عشر: في عموم الخطاب بمثل يا أيها الناس
  137. المسألة الثالثة عشرة: "دخول الكافر في الخطاب الصالح له وللمسلمين"
  138. المسألة الرابعة عشرة: "الخطاب الشفاهي"
  139. المسألة الخامسة عشرة: "الخطاب الخاص بالأمة"
  140. المسألة السادسة عشرة: حكم الخطاب الخاص بواحد من الأمة
  141. المسألة السابعة عشرة: حكم دخول المخاطب تحت عموم خطابه
  142. المسألة الثامنة عشرة: عموم المقتضى
  143. المسألة التاسعة عشرة: عموم المفهوم
  144. المسألة الموفية للعشرون: الاستفصال
  145. المسألة الحادية والعشرون: حذف المتعلق
  146. المسألة الثانية والعشرون: حكم الكلام الوراد في جهة المدح أو الذم
  147. المسألة الثالثة والعشرون: حكم العام الوارد على سبب خاص
  148. المسألة الرابعة والعشرون: خلاف العلماء فيما إذا ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم
  149. المسألة الخامسة والعشرون: في عموم العلة المعلقة بالحكم
  150. المسألة السادسة والعشرون: العام المخصوص هل هو حقيقة في الباقي أم مجاز
  151. المسألة السابعة والعشرون: حجية العام بعد التخصيص
  152. المسألة الثامنة والعشرون: عطف بعض أفراد العام عليه
  153. المسألة التاسعة والعشرون: هل يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص؟
  154. المسألة الموفية للثلاثين: في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
  155. الفصل الرابع: في الخاص والتخصيص والخصوص وفيه ثلاثون مسألة
  156. المسألة الأولى: في حده
  157. المسألة الثانية: في الفرق بين النسخ والتخصيص
  158. المسألة الثالثة: تخصيص العمومات وجوازه
  159. المسألة الرابعة: قولهم في المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص
  160. المسألة الخامسة: المخصص
  161. المسألة السادسة: حكم الاستثناء من الجنس
  162. المسألة السابعة: إقامة الحجة على من أنكر الاستثناء
  163. المسألة الثامنة: شروط صحة الاستثناء
  164. المسألة التاسعة: الاستثناء من النفي والخلاف فيه
  165. المسألة العاشرة: اختلاف العلماء في الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة، هل يعود إلى الجميع أم لا
  166. المسألة الحادية عشرة: حكم الوصف الوارد بعد المستثنى
  167. المسألة الثانية عشرة: التخصيص بالشرط
  168. مدخل
  169. أقسام الشرط:
  170. المسألة الثالثة عشرة: التخصيص بالصفة
  171. المسألة الرابعة عشرة: التخصيص بالغاية
  172. المسألة الخامسة عشرة: التخصيص بالبدل
  173. المسألة السادسة عشرة: التخصيص بالحال
  174. المسألة السابعة عشرة: التخصيص بالظرف والجار والمجرور
  175. المسألة الثامنة عشرة: التخصيص بالتمييز
  176. المسألة التاسعة عشرة: "التخصيص" * بالمفعول له والمفعول معه
  177. المسألة الموفية عشرون: التخصيص بالفعل
  178. المسألة الحادية والعشرون: التخصيص بالحس
  179. المسألة الثانية والعشرون: التخصيص بالكتاب العزيز وبالنسبة المطهرة والتخصيص لهما
  180. مدخل
  181. جواز تخصيص السنة بالكتاب
  182. جواز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة:
  183. جواز تخصيص السنة المتواترة بالمتواترة:
  184. جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد:
  185. التخصيص بموافقة العام وبعطف الخاص على العام
  186. المسألة الثانية والعشرون: في التخصيص بالقياس
  187. المسألة الرابعة والعشرون: في التخصيص بالمفهوم
  188. المسألة الخامسة والعشرون: في التخصيص بالإجماع
  189. المسألة السادسة والعشرون: في التخصيص بالعادة
  190. المسألة السابعة والعشرون: في التخصيص بمذهب الصحابي
  191. المسألة الثامنة والعشرون: في التخصيص بالسياق
  192. المسألة التاسعة والعشرون: في التخصيص بقضايا الأعيان
  193. المسألة الموفية للثلاثون: في بناء العام على الخاص
  194. فهرس المحتويات
  195. المجلد الثاني
  196. تابع المقصد الرابع
  197. الباب الخامس: في المطلق والمقيد
  198. الفصل الأول: في حد المطلق والمقيد
  199. الفصل الثاني: حمل المطلق على المقيد
  200. الفصل الثالث: شروط حمل المطلق على المقيد
  201. الفصل الرابع: جريان ما ذكر في تخصيص العام في تقييد المطلق
  202. الباب السادس: في المجمل والمبين
  203. الفصل الأول: في حدهما
  204. تعريف المجمل
  205. تعريف المبين:
  206. الفصل الثاني: وقوع الإجمال في الكتاب والسنة
  207. الفصل الثالث: وجوه الإجمال
  208. الفصل الرابع: فيما لا إجمال فيه
  209. الفصل الخامس: في مراتب البيان للأحكام
  210. الفصل السادس: في تأخير البيان عن وقت الحاجة
  211. الباب السابع: في الظاهر والمؤول
  212. الفصل الأول: في حدهما
  213. الفصل الثاني: فيما يدخله التأويل
  214. الفصل الثالث: في شروط التأويل
  215. الباب الثامن: في المنطوق والمفهوم
  216. المسألة الأولى: في حدهما
  217. مدخل
  218. أقسام المنطوق
  219. أقسام المفهوم:
  220. المسألة الثانية: مفهوم المخالفة
  221. المسألة الثالثة: شروط القول بمفهوم المخالفة
  222. المسألة الرابعة: في أنواع مفهوم المخالفة
  223. الباب التاسع: في النسخ وفيه سبع عشرة مسألة
  224. المسألة الأولى: في حده
  225. المسألة الثانية: النسخ جائز عقلا واقع شرعا
  226. مدخل
  227. الحكمة من النسخ:
  228. المسألة الثالثة: شروط النسخ
  229. المسألة الرابعة: جواز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به
  230. المسألة الخامسة: أنه لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل
  231. المسألة السادسة: في النسخ إلى بدل يقع على وجوه
  232. المسألة السابعة: في جواز نسخ الأخبار
  233. المسألة الثامنة: في نسخ التلاوة دون الحكم والعكس ونسخهما معا
  234. المسألة التاسعة: وجوه نسخ القرآن والسنة
  235. المسألة العاشرة: نسخ القرآن بالسنة المتواترة
  236. مدخل
  237. نسخ السنة بالقرآن:
  238. المسألة الحادية عشرة: نسخ القول والفعل من السنة
  239. المسألة الثانية عشرة: القول في نسخ الإجماع والنسخ به
  240. المسألة الثالثة عشرة: القياس لا يكون ناسخا
  241. المسألة الرابعة عشرة: في نسخ المفهوم
  242. المسألة الخامسة عشرة: في الزيادة على النص
  243. المسألة السادسة عشر: في النقصان من العبادة هل يكون نسخا
  244. المسألة السابعة عشرة: في الطريق التي يعرف بها كون الناسخ ناسخا
  245. المقصد الخامس: من مقاصد هذا الكتاب في القياس وما يتصل به من الاستدلال
  246. الفصل الأول: في تعريفه
  247. الفصل الثاني: في حجية القياس
  248. مدخل
  249. الأدلة من القرآن الكريم
  250. أدلة القياس من السنة:
  251. الأدلة من الإجماع
  252. الفصل الثالث: في أركان القياس
  253. مدخل
  254. شروط القياس المعتبرة في المقيس عليه
  255. مباحث العلة
  256. تعريف العلة
  257. الشروط المعتبرة في العلة:
  258. ما لا يعتبر من الشروط في العلة
  259. القول في تعدد العلل:
  260. الشروط المعتبرة في الفرع:
  261. الفصل الرابع: في الكلام على مسالك العلة وهي طرقها الدالة عليها
  262. مدخل
  263. المسلك الأول: الإجماع
  264. المسلك الثاني: النص على العلة
  265. المسلك الثالث: الإيماء والتنبيه
  266. المسلك الرابع: الاستدلال على علية الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم:
  267. المسلك الخامس: السبر والتقسيم:
  268. المسلك السادس: المناسبة
  269. مدخل
  270. انقسام المناسب من حيث الظن واليقين
  271. انقسام المناسب إلى حقيقي وإقناعي
  272. انقسام المناسب باعتبار شهادة الشرع وعدمها
  273. انقسام المناسب من حيث التأثير والملاءمة وعدمهما
  274. المسلك السابع: الشبه
  275. مدخل
  276. الخلاف في حجية الشبه:
  277. المسلك الثامن: الطرد
  278. المسلك التاسع: الدوران
  279. المسلك العاشر تنقيح النماط
  280. المسلك الحادي عشر: تحقيق المناط
  281. الفصل الخامس: فيما لا يجري فيه القياس:
  282. حكم جريان القياس في الأسباب
  283. القياس في الحدود والكفارات
  284. الفصل السادس: في الاعتراضات
  285. مدخل
  286. الاعتراض الأول: النقض
  287. الاعتراض الثاني: الكسر
  288. الاعتراض الثالث: عدم العكس
  289. الاعتراض الرابع: عدم التأثير
  290. الاعتراض الخامس: القلب
  291. الاعتراض السادس: القول بالموجب
  292. الاعتراض السابع: الفرق
  293. الاعتراض الثامن: الاستفسار
  294. الاعتراض التاسع: فساد الاعتبار
  295. الاعتراض العاشر: فساد الوضع
  296. الاعتراض الحادي عشر: المنع
  297. الاعتراض الثاني عشر: التقسيم
  298. الاعتراض الثالث عشر: اختلاف الضابط بين الأصل والفرع
  299. الاعتراض الرابع عشر: اختلاف حكمي الأصل والفرع
  300. الاعتراض الخامس عشر: منع كون ما يدعيه المستدل علة لحكم الأصل
  301. الاعتراض السادس عشر: منع كون الوصف المدعى عليته علة
  302. الاعتراض السابع عشر: القدح في المناسبة
  303. الاعتراض الثامن عشر: القدح في إفضائه إلى المصلحة المقصودة من شرع الحكم له
  304. الاعتراض التاسع عشر: كون الوصف غير ظاهر
  305. الاعتراض العشرون: كون الوصف غير منضبط
  306. الاعتراض الحادي والعشرون: المعارضة
  307. مدخل
  308. أقسام المعارضة:
  309. الاعتراض الثاني والعشرون: سؤال التعدية
  310. الاعتراض الثالث والعشرون: سؤال التركيب
  311. الاعتراض الرابع والعشرون: منع وجود الوصف المعلل به في الفرع
  312. الاعتراض الخامس والعشرون: المعارضة في الفرع
  313. الاعتراض السادس والعشرون: المعارضة في الوصف
  314. الاعتراض السابع والعشرون: اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع
  315. الاعتراض الثامن والعشرون: أن يدعي المعترض المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع
  316. مدخل
  317. الفائدة الأولى: في لزوم إيراد الأسئلة مرتبة
  318. الفائدة الثانية: في الانتقال عن محل النزاع إلى غيره قبل امام تمام الكلام فيه
  319. الفائدة الثالثة: في الفرض والبناء
  320. الفائدة الرابعة: في جواز التعلق بمناقضات الخصوم
  321. الفائدة الخامسة: في السؤال والجواب
  322. الفصل السابع: في الاستدلال
  323. مدخل
  324. البحث الأول: في التلازم
  325. البحث الثاني: الاستصحاب
  326. البحث الثالث: شرع من قبلنا
  327. المسألة الأولى: هل كان صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل البعثة بشرع أم لا؟
  328. المسألة الثانية: هل كان صلى الله عليه وسلم بعد البعثة متعبدا بشرع من قبله أم لا؟
  329. البحث الرابع: الاستحسان
  330. البحث الخامس: المصالح المرسلة
  331. فوائد تتعلق بالاستدلال
  332. الفائدة الأولى: في قول الصحابي
  333. الفائدة الثانية: الأخذ بأقل ما قيل
  334. الفائدة الثالثة: النافي للحكم هل يلزمه الدليل؟
  335. الفائدة الرابعة: سد الذرائع
  336. الفائدة الخامسة: دلالة الاقتران
  337. الفائدة السادسة: دلالة الإلهام
  338. المقصد السادس: من مقاصد هذا الكتاب في الاجتهاد والتقليد
  339. الفصل الأول: في الإجتهاد
  340. المسألة الأولى: في حد الاجتهاد
  341. مدخل
  342. الشروط الواجب توفرها في المجتهد
  343. موضع الاجتهاد
  344. المسألة الثانية: هل يجوز خلو العصر عن المجتهدين أم لا؟
  345. المسألة الثالثة: في تجزء الاجتهاد
  346. المسألة الرابعة: جواز الاجتهاد للأنبياء
  347. المسألة الخامسة: في جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم
  348. المسألة السادسة: فيما ينبغي للمجتهد أن يعمله في اجتهاده ويعتمد عليه
  349. المسألة السابعة: في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب والتي الحق فيها مع واحد
  350. الفرع الأول: العقليات
  351. الفرع الثاني: المسائل الشرعية
  352. المسألة الثامنة: أنه لا يجوز أن يكون للمجتهد في مسألة واحدة قولان متناقضان في وقت واحد
  353. المسألة التاسعة: في جواز تفويض المجتهد
  354. الفصل الثاني: في التقليد وما يتعلق به من أحكام المفتي والمستفتي
  355. المسألة الأولى: في حد التقليد، والمفتي، والمستفي
  356. المسألة الثانية: حكم التقليد في أصول الدين
  357. المسألة الثالثة: حكم التقليد في المسائل الشرعية الفرعية
  358. المسألة الرابعة: حكم إفتاء المقلد
  359. المسألة الخامسة: حكم سؤال العالم بالكتاب والسنة
  360. المسألة السادسة: حكم الالتزام بمذهب معين
  361. المقصد السابع: من مقاصد هذا الكتاب في التعادل والترجيح
  362. المبحث الأول: في معناهما، وفي العمل بالترجيح، وفي شروطه
  363. المبحث الثاني: في التعارض بين دليلين قطعيين
  364. مدخل
  365. عمل المجتهد عند العجز عن الترجيح
  366. المبحث الثالث: في وجوه الترجيح بين المتعارضين لا في نفس الأمر، بل في الظاهر
  367. مدخل
  368. أنواع الترجيح
  369. الترجيح باعتبار الإسناد
  370. الترجيح باعتبار المتن:
  371. الترجيح باعتبار المد لول
  372. الترجيح بحسب الأمور الخارجة
  373. الترجيح بين الأقيسة:
  374. خاتمة لمقاصد هذا الكتاب
  375. مدخل
  376. المسألة الأولى:
  377. المسألة الثانية
  378. الفهارس
  379. فهرس الآيات القرآنية
  380. فهرس موضوعات الجزء الثاني

وكذلك لا ينافي هذا ما حكوه مذهبا سادسا، من كون الجملة الثانية إن كانت إعراضا وإضرابا عن الأولى اختص بالأخيرة لأن الإعراض والإضراب مانع من الرجوع إلى الجميع، وقد أطال أهل الأصول الكلام في هذه المسألة وساقوا من أدلة المذاهب ما لا طائل تحته فإن بعضها احتجاج بقصة خاصة في الكتاب أو السنة قد قام الدليل على اختصاصها بما اختصت به، وبعضها يستلزم القياس في اللغة وهو ممنوع.

المسألة الحادية عشرة: حكم الوصف الوارد بعد المستثنى

إذا وقع بعد المستثنى والمستثنى منه جملة تصلح أن تكون صفة لكل واحد منهما، فعند الشافعية أن تلك الجملة ترجع إلى المستثنى منه، وعند الحنفية إلى المستثنى فإذا قال: عندي له ألف درهم إلا مائة، قضيت ذلك فعند الشافعية أنه يكون هذا الوصف راجعا إلى المستثنى منه فيكون مقرا بتسعمائة مدعيا لقضائها فإن برهن على دعواه فذلك وإلا فعليه ما أقر به، وعند الحنفية يرجع الوصف إلى المستثنى فيكون مقرا بألف مدعيا لقضاء مائة منه.

وهكذا إذا جاء بعد الجمل ضمير يصلح لكل واحدة منها، نحو: أكرم بني هاشم، وأكرم بني المطلب وجالسهم.

أما إذا كان الضمير أو الوصف لا يصلح إلا لبعض الجمل دون بعض، كان للتي يصلح لها دون غيرها: نحو: أكرم القوم، وأكرم زيدا العالم، وأكرم القوم، وأكرم زيدا وعظمه.

المسألة الثانية عشرة: التخصيص بالشرط

مدخل

...

المسألة الثانية عشرة: التخصيص بالشرط

وحقيقته في اللغة العلامة، كذا قيل.

واعترض عليه: بما في "الصحاح"1 وغيره من كتب اللغة، بأن الذي بمعنى العلامة هو الشرط بالتحريك، وجمعه أشراط، ومنه أشراط الساعة، أي: علاماتها.

وأما الشرط، بالسكون: فجمعه شروط، هذا جمع الكثرة فيه، ويقال في جمع القلة منه أشرط كفلوس وأفلس.

وأما حقيقته في الاصطلاح: فقال الغزالي: الشرط ما لا يوجد المشروط دونه، ولا يلزم أن يوجد عنده.

واعترض عليه: بأنه يستلزم الدور؛ لأنه عرف الشرط بالمشروط، وهو مشتق منه فيتوقف "تعقله"* على تعلقه، وبأنه غير مطرد لأن جزء السبب كذلك، فإنه لا يوجد المسبب بدونه، ولا يلزم أن يوجد عنده وليس بشرط.

وأجيب عن الأول: بأن ذلك بمثابة قولنا: شرط الشيء ما لا يوجد ذلك الشيء بدونه، وظاهر أن تصور حقيقة المشروط غير محتاج إليه في تعقل ذلك.

وعن الثاني: بأن جزء السبب قد يوجب المسبب بدونه إذا وجد سبب آخر.

وقال في "المحصول": إن الشرط هو الذي يتوقف عليه المؤثر في تأثيره، لا في ذاته.

وقال: ولا ترد عليه العلة، لأنها نفس المؤثر، والشيء لا يتوقف على نفسه، ولا جزء العلة، PageV01P375

ولا شرط العلة؛ لأن العلة تتوقف عليه في ذاتها. انتهى.

واعترض عليه: بأنه غير منعكس؛ لأن الحياة شرط في العلم القديم، ولا يتصور ههنا تأثير ومؤثر "إذا"* إذ المحوج إلى المؤثر هو الحدوث. وقيل: الشرط ما يستلزم نفيه نفي أمر آخر، لا على جهة السببية، فيخرج السبب وجزؤه.

ورد بأن الفرق بين السبب والشرط يتوقف على فهم المعنى المميز بينهما، ففيه تعريف الشيء بمثله في الخفاء.

وقيل: هو ما استلزم عدمه عدم أمر مغاير، وهو كالذي قبله.

وأحسن ما قيل في حده: أنه ما يتوقف عليه الوجود، ولا دخل له في التأثير والإفضاء، فيخرج جزء السبب؛ لأنه وإن توقف عليه السبب، لكن له دخل في الإفضاء إليه ويخرج سبب الشيء بالنسبة إليه بالطريق الأولى، وتخرج العلة لأنها وإن توقف عليها الوجود فهي مع ذلك مؤثرة. PageV01P376

— পৃষ্ঠা ১৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।