الدراري المضية شرح الدرر البهية
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مدخل
  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في أحكام المياه
  4. اقسام المياه
  5. فصل في أحكام النجاسات
  6. فصل تطهير النجاسات
  7. باب قضاء الحاجة
  8. باب
  9. أحكام الوضوء
  10. فصل
  11. فصل في انتقاض الوضوء
  12. باب أحكام الغسل
  13. فصل في كيفية الغسل
  14. فصل في غسل الجمعة
  15. باب أحكام التيمم
  16. باب أحكام الحيض
  17. فصل في أحكام النفاس
  18. كتاب الصلاة
  19. أوقات الصلاة
  20. باب الأذان
  21. باب شروط الصلاة
  22. باب كفيية الصلاة
  23. كيفية الصلاة
  24. فصل في مبطلات الصلاة
  25. فصل "من تجب عليهم الصلاة"
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب صلاة الجماعة
  28. باب سجود السهو
  29. باب القضاء للفوائت
  30. باب صلاة الجمعة
  31. باب صلاة العيدين
  32. باب صلاة الخوف
  33. باب صلاة السفر
  34. باب صلاة الكسوفين
  35. باب صلاة الاستسقاء
  36. كتاب الجنائز
  37. مدخل
  38. فصل غسل الميت
  39. فصل تكفين الميت
  40. فصل في صلاة الجنازة
  41. فصل في المشي بالجنازة
  42. فصل "دفن الميت"
  43. المجلد الثاني
  44. كتاب الزكاة
  45. باب زكاة الحيوان
  46. مدخل
  47. فصل في زكاة الإبل
  48. فصل في زكاة البقر
  49. فصل في زكاة الغنم
  50. فصل ولا يجمع بين متفرق من الأنعام
  51. باب زكاة الذهب والفضة
  52. باب زكاة النبات
  53. باب مصارف الزكاة
  54. باب صدقة الفطر
  55. كتاب الخمس
  56. كتاب الصيام
  57. صيام رمضان
  58. مدخل
  59. فصل في ذكر مبطلات الصوم
  60. فصل في وجوب القضاء ورخصة الفطر للمسافر
  61. باب صوم التطوع
  62. باب الاعتكاف
  63. كتاب
  64. الحج
  65. مدخل
  66. فصل في وجوب تعيين الحج بالنية
  67. فصل في محظورات الإحرام
  68. فصل في ما يجب عمله أثناء الطواف
  69. فصل في وجوب السعي بين الصفا والمروة
  70. فصل في بيان مناسك الحج
  71. فصل في بيان أفضل أنواع الهدي
  72. باب العمرة المفردة
  73. كتاب النكاح
  74. مشروعيته
  75. فصل في بيان أن نكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام
  76. فصل في بيان وجوب المهر وكراهة المغالاة فيه
  77. فصل: والولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه
  78. كتاب
  79. الطلاق
  80. *
  81. فصل في بيان أنه إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها
  82. باب الخلع
  83. باب الايلاء
  84. باب
  85. الظهار
  86. فصل في اللعان
  87. باب
  88. العدة والإحداد
  89. فصل في الترهيب في وطء السبايا
  90. باب ما جاء في النفقة
  91. باب ما جاء في الرضاع
  92. باب الحضانة
  93. كتاب
  94. البيع
  95. باب ما جاء في الربا
  96. باب الخيارات
  97. باب السلم
  98. باب القرض
  99. كتاب الشفعة
  100. كتاب
  101. الإجارة
  102. باب ما جاء في الإحياء والأقطاع
  103. كتاب الشركة
  104. كتاب الرهن
  105. كتاب الوديعة والعارية
  106. كتاب الغصب
  107. كتاب العتق
  108. كتاب الوقف
  109. كتاب الهدايا
  110. كتاب الهبات
  111. كتاب الأيمان
  112. كتاب النذر
  113. كتاب الأطعمة
  114. مدخل
  115. باب ما جاء في الصيد
  116. باب الذبح
  117. باب ما جاء في الضيافة
  118. باب آداب الأكل
  119. كتاب الأشربة
  120. كتاب اللباس
  121. كتاب الأضحية
  122. الاضحية
  123. باب الوليمة
  124. فصل ماجاء في العقيقة
  125. كتاب الطب
  126. كتاب الوكالة
  127. كتاب الضمانة
  128. كتاب الصلح
  129. كتاب الحوالة
  130. كتاب المفلس
  131. كتاب اللقطة
  132. كتاب القضاء
  133. كتاب الخصومة
  134. كتاب الحدود
  135. باب حد الزنى
  136. باب ما جاء حد السرقة
  137. باب حد القذف
  138. باب ما جاء في حد المحارب
  139. باب من يستحق القتل حدا
  140. كتاب القصاص
  141. كتاب الديات
  142. مقدار الدية
  143. باب القسامة
  144. كتاب الوصية
  145. كتاب المواريث
  146. كتاب الجهاد والسير
  147. مدخل
  148. فصل في تقسيم الغنائم
  149. فصل في استرقاق العرب وعدمه
  150. فصل في قتال البغاة حتى يعودوا إلى الحق
  151. فصل في وجوب طاعة الإمام

كتاب

الحج

</span>

الحج

مدخل

...

كتاب الحج

يجب على كل مكلف مستطيع فورا.

أقول أما اعتبار الإستطاعة فلنص الكتاب العزيز {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران:97] .

وأما كونه فورا فلحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعارض له" أخرجه أحمد وأخرج أحمد أيضا وابن ماجه من حديث ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة" وفي إسناده إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل وهو صدوق ضعيف الحقظ وأخرج أحمد وأبو يعلي وسعيد بن منصور والبيهقي من حديث أبي أمامة مرفوعا "من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا" وفي إسناده ليث بن أبي سليم وشريك وفيهما ضعف وأخرج الترمذي من حديث علي مرفوعا "من ملك زادا وراحلة يبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا" وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران:97] قال الترمذي: غريب وفي إسناده مقال: والحديث يضعف وهلال بن عبد الله الراوى له عن ابن إسحاق مجهول وقال العقيلي: لا يتابع عليه وروى من طريق ثالثة من حديث أبي هريرة عند ابن عدوى نحوه وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين" وأخرجه أيضا البيهقي وقد ذهب إلى القول بالفور مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحاب الشافعي ومن أهل البيت زيد ابن علي والمؤيد بالله والناصر وقال: الشافعي والأوزعي وأبو يوسف ومحمد ومن أهل البيت القاسم بن إبراهيم وأبو طالب إنه على التراخي.

— পৃষ্ঠা ৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।