[أول الكتاب]
الأدلة الرضية للإمام الشوكاني PageV01P001
### | AUTO ### | AUTO الكتاب الأول - كتاب الطهارة الباب
الأول باب أقسام المياه
والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير PageV01P018 ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات
وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة
ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن PageV01P019
ومستعمل وغير مستعمل الباب الثاني النجاسات
الفصل الأول أحكام النجاسات
والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا PageV01P021 وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب PageV01P022 وروث
ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف
والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه PageV01P023
الفصل الثاني تطهير النجاسات
ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم
والنعل بالمسح
والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر PageV01P025
والماء هو الأصل في التطهير لا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من
الشارع الباب الثالث باب قضاء الحاجة
على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف وترك الكلام والملابسة لما له حرمة
وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف وعدم PageV01P026 الاستقبال والاستدبار للقبلة وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها وتندب الاستعاذة عند PageV01P027 الشروع
والاستغفار والحمد بعد الفراغ PageV01P028
الباب الرابع باب الوضوء
الفصل الأول فرائض الوضوء
يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه ثم PageV01P029 يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه والمسح على PageV01P030 العمامة ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة PageV01P031