الدراري المضية شرح الدرر البهية
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان أنه إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها
  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في أحكام المياه
  4. اقسام المياه
  5. فصل في أحكام النجاسات
  6. فصل تطهير النجاسات
  7. باب قضاء الحاجة
  8. باب
  9. أحكام الوضوء
  10. فصل
  11. فصل في انتقاض الوضوء
  12. باب أحكام الغسل
  13. فصل في كيفية الغسل
  14. فصل في غسل الجمعة
  15. باب أحكام التيمم
  16. باب أحكام الحيض
  17. فصل في أحكام النفاس
  18. كتاب الصلاة
  19. أوقات الصلاة
  20. باب الأذان
  21. باب شروط الصلاة
  22. باب كفيية الصلاة
  23. كيفية الصلاة
  24. فصل في مبطلات الصلاة
  25. فصل "من تجب عليهم الصلاة"
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب صلاة الجماعة
  28. باب سجود السهو
  29. باب القضاء للفوائت
  30. باب صلاة الجمعة
  31. باب صلاة العيدين
  32. باب صلاة الخوف
  33. باب صلاة السفر
  34. باب صلاة الكسوفين
  35. باب صلاة الاستسقاء
  36. كتاب الجنائز
  37. مدخل
  38. فصل غسل الميت
  39. فصل تكفين الميت
  40. فصل في صلاة الجنازة
  41. فصل في المشي بالجنازة
  42. فصل "دفن الميت"
  43. المجلد الثاني
  44. كتاب الزكاة
  45. باب زكاة الحيوان
  46. مدخل
  47. فصل في زكاة الإبل
  48. فصل في زكاة البقر
  49. فصل في زكاة الغنم
  50. فصل ولا يجمع بين متفرق من الأنعام
  51. باب زكاة الذهب والفضة
  52. باب زكاة النبات
  53. باب مصارف الزكاة
  54. باب صدقة الفطر
  55. كتاب الخمس
  56. كتاب الصيام
  57. صيام رمضان
  58. مدخل
  59. فصل في ذكر مبطلات الصوم
  60. فصل في وجوب القضاء ورخصة الفطر للمسافر
  61. باب صوم التطوع
  62. باب الاعتكاف
  63. كتاب
  64. الحج
  65. مدخل
  66. فصل في وجوب تعيين الحج بالنية
  67. فصل في محظورات الإحرام
  68. فصل في ما يجب عمله أثناء الطواف
  69. فصل في وجوب السعي بين الصفا والمروة
  70. فصل في بيان مناسك الحج
  71. فصل في بيان أفضل أنواع الهدي
  72. باب العمرة المفردة
  73. كتاب النكاح
  74. مشروعيته
  75. فصل في بيان أن نكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام
  76. فصل في بيان وجوب المهر وكراهة المغالاة فيه
  77. فصل: والولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه
  78. كتاب
  79. الطلاق
  80. *
  81. فصل في بيان أنه إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها
  82. باب الخلع
  83. باب الايلاء
  84. باب
  85. الظهار
  86. فصل في اللعان
  87. باب
  88. العدة والإحداد
  89. فصل في الترهيب في وطء السبايا
  90. باب ما جاء في النفقة
  91. باب ما جاء في الرضاع
  92. باب الحضانة
  93. كتاب
  94. البيع
  95. باب ما جاء في الربا
  96. باب الخيارات
  97. باب السلم
  98. باب القرض
  99. كتاب الشفعة
  100. كتاب
  101. الإجارة
  102. باب ما جاء في الإحياء والأقطاع
  103. كتاب الشركة
  104. كتاب الرهن
  105. كتاب الوديعة والعارية
  106. كتاب الغصب
  107. كتاب العتق
  108. كتاب الوقف
  109. كتاب الهدايا
  110. كتاب الهبات
  111. كتاب الأيمان
  112. كتاب النذر
  113. كتاب الأطعمة
  114. مدخل
  115. باب ما جاء في الصيد
  116. باب الذبح
  117. باب ما جاء في الضيافة
  118. باب آداب الأكل
  119. كتاب الأشربة
  120. كتاب اللباس
  121. كتاب الأضحية
  122. الاضحية
  123. باب الوليمة
  124. فصل ماجاء في العقيقة
  125. كتاب الطب
  126. كتاب الوكالة
  127. كتاب الضمانة
  128. كتاب الصلح
  129. كتاب الحوالة
  130. كتاب المفلس
  131. كتاب اللقطة
  132. كتاب القضاء
  133. كتاب الخصومة
  134. كتاب الحدود
  135. باب حد الزنى
  136. باب ما جاء حد السرقة
  137. باب حد القذف
  138. باب ما جاء في حد المحارب
  139. باب من يستحق القتل حدا
  140. كتاب القصاص
  141. كتاب الديات
  142. مقدار الدية
  143. باب القسامة
  144. كتاب الوصية
  145. كتاب المواريث
  146. كتاب الجهاد والسير
  147. مدخل
  148. فصل في تقسيم الغنائم
  149. فصل في استرقاق العرب وعدمه
  150. فصل في قتال البغاة حتى يعودوا إلى الحق
  151. فصل في وجوب طاعة الإمام

وأخرج النسائي أيضا بإسناد صحيح عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله عز وجل: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم:1] الآية" وفي الباب روايات عن جماعة من الصحابة في تفسير الآية بمثل ماذكر وفي هذه المسألة نحو ثمانية عشر مذهبا والحق ما ذكرناه وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم وهذا إذا أراد تحريم العين وأما إذا أراد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ بل قصد التسريح فلا مانع من وقوع الطلاق بهذه الكناية كسائر الكنايات.

وأما كون الرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه إلخ فلحديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة:228] الآية قال: "وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك {الطلاق مرتان} [البقرة:229] وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال: وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال الرجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا قالت: وكيف ذلك قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرها فسكتت حتى جاء النبي فأخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة:229] قالت: عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق" وأخرج أبو داود وابن ماجه والبيهقي والطبراني عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد".

وأما كونها لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فلقوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة:230] ولما في الصحيحين وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي: "لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" وهو مجمع على ذلك.

— পৃষ্ঠা ৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।