الدراري المضية شرح الدرر البهية
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان أن نكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام
  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في أحكام المياه
  4. اقسام المياه
  5. فصل في أحكام النجاسات
  6. فصل تطهير النجاسات
  7. باب قضاء الحاجة
  8. باب
  9. أحكام الوضوء
  10. فصل
  11. فصل في انتقاض الوضوء
  12. باب أحكام الغسل
  13. فصل في كيفية الغسل
  14. فصل في غسل الجمعة
  15. باب أحكام التيمم
  16. باب أحكام الحيض
  17. فصل في أحكام النفاس
  18. كتاب الصلاة
  19. أوقات الصلاة
  20. باب الأذان
  21. باب شروط الصلاة
  22. باب كفيية الصلاة
  23. كيفية الصلاة
  24. فصل في مبطلات الصلاة
  25. فصل "من تجب عليهم الصلاة"
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب صلاة الجماعة
  28. باب سجود السهو
  29. باب القضاء للفوائت
  30. باب صلاة الجمعة
  31. باب صلاة العيدين
  32. باب صلاة الخوف
  33. باب صلاة السفر
  34. باب صلاة الكسوفين
  35. باب صلاة الاستسقاء
  36. كتاب الجنائز
  37. مدخل
  38. فصل غسل الميت
  39. فصل تكفين الميت
  40. فصل في صلاة الجنازة
  41. فصل في المشي بالجنازة
  42. فصل "دفن الميت"
  43. المجلد الثاني
  44. كتاب الزكاة
  45. باب زكاة الحيوان
  46. مدخل
  47. فصل في زكاة الإبل
  48. فصل في زكاة البقر
  49. فصل في زكاة الغنم
  50. فصل ولا يجمع بين متفرق من الأنعام
  51. باب زكاة الذهب والفضة
  52. باب زكاة النبات
  53. باب مصارف الزكاة
  54. باب صدقة الفطر
  55. كتاب الخمس
  56. كتاب الصيام
  57. صيام رمضان
  58. مدخل
  59. فصل في ذكر مبطلات الصوم
  60. فصل في وجوب القضاء ورخصة الفطر للمسافر
  61. باب صوم التطوع
  62. باب الاعتكاف
  63. كتاب
  64. الحج
  65. مدخل
  66. فصل في وجوب تعيين الحج بالنية
  67. فصل في محظورات الإحرام
  68. فصل في ما يجب عمله أثناء الطواف
  69. فصل في وجوب السعي بين الصفا والمروة
  70. فصل في بيان مناسك الحج
  71. فصل في بيان أفضل أنواع الهدي
  72. باب العمرة المفردة
  73. كتاب النكاح
  74. مشروعيته
  75. فصل في بيان أن نكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام
  76. فصل في بيان وجوب المهر وكراهة المغالاة فيه
  77. فصل: والولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه
  78. كتاب
  79. الطلاق
  80. *
  81. فصل في بيان أنه إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها
  82. باب الخلع
  83. باب الايلاء
  84. باب
  85. الظهار
  86. فصل في اللعان
  87. باب
  88. العدة والإحداد
  89. فصل في الترهيب في وطء السبايا
  90. باب ما جاء في النفقة
  91. باب ما جاء في الرضاع
  92. باب الحضانة
  93. كتاب
  94. البيع
  95. باب ما جاء في الربا
  96. باب الخيارات
  97. باب السلم
  98. باب القرض
  99. كتاب الشفعة
  100. كتاب
  101. الإجارة
  102. باب ما جاء في الإحياء والأقطاع
  103. كتاب الشركة
  104. كتاب الرهن
  105. كتاب الوديعة والعارية
  106. كتاب الغصب
  107. كتاب العتق
  108. كتاب الوقف
  109. كتاب الهدايا
  110. كتاب الهبات
  111. كتاب الأيمان
  112. كتاب النذر
  113. كتاب الأطعمة
  114. مدخل
  115. باب ما جاء في الصيد
  116. باب الذبح
  117. باب ما جاء في الضيافة
  118. باب آداب الأكل
  119. كتاب الأشربة
  120. كتاب اللباس
  121. كتاب الأضحية
  122. الاضحية
  123. باب الوليمة
  124. فصل ماجاء في العقيقة
  125. كتاب الطب
  126. كتاب الوكالة
  127. كتاب الضمانة
  128. كتاب الصلح
  129. كتاب الحوالة
  130. كتاب المفلس
  131. كتاب اللقطة
  132. كتاب القضاء
  133. كتاب الخصومة
  134. كتاب الحدود
  135. باب حد الزنى
  136. باب ما جاء حد السرقة
  137. باب حد القذف
  138. باب ما جاء في حد المحارب
  139. باب من يستحق القتل حدا
  140. كتاب القصاص
  141. كتاب الديات
  142. مقدار الدية
  143. باب القسامة
  144. كتاب الوصية
  145. كتاب المواريث
  146. كتاب الجهاد والسير
  147. مدخل
  148. فصل في تقسيم الغنائم
  149. فصل في استرقاق العرب وعدمه
  150. فصل في قتال البغاة حتى يعودوا إلى الحق
  151. فصل في وجوب طاعة الإمام

فصل في بيان أن نكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام

ونكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام وكذلك الشغار ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة وبالعكس ومن صرح القرآن بتحريمه والرضاع كالنسب والجمع بين المرأة وعمتها أوخالتها ومازاد على العدد المباح للحر والعبد وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها ويجوز فسخ النكاح بالعيب ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا مايوافق الشرع وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة فإن أسلم ولم

تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختارا ذلك.

أقول: أما نكاح المتعة فلا خلاف أنه قد كان ثابتا في الشريعة كما صرح به القرآن {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن} [النساء:24] ولما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء فقلنا ألا نختصى فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل" وفي الباب أحاديث وثبت النسخ من حديث جماعة فأخرج مسلم وغيره من حديث سبرة الجهنى أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة فأذن لهم رسول الله صلى في متعة النساء" قال: فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ من حديثه "وأن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة" وأخرج الترمذي عن ابن عباس "إنما كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت هذه الآية {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المعارج:30] وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن متعة النساء يوم خبير" والأحاديث في هذا الباب كثيرة والخلاف طويل وقد استوفيت ذلك في شرح المنتقى ورواية من روى تحريمها إلى يوم الفيامة هي الحجة في هذا الباب.

وأما تحريم التحليل فلحديث ابن مسعود عند أحمد والنسائي والترمذي وصححه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له" وصححه أيضا ابن القطان وابن دقيق العيد وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق وطريق ثالثة أخرجها إسحاق في مسنده وأخرج أحمد وأبوداود وابن ماجه والترمذي وصححه ابن السكن من حديث على مثله وأخرج ابن ماجه والحاكم من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: "هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له" وفي إسناده يحيى بن عثمان وهو ضعيف وقد أعل بالإرسال وأخرج أحمد والبيهقي والبزار وابن أبي حاتم والترمذي في العلل من حديث أبي هريرة نحوه وحسنه

البخاري وأخرج الحاكم والطبراني في الأوسط من حديث عمر أنهم كانوا يعدون التحلل سفاحا في عهد رسول الله.

وأما تحريم الشغار فلثبوت النهي عنه كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وأخرج مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار" والشغار أن يقول الرجل زوجني ابتنك على أن أزوجك ابنتي أو زوجني أختك على أن أزوجك أختي وأخرج مسلم أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا شغار في الإسلام" وفي الباب أحاديث قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز ولكن اختلفوا في صحته والجمهور على البطلان قال الشافعي: هذا النكاح باطل كنكاح المتعة وقال: أبو حنيفة جائز ولكل واحدة منهما مهر مثلها.

— পৃষ্ঠা ৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।