الدراري المضية شرح الدرر البهية
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في أحكام النجاسات
  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في أحكام المياه
  4. اقسام المياه
  5. فصل في أحكام النجاسات
  6. فصل تطهير النجاسات
  7. باب قضاء الحاجة
  8. باب
  9. أحكام الوضوء
  10. فصل
  11. فصل في انتقاض الوضوء
  12. باب أحكام الغسل
  13. فصل في كيفية الغسل
  14. فصل في غسل الجمعة
  15. باب أحكام التيمم
  16. باب أحكام الحيض
  17. فصل في أحكام النفاس
  18. كتاب الصلاة
  19. أوقات الصلاة
  20. باب الأذان
  21. باب شروط الصلاة
  22. باب كفيية الصلاة
  23. كيفية الصلاة
  24. فصل في مبطلات الصلاة
  25. فصل "من تجب عليهم الصلاة"
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب صلاة الجماعة
  28. باب سجود السهو
  29. باب القضاء للفوائت
  30. باب صلاة الجمعة
  31. باب صلاة العيدين
  32. باب صلاة الخوف
  33. باب صلاة السفر
  34. باب صلاة الكسوفين
  35. باب صلاة الاستسقاء
  36. كتاب الجنائز
  37. مدخل
  38. فصل غسل الميت
  39. فصل تكفين الميت
  40. فصل في صلاة الجنازة
  41. فصل في المشي بالجنازة
  42. فصل "دفن الميت"
  43. المجلد الثاني
  44. كتاب الزكاة
  45. باب زكاة الحيوان
  46. مدخل
  47. فصل في زكاة الإبل
  48. فصل في زكاة البقر
  49. فصل في زكاة الغنم
  50. فصل ولا يجمع بين متفرق من الأنعام
  51. باب زكاة الذهب والفضة
  52. باب زكاة النبات
  53. باب مصارف الزكاة
  54. باب صدقة الفطر
  55. كتاب الخمس
  56. كتاب الصيام
  57. صيام رمضان
  58. مدخل
  59. فصل في ذكر مبطلات الصوم
  60. فصل في وجوب القضاء ورخصة الفطر للمسافر
  61. باب صوم التطوع
  62. باب الاعتكاف
  63. كتاب
  64. الحج
  65. مدخل
  66. فصل في وجوب تعيين الحج بالنية
  67. فصل في محظورات الإحرام
  68. فصل في ما يجب عمله أثناء الطواف
  69. فصل في وجوب السعي بين الصفا والمروة
  70. فصل في بيان مناسك الحج
  71. فصل في بيان أفضل أنواع الهدي
  72. باب العمرة المفردة
  73. كتاب النكاح
  74. مشروعيته
  75. فصل في بيان أن نكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام
  76. فصل في بيان وجوب المهر وكراهة المغالاة فيه
  77. فصل: والولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه
  78. كتاب
  79. الطلاق
  80. *
  81. فصل في بيان أنه إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها
  82. باب الخلع
  83. باب الايلاء
  84. باب
  85. الظهار
  86. فصل في اللعان
  87. باب
  88. العدة والإحداد
  89. فصل في الترهيب في وطء السبايا
  90. باب ما جاء في النفقة
  91. باب ما جاء في الرضاع
  92. باب الحضانة
  93. كتاب
  94. البيع
  95. باب ما جاء في الربا
  96. باب الخيارات
  97. باب السلم
  98. باب القرض
  99. كتاب الشفعة
  100. كتاب
  101. الإجارة
  102. باب ما جاء في الإحياء والأقطاع
  103. كتاب الشركة
  104. كتاب الرهن
  105. كتاب الوديعة والعارية
  106. كتاب الغصب
  107. كتاب العتق
  108. كتاب الوقف
  109. كتاب الهدايا
  110. كتاب الهبات
  111. كتاب الأيمان
  112. كتاب النذر
  113. كتاب الأطعمة
  114. مدخل
  115. باب ما جاء في الصيد
  116. باب الذبح
  117. باب ما جاء في الضيافة
  118. باب آداب الأكل
  119. كتاب الأشربة
  120. كتاب اللباس
  121. كتاب الأضحية
  122. الاضحية
  123. باب الوليمة
  124. فصل ماجاء في العقيقة
  125. كتاب الطب
  126. كتاب الوكالة
  127. كتاب الضمانة
  128. كتاب الصلح
  129. كتاب الحوالة
  130. كتاب المفلس
  131. كتاب اللقطة
  132. كتاب القضاء
  133. كتاب الخصومة
  134. كتاب الحدود
  135. باب حد الزنى
  136. باب ما جاء حد السرقة
  137. باب حد القذف
  138. باب ما جاء في حد المحارب
  139. باب من يستحق القتل حدا
  140. كتاب القصاص
  141. كتاب الديات
  142. مقدار الدية
  143. باب القسامة
  144. كتاب الوصية
  145. كتاب المواريث
  146. كتاب الجهاد والسير
  147. مدخل
  148. فصل في تقسيم الغنائم
  149. فصل في استرقاق العرب وعدمه
  150. فصل في قتال البغاة حتى يعودوا إلى الحق
  151. فصل في وجوب طاعة الإمام

أن الماء طهور. وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف والخلف ونسبه ابن حزم إلى عطاء وسفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر ونقله غيره عن الحسن البصري والزهري والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة في إحدى الروايات عن الثلاثة المتأخرين

فصل في أحكام النجاسات

والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر1 الرضيع ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه.

أما نجاسة بول الآدمي وغائطه فبالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة ولا يقدح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال.

أما الغائط فكما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وطيء الأذى بخفيه فطهورهما التراب" رواهما أبو داود وابن السكن والحاكم والبيهقي وقد اختلف فيه على الأوزاعي.

وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى PageV01P027

خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما" وقد اختلف في وصله وإرساله ورجح أبو حاتم في العلل الموصول.

وأخرج أهل السنن عن أم سلمة مرفوعا بلفظ: "يطهره ما بعده" وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف بنحوه وكذلك عن أمرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي أيضا فإن جعل التراب مع المسح مطهرا لذلك لا يخرجه عن كونه نجسا بالضرورة إذ اختلاف وجه التطهير لايخرج النجس عن كونه نجسا.

وأما التخفيف في تطهير البول فكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يراق على بول الأعرابي ذنوبا من ماء وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأنس وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأبوال والأزبال فلم يحصل الاتفاق على شيء في شأنها والأدلة مختلفة فورد في بعضها ما يدل على طهارته كأبوال الإبل فإنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنين بأن يشربوا من أبوال الإبل ومن ذلك حديث: "لا بأس ببول ما يؤكل لحمه" وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني من حديث جابر والبراء وفي إسناده عمرو بن الحصين العقلي وهو ضعيف جدا وورد ما يدل على نجاسة الروث كما أخرجه البخاري وغيره أنه قال: صلى الله عليه وسلم في الروثة: "إنها ركس" والركس النجس وقد نقل التيمى أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته: "إنها ركس إنها روثة حمار" ولايخفى عليك أن الأصل في كل شيء أنه طاهر لأن القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بحكم من الأحكام والأصل عدم ذلك والبراءة قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتا ينقل عن ذلك وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثما ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام فالكل إما من التقول على الله تعالى بما لم يقل أو من إبطال ما قدم شرعه لعباده بلا حجة1 PageV01P028

وأما تقييد البول بكونه بعد أيام الرضاع فلحديث "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام" أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبزار وابن خزيمه من حديث أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الحاكم.

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।